ج.ر عدد 28 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الأعلى للقضاء………… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جانت………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تندوف……………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-02 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يحدد شروط الترخيص بتأسيس مُزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 نظام رقم 25-03 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتعلق بحماية زبائن البنوك، والمؤسسات المالية، والخاضعين الآخرين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 7 مايو سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة، – وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 152 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، لا سيما المادتان 32 و 35 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 100 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-10 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، تحرر كما يأتي :

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ‘’المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2000–06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وأحكام المادة 32 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 مكرر : يتم إيداع ملف طلب شراء الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في شكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض’’. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 4 : يمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط. ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني إلى غاية تاريخ تبليغ مقرر التنازل على أساس شهادة استيفاء الإيجار التي تعدها المصلحة المسيرة’’. ‘’المادّة 6 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه خمس وعشرون ( 25 ) سنة، لدفع ثمن التنازل. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. ‘’المادّة 12 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة، التي ينصبها الوالي المختص إقليميا لهذا الغرض. …………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………… ‘’المادّة 13 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م تتكون اللجنة من : – الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة، رئيسا، – …………………… (بدون تغيير حتى) رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، – ممثل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ………………….– (بدون تغيير حتى) داخل القطاعات المحمية. تتولى مصالح المقاطعة الإدارية أو الدائرة الأمانة التقنية للجنة’’. ‘’المادّة 14 : يتعين على لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………… ‘’المادّة 16 : يقدم كل طعن في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة’’. ‘’المادّة 17 : تكلف اللجنة الولائية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إخطارها. تتكون اللجنة من : – الوالي أو ممثله، رئيسا، – المدير الولائي لأملاك الدولة، – المدير الولائي المكلف بالسكن، – المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني’’. ‘’المادّة 18 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني. …………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………… ‘’المادّة 19 : يكلف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها’’. ‘’المادّة 20 : يتعيّن على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 7 مايو سنة 2025 م ويجب أن يبلغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقراره وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغتي الشراء المحددتين في هذا المرسوم. يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا، ويبلغ للطالب’’. ‘’المادّة 21 : تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن المذكورة في المادة 22 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ’’. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمجلس الأعلى للقضاء.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما نائبي مدير بالمجلس الأعلى للقضاء : – فاطمة جادي، نائبة مدير للإعلام الآلي والرقمنة، – سليم أمعوش، نائب مدير للمالية والوسائل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد نسيم محند أعمر، بصفته مديراً للتعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون. ‘’المادّة 22 : تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار. تتكون اللجنة من : – المدير الولائي المكلف بالسكن، رئيسا، – المدير الولائي لأملاك الدولة’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية جانت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد بدر الدين حمزة، بصفته مديراً للنقل في ولاية جانت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025، يعيّن السيّد بدر الدين حمزة، مديراً للنقل في ولاية تندوف.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، ينهى ابتداء من 6 أبريل سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، التي ضمنها السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه.ت. ج. ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و(ص. م.ت)، – وبمقتضى القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، الملحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ق.م)، (ش. إ. ر. م. م) و(ص. م. ت)،

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 7 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–02 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار، – وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، – وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 163 (النقطة 2) من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد التي تحكم هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تخضع هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي يتم تأسيسها في شكل شركة استثمار برأسمال المخاطر، لأحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير (ش.إ.ر.م.م) إذا لم يتم النص عليه في هذا النظام. المادة 3 : تخضع هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي يتم تأسيسها في شكل صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، لأحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالصناديق المشتركة للتوظيف إذا لم يتم النص عليه في هذا النظام. المادة 4 : يُقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : .1 هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : أداة استثمارية يكون هدفها الرئيسي الحصول على مساهمات لحساب مساهميها أو حاملي حصصها في شركات غير مدرجة بهدف إعادة التنازل عنها أو التنازل عنها بعد مدة. .2 شركة استثمار برأسمال المخاطر : شركة ذات أسهم هدفها الرئيسي إنشاء وتسيير، لحساب مساهميها، محفظة أصول تتكون من أسهم وحصص اجتماعية وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجوز أيضا لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر منح تسبيقات مقدمة في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها، وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : ملكية مشتركة بدون شخصية معنوية، تتكون محفظتها من أسهم، وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار، وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مُدرجة، وكذلك السندات المصدرة عن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الأخرى. يجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر منح تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة. يتم إنشاء وتسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر من طرف شركة تسيير والتي تقوم بتعيين مُؤتمن. .4 فترة ما قبل التصفية : الفترة التي تشرع خلالها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في التنازل عن أصولها. لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القيام باستثمارات جديدة، خلال هذه الفترة باستثناء إعادة الاستثمار في الشركات التي تمتلك فيها بالفعل مساهمات. تبدأ فترة ما قبل التصفية بست (6) سنوات، على الأقل، من تاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .5 شركة التسيير : شخص معنوي هدفه تسيير صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. .6 المُؤتمن : بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط في عمليات البورصة مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تدعى فيما يأتي ب ” اللجنة“ لممارسة نشاط مسك الحسابات–حفظ السندات ويُعين لحفظ أصول هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .7 مُقيّم خارجي : أيّ خبير مكلف بتقييم الأصول المالية والعقارية لهيئة توظيف جماعي، مُسجل في القائمة التي أعدّتها اللجنة. يمكن أن يُسجل كمُقيّم خارجي : – الخبراء المحاسبون المعتمدون والمسجلون لدى المصف الوطني للخبراء المحاسبين، – الأشخاص المعنويون الذين يقدّمون خدمة الاستشارة القانونية والمالية للشركات في مسائل هيكلة رأس المال وعمليات الإدماج والاستحواذ على الشركات، – الخبراء العقاريون (أشخاص طبيعيون أو معنويون) المسجلون في إحدى قوائم الخبراء القانونيين المعتمدين لتقييم الأصول العقارية، – وكالات التصنيف المالي لتقييم مخاطر الائتمان. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م تُحدد شروط تسجيل المقيّم الخارجي بتعليمة من اللجنة. .8 مصاريف التسيير : مجموع تكاليف الاستغلال التي تتحملها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تُغطي مصاريف التسيير جميع مصاريف التسيير، المالية والإدارية والتشغيلية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك مستحقات مستخدمي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، وشركة التسيير، والمُؤتمن، والمقيّم الخارجي، ومحافظ الحسابات، بالإضافة إلى جميع المصاريف التي تتم فوترتها مباشرة إلى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك الإتاوة المدفوعة للّجنة. يتم تحمل هذه المصاريف من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. الفصل 2 اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها القسم الأول اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 5 : يخضعاعتمادهيئةالتوظيفالجماعيبرأسمال المخاطر لإيداع طلب من طرف مؤسسي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو من طرف شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر لدى اللجنة مرفقاً بمشروع القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وبملف يُحدد محتواه بتعليمة من اللجنة. المادة 6 : يتم تبليغ منح أو رفض منح الاعتماد لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من طرف اللجنة إلى مقدم الطلب بأي وسيلة تسمح بالتأكد من تاريخ الاستلام، خلال مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الاعتماد كاملاً. القسم 2 تأسيس شركة الاستثمار برأسمال المخاطر المادة 7 : يجب أن يتضمن القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 11، باستثناء النقطة 27، من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المعلومات الآتية : – المُقيّم الخارجي :

  • الاسم واللقب، تسمية أو غرض الشركة،
  • العنوان أو المقر الاجتماعي،

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 7 مايو سنة 2025 م

  • كيفيات التعيين والعزل،
  • حقوق والتزامات المُقيّم الخارجي،
  • كيفيات دفع المستحقات،
  • مدة العهدة. – مؤتمن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر :
  • المقر الاجتماعي،
  • كيفيات التعيين والعزل،
  • حقوق والتزامات المُؤتمن،
  • كيفيات دفع المستحقات. – المدة المرتقبة لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر. المادة 8 : يجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في غضون ثلاثة (3) أشهر بعد صدور الاعتماد، وذلك تحت طائلة البطلان. المادة 9 : يجب أن يُعادل رأس المال الأولي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، على الأقل، خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج). القسم 3 تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر المادة 10 : يجب أن يتضمن مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 18، باستثناء النقطة 11، من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المعلومات الآتية : – شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر :
  • تسمية أو غرض الشركة،
  • المقر الاجتماعي،
  • كيفيات دفع المستحقات. – مُؤتمن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر :
  • التسمية أو الغرض الاجتماعي للمُؤتمن،
  • المقر الاجتماعي،
  • كيفيات التعيين والعزل،
  • حقوق والتزامات المُؤتمن،
  • كيفيات دفع المستحقات. – المُقيّم الخارجي :
  • الاسم واللقب، تسمية أو الغرض الاجتماعي،
  • العنوان أو المقر الاجتماعي،
  • كيفيات التعيين والعزل،
  • حقوق والتزامات المُقيّم الخارجي،
  • كيفيات دفع المستحقات،
  • مدة العهدة. – المدة المرتقبة للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. المادة 11 : ينتج تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بتوقيع نظام التسيير من طرف شركة التسيير واثنين من حاملي الحصص، على الأقل، وبتحرير الحصص بعد استلام اعتماد الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، الصادر عن اللجنة، من طرف شركة التسيير. المادة 12 : يجب على شركة التسيير إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد صدور الاعتماد، وذلك تحت طائلة البطلان. المادة 13 : يجب أن تعادل الأصول الأولية للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، على الأقل، خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج). القسم 4 حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 14 : يتم حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تلقائيًا، ويسحب اعتمادها في حالة زوال غرضها الاجتماعي أو تصفيتها. يجب أن تتمّ تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بعد عشر ( 10 ) سنوات من تأسيسها، ما لم تمنح اللجنة إعفاءً في حالات مبررة. ومع ذلك، يتم تحديد مدة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقسم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المشار إليهما في المادتين 48 و 71 أدناه،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو في نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. ويجوز تمديدها من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. المادة 15 : عندما تصبح الأصول الصافية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أقل من خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج)، يجوز للجنة أن تطلب حلها إذا لم تتم تسوية الوضعية خلال أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا منذ معاينة الانخفاض. المادة 16 : في حالة توقف مهام المّؤتمن أو شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لأي سبب كان، يجوز للجنة أن تطلب حلها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لاستبدالها خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر منذ توقف المهام. المادة 17 : في حالة توقف مهام المُؤتمن أو شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تبقى مسؤوليتهما قائمة بالكامل إلى غاية تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد. نتيجة لذلك، يجب عليهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين أو حاملي الحصص. القسم 5 تحويل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 18 : يجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن تُدمج من طرف أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أخرى، أو أن تساهم في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الدّمج، كما لها أن تساهم بأصولها في شركة لاستثمار برأسمال المخاطر موجودة، أو تساهم معها في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة، عن طريق الإدماج والانفصال. يُمكن لأيّ شركة استثمار برأسمال المخاطر أيضا دمج صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. كما لها أخيرا أن تُقدّم أصولها لشركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الانفصال. المادة 19 : يمكن للصّندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن يدمج في أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أو في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. يمكن لأيّ صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يدمج في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر آخر لتأسيس صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر جديد. يمكن لأي صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يكون موضوع عملية انفصال. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م يخضع مشروع الدمج، الإدماج، الإدماج – والانفصال أو الانفصال، إلى اعتماد مسبق صادر عن اللجنة وبنفس شروط اعتماد هيئة توظيف جماعي برأسمال المخاطر جديدة. ويجب نشر المشروع المذكور في إحدى الجرائد المخولة بتلقي الإعلانات القانونية. المادة 20 : يحتفظ حاملو الحصص في الصناديق المعنية بإحدى العمليات المذكورة في المادة 19 أعلاه، بحقهم في الانسحاب من صناديقهم دون مصاريف، وذلك قبل التاريخ المحدد لتحقيق العملية المذكورة. القسم 6 تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 21 : بمفهوم هذا النظام، يمكن ممارسة نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر لكل من : – الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين للقيام بنشاط تسيير المحافظ لحساب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، – شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، – شركات تسيير صناديق الاستثمار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه. تُعد أيضا مُمَارِسَةً لنشاط شركات تسيير، شركة الاستثمار برأسمال المخاطر التي تم تأسيسها لتسيير أموال المساهمين فيها داخليًا وفقًا لأحكام هذا النظام. المادة 22 : تُمارس شركة الرأسمال الاستثماري وشركة تسيير صناديق الاستثمار نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 23 : يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري وشركة تسيير صناديق الاستثمار، عندما تمارس نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارتها أو مجلس المديرين وبموجب هذا النظام، أن تمتلك مساهمات في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي تؤسسها أو تسيّرها. المادة 24 : يجب أن تقدم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر ضمانات كافية، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك الكفاءات المهنية.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 7 مايو سنة 2025 م تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 7 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر. المادة 25 : يجب ألاّ يكون مسيّرو شركة الاستثمار برأسمال المخاطر محلاً للإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المُعدل والمُتمم والمذكور أعلاه. المادة 26 : يجب أن تتصرف شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لمصلحة المساهمين. ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ عند : – تسيير أموال المساهمين، – القيام بالمساهمات، – حساب القيمة التصفوية، – عمليات الاندماج والدمج والانفصال. يجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر وضع مدوّنة أخلاقيات المهنة تشمل على وجه الخصوص الممارسات المثلى للتسيير ومنع حصول وضعيات تضارب المصالح. تطبق أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 8 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر. المادة 27 : يمكن لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر تفويض تسيير الأموال، بموجب وكالة، إلى شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. عندما تُفوّض شركة الاستثمار برأسمال المخاطر تسيير الأموال، تظل مسؤولة بشكل فردي ومتضامن بنفس الشكل مثل شركة التسيير، ما لم يثبت خلاف ذلك، عن الأضرار الناجمة عن أخطائها للغير أو للمساهمين في شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، سواء كانت نتيجة لانتهاك أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر. القسم 7 مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 28 : تقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بتعيين المُؤتمن بموجب اتفاقية تُحدد حقوق والتزامات كل طرف وكذلك مبلغ وطريقة دفع مستحقات المُؤتمن. المادة 29 : يلتزم المُؤتمن بما يأتي : .1 ضمان حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر سواء كانت سندات مسجلة في الحسابات أو مسلّمة ماديا، والتحقق من ملكية الأصول الأخرى ومسك السجل المخصص لها. .2 السهر على : – استلام المدفوعات التي قام بها حاملو الحصص أو المساهمون، أو لحسابهم، عند الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وأنّه تمت معالجة جميع المبالغ النقدية محاسبيا، – متابعة التدفقات النقدية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل منتظم. .3 تنفيذ قرارات شركة التسيير المتعلقة بشراء وبيع السندات وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ومسك سجل زمني للعمليات المُنجزة لصالحه. .4 التأكد من أنّ : – بيع وإصدار وإعادة شراء وسداد وإلغاء الحصص أو الأسهم التي تقوم بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو لحسابها تتوافق مع الأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – حساب قيمة حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتم طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – تنفيذ قرارات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها قد تم وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. المادة 30 : تطبيقا للنقطة 1 من المادة 29 أعلاه، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُزود المُؤتمن، بناء على طلبه، قبل تاريخ جرد الأصول بأيّ مُستند يُثبت حيازة السندات المسجلة أو المُسلّمة ماديا أو نقل الملكية لحساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يتعيّن على المُؤتمن أن يُعدّ ويُصادق في نهاية كل سداسي على جرد لجميع الأصول التي تحتفظ بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. هذه الوثيقة متاحة لمحافظ الحسابات والمساهمين أو حاملي الحصص.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 31 : تطبيقا للنقطة 2 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن : – مراقبة مدى احترام التاريخ والوقت المُحددين لاستلام أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء المذكورة في النشرة الإعلامية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أدناه، – التأكد من ضمان تحديد هوية حاملي الحصص أو المساهمين في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتسجيل عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل حامل أو مساهم في سجل اسمي يحتفظ به ويضمن تحيينه، – إجراء المطابقة بين حالة محفظة الأصول المرسلة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها والسندات المسجلة في حساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في دفاتر المؤتمن، – إجراء المطابقة بين عدد الحصص أو الأسهم المكتتبة والمحولة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها وتلك المسجلة في دفاتر المُؤتمن، – القيام بتنظيم دفع المبالغ القابلة للتوزيع، وكذلك معالجة العمليات على حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. المادة 32 : تطبيقا للنقطة 3 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن أن يُبلغ، كتابيا أو بأي وسيلة تُمكنه من التأكد من تاريخ الاستلام، هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، بمجرد علمه بوجود أحداث من المحتمل أن تُؤثر على السندات التي تُشكل أصولها. المادة 33 : تطبيقا للنقطة 4 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن، قبل تنفيذ قرارات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، أن يتأكد من : – توافق معايير أهلية الأصول وقواعد تكوين أصولها وقواعد توزيع وتسقيف المخاطر مع سياستها الاستثمارية والأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير ومع القانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – أنّه من أجل حساب القيمة التصفوية، تم تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – أنّ معدل رسوم التسيير المطبق وعمولات الاكتتاب وإعادة شراء السندات المقتطعة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها تتوافق مع تلك المشار إليها في النشرة الإعلامية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والحد الأقصى المحدد في المادة 91 من هذا النظام. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م المادة 34 : يجب على المُؤتمن أن يُبلّغ، دون تأخير، كتابيًا، مقابل إشعار بالاستلام، هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بالمخالفات التي تمت ملاحظتها وبالتدابير الاحترازية التي يمكن للمُؤتمن اتخاذها. ويرسل المؤتمن، دون تأخير، نسخة من الرسالة المذكورة إلى اللجنة. المادة 35 : يكون المُؤتمن مسؤولاً، فرديًا وبالتضامن، بنفس الشكل الذي تتحمله هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ما لم يثبت خلاف ذلك، فيما يتعلق بالغير وحاملي الحصص أو المساهمين، عن الأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية وعن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم تطبيقًا لأحكام هذا النظام والقانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية. القسم 8 تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول معايير تقييم الأصول المادة 36 : يجب تقييم عناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، باحترام الإجراءات الآتية : – يتم تقييم السندات المقبولة للتداول في البورصة في آخر يوم عمل من الفترة المحتسبة لحساب القيمة التصفوية على أساس سعر الإغلاق لجلسة البورصة أو السعر المرجعي للجلسة في حال لم يتم تداول السند المعني، شريطة تعديلها بسبب العمليات على السندات، أو متوسط سعر السوق المحسوب على أساس أفضل سعر للعرض والطلب للجلسة، – يجب أن يأخذ تقييم سندات الاستحقاق بعين الاعتبار الفائدة المستحقة بالإضافة إلى أصل السندات، – تُقيّم السندات المتداولة في سوق المعاملات بالتراضي على أساس آخر سعر تم تداوله في السوق في يوم التقييم، – يتم تقييم سندات الديون المتداولة في السوق النقدي بقيمتها الإسمية تضاف إليها الفائدة المستحقة، – في حالة عدم وجود سوق نشط للسندات المكوّنة لمحفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، فإن تقييم كل عنصر من هذه العناصر يتضمن تقييم قيمته العادلة باستخدام تقنيتين، على الأقل، تستندان على نهجين مختلفين من بين ما يأتي : نهج السوق ونهج النتيجة ونهج تكلفة الاستبدال لهذا العنصر من الأصول. يتم تقييم القيمة العادلة وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، مع مراعاة آراء الخبراء في هذا المجال وظروف السوق في تاريخ التقييم.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 7 مايو سنة 2025 م القسم الفرعي 2 تعيين المُقيّم الخارجي المادة 37 : تقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بتعيين مُقيّم خارجي واحد، على الأقل، بموجب اتفاقية تُحدد حقوق والتزامات كل طرف وكذلك مبلغ مستحقاته. القسم الفرعي 3 التزامات المُقيّم الخارجي المادة 38 : تتأكد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها من أنّ المُقيّم الخارجي المُعيّن : – يُقدم ضمانات مهنية كافية لمُمارسة وظيفة التقييم بفعالية، – لديه ما يكفي من الموارد البشرية والوسائل التقنية، – لديه إجراءات تقييم تسمح بتقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل صحيح وفي الآجال المطلوبة، – لديه إجراءات للكشف وإدارة حالات تضارب المصالح، – يبلّغ عن حالات تضارب المصالح ويتخذ التدابير المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب، – لديه عقد تأمين يُغطي مسؤوليته المدنية المهنية عن مهام التقييم التي يقوم بها. عندما يتبيّن عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يجوز للجنة أن تطلب تعيين مُقيّم خارجي آخر. المادة 39 : يجب تحديد مستحقات المُقيّم الخارجي بشكل مستقل عن قيمة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو أداء الشركات التي تشكل محفظتها. الفصل 3 سير عمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الأول أحكام مشتركة لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول إصدار السندات المادة 40 : يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات تُمثل فئة واحدة أو أكثر من الأسهم أو الحصص. ويُمكن أن تُؤدي هذه السندات إلى حقوق مختلفة وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. يُمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار صكوك مدعومة بعقد على الأصول الأساسية وعندما تستخدم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر صلاحية إصدار الصكوك، فإنّ القواعد المطبقة على الصندوق المشترك للصكوك تطبق عليه أيضا. المادة 41 : يُمكن أن تشتمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على عدة أقسام وفقًا للقواعد الآتية : .1 يتم النص على الأقسام في القانون الأساسي أو نظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .2 يُعتبر كل قسم كهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في حد ذاته، .3 يُؤدي كل قسم إلى إصدار سندات تمثل الأصول المخصصة له، .4 تطبق شروط التأسيس والاعتماد والتسيير والتصفية المُطبقة على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على كل قسم على حدة، .5 لا تُؤدي تصفية قسم إلى تصفية الأقسام الأخرى من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .6 لا يُمكن تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إلاّ بعد تصفية آخر قسم. المادة 42 : يمكن أن تكون السندات المصدرة عن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إسمية أو لحاملها، ويجب أن تكون مسجلة في حساب باسم المالك أو المستفيد لدى مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. المادة 43 : يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات مخصصة لشركة التسيير أو للمساهمين فيها أو لمُسيّريها أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. تمنح هذه السندات الحق في الاستفادة من فائض القيمة المحقق. ويجب أن يُحدد القانون الأساسي أو نظام التسيير خصائص هذه السندات والمخاطر المُرتبطة بها وفئات الحاملين المُؤهلين. يتم تجميد هذه السندات إلى غاية تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، ولا يُمكن سدادها إلاّ عند استنفاد الفئات الأخرى من السندات بالكامل. لا يُمكن أن يتجاوز جزء الأصول المخصصة لشركة التسيير، عند تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، 20 % من علاوة التصفية.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 44 : يمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على فترة اكتتاب واحدة أو أكثر. لا تستطيع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر توزيع جزء من الأصول إلاّ في نهاية فترة الاكتتاب الأخيرة. القسم الفرعي 2 النشرة الإعلامية المادة 45 : يخضع إصدار السندات من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر للنشر المسبق لنشرة إعلامية وملخص لهذه الأخيرة، تصف خصائص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية، ويُرفق بهذه النشرة، القانون الأساسي أو نظام تسيير الصندوق، حسب الحالة. ويجب أن تتم الموافقة على النشرة الإعلامية من طرف اللجنة قبل نشرها. يتم إعداد النشرة الإعلامية والملخص الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقًا للنموذج المحدد بتعليمة اللجنة. المادة 46 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر ملخص النشرة الإعلامية في جريدة واحدة، على الأقل، مخولة بتلقي الإعلانات القانونية. عندما تنقضي مدة ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، بعد استكمال إجراءات تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لا يشترط على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، حسب الحالة، نشر الملخص المذكور في الفقرة أعلاه. المادة 47 : يجب وضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور بمقر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير. ويجب تسليم الملخص لكل من يطلبه قبل الاكتتاب في السندات المصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية. يجب نشر النشرة الإعلامية والملخص على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير. المادة 48 : لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 47 أعلاه، على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : – المخصصة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز عشرين ( 20 ) مستثمراً، الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م – التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر، بشكل مباشر أو غير مباشر في القسم، لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج). القسم الفرعي 3 القيمة التصفوية المادة 49 : يتم إصدار سندات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وإعادة شرائها بالقيمة التصفوية، مع زيادة أو تخفيض الرسوم والعمولات، حسب الحالة. المادة 50 : يتم الحصول على القيمة التصفوية بقسمة صافي أصول كل فئة من السندات على عدد السندات المُصدَرَة في نفس الفئة. ويكون صافي أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر مساويا للفارق بين إجمالي أصوله وديونه. يتم تحديد صافي أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأخذ بعين الاعتبار ما يأتي : – الفوائض أو النقائص في القيمة الكامنة، – الأرباح في انتظار التخصيص، – الاحتياطيات، – الأرباح المحققة منذ بداية السنة المالية الجارية. المادة 51 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر احتساب القيمة التصفوية مرة واحدة، على الأقل، في السنة، وعشية كل فترة اكتتاب، وأيّ عملية اندماج، دمج وانفصال وكذلك عشية تاريخ يوم التصفية. المادة 52 : يتم تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لأغراض حساب القيمة التصفوية وتصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، من طرف مُقيّم خارجي بخلاف محافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. القسم الفرعي 4 إعادة شراء السندات والتنازل عنها المادة 53 : يتم إصدار سندات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وإعادة شرائها والتنازل عنها وفقًا للشروط والأشكال التي يُحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يمكن للقانون الأساسي أو لنظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر منع إعادة شراء والتنازل عن السندات أو تقييدها بشروط. المادة 54 : يتم تعليق إعادة شراء هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر لسنداتها عندما تنخفض أصولها الصافية عن الحد الأدنى المحدد بخمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 7 مايو سنة 2025 م المادة 55 : لا يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إعادة شراء سنداتها قبل دخولها فترة ما قبل التصفية. خلال هذه الفترة، يمكن لمساهمي أو لحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرها، للأمر بتصفيتها إذا لم تتم تلبية طلبات إعادة الشراء التي تقدموا بها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في غضون اثني عشر ( 12 ) شهرًا. المادة 56 : عند استيفاء شروط إعادة شراء أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تتم عملية إعادة الشراء نقدًا. ومع ذلك، يمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير على أنّه عند حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم أو الحصص، جزئيًا، في سندات الشركات التي تمتلك هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر فيها مساهمة. القسم 2 أحكام خاصة بشركة الاستثمار برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول الاكتتاب والتنازل عن الأسهم المادة 57 : تُحرر الأسهم المُكتتبة، التي تمثل مساهمات نقدية، المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر على دفعة واحدة أو أكثر، وفقاً لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري. خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أن تقوم بزيادة واحدة أو أكثر في رأسمالها عن طريق مساهمات نقدية مخصصة لشخص أو أكثر من غير المساهمين، دون ضرورة إجراء تحرير إجمالي للرأسمال المكتتب به، مسبقا. تحرر الأسهم التي تمثل مساهمات عينية بالكامل عند الإصدار. المادة 58 : يمكن التنازل عن أسهم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. وإذا لم تكن الأسهم قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتب وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي. القسم الفرعي 2 سير عمل شركة الاستثمار برأسمال المخاطر المادة 59 : تخضع شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لقواعد سير العمل الآتية : – لا تحمل الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر حقوق الاكتتاب التفاضلي للزيادات المستقبلية في رأس المال، – يجوز قبول إدراج الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة وفقاً للشروط التي تحددها اللجنة، – تنعقد الجمعية العامة خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي قفل السنة المالية. ويمكن أن تجتمع دون شرط النصاب القانوني، – يجب دفع المبالغ القابلة للتوزيع في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية، – لا تلزم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بتشكيل احتياطي قانوني، – يمكن إجراء تغييرات في رأس المال دون تأخير وتلقائيا، دون تدابير إشهار أو التسجيل في السجل التجاري، مع مراعاة الأحكام المحددة في قانونها الأساسي. القسم 3 أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر المادة 60 : يجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر إصدار حصص موجهة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار في الجزائر، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجوز قبول إدراج الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة، وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة. المادة 61 : تطبق الأحكام الآتية على حاملي الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : – يعتبر الاكتتاب وحيازة الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر قبولاً ضمنيا لنظام تسييره، – لا يمكن لحاملي الحصص أو ذوي حقوقهم التسبب في تقسيم أو انفصال الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، – يكون حاملو الحصص مسؤولين فقط عن ديون الملكية المشتركة في حدود أصول الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وبما يتناسب مع حصتهم.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 62 : يتم تحرير الحصص المُكتتبة التي تمثل المساهمات النقدية المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وفقًا لنظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، دفعة واحدة أو على عدة دفعات، بناءً على طلب شركة التسيير قبل بدء فترة ما قبل التصفية. المادة 63 : يمكن التنازل عن حصص الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. إذا لم تكن الحصص قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتبين في الحصص وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي. القسم 4 تشكيل أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقواعد التوزيع وتسقيف المخاطر القسم الفرعي الأول مكونات الأصل المادة 64 : يتألف أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على ما لا يقل عن 50 % من أسهم وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة في البورصة، وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجوز أن يحتوي أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بشكل ثانوي، على عقود تُمثل تسبيقا على الحسابات الجارية للشركاء الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر مساهمة أو أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وعلى أموال سائلة. المادة 65 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه، تشتمل نسبة 50 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، على ما يأتي : .1 في حدود 20 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :

  • سندات رأس المال وسندات الدّين المصدرة عن الشركات ذات الأسهم والمتداولة في البورصة في قسم النمو والقسم الناشئ لسندات الدّين على التوالي،
  • سندات رأس المال الصادرة عن الشركات ذات أسهم المتداولة في القسم الرئيسي لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأكثر، وذلك من تاريخ تسعيرها في هذا القسم. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م .2 في حدود 15 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التسبيقات على الحساب الجاري، الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ما لا يقل عن 5 % من رأس المال. ومع ذلك، فإن أسهم وحصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة لا تُدرج ضمن الحصة المستخدمة في احتساب نسبة 50 % المذكورة أعلاه. المادة 66 : لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه، يجب أن تبلغ هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر نسبة 50 % من الأصول المُكتسبة، على أقصى تقدير، عند قفل ثالث سنة مالية تلي تأسيسها. المادة 67 : يتعيّن على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تحترم بشكل دائم نسبة 50 % من الأصول المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه وعندما لا يتم احترام الحصة المشار إليها أعلاه، فإنه لا يتم سحب اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : – إذا كان هذا هو التجاوز الأول، و – إذا قام بتسوية وضعه خلال السنة المالية التالية. المادة 68 : تُعفى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من الالتزام بنسبة 50 % من الأصول المملوكة المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه، إذا أبلغت الهيئة اللجنة عن دخولها في فترة ما قبل التصفية. المادة 69 : يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي لم تدخل فترة ما قبل التصفية أن تتنازل عن واحدة أو أكثر من مساهماتها. القسم الفرعي 2 قواعد توزيع وتسقيف المخاطر المادة 70 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها احترام قواعد توزيع وتسقيف المخاطر الآتية : .1 لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تمتلك أكثر من 49 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في أي مُصدر بخلاف الشركة التي تحمل علامة شركة ناشئة. ومع ذلك، عندما يتم تجاوز هذا الحد نتيجة لممارسة حقوق التبادل أو حقوق الاكتتاب أو حقوق التحويل مراعاة لمصالح حاملي الحصص، تقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بإبلاغ اللجنة والمُؤتمن ومحافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأسباب هذا التجاوز والجدول الزمني المقدر للتسوية. ويجب أن تتم التسوية في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الثانية التالية لحدوث التجاوز،

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 7 مايو سنة 2025 م .2 لا يمكن للسندات المُصدَرة من نفس المصدِر، والتي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تمثل أكثر من 20 % من إجمالي أصولها، .3 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة من نفس هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .4 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة عن نفس صندوق التوظيف الجماعي المتخصص، والتي تُشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .5 يجب أن تلتزم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأحكام النقاط من 2 إلى 4 من هذه المادة، على أقصى تقدير، عند قفل السنة المالية الثالثة التي تلي تأسيسها، .6 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الاقتراض في حدود 10 % من أصولها. ومع ذلك، يجوز لقانونها الأساسي أو لنظام تسييرها رفع هذا الحد إلى 30 %، على الأكثر، من أصولها، لتمكينها من الاستجابة، مؤقتا، لطلبات إعادة شراء الحصص أو الأسهم، أو للالتزامات التعاقدية للاكتتاب في الشركات التي تشكل محفظة مساهماتها، .7 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تنص في قانونها الأساسي أو في نظام تسييرها، على تشكيل سيولة، في حدود 10 % من أصولها. وتعتبر كسيولة أذونات الخزينة العمومية وسندات الدين القابلة للتداول في السوق النقدي، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع لأجل التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنتين (2) . القسم الفرعي 3 الإعفاءات المادة 71 : لا تطبق أحكام المواد من 64 إلى 70 من هذا النظام على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : – الموجهة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز ( 20 ) عشرين مستثمراً، – التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، في القسم لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج). يتم تشكيل وتسيير أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسامها المشار إليها في الفقرة أعلاه وفقًا للقواعد التي يحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو كل قسم. القسم الفرعي 4 مستثمرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 72 : يتم اكتتاب أو حيازة السندات المُصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من قبل المستثمرين المحترفين. يقصد بمفهوم هذا النظام، بالمستثمرين المحترفين المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، كما هم محددون فيما يأتي : .1 المستثمرون المؤسساتيون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية : – هيئات التوظيف الجماعي، – البنوك والمؤسسات المالية، – شركات وتعاضديات التأمين، – الصندوق الوطني للاستثمار، – شركات رأسمال الاستثماري، – صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، – أيّ هيئة عمومية مرخص لها قانونا أو بموجب قانونها الأساسي القيام بمساهمات في رأسمال شركات أخرى أو القيام بعمليات توظيف في القيم المنقولة. .2 المستثمرون المُؤهلون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية : – شركات تسيير صناديق الاستثمار، – شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي، – الوسطاء في عمليات البورصة المؤسسون في شكل شركات تجارية، – شركات إدارة الأصول، – مستشارو الاستثمار التساهمي، – المساهمون ومسيّرو الشركات التي تكون سنداتها مقبولة للتداول في سوق المستثمرين المحترفين، – الشركات أو مجمع الشركات التي يتجاوز إجمالي ميزانيتها العامة الموحدة أو رقم أعمالها حدا معينا يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمون ومسيّرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير وكذا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكلفون بتسييرها، – الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون محفظة من القيم المنقولة والسندات المماثلة أو ودائع بقيمة إجمالية تزيد عن حد معين يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة، – أيّ شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أن يعامل كمستثمر مؤهل. المادة 73 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنصوص عليهم في المطات من 6 إلى 10 من النقطة 2 من المادة 72 أعلاه، أن يقدموا إلى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها طلبًا يحددون فيه رغبتهم في معاملتهم كمستثمر مؤهل، إمّا دائما، أو في معاملة محددة، أو في نوع من المعاملات أو المنتجات. يجب على الشخص الطبيعي الذي يتصرف لحسابه الخاص أو باسم الشخص المعنوي المنصوص عليه في المطات من 6 إلى 10 من النقطة 2 من المادة 72 أعلاه، أن يقدم تصريحا يحدد فيه أنه يحوز على المعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ قراراته الخاصة بالاستثمار شخصيا، وتقييم بشكل صحيح المخاطر التي تنطوي عليها وتقبل العواقب. بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، قبل قبول الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في المطات من 6 إلى 10 من الفقرة 2 من المادة 72 أعلاه، اتخاذ جميع التدابير المعقولة لإجراء تقييم مناسب لكفاءة وخبرة ومعارف المستثمر والحصول على ضمان معقول، على ضوء طبيعة المعاملات أو الخدمات المتوخاة، بأنّ هذا المستثمر قادر على اتخاذ قراراته الاستثمارية وفهم المخاطر التي يتعرّض لها. الفصل 5 التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الأول التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري المادة 74 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إعداد ونشر تقرير سنوي في غضون الأربعة (4) أشهر التي تلي قفل السنة المالية المعنية، وتقرير سداسي في غضون شهرين (2) من نهاية السداسي. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م يتم نشر التقارير السنوية والسداسية على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها. يتم وضع التقارير السنوية والسداسية تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص، في مقرات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ويتم إرسالها إليهم مجّانًا بناءً على طلبهم. المادة 75 : يتضمن التقرير السنوي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السنة المالية، ما يأتي : – تقرير عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتعلق بأنشطة السنة المالية، – البيانات المالية السنوية المُعدّة وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها والمصادق عليها من طرف محافظ الحسابات، – جرد الأصول، مصادق عليه من طرف المُؤتمن، – تقرير تقييم الأصول، المعد من طرف المُقيّم الخارجي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – تقرير محافظ الحسابات عن الحصص العينية، إن وجدت، – نسبة الأصول التي تخضع لمعاملة خاصة بسبب طبيعتها غير السائلة، – بيان المخاطر الحالي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأنظمة إدارة المخاطر التي تستخدمها شركة التسيير لإدارة هذه المخاطر، – المبلغ الإجمالي لمستحقات السنة المالية، مُقسم إلى مستحقات ثابتة ومستحقات مُتغيرة، التي تدفعها شركة التسيير لموظفيها وعدد المستفيدين، وعند الاقتضاء، فوائض القيمة المدفوعة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – المبلغ الإجمالي للمستحقات، مُقسم بين الإطارات العليا ومستخدمي شركة التسيير الذين يكون لأنشطتهم تأثير كبير على بيان المخاطر الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يُعد التقرير السنوي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة. المادة 76 : يتضمن التقرير السداسي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السداسي، ما يأتي : – تتضمن حالة المحفظة جرد الأصول، مصادقا عليه من طرف المُؤتمن، – تقرير محافظ الحسابات عن المساهمات العينية، إن وجدت، – تقرير عن أنشطة السداسي المنصرم. يتم إعداد التقرير السداسي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 7 مايو سنة 2025 م المادة 77 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر القيمة التصفوية الدورية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بالإضافة إلى سعر الاكتتاب وإعادة الشراء، عند الاقتضاء، في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، خلال الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تحديدها وذلك في غضون عشرين ( 20 ) يوم عمل من آخر يوم من الفترة المعتمدة لحسابها. عند اعتماد دورية حسابية سنوية، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها تحديد القيمة التصفوية السداسية الاسترشادية، ونشرها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى لإبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي. المادة 78 : تنشر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في نهاية كل سداسي جردًا للأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجب أن يكون جرد الأصول المصادق عليه من طرف المؤتمن متاحًا للمساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي. المادة 79 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تضع تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم الأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل حساب القيمة التصفوية ويجب إرسال التقرير المذكور، في نفس الآجال، إلى المُؤتمن وإلى محافظ الحسابات. القسم الفرعي 2 الإفصاح الدائم المادة 80 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، بأيّ وسيلة تبرر استلامها، بأيّ مساهمات عينية مقدمة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وذلك على أقصى تقدير، في غضون الخمسة (5) أيام عمل التي تلي القيام بها. كما تضع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم المساهمات العينية المعد وكذلك تقرير محافظ الحسابات المتعلق بها. المادة 81 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُبلّغ، دون تأخير، بأي وسيلة تبرر استلامها من طرف المساهمين أو حاملي الحصص، عن أيّ معلومة تتضمن كل تغيير يتعلق ب : .1 شركة التسيير، .2 المُؤتمن، .3 سياسة الاستثمار، .4 مدة الاستثمار، .5 دورية تحديد القيمة التصفوية، .6 عمولة الاكتتاب وإعادة الشراء، .7 مصاريف التسيير، .8 شروط وكيفيات إعادة شراء الأسهم أو الحصص، .9 توزيع المنتجات والدخل، 10 . المُقيّم الخارجي، 11 . مكان وكيفيات نشر القيمة التصفوية، 12 . وجود مشروع اندماج أو دمج أو انفصال يخص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجب أيضا نشر المعلومات المتعلقة بأي من التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 9 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، وذلك في غضون خمسة (5) أيام من حدوثها أو من معرفة حدوثها. تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 3 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم. بينما تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 4 إلى 9 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم عندما يكون التغيير في غير مصلحة المساهم أو حامل الحصص. القسم 2 التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة المادة 82 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة جميع المستندات والمعلومات الموجهة للمساهمين أو حاملي الحصص، قبل نشرها أو وضعها تحت تصرفهم، وذلك وفقًا للأشكال والوتيرة والآجال التي تحددها اللجنة. تقوم اللجنة بتقييم مدى موثوقية المعلومات المُقدمة، ويمكن لها أيضاً أن تطلب أي معلومات إضافية و/ أو تطلب، عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة. المادة 83 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُرسل للجنة ما يأتي :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التقرير السنوي والسداسي خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل نشرهما، – تقرير تقييم المساهمات العينية وتقرير محافظ الحسابات خلال (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الاكتتاب، – الجرد السداسي والسنوي للأصول المصادق عليه من طرف المُؤتمن، وذلك خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل من نهاية السداسي والسنة، – تقرير تقييم الأصول في غضون عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل نشر القيمة التصفوية، – القيمة التصفوية الدورية والاسترشادية السداسية، على أقصى تقدير، في أول يوم عمل بعد تحديدها. المادة 84 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من نهاية كل سداسي، بيانًا مصادقًا عليه من طرف المُؤتمن، يتعلق بمتابعة حدود توزيع وتسقيف المخاطر وكذا نسب الأصول. المادة 85 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ اللجنة دون تأخير بمجرد علمها بوجود أحد الأحداث الآتية، على وجه الخصوص : – انخفاض صافي الأصول إلى ما دون الحد الأدنى التنظيمي المطلوب، – إنهاء مهام شركة التسيير أو المُؤتمن أو المُقيّم الخارجي، – تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد أو مُقيّم خارجي جديد، – خرق قواعد تشكيل الأصول أو توزيع وتسقيف المخاطر، – مشروع إدماج أو دمج أو انفصال يشمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – عدم إمكانية نشر أيّ من المعلومات الموجهة للمستثمرين خلال المواعيد المحددة، – قرار التصفية المسبقة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – الدخول في فترة ما قبل التصفية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، – قرار تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الذي وصل إلى مرحلة الاستحقاق أو تمديد أجل التصفية، – التغيير في القانون الأساسي لشركة التسيير أو شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام التسيير الخاص بالصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أو أحد عناصر النشرة الإعلامية، الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م – تغيير مسؤولي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة التسيير أو الأشخاص المسؤولين عن التسيير الفعلي للصندوق. يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترفق بهذه المعلومات أيّ وثيقة تسهل فهمها. القسم الفرعي 2 الإفصاح تجاه بنك الجزائر المادة 86 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تقدم لبنك الجزائر، بناء على طلبه، المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية. القسم 3 مراقبة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المادة 87 : تُعيّن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر. يتم اختياره من القائمة التي تضبطها اللجنة. تحدد شروط وإجراءات التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، بتعليمة من اللجنة. المادة 88 : يقوم محافظ الحسابات بتقدير المساهمات العينيّة ويعدّ تحت مسؤوليته تقريرًا عن التقييم تُرسل نسخة منه إلى اللجنة. المادة 89 : يقوم محافظ الحسابات بإعلام اللجنة والجمعية العامة لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر وشركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر عن أي مخالفات أو مغالطات قد لاحظها أثناء أداء مهامه. المادة 90 : يجوز للجنة أن تقوم بإجراء عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية لدى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير من أجل التحقق من امتثالها للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أعوان اللجنة المكلفين بهذا الغرض الحصول على أيّ وثيقة يرونها ضرورية. الفصل 6 أحكام مالية المادة 91 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات المحصلة عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم أو الحصص 3 % و 1,5 %، على التوالي، من القيمة التصفوية للسهم أو الحصة. يمكن أن تتضمن هذه العمولات جزءًا متغيرًا. يُمكن أن تشتمل مصاريف التسيير على جزء ثابت لا يتجاوز 2 % من صافي أصل هيئة التوظيف الجماعي

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 7 مايو سنة 2025 م برأسمال المخاطر المسجلة في نهاية كل سنة، وجزءا متغيرا، مستحقا لشركة التسيير يُحدد وفقا للنتائج المحصل عليها و/ أو المعايير الأخرى المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. المادة 92 : طبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تسديد الإتاوات الواجب دفعها مقابل الأعمال والخدمات المقدمة من طرف اللّجنة. الفصل 7 أحكام ختامية المادة 93 : يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير ومُؤتمني هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الالتزام بالأحكام المحددة في هذا النظام، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ف. م) و(ش. إ.ر.م. م ) و(ص. م. ت). حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 . يوسف بوزنادة وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة).

إنّ وزير الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، تنشأ ملحقة لدار الثقافة ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 . وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة).

إنّ وزير الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، تنشأ ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 . وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإطلاق الإعلانات عن الترشح عبر الأرضية الرقمية للديوان المخصصة لهذا الغرض وتتضمن كل المعلومات المتعلقة بالأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، المعنية”. “المادة 4 : يجب أن يبرز إعلان الترشح المطلق عبر الأرضية الرقمية، العناصر الآتية : – الولاية المعنية، – البلدية المعنية، – المستثمرة الفلاحية المعنية، – عدد ومساحة القطع المتوفرة، – مكونات ملف الترشح، – شروط العرض، – مصاريف إيداع العرض، – آجال إيداع ملفات الترشح. يرسل المترشح ملف ترشحه إلكترونيا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مقابل وصل إيداع إلكتروني”. “المادة 6 : عندما يكون المرشحون أشخاصا لديهم المؤهلات العلمية و/أو التقنية المنصوص عليها في المادة 17 (المطة 3) من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلبهم بمشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة الفلاحية.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 7 مايو سنة 2025 م في حال توفر عدة قطع متجاورة، يمكن للمترشح أن يرسل ملفا واحدا لاكتساب عدة حقوق امتياز طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لتكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة. تقيّم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة……(الباقي بدون تغيير)………”. “المادة 7 : تدرس اللجنة الخاصة ملفات المترشحين، وتحرّر محضراً بأشغالها، وتقوم بتبليغ قرارها إلكترونيا للمترشح عبر الأرضية الرقمية. في حال الرفض، يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة الخاصة معللا. وفي هذه الحالة، يمكن للمترشح إيداع طعن إلكتروني عبر الأرضية الرقمية لدى اللجنة الخاصة ضمن الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تبليغ الرفض، مع تقديم وثائق تبريرية جديدة تدعم طلبه. في حال القبول، ترسل اللجنة الخاصة القائمة النهائية للملفات المقبولة إلى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتعرض هذه القائمة على الوالي المختص إقليميا للموافقة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه”. “المادة 8 : يقوم مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بناء على القائمة والمحضر المذكور في المادة 7 أعلاه. …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . يوسف شرفة نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-02 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يحدد شروط الترخيص بتأسيس مُزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم.

إنَّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 14 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس واعتماد مُزودي خدمات الدفع وكيفيات ممارسة نشاطاتهم. المادّة 2 : يُقصد بمُزود خدمات الدفع، في مفهوم هذا النظام، كل شركة تم تأسيسُها وفقًا للأشكال المنصوص عليها في أحكام الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون رقم

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، وتم اعتمادها من طرف محافظ بنك الجزائر لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للمستخدمين كما هو منصوص عليه في المادة 7 أدناه. المادّة 3 : يُمنع على كل كيان غير مُرخص له طبقا لأحكام هذا النظام، أن يستعمل تسمية “مُزود خدمات الدفع” أو أي عبارة أخرى مُماثلة في أية لغة كانت سواء في تسميته أو غرضه الاجتماعي أو في الإشهار، من شأنها أن توحي أنه مُعتمد كمُزود لخدمات الدفع. المادّة 4 : يجب على مُزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونُسخها داخل التراب الوطني. أولا : مجال النشاط المادّة 5 : يُخوّل لمُزود خدمات الدفع تقديم، برسم مهنته الاعتيادية، خدمة واحدة أو عدة خدمات دفع منصوص عليها في المادة 7 أدناه، في ظل احترام الشروط المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. المادّة 6 : يُقصد، في مفهوم هذا النظام، ب : – تحصيل عملية الدفع : خدمة دفع إلكتروني يقدمها مزود خدمات الدفع الذي يقبل ويعالج العمليات بغرض تحويل الأموال لصالح المستفيد وذلك بموجب عقد يُبرمه معه. – وكيل خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر، ويعمل باسم ولحساب مزود خدمات دفع واحد أو أكثر لتقديم خدمات الدفع التي أُوكلت إليه. – المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي كما هو مُعرّف في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمُتمم. – حساب الفصل : هو حساب خاص يفتحه مُزود خدمات الدفع لدى أحد البنوك ليؤوي حصريا كل أموال مستخدمي خدمات الدفع. – حساب الدفع : حساب مفتوح من طرف شخص طبيعي أو معنوي لدى مُزود خدمات الدفع المُعتمد قانونا، يسمح لصاحبه بتنفيذ جميع عمليات الدفع التي تم منح ترخيص لمزود خدمات الدفع من أجلها، و يجب ألاّ يكون هذا الحساب، بأي حال من الأحوال، مديناً أو يترتب عنه راتب. – قابلية التشغيل البيني : تتمثل في ربط منصة الدفع لمُزود خدمات الدفع مع منصات الترخيص لمُصدِري أدوات الدفع. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م – عملية الدفع : عملية إيداع أو تحويل أو سحب أموال تباشر من قبل الدافع، أو من قبل طرف ثالث نيابة عنه، أو من قبل المُستفيد. – تحويل الأموال : خدمة دفع تعتمد على النقود التي يقدمها الدافع إلى مزود خدمات الدفع الذي يقوم بتحويل المبلغ المقابل إلى المستفيد أو إلى مزود خدمات دفع آخر لصالح المُستفيد، وذلك دون الحاجة لإنشاء حساب دفع باسم الدافع أو المستفيد. – مستخدم خدمات الدفع : شخص طبيعي أو معنوي يستخدم خدمة الدفع، بصفته دافعا أو مستفيدا. المادّة 7 : باستثناء جميع العمليات الأخرى، لا يمكن لمُزود خدمات الدفع تقديم برسم مهنته الاعتيادية، سوى خدمات الدفع الآتية : أ ) إيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع، ب ) تنفيذ عمليات تحويل واقتطاعات فردية أو دائمة، ج ) تنفيذ عمليات الدفع التي تتم باستخدام بطاقة دفع أو جهاز مماثل، د ) إصدار بطاقات الدفع أو أية وسيلة دفع مماثلة، ه ) تحصيل عمليات الدفع، و ) عمليات تحويل الأموال. المادَة 8 : يمكن لمُزود خدمات الدفع، بطلب من مستخدم هذه الخدمات، فتح حساب دفع خاضع لقواعد التسقيف. تخضع عملية فتح حساب الدفع لإبرام اتفاقية ما بين مُزود خدمات الدفع والمستخدم. يمكن تعبئة حساب الدفع إمّا عن طريق حساب بنكي أو حساب بريدي أو حساب دفع أو بإيداع نقدي. ثانيا : شروط الترخيص بالتأسيس المادّة 9 : يُوجه طلب التّرخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع لرئيس المجلس النقدي والمصرفي من طرف مقدم الطلب حتى يتسنّى للمجلس دراسته. ويُدعم هذا الطلب بملف يتضمن ما يأتي : – مشروع القانون الأساسي، – دراسة فنية واقتصادية للمشروع، تبرز برنامج النشاط على مدى ثلاث (3) سنوات، مع الإشارة بالأخص للخدمة أو خدمات الدفع المُزمع تقديمُها، – مصدر الأموال وصفة ونزاهة المؤسسين ومقدمي الأموال والمستفيدين الحقيقيين لهم، عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التزامهم الرسمي بتقديم الدعم، وطبيعة المساهمة،

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 7 مايو سنة 2025 م – قائمة المسيّرين الرئيسيين ونزاهتهم وأهليتهم وكذا خبرتهم في المجال التكنولوجي والمالي، – الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي يعتزمون تسخيرها، وكذا التنظيم الداخلي، – وصف تفصيلي لمشروع اللّجوء إلى وكلاء خدمات الدفع، – وصف تفصيلي للخصائص المتعلقة بمشروع منصة الدفع، – وصف تفصيلي لمشروع جهاز معالجة شكاوى مستخدمي خدمات الدفع. كما يتعيّن على مقدم الطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تُبيّن توقعاته للامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية الآتية : – جهاز الحوكمة والرقابة الداخلية وكذا تسيير المخاطر، لا سيما التشغيلية منها، المُرتبطة بالنشاط المرتقب، – جهاز تسيير وأمن منصة الدفع، – نظام المعلومات وإرسال التقارير، – النظام المحاسبي، – جهاز الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – سياسة السرّية وحماية البيانات والأموال، وكذا محاربة الغش. المادّة 10 : يبُتُّ المجلس النقدي والمصرفي في الترخيص بتأسيس مُزود خدمات الدفع، بموجب مُقرر. يمكن أن يقترن الترخيص الممنوح لمقدم الطلب، بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات. يسري مفعول هذا المقرر، الذي يُبلّغ إلى مقدم طلب الترخيص من قبل الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي، اعتبارا من تاريخ التبليغ. ثالثا : شروط الاعتماد المادّة 11 : يتعيّن على مُقدم الطلب الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 9 و 10 أعلاه، أن يُقدم طلبا إلى محافظ بنك الجزائر للاعتماد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي. يوجه طلب الاعتماد المدعم بالمعلومات والوثائق المكوّنة للملف، إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالتأسيس. المادّة 12 : زيادة على عناصر المعلومات والوثائق المطلوبة المُكونة للملف، يجب على صاحب الطلب تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مُزود خدمات الدفع بشكل آمن وضمان استمرارية النشاط. يجب إعداد هذا التقرير من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال. المادّة 13 : يجب أن يتضمن طلب اعتماد مُزود خدمات الدفع، كذلك ملفا خاصاً باعتماد المسيّرين وبتأهيل الإطارات المسؤولة، المُعيّنين لغرض التحديد الفعلي لتوجيه النشاط ومراقبته وإدارة الكيان الذي سيتم إنشاؤه، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 14 : يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من الرأسمال قدره مائة وستون مليون دينار جزائري ( 160.000.000 دج) وذلك لتمكنه من ممارسة نشاطه. يجب تحرير الرأسمال كلياً ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد. المادّة 15 : تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة ميدانية بغرض التأكد من توفر الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمباشرة الكيان المعني لنشاطه. ويتم إرسال تقرير بذلك إلى محافظ بنك الجزائر. المادّة 16 : يتم منح الاعتماد بموجب مُقرر من محافظ بنك الجزائر لممارسة نشاط مُزود خدمات الدفع، شريطة استيفاء جميع شروط التأسيس. يتم تبليغ مقرر الاعتماد لمقدم الطلب من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي. يُنشر هذا المُقرر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. يجب على مُزود خدمات الدفع الذي تحصل على الاعتماد مباشرة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمه الاعتماد، تحت طائلة البُطلان. يحدد الاعتماد وفقًا للترخيص الصادر عن المجلس النقدي والمصرفي، نطاق اختصاص مزود خدمات الدفع المعتمد، لا سيما الخدمات التي يُسمح له بتقديمها.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 17 : تخضع أي تعديلات في القانون الأساسي الخاص بمزوّد خدمات الدفع المتعلقة بالغرض أو الرأسمال أو المساهمين، سواء حدثت قبل الحصول على الاعتماد أو بعده، لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي. رابعا : اللجوء إلى وكلاء خدمات الدفع المادة 18 : يجوز لمزود خدمات الدفع توكيل، بموجب عقد، وكلاء لتقديم بعض خدمات الدفع التي تم الترخيص له بها. ويظل في هذه الحالة مسؤولاً كلّياً أمام بنك الجزائر عن الأعمال التي يقوم بها وكلاؤه أثناء تقديم خدمات الدفع. يجب على مزود خدمات الدفع إبلاغ بنك الجزائر بصفة منتظمة عن أي عقد توكيل أبرمه مع وكيل خدمات الدفع، كما يتعيّن عليه تحديث موقعه الإلكتروني بقائمة مفصلة للوكلاء الذين تم توكيلهم لتقديم خدمات باسمه ولحسابه. خامسا : منصة الدفع والنظام المعلوماتي المادّة 19 : يجب على مُزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع التي تم اعتماده من أجلها. كما يجب أن تستوفي هذه المنصة الشروط الآتية : – أن تكون قابلة للتشغيل البيني مع أي منصة ترخيص لأدوات الدفع المقبُولة من طرف مُزود خدمات الدفع، – أن تتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المختلفة المُقدمة بطريقة آمنة. يضمن مزود خدمات الدفع جاهزية عالية لمنصة الدفع الخاصة به، ويقوم بتحديث خطة استمرارية العمل بصفة منتظمة. المادّة 20 : يجب أن تخضع كل عملية إعادة تصميم أو تطوير جوهري لمنصة الدفع قبل الشروع في وضعها حيز الخدمة، إلى تقييم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويتم إخطار بنك الجزائر بذلك. المادّة 21 : يضمن النظام المعلوماتي الخاص بمُزود خدمات الدفع، التسيير الآمن لجميع البيانات والمعلومات التي عالجها وأدارها في إطار ممارسة نشاطه، مع ضمان موثوقيتها وقابلية تتبُّعها وسلامتها وسرّيتها وجاهزيتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. سادسا : حماية مُستخدمي خدمات الدفع المادّة 22 : يضمن مزود خدمات الدفع إتمام العمليات التي يأمر بها مستخدمو خدمات الدفع. يجب على مُزود خدمات الدفع إعداد قواعد واضحة لإعلام المستخدمين حول تنفيذ كل عملية دفع مُنجزة. الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م المادّة 23 : يتعيّن على مُزود خدمات الدفع ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمُقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. يجب أن تُحدد هذه الأموال بشكل مُنفصل في السجلات المُحاسبية لمزود خدمات الدفع، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، دمجها مع أموال أخرى. كما يجب إيداعها في حساب الفصل المفتوح لدى أحد البنوك. المادّة 24 : يتعيّن على مُزود خدمات الدفع اكتتاب ضمان بنكي أو تأمين على المسؤولية المدنية المهنية، وذلك لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها مستخدمو خدمات الدفع في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية. المادّة 25 : يجب أن تكون الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يُطبقها مزود خدمات الدفع متاحة للمستخدمين وللجمهور بمختلف الوسائل المناسبة، بما في ذلك على موقعه الإلكتروني. المادّة 26 : يجب على مُزود خدمات الدفع وضع جهاز فعال لليقظة واستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدمة من طرف مستخدمي خدمات الدفع. يُعمم هذا الجهاز من خلال قنوات يسهل الوصول إليها من طرف المستخدمين. سابعا : أحكام مُختلفة المادّة 27 : يمسك مزود خدمات الدفع محاسبته وفقًا لمخطط الحسابات المصرفي الساري والقواعد الخاصة المنصوص عليها من قبل بنك الجزائر. يجب أن تكون القوائم المالية السنوية مصادقاً عليها من قبل محافظ حسابات واحد، على الأقل، والذي يخضع تعيينه للرأي المسبق للجنة المصرفية. يتعيّن على مزود خدمات الدفع احترام المتطلبات الاحترازية التي تنص عليها أنظمة بنك الجزائر. المادة 28 : يجب على مزود خدمات الدفع وضع نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة ودرجة تعقيد وتنوع وحجم أنشطته والمخاطر التي يتعرض لها. يسمح هذا الجهاز، على الخصوص، بضمان أمن نظام المعلومات وخدمات الدفع المقدمة، فضلاً عن حماية بيانات مستخدمي خدمات الدفع. المادة 29 : يخضع مزود خدمات الدفع، على غرار جميع الخاضعين الآخرين، لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وكذا للتعليمات والتدابير التنظيمية المقررة لتطبيقه.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 7 مايو سنة 2025 م ويجب عليه، بهذه الصفة، الامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا الإطار، بما يتناسب مع طبيعة أنشطته وتعقيدها وتنوعها وحجمها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بها. المادة 30 : يجب أن تتوفر لدى مزود خدمات الدفع خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلي لنشاطاته، وكذا تقديم تقييمات مناسبة للمخاطر، إضافة إلى تقدير شامل للمدة المُرتقبة للتوقف الجزئي والكلي. المادة 31 : يترتب على عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون النقدي والمصرفي. المادّة 32 : تُحدد أحكام تطبيق هذا النظام بموجب تعليمات يُصدرها بنك الجزائر. المادّة 33 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . صالح الدين طالب

نظام رقم 25-03 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتعلق بحماية زبائن البنوك، والمؤسسات المالية، والخاضعين الآخرين.

إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة 64 -ط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 20-01 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، – وبناءً على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 14 أبريل سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : الفصل الأول - أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية الزبائن، لا سيما من خلال : – ضمان اعتماد الممارسات السليمة عبر وضع معايير لحماية الزبائن، – ضمان الثقافة المالية وزيادة الشفافية، بما يمكّن الزبائن من اتخاذ قرارات منيرة في تعاملاتهم مع الخاضعين،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تعزيز الثقة في القطاع المصرفي من خلال التأكد من تلبية المنتجات والخدمات المقدمة لاحتياجات الزبائن وتحترم معايير الجودة، – ضمان وضع آليات فعالة لمعالجة الشكاوى تسمح للزبائن بالمطالبة بحقوقهم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : – الخاضعون : البنوك والمؤسسات المالية والخاضعون الآخرون لأحكام القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه. – الزبائن : جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يطلبون أو يستخدمون المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها الخاضعون، بغض النظر عن وجود التزام اتفاقي مكتوب من عدمه. – المنتجات والخدمات : جميع العروض التجارية المقترحة للزبائن من قبل الخاضعين، سواءً كانت بمقابل أو مجانية. الفصل الثاني - مبادئ حماية الزبائن المادة 3 : يتعيّن على الخاضعين القيام، على الخصوص، بما يأتي : – تخصيص معاملة عادلة لزبائنهم في جميع مراحل علاقتهم، – التصرف بصدق ونزاهة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية، بشكل يضمن تعزيز ثقة الزبائن في القطاع المصرفي، – توفير العناية المناسبة للزبائن ناقصي أو عديمي الأهلية بمفهوم التشريع الساري المفعول، أو للذين يعانون من إعاقة جسدية. المادة 4 : دون الإخلال بالممارسات المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع على الخاضعين : – اعتماد ممارسات غير مشروعة أو مضللة أو اعتدائية، بما في ذلك : تهديد أو ترهيب أو تعنيف أو خيانة أو إهانة الزبون، – تقديم أو قبول أو طلب مزايا غير مشروعة أو هدايا، باستثناء الهدايا الترويجية، – التمييز ضد الزبون على أساس الخصائص الشخصية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية، أو أي معيار آخر محظور بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م – إبرام معاملة مالية مع الزبون دون التأكد من فهمه التام لطبيعة المعاملة المقترحة، – إدراج بنود تعسفية في اتفاقية مبرمة مع الزبون، – التمويه أو التقليل من الأهمية أو إخفاء أو حجب أي حقائق جوهرية، – القيام بأي عملية تسويق مصرفي مزعجة للزبائن، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية، – فرض عروض مجمعة للمنتجات و/أو للخدمات المصرفية على الزبائن، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها الاشتراك في المنتجات و/أو الخدمات المقترحة بشكل منفصل وبطريقة واضحة وشفافة، أو عندما تكون غير قابلة للفصل، – جمع أو تسجيل أو معالجة أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية الخاصة بالزبائن بطريقة مخالفة للأحكام القانونية المعمول بها، – استغلال مراسلات الزبائن، بما في ذلك الإلكترونية، لأغراض دعائية دون الحصول على موافقتهم المسبقة والصريحة. المادة 5 : يجب على الخاضعين تزويد الزبائن مجّاناً، بمعلومات واضحة ودقيقة ومفهومة وسهلة القراءة، يتم نشرها على نطاق واسع، وبكافة الوسائل المتاحة، وذلك لتمكينهم من اختيار المنتجات والخدمات المصرفية بوعي ومعرفة تامة بما يتناسب مع احتياجاتهم. الفصل الثالث - أحكام اتفاقية المادة 6 : في حالة وجود علاقة اتفاقية، فإن الاشتراك في منتج أو خدمة مصرفية يكون مرهوناً بإبرام اتفاقية مكتوبة بين الخاضع والزبون. يجب أن تتضمن هذه الاتفاقية، لا سيما ما يأتي : – تحديد هوية الأطراف المتعاقدة، – خصائص المنتج أو الخدمة، – الشروط العامة والخاصة المطبقة، بطريقة شفافة وشاملة، – المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة. يجب أن تتضمن الاتفاقية حق تراجع الزبون، وكذا المدة التي يمكنه من خلالها ممارسة هذا الحق، وذلك وفقًا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمنع إجراء أي تعديل على شروط اتفاقية قيد التنفيذ يقوم به الخاضع بإرادته المنفردة. ويعتبر أي تعديل من هذا النوع باطلاً ودون أثر.

9 ذوالقعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 7 مايو سنة 2025 م كل تعديل للاتفاقية يجب أن يتم بموجب ملحق، ويبرم بنفس الأشكال والشروط الواردة في الاتفاقية. المادة 7 : تُعتبر باطلة ودون أثر، كل اتفاقية مبرمة بين الخاضع وزبونه إذا تضمنت بندًا أو عدة بنود تعسفية. الفصل الرابع - مسؤولية الخاضعين تجاه الزبائن المادة 8 : يجب على الخاضعين التصرف بعناية ومهنية في جميع علاقاتهم مع الزبائن. ويتعيّن عليهم معالجة طلبات الزبائن وإتمام معاملاتهم معهم بفعالية وفي أحسن الآجال. كما يجب عليهم وضع إجراءات داخلية للسهر على مدى الامتثال للالتزامات التشريعية والتنظيمية، ويجب عليهم أيضا اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة حالات عدم الامتثال وتفادي تكرارها. المادة 9 : يجب على الخاضعين الحرص على تلقي مستخدميهم تكوينًا مناسبًا ومستمرًا، لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير الأخلاقية والمهنية، وكذا الالتزام الدائم بهذه المعايير في إطار ممارسة واجب العناية. المادة 10 : يجب على الخاضعين ضمان حماية المعلومات من خلال وضع تدابير أمنية وآليات حفظ الوثائق مناسبة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب على الخاضعين إبلاغ زبائنهم واللجنة المصرفية، فورا، عن كل حالة انتهاك للبيانات من شأنها أن تهدد أمن المعلومات الشخصية. المادة 11 : يجب على الخاضعين ضمان حماية للزبائن، مستعملي المنتجات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مماثلة لتلك الممنوحة لمستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الكلاسيكية. كما يجب وضع تدابير خاصة تتلاءم مع خصوصية هذا النوع من المنتجات والخدمات. المادة 12 : يجب على الخاضعين وضع آليات مناسبة لضمان أمن أموال الزبائن، إذ يتعيّن عليهم في هذا الإطار: – وضع تدابير حماية ضد الغش وضد الولوج غير المرخص بهما، – ضمان سرّية وسلامة البيانات المالية للزبائن، – تكييف أنظمتهم الأمنية مع التطورات التكنولوجية وأشكال المخاطر الرقمية الجديدة. المادة 13 : يجب على الخاضعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية النشاط وجاهزية الخدمة، من أجل تأمين وصول الزبائن للمنتجات والخدمات المصرفية بصفة دائمة. كما يجب عليهم ضمان السير الحسن للعمليات. وفي حالة حدوث خلل أو انقطاع كبير يؤثر على الأداء العادي للأنظمة المعلوماتية، يجب على الخاضعين إبلاغ اللجنة المصرفية. ويجب عليهم تحديد طبيعة الحادث وأسبابه المحتملة، والمدة الزمنية المقدرة لاستئناف العمليات. المادة 14 : يضمن الخاضعون إتمام إنجاز العمليات التي يأمر بها الزبائن. يجب على الخاضعين إعداد قواعد واضحة لإعلام الزبائن بتنفيذ كل عملية مُنجزة. المادة 15 : يجب على الخاضعين الحرص على تفادي أي تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للزبائن، ويضر بالشفافية والموضوعية في العلاقة التجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يفضل فيها الخاضع منتجات أو خدمات مصرفية لا تتناسب بصفة موضوعية مع احتياجات الزبائن. الفصل الخامس - التزامات الزبائن المادة 16 : في إطار كل علاقة بين الخاضع وزبونه، يتعيّن على هذا الأخير الالتزام، لا سيما بما يأتي : – تقديم معلومات دقيقة، كاملة ومحيّنة إلى الخاضع، – الاطلاع على الوثائق الاتفاقية، بما في ذلك الشروط العامة وجميع الالتزامات أو المسؤوليات المترتبة عنها، قبل الاشتراك في أي منتج أو خدمة مصرفية، والاحتفاظ بنسخة منها، – الحرص على اختيار المنتجات والخدمات الأكثر ملاءمة مع وضعيته المالية واحتياجاته، – إبلاغ الخاضع دون تأخير عن أي معاملة غير عادية أو غير مرخص لها تمس حساباته، فور اكتشافه لهذا الخلل، – اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية سرّية معلوماته الشخصية والمالية، – إبلاغ مؤسسته الخاضعة في حالة إلغاء وكالة ممنوحة لطرف ثالث لإدارة حساباته وأمواله، – الامتناع عن التوقيع على أي وثائق اتفاقية غير مكتملة أو غير معبأة. الفصل السادس - إدارة الشكاوى المادة 17 : يجب على الخاضعين وضع تنظيم يتلائم مع حجمهم، يتولى استقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة من قبل زبائنهم.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يجب عليهم : – الإشعار الفوري بالاستلام لأي شكوى، بغض النظر عن وسائل الإرسال المستخدمة، – معالجة شكاوى الزبائن بطريقة عادلة وفعالة ومجانيًة، بما يسمح بالتكفل بها بشكل أمثل. المادة 18 : تقدم هيئة الخاضع التنفيذية إلى الهيئة المداولة تقريرًا سنويًا حول معالجة شكاوى الزبائن. يتعيّن على الخاضعين إدراج فصل خاص بوصف نظام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية ذات الصلة، ضمن تقرير الرقابة الداخلية الذي يتعيّن عليهم توجيهه إلى اللجنة المصرفية. المادة 19 : يجب على الخاضعين معالجة الشكاوى في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام مفتوحة، تسري من تاريخ استلامها. وفي حال استلزم الأمر مدة إضافية لمعالجتها، يُعلم بنك الجزائر بذلك، كما يُبلّغ كذلك الزبون كتابيًا أو عن طريق أي وسيلة اتصال مناسبة، مع توضيح أسباب التأخير وتحديد أجل إضافي معقول لحل النزاع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة بنك الجزائر. المادة 20 : يتعيّن على الخاضعين تقديم رد كتابي واضح ومفصل للزبون، يشرحون فيه القرار المتخذ، وعند الاقتضاء، الإجراءات التصحيحية التي ستتخذ أو إجراءات الطعن. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 28 9 ذوالقعدة عام 1446 ه 7 مايو سنة 2025 م المادة 21 : يتعيّن على الخاضعين تقديم تصريح إلى اللجنة المصرفية حول شكاوى الزبائن، وفقًا للنموذج المحدد بموجب تعليمة بنك الجزائر. المادة 22 : بعد استنفاد جميع الإجراءات لدى الخاضع، يمكن للزبون الذي تم رفض شكواه كلّيًا أو جزئيا، أو لم يتلق ردًا في الآجال المحددة، أوفي حالة رد غير مرضٍ، الاتصال ببنك الجزائر. يمكن لهذا الأخير، عرض الشكوى على اللجنة المصرفية، عند الاقتضاء. لا تدخل الشكاوى المتعلقة بالقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية والهيئات التحكيمية ضمن اختصاص بنك الجزائر واللجنة المصرفية. الفصل السابع - أحكام ختامية المادة 23 : يُعرّض عدم الامتثال لأحكام هذا النظام صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 24 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر. المادة 25 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة