قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي سنوي ليبيا موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية. 1090,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصليّة وترجمتها.. 2180,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف: 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 ج.ج.ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000014720242 00 003 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه
فهرس 15 يونيو سنة 2025 . م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة
مرسوم تنفيذي رقم 25-154 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة براقي.. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. مراسيم فردية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين الجامعات…. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات…….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتندوف …………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية البليدة…. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين ماضي بولاية الأغواط. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة تيزي وزو………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات…. 20 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار ….. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها. وزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. 23 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي… 24 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 25 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. 24
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2025 . م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-153 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05- المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة ، ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو 2025 محمد النذير العرباوي
تنظيمية الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة (بدون تغيير) المركز النفسي البيداغوجي بلدية مشدالة، للأطفال ولاية البويرة المعوقين ذهنيا لمشدالة مرسوم تنفيذي رقم 25-154 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي، المعدل
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل المسار ، الواقع ببلدية براقي المتعلق بعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي ، طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو 2025 محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه 15 يونيو سنة 2025 . م
- وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. المادة 2 : تحدد أجزاء من الإقليم الوطني مناطق توسع ومواقع سياحية في بعض الولايات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم وكذا المخططات المرفقة بأصله. المادة 3 : تخضع المساحات المبنية داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية للمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكنها أن تمس، بأي حال، بطابع الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية الوطنية والمواقع المصنفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو 2025 محمد النذير العرباوي
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 15 يونيو سنة 2025 . م الملحق ولاية الأغواط التسمية | البلدية | الدائرة | الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “29,30 ‘4 °2 شرقا، ع = “32,75 ‘7 °34 شمالا ن 2 : س = “48,44 ‘4 °2 شرقا، ع = “45,30 ‘7 °34 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 2 : س = “48,44 ‘4 °2 شرقا، ع = “45,30 ‘7 °34 شمالا ن 3 : س = “59,34 ‘4 °2 شرقا، ع = “35,55 ‘7 °34 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 3 : س = “59,34 ‘4 °2 شرقا، ع = “35,55 ‘7 °34 شمالا أفلو أفلو أفلو ن 4 : س = “55,96 ‘4 °52 شرقا، ع = “29,36 ‘7 °34 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 4 : س = “55,96 ‘4 °22 شرقا، ع = “29,36 ‘7 °34 شمالا ن 5 : س = “50,59 ‘4 °2 شرقا، ع = “32,20 ‘7 °34 شمالا ن 6 : س = “47,56 ‘4 °22 شرقا، ع = “32,32 ‘7 °34 شمالا ن 7 : س = “42,03 ‘4 °2 شرقا، ع = “30,81 ‘7 °34 شمالا ن 8 : س = “36,39 ‘24°52 شرقا، ع = “30,23 ‘7 °34 شمالا ن 9 : س = “32,20 ‘4 °2 شرقا، ع = “29,22 ‘7 °34 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 9 : س = “32,20 ‘4 °2 شرقا، ع = “29,22 ‘7 °34 شمالا ن 1 : س = “29,30 ‘4 °2 شرقا، ع = “32,75 ‘7 °34 شمالا المساحة : 20 هكتارا حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “38,30 ‘16°22 شرقا، ع = “15,38 ‘47 °33 شمالا ن 2 : س = “8,79 ‘17 °2 شرقا، ع = “27,54 ‘47 °33 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) عين عين عين ن 2 : س = “8,79 ‘17 °2 شرقا، ع = “27,54 ‘47 °33 شمالا ماضي | ماضي ماضي من 3 : س = “18,45 ‘17 °2 شرقا، ع = “10,53 47 °33 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 3 : س = “18,45 ‘17 °2 شرقا، ع = “10,53 ‘47 °33 شمالا ن 4 : س = “248,03 ‘26°52 شرقا، ع = “58,55 ‘46°33 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 4 : س = “48,03 ‘16 °2 شرقا، ع = “58,55 ‘46 °33 شمالا ن 1 : س = “38,30 ‘16 °2 شرقا، ع = “15,38 ‘47 °33 شمالا المساحة : 50 هكتارا
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه
15 يونيو سنة 2025 . م ولاية الأغواط (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “20,03 ‘54 °2 شرقا، ع = “7,03 ‘43°33 شمالا ن 2 : س = “2,27 ‘55 °2 شرقا، ع = “12,08 ‘43 °33 شمالا شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 2 : س = “2,27 ‘55 °2 شرقا، ع = “12,08 ‘43°33 شمالا الأغواط الأغواط الأغواط ن 3 : س = “4,38 55 °2 شرقا ، ع = “59,76 42 °33 شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 4 : س = “22,14 ‘54 °2 شرقا، ع = “54,72 ‘42°33 شمالا ن 1 : س = “20,03 ‘54 °2 شرقا، ع = “7,03 ‘43°33 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 3 : س = “4,38 ‘55 °2 شرقا، ع = “59,76 ‘42°33 شمالا ن 4 : س = “22,14 ‘54 °2 شرقا، ع = “54,72 ‘42°33 شمالا المساحة : 42 هكتارا ولاية أم البواقي التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “21,44’5 °7 شرقا، ع = “52,91 ‘49 °35 شمالا ن 2 : س = “11,56 ‘5 °7 شرقا، ع = “1,68 50 35 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 2 : س = “11,56’5 °7 شرقا، ع = “1,68 ‘50 °35 شمالا ن 3 : س = “16,31 ‘5 °7 شرقا، ع = “59,22’49 °35 شمالا أم أم أم ن 4 : س = “21,75 ‘5 °7 شرقا، ع = “54,86 ‘49 °35 شمالا البواقي | البواقي | البواقي ن 5 : س = 35,10 ‘5 °7 شرقا، ع = “54,89 49 °35 شمالا جنوب - شرق : الطريق الوطني رقم 32 ، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن 5 : س = “35,10 ‘5 °7 شرقا، ع = “54,89 ‘49 °35 شمالا ن 6 : س = “20,62 ‘5 °7 شرقا، ع = “36,74 ‘49 °35 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 6 : س = “20,62 ‘5 °7 شرقا، ع = “36,74 ‘49 °35 شمالا ن 7 : س = “7,56 ‘5 °7 شرقا، ع = “38,42 ‘49 °35 شمالا ن 8 : س = “211,63 ‘25°27 شرقا، ع = “42,86 ‘49 °35 شمالا ن 1 : س = “1,44 ‘5 °7 شرقا، ع = “52,91 ‘49 °35 شمالا المساحة : 33 هكتارا و 40 آرا و 2 سنتيارا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية أم البواقي (تابع) التسمية | البلدية الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “31,12 ‘27 °6 شرقا، ع = “52,78 ‘53 °35 شمالا ن 2 : س = “50,58 ‘27 °6 شرقا، ع = “57,25 ‘53°35 شمالا ن 3 : س = “9,24 ‘28 °6 شرقا، ع = “6,27 ‘54 °35 شمالا ن 4 : س = “13,43 ‘28 °6 شرقا، ع = “0,39 ‘54 °35 شمالا ن 5 : س = “29,16 ‘28°26 شرقا، ع = “6,81 ‘54 °35 شمالا ن 6 : س = “29,28 ‘28 °6 شرقا، ع = “7,66’54°35 شمالا ن 7 : س = “27,64 ‘28 °6 شرقا، ع = 10,00 ‘54 °35 شمالا ن 8 : س = “29,61 ‘28 °6 شرقا، ع = “10,99 ‘54 °35 شمالا ن 9 : س = “24,41 ‘28 °6 شرقا، ع = “14,96 ‘54 °35 شمالا ن 10 : س = “20,28 ‘28 °6 شرقا، ع = “12,54 ‘54 °35 شمالا ن 11 : س = “16,47 ‘28 °6 شرقا، ع = “19,75 ‘54 °35 شمالا ن 12 : س = “26,15 ‘28 °6 شرقا، ع = “23,73 ‘54 °35 شمالا شرقا : الشعبة التي تمر بالنقطتين إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 12 : س = “26,15 ‘28 °6 شرقا، ع = “23,73 ‘54 °35 شمالا سوق سوق سوق ن 13 : س = “41,02 ‘28 °6 شرقا، ع = “3,98 ‘54 °35 شمالا نعمان نعمان نعمان غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 25 : س = “33,42 ‘27 °6 شرقا، ع = “46,71 ‘53 °35 شمالا ن 1 : س = “31,12 ‘27 °6 شرقا، ع = “52,78 ‘53 °35 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 13 : س = “41,02 ‘28 °6 شرقا، ع = “3,98 ‘54 °35 شمالا ن 14 : س = “21,80 ‘28 °6 شرقا، ع = “54,77 ‘53 °35 شمالا ن 15 : س = “12,40 ‘28 °6 شرقا، ع = “51,24 ‘53 °35 شمالا ن 16 : س = “11,61 ‘28 °6 شرقا، ع = “52,35 ‘53 °35 شمالا ن 17 : س = “214,03 ‘28 °6 شرقا، ع = “53,24 ‘53 °35 شمالا ن 18 : س = “11,30 ‘28 °6 شرقا، ع = “57,30 ‘53 °35 شمالا ن 19 : س = “29,94 ‘28 °6 شرقا، ع = “55,92 ‘53 °35 شمالا ن 20 : س = “59,90 ‘27 °6 شرقا، ع = “54,56 ‘53 °35 شمالا ن 21 : س = “1,67 ‘28 °6 شرقا، ع = “47,36 ‘53 °35 شمالا ن 22 : س = “57,90 ‘27 °6 شرقا، ع = “46,26 ‘53 °35 شمالا ن 23 : س = “55,31 ‘27 °6 شرقا، ع = “51,22 ‘53 °35 شمالا ن 24 : س = “47,99 ‘27 °6 شرقا، ع = “47,37 ‘53°35 شمالا ن 25 : س = “33,42 ‘27 °6 شرقا، ع = “46,71 ‘53 °35 شمالا المساحة : 59 هكتارا و10 آرات و 92 سنتيارا
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه
15 يونيو سنة 2025 . م ولاية بشار التسمية | البلدية | الدائرة | الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “16,03 ‘47 °2 غربا، ع = “24,94 ‘30 °31 شمالا ن 2 : س = “5,73 ‘47 °22 غربا، ع = “27,83 ‘30 °31 شمالا ن 3 : س = “5,65 ‘47 °2 غربا، ع = “30,41 ‘30 °31 شمالا ن 4 : س = “2,46 ‘47 °2 غربا، ع = “32,32 ′30°31 شمالا ن 5 : س = “3,22 ‘47 °22 غربا، ع = “37,54 ‘30 °31 شمالا سد قنادسة | قنادسة ن 6 : س = “2,17 ‘47 °2 غربا، ع = “39,37 ‘30 °31 شمالا جرف ومريجة التربة شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 6 : س = “2,17 ‘47 °2 غربا، ع = “39,37 ‘30 °31 شمالا ن 7 : س = “52,56 ‘46 °22 غربا، ع = “32,09 ‘30 °31 شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 10 : س = “13,92 ‘47 °2 غربا، ع = “21,54 ‘30°31 شمالا ن 1 : س = “216,03 ‘47 °2 غربا، ع = “24,94 ‘30 °31 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 7 : س = “52,56 ‘46 °2 غربا، ع = “32,09 ‘30 °31 شمالا ن 8 : س = “57,50 ‘46 °22 غربا، ع = “27,58 ‘30 °31 شمالا ن 9 : س = “0,11 ‘47 °2 غربا، ع = “26,07 ‘30 °31 شمالا ن 10 : س = “213,92 ‘47 °22 غربا، ع = “21,54 ‘30 °31 شمالا المساحة : 11 هكتارا حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “36,67 ‘22 غربا، ع= “5,19 ‘56 °30 شمالا ن 2 : س = “216,80 ° ‘22 °2 غربا، ع = “13,76 ‘56°30 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) تاغيت تاغيت تاغيت | ن 2 : س = “16,80 ‘2 °2 غربا، ع = “13,76 ‘56 °30 شمالا ن 3 : س = “58,96’21°22 غربا، ع = “54,38 ‘55 °30 شمالا شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 3 : س = “58,96 ‘21°22 غربا، ع = “54,38 ‘55 °30 شمالا ن 4 : س = “2,90 ‘2 °2 غربا، ع = “48,69 ‘55 °30 شمالا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية بشار (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 4 : س = “2,90 ‘22 °2 غربا، ع = “48,69 ‘55 °30 شمالا ن 5 : س = “27,14 ‘22 °2 غربا، ع = “47,95 ‘55°30 شمالا ن 6 : س = “212,16 ‘22 °22 غربا، ع = “49,65 ‘55°30 شمالا تاغيت | تاغيت | تاغيت من 7 : س = “18,54 ‘2 °2 غربا، ع = “50,74 55 °30 شمالا (تابع) (تابع) (تابع) جنوب - غرب : الطريق الوطني رقم 6 ب، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن 7 : س = “18,54 ‘2 °2 غربا، ع = “50,74 ‘55°30 شمالا ن 8 : س = “19,98 ‘2 °2 غربا، ع = “53,02 ‘55°30 شمالا ن 1 : س = “236,67 ‘22 °22 غربا، ع = “5,19 ‘56 °30 شمالا المساحة : 40 هكتارا حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “0,61 ‘47 °2 غربا، ع = “40,05 ‘59 °30 شمالا ن 2 : س = “57,63 ‘46 °22 غربا، ع = “45,10 ‘59 °30 شمالا ن 3 : س = “53,60 ‘46 °2 غربا، ع = “49,38 ‘59 °30 شمالا ن 4 : س = “50,84 ‘46°22 غربا، ع = “48,34 ‘59 °30 شمالا ن 5 : س = “41,97 ‘46 °2 غربا، ع = “50,35 ‘59 °30 شمالا عرق عرق العبادلة شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) فراج فراج ن 5 : س = “41,97 ‘46 °2 غربا، ع = “50,35 ‘59 °30 شمالا ن 6 : س = “37,80 ‘46 °2 غربا، ع = “43,04 ‘59 °30 شمالا جنوب - شرق : الطريق الوطني رقم 6 ، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن 6 : س = “37,80 ‘46 °2 غربا، ع = “43,04 ‘59 °30 شمالا ن 7 : س = “42,63 ‘46 °22 غربا، ع = “38,44 ‘59 °30 شمالا ن 8 : س = “45,33 ‘46 °2 غربا، ع = “31,05 ‘59 °30 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 8 : س = “45,33 ‘46 °2 غربا، ع = “31,05 ‘59 °30 شمالا ن 9 : س = “53,94 ‘46 °22 غربا، ع = “34,13 ‘59 °30 شمالا ن 10 : س = “56,10 ‘46 °2 غربا، ع = “37,65 ‘59 °30 شمالا ن 1 : س = “20,61 ‘47 °2 غربا، ع = “40,05 ‘59 °30 شمالا المساحة : 21 هكتارا
10 19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية سعيدة التسمية البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : وادي سعيدة ، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “20,20 ‘9 °20 شرقا، ع = “21,13 ‘49 °34 شمالا ن 2 : س = “22,92 ‘59 °0 شرقا، ع = “22,30 ‘49 °34 شمالا ن 3 : س = “29,82 ‘9 °0 شرقا، ع = “20,58 ‘49 °34 شمالا ن 4 : س = “32,14 ‘9 °0 شرقا، ع = “17,51 ‘49 °34 شمالا ن 5 : س = “32,08 ‘9 °0 شرقا، ع = “13,92 ‘49 °34 شمالا ن 6 : س = “34,92 ‘29 °0 شرقا، ع = “11,81’49 °34 شمالا ن 7 : س = “37,39 ‘9 °0 شرقا، ع = “13,70 ‘49 °34 شمالا شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 7 : س = “37,39 ‘9 °0 شرقا، ع = “13,70 ‘49 °34 شمالا ن 8 : س = “39,21 ‘9 °0 شرقا، ع = “9,02 ‘49 °34 شمالا ن 9 : س = “35,17 ‘9 °0 شرقا، ع = “4,80 ‘49 °34 شمالا ن 10 : س = “29,73 ‘9 °60 شرقا، ع = “2,48 ‘49 °34 شمالا ن 11 : س = “27,32 ‘9 °0 شرقا، ع = “56,46 ‘48 °34 شمالا سعيدة سعيدة سعيدة القديمة ن 12 : س = “18,42 ‘9 °0 شرقا، ع = “52,74 ‘48 °34 شمالا غربا : خط السكة الحديدية، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن 14 : س = “8,85 ‘9 °20 شرقا، ع = “56,31 ‘48 °34 شمالا ن 15 : س = “10,32 ‘9 °0 شرقا، ع = “57,36 ‘48 °34 شمالا ن 16 : س = “214,68 ‘9 °20 شرقا، ع = “2,65 ‘49 °34 شمالا ن 17 : س = “16,10 ‘9 °20 شرقا، ع = “5,56 ‘49 °34 شمالا ن 18 : س = “217,32 ‘9 °20 شرقا، ع = “9,86 ‘49 °34 شمالا ن 19 : س = “18,59 ‘9 °0 شرقا، ع = “12,85 ‘49 °34 شمالا ن 20 : س = “20,15 ‘9 °0 شرقا، ع = “15,68 ‘49 °34 شمالا ن 21 : س = “20,99 ‘9 °0 شرقا، ع = “18,23 ‘49 °34 شمالا ن 22 : س = “20,65 ‘9 °0 شرقا، ع = “20,00 ‘49 °34 شمالا ن 1 : س = “20,20 ‘29 °0 شرقا، ع = “21,13 ‘49 °34 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطاً إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 12 : س = “18,42 ‘9 °0 شرقا، ع = “52,74 ‘48 °34 شمالا ن 13 : س = “14,27 ‘9 °0 شرقا، ع = “52,57 ‘48°34 شمالا ن 14 : س = “8,85 ‘9 °20 شرقا، ع = “56,31 ‘48 °34 شمالا المساحة : 35 هكتارا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية سيدي بلعباس التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “81, 15 ‘47 °0 غربا، ع = “43,57 ‘16°35 شمالا ن 2 : س = “03, 40 ‘46 °0 غربا، ع = “46,97 ‘16°35 شمالا ن 3 : س = “17, 18 ‘46 °20 غربا، ع = “36,46 ‘16°35 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 3 : س = “17, 18 ‘46 °60 غربا، ع = “36,46 ‘16°35 شمالا ن 4 : س = “48, 22 ‘46 °20 غربا، ع = “90, 30 ‘16 °35 شمالا ن 5 : س = “22, 26 ‘46 °20 غربا، ع = “32,23 ‘16°35 شمالا ن 6 : س = “28, 30 ‘46 °0 غربا، ع = “31,71 ‘16°35 شمالا ن 7 : س = “82, 31 ‘46 °20 غربا، ع = “09, 27 ‘16 °35 شمالا ن 8 : س = “38,08 ‘46 °20 غربا، ع = “23,85 ‘16°35 شمالا العطوش تسالة تسالة ن 9 : س = “61, 41 ‘46 °20 غربا، ع = “23,16 ‘16°35 شمالا ن 10 : س = “02, 46 ‘46 °0 غربا، ع = “78, 18 ‘16 °35 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 10 : س = “02, 46 ‘46 °0 غربا، ع = “78, 18 ‘16 °35 شمالا ن 11 : س = “21, 51 ‘46 °0 غربا، ع = “93, 21 ‘16°35 شمالا ن 12 : س = “59, 52 ‘46 °20 غربا، ع = “19,38 ‘16°35 شمالا ن 13 : س = “94, 58 ‘46 °20 غربا، ع = “78, 20 ‘16 °35 شمالا ن 14 : س = “47, 15 ‘47 °0 غربا، ع = “26, 32 ‘16°35 شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 14 : س = “47, 15 ‘47 °20 غربا، ع = “26, 32 ‘16°35 شمالا ن 1 : س = “81, 15 ‘47 °0 غربا، ع = “43,57 ‘16°35 شمالا المساحة : 81 هكتارا و 50 آرا حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “72, 55 ‘34 °0 غربا، ع = “33, 22 ‘18°35 شمالا سد سيدي عين البرد | ن 2 : س = 69, 49 ‘34 °0 غربا، ع = “67, 21 ‘18 °35 شمالا صارنو | حمادوش ن 3 : س = “03, 49 ‘34 °20 غربا، ع = “54, 23 ‘18°35 شمالا ن 4 : س = “43, 46 ‘34 °20 غربا، ع = “70, 23 ‘18°35 شمالا ن 5 : س = “43, 44 ‘34 °60 غربا، ع = “22,07 ‘18°35 شمالا ن 6 : س = “42,59 ‘34 °20 غربا، ع = “33, 22 ‘18°35 شمالا
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه
15 يونيو سنة 2025 . م ولاية سيدي بلعباس (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة ن 7 : س = “10, 42 ‘34 °20 غربا، ع = “52, 23 ‘18°35 شمالا ن 8 : س = “81, 39 ‘34 °0 غربا، ع = “23,05 ‘18°35 شمالا ن 9 : س = “53, 36 ‘34 °20 غربا، ع = “19,80 ‘18°35 شمالا ن 10 : س = “43, 35 ‘34 °20 غربا، ع = “63, 17 ‘18°35 شمالا ن 11 : س = “72, 30 ‘34 °20 غربا، ع = “17,64 ‘18°35 شمالا ن 12 : س = “47, 28 ‘34 °20 غربا، ع = “08, 18 ‘18°35 شمالا ن 13 : س = “83, 23 ‘34 °20 غربا، ع = “16,88 ‘18°35 شمالا ن 14 : س = “46, 22 ‘34 °20 غربا، ع = “18,21 ‘18°35 شمالا ن 15 : س = “68, 20 ‘34 °20 غربا، ع = “16, 18, ‘18°35 شمالا شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 15 : س = “68, 20 ‘34 °20 غربا، ع = “16, 18 ‘18°35 شمالا ن 16 : س = “20, 22 ‘34 °20 غربا، ع = “14,26 ‘18°35 شمالا سد سيدي عين البرد ن 17 : س = “88, 20 ‘34 °0 غربا، ع = “8,78 ‘18 °35 شمالا صارنو حمادوش (تابع) ن 18 : س = “02, 19 ‘34°20 غربا، ع = “8,61 ‘18°35 شمالا (تابع) (تابع) ن 19 : س = “04, 18 ‘34 °20 غربا، ع = “7,95 ‘18°35 شمالا ن 20 : س = “25, 29 ‘34 °20 غربا، ع = “70, 0 ‘18°35 شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 25 : س = “52, 55 ‘34 °20 غربا، ع = “2,04 ‘18°35 شمالا ن 26 : س = “56,15 ‘34 °20 غربا، ع = “2,72 ‘18°35 شمالا ن 27 : س = “38, 57 ‘34 °20 غربا، ع = “17,04 ‘18°35 شمالا ن 1 : س = “72, 55 ‘34 °20 غربا، ع = “33, 22 ‘18°35 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 20 : س = “25, 29 ‘34 °20 غربا، ع = “0,70 ‘18°35 شمالا ن 21 : س = “54, 38 ‘34 °20 غربا، ع = “55, 58 ‘17°35 شمالا ن 22 : س = “78, 44 ‘34 °20 غربا، ع = “1,55 ‘18°35 شمالا ن 23 : س = “83, 51 ‘34°20 غربا، ع = “2,01 ‘18°35 شمالا ن 24 : س = “49, 54 ‘34 °60 غربا، ع = “1,74 ‘18°35 شمالا ن 25 : س = “52, 55 ‘34 °20 غربا، ع = “2,04 ‘18°35 شمالا المساحة : 53 هكتارا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37
15 يونيو سنة 2025 . م ولاية تندوف التسمية | البلدية الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 1 : س = 585269 م، ع = 3062267 م ن 2 : س = 585661 م ، ع = 3062479 م شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 2 : س = 585661 م، ع = 3062479 م ن 3 : س = 585803 م ، ع = 3062419 م الكدية تندوف تندوف | ن 4 : س = 585840 م ، ع = 3062360 م جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 4 : س = 585840 م ، ع = 3062360 م ن 5 : س = 585384 م، ع = 3062094 م غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 5 : س = 585384 م، ع = 3062094 م ن 1 : س = 585269 م، ع = 3062267 م المساحة : 10 هكتارات حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 1 : س = 586868 م، ع = 3054080 م ن 2 : س = 587557 م، ع = 3054048 م ن 3 : س = 588042 م ، ع = 3054249 م شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : تيفسكي تندوف تندوف ن 3 : س = 588042 م، ع = 3054249 م ن 4 : س = 588236 م ، ع = 3053759 م ن 5 : س = 588259 م، ع = 3053508 م غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 6 : س = 586933 م، ع = 3053476 م ن 1 : س = 586868 م، ع = 3054080 م جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 5 : س = 588259 م ، ع = 3053508 م ن 6 : س = 586933 م، ع = 3053476 م المساحة : 80 هكتارا
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه
15 يونيو سنة 2025 . م ولاية تندوف (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 1 : س = 700983 م، ع = 3169500 م ن 2 : س = 701734 م، ع = 3169463 م شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 2 : س = 701734 م، ع = 3169463 م ن 3 : س = 701717 م، ع = 3169064 م أم العسل أم العسل تندوف غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 4 : س = 700967 م، ع = 3169100 م ن 1 : س = 700983 م، ع = 3169500 م جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS – UTM ) : ن 3 : س = 701717 م ، ع = 3169064 م ن 4 : س = 700967 م، ع = 3169100 م المساحة : 30 هكتارا ولاية ميلة التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “75, 30 ‘19 °6 شرقا، ع = “51, 42 ‘8 °36 شمالا ن 2 : س = “71, 35 ‘19 °6 شرقا، ع = “47,00 ‘8 °36 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 2 : س = “71, 35 ‘19 °6 شرقا، ع = “47,00 ‘8 °36 شمالا ن 3 : س = “35, 36 ‘19 °6 شرقا، ع = “43,59 ‘8 °36 شمالا ن 4 : س = “19, 38 ‘19 °6 شرقا، ع = “40,78 ‘8 °36 شمالا كدية تلاغمة تلاغمة ن 5 : س = “11, 41 ‘19 °6 شرقا، ع = “41,87’8 °36 شمالا المقيتلة ن 6 : س = “02, 49 ‘19 °6 شرقا، ع = “00, 33 ‘8 °36 شمالا ن 7 : س = “60, 47 ‘19 °6 شرقا، ع = “31,81’8 °36 شمالا ن 8 : س = “35, 55 ‘19 °6 شرقا، ع = “24,01 ‘8 °36 شمالا ن 9 : س = “14, 6 ‘20 °6 شرقا، ع = “19,54’8 °36 شمالا ن 10 : س = “05, 4 ‘20 °6 شرقا، ع = “11, 17’8 °36 شمالا ن 11 : س = “18, 9 ‘20 °6 شرقا، ع = “13,56 368 شمالا ن 12 : س = “71, 6 ‘20 °6 شرقا، ع = “11,57’8 °36 شمالا ن 13 : س = “88, 19 ‘20 °6 شرقا، ع = “59,98 ‘7 °36 شمالا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية ميلة (تابع) التسمية | البلدية الدائرة الحدود والمساحة جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 13 : س = “88, 19 ‘20 °6 شرقا، ع = “59,98 ‘7 °36 شمالا ن 14 : س = “87, 15 ‘20 °6 شرقا، ع = “57,58 ‘7 °36 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 14 : س = “87, 15 ‘20 °6 شرقا، ع = “57,58 ‘7 °36 شمالا ن 15 : س = “51, 11 ‘20 °6 شرقا، ع = “1,98’8 °36 شمالا ن 16 : س = “60, 6 ‘20 °6 شرقا، ع = “5,76’8 °36 شمالا ن 17 : س = “94, 2 ‘20 °6 شرقا، ع = “2,39 ‘8 °36 شمالا ن 18 : س = “30, 48 ‘19 °6 شرقا، ع = “13,44’8 °36 شمالا ن 19 : س = “48, 50 ‘19 °6 شرقا، ع = “33, 22 ‘8 °36 شمالا ن 20 : س = “51, 48 ‘19 °6 شرقا، ع = “25,91 ‘8 °36 شمالا كدية تلاغمة تلاغمة ن 21 : س = “41, 44 ‘19 °6 شرقا، ع = “30,96 ‘8 °36 شمالا المقيتلة (تابع) (تابع) ن 22 : س = “49, 41 ‘19 °6 شرقا، ع = “36,53 ‘28 °36 شمالا (تابع) ن 23 : س = “24, 40 ‘19 °6 شرقا، ع = “35,94 ‘8 °36 شمالا ن 24 : س = “65, 38 ‘19 °6 شرقا، ع = “37,68 ‘8 °36 شمالا ن 25 : س = “11, 33 ‘19 °6 شرقا، ع = “32,13 ‘8 °36 شمالا ن 26 : س = “15, 31 ‘19 °6 شرقا، ع = “33,48 ‘8 °36 شمالا ن 27 : س = “74, 33 ‘19 °6 شرقا، ع = “18, 36 ‘8 °36 شمالا ن 28 : س = “73, 30 ‘19 °6 شرقا، ع = “38,64 ‘8 °36 شمالا ن 29 : س = “38, 33 ‘19 °6 شرقا، ع = “40,66 ‘8 °36 شمالا ن 1 : س = “75, 30 ‘19 °6 شرقا، ع = “42,51 ‘8 °36 شمالا المساحة : 37 هكتارا و 14 آرا حدودها : شمال - غرب : مسار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 ، الإحداثيات الجغرافية ) 84 WGS ( حمام بني حمالة قرارم | ن 1 : س = “41,30 ‘16 °6 شرقا، ع = “17,86 ‘36 °36 شمالا هارون قوقة ن 2 : س = “71, 42 ‘16 °6 شرقا، ع = “20,43 ‘36 °36 شمالا ن 3 : س = “40, 44 ‘16 °6 شرقا، ع = “22,56 ‘36 °36 شمالا ن 4 : س = “66, 45 ‘16 °26 شرقا، ع = “23,94 ‘36 °36 شمالا
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية ميلة (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 4 : س = “66, 45 ‘16 °6 شرقا، ع = “23,94 ‘36 °36 شمالا ن 5 : س = “51, 46 ‘16 °6 شرقا، ع = “82, 23 ‘36 °36 شمالا شرقا : الطريق الوطني رقم 27 ، الإحداثيات الجغرافية (84 WGS) ن 5 : س = “51, 46 ‘16 °6 شرقا، ع = “82, 23 ‘36 °36 شمالا ن 6 : س = “66, 48 ‘16 °6 شرقا، ع = “20,43 ‘36 °36 شمالا ن 7 : س = “58, 54 ‘16 °6 شرقا، ع = “18,30 ‘36 °36 شمالا ن 8 : س = “574,69 ‘16 °6 شرقا، ع = “14,39 ‘36 °36 شمالا ن 9 : س = “68, 58 ‘16 °6 شرقا، ع = “9,62 ‘36 °36 شمالا حمام بني حمالة قرارم ن 10 : س = “79, 55 ‘16 °6 شرقا، ع = “6,35 ‘36 °36 شمالا هارون (تابع قوقة ) غربا : وادي الكبير ، الإحداثيات الجغرافية (84 WGS) (تابع) (تابع) ن 11 : س = “58, 53 ‘16 °6 شرقا، ع = “41, 6 ‘36 °36 شمالا ن 12 : س = “1,55 51 ‘16 °6 شرقا، ع = “11,48 ‘36 °36 شمالا ن 13 : س = “42, 45 ‘16 °6 شرقا، ع = “14,84 ‘36 °36 شمالا ن 1 : س = “30, 41 ‘16 °6 شرقا، ع = “17,86 ‘36 °36 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 10 : س = “79, 55 ‘16 °6 شرقا، ع = “6,35 ‘36 °36 شمالا ن 11 : س = “58, 53 ‘16°26 شرقا، ع = “6,41 ‘36 °36 شمالا المساحة : 10 هكتارات ولاية غليزان التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “01, 44 ‘35 °0 شرقا، ع = “80, 55 ‘34 °35 شمالا ن 2 : س = “04, 46 ‘35 °60 شرقا، ع = “17, 54 ‘34 °35 شمالا ن 3 : س = “13, 48 ‘35 °0 شرقا، ع = “53,71 ‘34 °35 شمالا ن 4 : س = “48, 48 ‘35 °0 شرقا، ع = “54,57 ‘34 °35 شمالا سد سيدي المطمر | ن 5 : س = “31, 48 ‘35 °0 شرقا، ع = “555,73 ‘34°35 شمالا السعادة امحمد ن 6 : س = “06, 49 ‘35 °60 شرقا، ع = “56,88 ‘34 °35 شمالا بن عودة ن 7 : س = “63, 49 ‘35 °0 شرقا، ع = “56,52 ‘34 °35 شمالا ن 8 : س = “48, 49 ‘35 °0 شرقا، ع = “62, 55 ‘34 °35 شمالا ن 9 : س = “78, 50 ‘35 °0 شرقا، ع = “54,25 ‘34 °35 شمالا ن 10 : س = “24, 51 ‘35 °0 شرقا، ع = “92, 54 ‘34 °35 شمالا ن 11 : س = “16, 253 ‘35 °20 شرقا، ع = “55,31 ‘34 °35 شمالا ن 12 : س = “40, 21 ‘36 °0 شرقا، ع = “0,23 ‘35 °35 شمالا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 17 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية غليزان (تابع) التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة شرقا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 12 : س = “40, 21 ‘36 °0 شرقا، ع = “0,23 ‘35 °35 شمالا ن 13 : س = “07, 3 ‘36 °0 شرقا، ع = “58,01 ‘34 °35 شمالا ن 14 : س = “97, 2 ‘36 °0 شرقا، ع = “55,38 ‘34 °35 شمالا ن 15 : س = “30, 2 ‘36 °0 شرقا، ع = “52,81 ‘34 °35 شمالا ن 16 : س = “76, 20 ‘36 °0 شرقا، ع = “20, 50 ‘34 °35 شمالا ن 17 : س = “17, 259 ‘35 °0 شرقا، ع = “48,71 ‘34 °35 شمالا ن 18 : س = “44, 57 ‘35 °0 شرقا، ع = “45,57 ‘34 °35 شمالا غربا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 31 : س = “42, 32 ‘35 °20 شرقا، ع = “41,55 ‘34 °35 شمالا ن 32 : س = “67, 32 ‘35 °20 شرقا، ع = “42,11 ‘34 °35 شمالا ن 33 : س = “91, 36 ‘35 °0 شرقا، ع = “38, 44 ‘34 °35 شمالا سد سيدي المطمر | ن 34 : س = “82, 39 ‘35 °0 شرقا، ع = “47, 44 ‘34 °35 شمالا السعادة امحمد (تابع) ن 35 : س = “00, 42 ‘35 °0 شرقا، ع = “44,97 ‘34 °35 شمالا (تابع) بن عودة ن 36 : س = “51, 42 ‘35 °20 شرقا، ع = “46,68 ‘34 °35 شمالا (تابع) ن 37 : س = “54, 46 ‘35 °0 شرقا، ع = “69, 48 ‘34 °35 شمالا ن 38 : س = “84, 45 ‘35 °0 شرقا، ع = “49,85 ‘34 °35 شمالا ن 39 : س = “21, 46 ‘35 °0 شرقا، ع = “50,64 ‘34 °35 شمالا ن 40 : س = “36, 45 ‘35 °0 شرقا، ع = “52,27 ‘34 °35 شمالا ن 41 : س = “94, 42 ‘35 °60 شرقا، ع = “54,56 ‘34 °35 شمالا ن 1 : س = “01, 44 ‘35 °0 شرقا، ع = “55,80 ‘34 °35 شمالا جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 18 : س = “44, 57 ‘35 °0 شرقا، ع = “45,57 ‘34 °35 شمالا ن 19 : س = “32, 54 ‘35 °20 شرقا، ع = “46,94 ‘34 °35 شمالا ن 20 : س = “49, 51 ‘35 °0 شرقا، ع = “45,20 ‘34 °35 شمالا ن 21 : س = “56, 50 ‘35 °0 شرقا، ع = “14, 45 ‘34 °35 شمالا ن 22 : س = “53, 49 ‘35 °0 شرقا، ع = “45,38 ‘34 °35 شمالا ن 23 : س = “31, 48 ‘35 °0 شرقا، ع = “46,00 ‘34 °35 شمالا ن 24 : س = “44, 46 ‘35 °0 شرقا، ع = “41, 46 ‘34 °35 شمالا ن 25 : س = “96, 44 ‘35 °0 شرقا، ع = “44,87 ‘34 °35 شمالا ن 26 : س = “49, 43 ‘35 °0 شرقا، ع = “44, 44 ‘34 °35 شمالا ن 27 : س = “39, 42 ‘35 °0 شرقا، ع = “42,79 ‘34 °35 شمالا ن 28 : س = “05, 36 ‘35 °0 شرقا، ع = “40,86 ‘34 °35 شمالا ن 29 : س = “05, 34 ‘35 °0 شرقا، ع = “40,63 ‘34 °35 شمالا ن 30 : س = “06, 33 ‘35 °0 شرقا، ع = “90, 40 ‘34 °35 شمالا ن 31 : س = “42, 32 ‘35 °0 شرقا، ع = “55, 41 ‘34 °35 شمالا المساحة : 15 هكتارا و 68 آرا و 13 سنتيارا
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه 15 يونيو سنة 2025 . م ولاية تيميمون التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمالا : الخط الوهمي الذي يمر على بعد 500 متر شمال الطريق الولائي رقم 37 والموازي له. إغزر أولاد تيميمون شرقا : الطريق الوطني رقم 118. السعيد غربا : خط طول كلارك (1880) 241 كم. جنوبا : الطريق الولائي رقم 37. المساحة : 130 هكتارا حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “35, 34 ‘13°20 غربا، ع = “73, 7 ‘2 °29 شمالا ن 2 : س = “20,94 ‘13°20 غربا، ع = “19,51 ‘2 °29 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) تقالزي شروين شروين ن 2 : س = “94, 20 ‘13°20 غربا، ع = “19,51 ‘2 °29 شمالا ن 3 : س = “90, 1 ‘13°20 غربا، ع = “41, 52’1 °29 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 3 : س = “90, 21 ‘13°20 غربا، ع = “41, 52’1°29 شمالا ن 4 : س = “14,92 ‘13°20 غربا، ع = “40,01 ‘21 °29 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 4 : س = “92, 14 ‘13°20 غربا، ع = “40,01 ‘21 °29 شمالا ن 1 : س = “35, 34 ‘13°20 غربا، ع = “73, 7 ‘2 °29 شمالا المساحة : 50 هكتارا ولاية بني عباس التسمية | البلدية | الدائرة الحدود والمساحة حدودها : شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 1 : س = “80, 6 ‘51°21 غربا، ع = “4,53’51°29 شمالا ن 2 : س = “95, 57 ‘50°21 غربا، ع = “15,86’51 °29 شمالا شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 2 : س = “95, 57 ‘50°1 غربا، ع = “15,86’51°29 شمالا الوطاء الوطاء الوطاء ن 3 : س = 11, 42 ‘50 °1 غربا، ع = “6,80 51 °29 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 3 : س = “11, 42 ‘50°21 غربا، ع = “6,80 ‘51 °29 شمالا ن 4 : س = “55, 50 ‘50 °1 غربا، ع = “55,20 ‘50 °29 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط نقاطا إحداثياتها الجغرافية (84 WGS) ن 4 : س = “55, 50 ‘50 °21 غربا، ع = “20, 55 ‘50 °29 شمالا ن 1 : س = “80, 6 ‘51°21 غربا، ع = “53, 4 ‘51 °29 شمالا المساحة : 21 هكتارا و 79 آرا
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 15 يونيو سنة 2025 . م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للجامعات الآتية : عبد الكريم بوعمرة، بجامعة باتنة 1،
- رضا رحال غربي بجامعة باتنة 2 ، بناء على طلبه، يوسف ريغي، بجامعة البليدة 2
- عثمان رحماني، بجامعة ورقلة،
- خالد دربال، بجامعة عين تموشنت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : جيلالي عاشور ، نائب مدير ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الشلف، لإحالته على التقاعد
- ريضا الجيلالي مرواني ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة مستغانم. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : فردية
- محمد غردي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 2
-
-
- غوتي حجوي، كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان، بوزيان عليان، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت
-
- فاروق بن علال بو خلدة ، كلية التكنولوجيا بجامعة سيدي بلعباس،
- مليكة فريمش ، كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة 3،
- هارون أو روان، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبهم :
- الطيب بن ساسي ، كلية العلوم بجامعة المسيلة،
- محمد بن حميدة ، كلية التكنولوجيا بجامعة المسيلة
- جمال نصر الدين نجار ، كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
- بشير بوحميدة ، كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تنهى مهام السيد فاتح يعقوبي، بصفته مدير المعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة، بناء على طلبه.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تنهى مهام السيد بلعباس يعقوبي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتندوف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يعيّن السيّد محمود بود خانة مفتشا عاما في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، تعيّن السيّدة أمال بن زينة مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين ماضي بولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يعيّن السيد مهدي ربيع 15 يونيو سنة 2025 . م مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بعين ماضي بولاية الأغواط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يعيّن السيّد امحمد عبد الجليل نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يعيّن السيّد أعمر سعال، عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية :
- ربيع مزهود، في ولاية المسيلة
- بن عاشور بن علي، في ولاية الوادي
- محمد زكرياء نويس، في ولاية برج باجي مختار.
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 15 يونيو سنة 2025 . م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، لاسيما المادة 12 منه، _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية لدى جامعة أدرار. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة تامنغست
- جامعة بومرداس
- جامعة بشار ،
- المركز الجامعي لميلة. المادة 3 : تتكون أرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية من أربعة (4) فروع : • فرع “التوصيف الجيني للأحياء”، ويكلف بما يأتي :
- التعرف بالمجهريات المسببة للأمراض المعدية ودراسة خصائصها الممرضة،
- إنشاء بنك معطيات للسمات البيولوجية والجينية للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
- مراقبة مطابقة الأصل الوراثي للموارد النباتية والحيوانية،
- إعداد نماذج التحليل الجيني. . فرع “البيولوجيا الجزيئية وعلم الأورام الوظيفي”، ويكلف بما يأتي :
- إنشاء وتركيب البوادئ الجينية
- تحديد طرق مكافحة التلوثات العضوية ومقاومتها، وكذا مصادر التعفن البيولوجي،
- إجراء التحاليل الجينية المتعلقة بمكافحة السرطان
- إنجاز التصنيف الكروموزومي.
22 الجريدة الرسميّة للجمهورية • فرع “فيزيولوجيا الحيوان والتغذية والنشاط البيولوجي للمنتجات الطبيعية”، ويكلف بما يأتي :
- دراسة النماذج الحيوانية لمتابعة مؤشراتها البيولوجية،
- توفير نماذج الدراسة الحيوانية للباحثين،
- المساهمة في تطوير تقنيات زراعة الخلايا النباتية والحيوانية. • فرع “المعلوماتية الحيوية وطرق التصوير الخلوي والجزيئي”، ويكلف بما يأتي : جمع البيانات الجينية والبيولوجية وتحليلها،
- القيام بالنمذجة الجزيئية للمركبات الفعالة وتصميمها، إنجاز الدراسة المجهرية للخلايا والجزيئات الحيوية باستعمال مختلف التقنيات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل 2025 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها. إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه 15 يونيو سنة 2025 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها، لا سيما المادة 13 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-325 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الملفات المعروضة عليها،
- الفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية، للتضامن
- إعداد القوائم النهائية للأشخاص المقبولين، موزعة حسب البلديات،
- تبليغ طالبي الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بقبول أو رفض طلباتهم كتابيا وبكل الوسائل، بما فيها تعليق و نشر قوائم الأشخاص المقبولين وقوائم الأشخاص المرفوضين مع تحديد أسباب الرفض.
19 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 15 يونيو سنة 2025 . م المادة 3 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أيضا أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسها. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادة 4 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور نصف (2/1) أعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول المؤجل ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقعها كل الأعضاء الحاضرين، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 5 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر (1) واحد من تاريخ تسلمها الملف. المادة 7 : تزود اللجنة بأمانة تضمنها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الملفات وترقيمها وتسجيلها حسب النظام التسلسلي لتواريخ استلامها في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللجنة،
- التأكد من أن الملف يتكون من كل الوثائق الضرورية لاسيما مقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو تقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن ، حسب الحالة،
- تحضير اجتماعات اللجنة
- إعداد محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بنسخ أصلية منها، إرسال قرارات اللجنة إلى طالبي الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن. المادة 8 : يرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين ، موزعين حسب البلديات ، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مرفقة بنسخة من محضر اجتماع اللجنة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ الاجتماع. المادة 9 : يتعيّن على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكن لهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين. يتعين على أعضاء اللجنة الذين يشاركون في الاجتماعات الالتزام بالسر المهني ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللجنة. المادة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه كما تعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو 2025 وزيرة التضامن الوطني وزير الداخلية والأسرة وقضايا المرأة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صورية مولوجي ابراهيم مراد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : ………………… ( بدون تغيير حتى) بالأشغال العمومية، عطوي سارة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، الباقي بدون تغيير ) ………………..
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي. إن ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر الجزائرية / العدد 37 19 ذو الحجة عام 1446 ه 15 يونيو سنة 2025 . م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي ، طبقا للقائمة المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو 2025 نور الدين واضح قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 25 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 25 ما يو سنة 2025 ، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : ……………………….. (بدون تغيير حتى) عبد الحكيم براح ……. للمؤسسات الناشئة،
- عبد الكريم دوفان ، خبير دولي في مجال تمويل رأسمال المخاطر “. مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة