قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيستبدل نموذج البطاقة المرفق بملحق القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، بنموذج البطاقة الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025 .
الطيب زيتوني الملحق نموذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وجه البطاقة الصورة ظهر البطاقة مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.