قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.