ج.ر عدد 76 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي…………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة…………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………… 23 الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 13 نوفمبر سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، وتحويلها إلى معاهد وطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، وتدعى في صلب النص بالمفرد ”المعهد“. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية ومقر المعهد. يمكن تحويل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. ويمكن إنشاء ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الثاني المهام المادة 4 : يتولى المعهد مهمة ضمان التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج التكوين وتحسين المستوى وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – إعداد التوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين المتخصص، – ضمان تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للقطاع المكلف بالشباب والرياضة، – ضمان تحضير وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة مستخدمي القطاع، – ضمان عمليات التكوين وتأهيل المستوى للالتحاق بمهن الرياضة لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي، – ضمان تكوين مستخدمين تابعين لقطاعات أخرى حسب كيفيات تعاقدية، – ضمان تكوين الطلبة الأجانب في إطار التعاون، – المساهمة بأعمال الخبرة والاستشارة لبرامج تحضير الفرق الوطنية والنوادي الرياضية والجمعيات الشبانية، – المساهمة في نشاطات البحث المتعلقة بالتكنولوجيات المطبقة في ميدان الشباب والرياضة وفق الأولويات الوطنية، لا سيما المتعلقة منها برياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الممارسات البدنية والرياضية والتكفل بانشغالات وتطلعات الشباب، – المساهمة في إنتاج ونشر وتطوير العلوم والمعارف المتعلقة بمجال اختصاصاته وتحصيلها وتثمين نتائجها، – القيام بالدراسات الاستشرافية في ميدان الشباب والرياضة، – تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه و/أو المشاركة فيها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس المهام وترقيتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما.

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 13 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 5 : يسيّر المعهد مجلس توجيه، ويديره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، الأعضاء الآتين : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – ممثل المجلس الأعلى للشباب، – رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، – ممثل عن أساتذة المعهد ينتخبه نظراؤه، – ممثل منتخب عن الموظفين، – ممثل منتخب عن الطلبة. يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 7 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : – مشروع المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، – المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث، – مشروع ميزانية المعهد، – الحساب الإداري للمعهد، – مشاريع الاستثمار، – مشروع النظام الداخلي للمعهد، – مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الاستئجار، – البرامج السنوية للمحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها، – اقتراحات إنشاء ملحقات وإلغائها، – التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد، – كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وسيره. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 10 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد. ويرسله إلى كل الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمين الجلسة وتدون في سجل خاص، يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 12 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالشباب والرياضة، للموافقة عليها، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادة 13 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادة 14 : يعيّن مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يتولى المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – يعد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الإداري، – يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد، – يعيّن جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم، – يعد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد، ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادة 16 : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه، نواب مديرين. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م المادة 17 : يضم المعهد، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية : – نيابة مديرية الشؤون البيداغوجية، – نيابة مديرية البحث والتوثيق، – نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة. المادة 18 : يعيّن نواب المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يساعد نواب المديرين في أداء مهامهم، رؤساء أقسام. يعيّن رؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المعهد. المادة 20 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 21 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه أستاذ منتخب من طرف نظرائه، من الأعضاء الآتين: – مدير المعهد، – نائب مدير الشؤون البيداغوجية، – نائب مدير البحث والتوثيق، – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – أربعة (4) أساتذة منتخبين من طرف نظرائهم. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 13 نوفمبر سنة 2024 م المادة 22 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء الآراء والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي، وعلى الخصوص، فيما يأتي : – مشاريع برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى، – كيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف، – تنظيم التربصات وسيرها، – التوجيهات الخاصة بمشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين المتخصص، – برامج البحث والدراسات في مجال اختصاصاته، – توظيف مستخدمي التكوين، – مشاريع التعاون والتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية، – تشكيل لجان المسابقات والامتحانات، – برامج الشراكة مع القطاعات العمومية والخاصة، – الدعائم والتجهيزات والوسائل البيداغوجية التي تسمح بالتطبيق الأمثل لبرامج التكوين المتخصص، – برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المعهد. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس البيداغوجي بشأن أي مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادة 23 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي، ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 24 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد، ويحرر لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس البيداغوجي. المادة 25 : ترسل الاستدعاءات الشخصية من قبل الرئيس إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادة 26 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 27 : يقدم المجلس البيداغوجي إلى مدير المعهد تقريرا تقييميا سنويا الذي يرسله إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة. الفصل الرابع مستخدمو المعهد المادة 28 : يستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والاستشارة، بأساتذة ومستخدمين مؤهلين وفق التنظيم والتشريع المعمول بهما. المادة 29 : يتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين، على التوالي، للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالثقافة والأسلاك الخاصة بالتضامن الوطني والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الموضوعين في حالة الخدمة لدى وزارة الشباب والرياضة، وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة. الفصل الخامس التكوين المادة 30 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. غير أنه، يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي للالتحاق بالتكوين المتخصص لنيل شهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية أو شهادة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، حسب الحالة، من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. كما يستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية الوطنية من تدابير استثنائية للالتحاق عن طريق المسابقة، بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي بالنسبة لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، أوشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بالنسبة لشهادة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 31 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية وتطبيقية للقبول واختبارا شفويا. يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 32 : يحدد محتوى التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : يتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص بالمعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، على شهادة التكوين، ويوظفون بصفة متربص في الرتبة المعنية، حسب الحالة. يحدد نموذج شهادة التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة. المادة 34 : يلزم الطلبة المتخرجون من المعهد بخدمة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، لمدة سبع (7) سنوات. المادة 35 : كل طالب يتخلى عن التكوين المتخصص بدون عذر مبرر أو كان محل طرد، لا يمكنه المشاركة مجددا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة. الفصل السادس أحكام مالية المادة 36 : تشتمل ميزانية المعهد على بابين (باب للإيرادات وباب للنفقات) : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية. المادة 37 : يعد مدير المعهد مشروع الميزانية، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية. المادة 38 : تمسك محاسبة المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 39 : يضمن الرقابة المالية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. الفصل السابع أحكام خاصة وختامية المادة 40 : يحول إلى معاهد وطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة، المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لورقلة والمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة لعين البنيان، والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران، والمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة، وتأخذ تسمية ”المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة”، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 41 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، والمرسوم التنفيذي رقم 90–183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990، والمرسوم التنفيذي رقم 94–38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، والمذكورة أعلاه. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 13 نوفمبر سنة 2024 م الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين تسمية المؤسسة المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لوهران المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لقسنطينة المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لورقلة المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لعين البنيان مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج. إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 مكرر منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، إطارات الشباب والرياضة مقر المؤسسة بلدية عين الترك، ولاية وهران بلدية قسنطينة، ولاية قسنطينة بلدية ورقلة، ولاية ورقلة بلدية عين البنيان، ولاية الجزائر – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 72 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–154 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزواج تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، و المادة 72 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم. المادّة 2 : يتم إعداد الشهادة الطبية بعد فحص طبي إلزامي قبل الزواج يهدف إلى : – السماح لطالبي الزواج بتقييم حالتهما الصحية والبحث عن الأمراض المتنقلة التي يمكن أن تنتقل من أحدهما إلى الآخر أو إلى فروعهما، – الكشف عن الأمراض أو عوامل الخطر التي من شأنها أن تسبب لطالبي الزواج مشكلة صحية عند الحمل المحتمل، – الحصول على معلومة أوسع عن نمط الحياة والصحة الإنجابية والتنظيم الأسري. المادّة 3 : يقوم بالفحص الطبي قبل الزواج طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج، من خلال استشارة طبية تسلّم على إثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : تثبت الشهادة الطبية المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن طالبي الزواج قد خضعا للفحوصات والتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتوقع هذه الشهادة وتسلّم لكل واحد من طالبي الزواج شخصيا من طرف الطبيب. ويجب أن تشير هذه الشهادة إلى أن النتائج والتوصيات المرتبطة بالفحوص والتحاليل قبل الزواج قد تم شرحها لهما بطريقة مستنيرة وفردية. المادّة 5 : لا يجوز إصدار الشهادة الطبية من طرف الطبيب إلاّ بناء على نتائج الفحوص والتحاليل الآتية : 1 - الفحوص : – مساءلة دقيقة للبحث عن السوابق العائلية أو الشخصية لأمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو تشوهات، لا سيما تشوهات الكروموزومات وأمراض جينية وأمراض القلب الخلقية، – قياس ضغط الدم الشرياني، – قياس الوزن والطول، – فحص عيادي كامل. 2 - التحاليل : أ – الفحوص البيولوجية الإجبارية : – تحديد فصيلة الدم Rhésus( O، B، A )، – الفحوص المصلية لداء المقوسات والحصبة الألمانية والسفلس. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م ب – الفحوص البيولوجية الموصى بها : – اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ب ( VHB )، – اختبار مصلي لالتهاب الكبد الفيروسي ج ( VHC )، – اختبار مصلي لفيروس العوز المناعي البشري ( VIH .) يمكن الطبيب، عند الاقتضاء، وصف فحوصات بيولوجية أخرى ضرورية في حالة معاينة علامات أو أعراض يمكن أن تؤدي، خصوصا، إلى أمراض منتقلة جنسيا. ويوصى أيضا بمراجعة الدفتر الصحي من أجل تقييم اللقاحات (الكزاز والسل وشلل الأطفال وداء الحصبة والحصبة الألمانية والسعال الديكي). المادّة 6 : لا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلاّ بعد أن يقدم كل من طالبي الزواج الشهادة الطبية ما قبل الزواج المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، التي لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر. المادّة 7 : يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا طالبي الزواج في آن واحد، من علمهما بنتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها كل واحد منهما وبالأمراض أو بعوامل الخطر التي قد تنجر عنها ومن شأنها أن تتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج. لا يجوز للموثق أو لضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 13 نوفمبر سنة 2024 م الملحق شهادة طبية ما قبل الزواج (أعدت تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-366 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج) أنا الممضي أسفله، الدكتور في الطب : اللقب والاسم : الممارس في : العنوان : أشهد أنني فحصت لغرض الزواج : اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المولود (ة) في : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بطاقة التعريف الوطنية رقم (أو وثيقة هوية أخرى) : …………………………. الصادرة في : ……………….. ب : ………………………….. وبعد إجراء فحص عيادي كامل والاطلاع على نتائج الفحوص والتحاليل ما قبل الزواج، أصرح بأنني : حرّرت الشهادة، وأعلمت المعني (ة) بالأعمال التي من شأنها أن تقي أو تقلل من الخطر بالنسبة له (لها) وزوجه (ها) ونسلهما، وخصوصا : – لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر الإصابة بالحصبة الألمانية التي يمكن أن تتعرض لها أثناء فترة الحمل، ودعوتها لتحيين تلقيحها ضد الحصبة الألمانية شهرين (2)، على الأقل، قبل التخطيط للحمل، – لفت انتباه طالبي الزواج إلى مخاطر عدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي ب ودعوتهما للتلقيح ضد هذا المرض، – قمت بتحسيس طالبي الزواج حول عوامل خطر بعض الأمراض وتقديم الاستشارات الوراثية المتعلقة بقرابة العصبة، – شرح لطالبة الزواج فائدة اتقاء مضاد العامل الريصي، في حالة خطر عدم توافق العامل الريصي في الزوجين. سلّمت هذه الشهادة للمعني (ة)، شخصيا، لاستعمالها والإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون. حرّر ب ………………………………… في ………………………………………. ختم الهيكل ختم وتوقيع الممارس الطبي أو المؤسسة

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية و تسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد الأولى و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م ‘’المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمّى ‘’المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة’’، تحمل التسمية المختصرة (ألجريا فانتور)، وتدعى في صلب النص ‘’المؤسسة’’. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………… ‘’المادّة 4 : …. (بدون تغيير حتى) – إعداد ومتابعة …. فيما بينها، – المساهمة في تمويل وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، – تنفيذ برامج التعاون الدولي الموجهة إلى تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، – تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير حاضنات الأعمال على المستوى الوطني، – تحسين صورة النظام البيئي للمؤسسات الناشئة للجزائر على المستوى الدولي’’. ‘’المادّة 5 : … (بدون تغيير حتى) – القيام … يفيد نشاطها، – إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة، – المبادرة بمشاريع تبادل وتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 10 مكرر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن المصاريف المدفوعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به’’. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 13 نوفمبر سنة 2024 م – … (بدون تغيير حتى) – شروط … العلمي والتقني، – إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة، – اقتناء واستئجار المباني، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .’’………………….. ‘’المادّة 19 : يتكون المجلس العلمي والتقني للمؤسسة من ذوي الكفاءات المعترف بها في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية، مما يأتي : – باحثان (2)، – مهندسان أو خبيران (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، – كفاءة وطنية (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – خبير وطني أو دولي (1) في مجال المؤسسات الناشئة، – ممثل (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، – خبير وطني أو دولي (1) في مجال تمويل رأسمال المخاطر. يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ينتخب المجلس العلمي والتقني، خلال اجتماعه الأول، رئيسه من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لكفاءاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي. تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس العلمي والتقني’’. ‘’المادّة 20 : (بدون تغيير حتى) – ضمان تقييم …… لعلامة ‘’مشروع مبتكر’’، – إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرعات، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .’’………………….. ‘’المادّة 21 : يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة (1)، على الأقل، كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………… المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. إنّّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 92 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 130 منه،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 96 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المتممة للمادة 92 من القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 . المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر عنوانه ‘’كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر’’، يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : الفصل 3 مكرر كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر ‘’المادّة 13 مكرر : يرخص استثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز، الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه، تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة أعلاه. تحدد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم البيع، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن’’. ‘’المادّة 13 مكرر 1 : يتعيّن على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يتم بيعها طبقا لأحكام المادّة 13 مكرر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن’’. ‘’المادّة 13 مكرر 2 : يتم حساب ثمن السكن الترقوي العمومي المباع في إطار أحكام المادّة 13 مكرر أعلاه، على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة’’. ‘’المادّة 13 مكرر 3 : يخضع السكن الترقوي العمومي الذي يتم بيعه في إطار البيع الحر وفقا لأحكام هذا الفصل، لأحكام القانون رقم 11–04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه’’. ‘’المادّة 13 مكرر 4 : يخضع السكن الترقوي العمومي المسوّق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به’’. ‘’المادّة 13 مكرر 5 : تسري أحكام هذا الفصل حصرًا على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 13 نوفمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : السرّية : الميزة التي تضمن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الواضحة إلاّ من قبل الأشخاص المرخص لهم. الموثوقية : الميزة التي تضمن بأن المعلومات لم يتم إتلافها أو تغييرها جزئيا أو كلّيّا بطريقة غير مرخص لها. المصداقية : الميزة التي من خلالها يمكن التأكد من هوية مصدر المعلومات وتحديد التراخيص المتعلقة بها. وسيلة تشفير : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان هما ضمان سرّية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها. وسيلة التصديق ومراقبة الموثوقية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يحتوي على آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان مهام مصداقية ومراقبة موثوقية المعلومات. وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يكون دوره و/أو استعماله الأساسيان، غير معد خصيصا لضمان إحدى الوظائف المتعلقة بسرّية المعلومات ومراقبة موثوقيتها ومصداقيتها، لكنه يحتوي في الأصل على آليات كريبتوغرافية تسمح بتوفير، على الأقل، واحدة من هذه الميزات.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وسيلة تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة أو الإشراف على وسائل تكنولوجيات المعلومات : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية مصمم خصيصا لإدارة أو تسيير أو إعداد نظام معلوماتي، شريطة ألاّ تسمح بتشفير إلاّ المعلومات الضرورية لإدارة أو تسيير أو إعداد أنظمة المعلومات. آلية التحقق من التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني. آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني : جهاز أو برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني. وسيلة البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية : جهاز و/أو برنامج معلوماتي يسمح بتوفير خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني. وسيلة متاحة للجمهور لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : كل جهاز أو برنامج معلوماتي متاح للجمهور يحتوي على آليات كريبتوغرافية وموجه لحماية معطيات ذات طابع شخصي للاستعمال الخاص. وسيلة مزودة بإمكانية حل التشفير فقط : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان قراءة البيانات السمعية والبصرية دون القدرة على التشفير، ويقتصر فيه حل التشفير على المعلومات السمعية أو البصرية أو الخاصة بالتسيير التقني. وسيلة حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة : كل جهاز أو برنامج معلوماتي يتضمن آليات كريبتوغرافية، مصمم خصيصا ومحدود لضمان حماية البرامج المعلوماتية أو البيانات ضد النسخ أو الاستخدام غير المشروع والتي تكون فيها الإمكانيات الكريبتوغرافية غير قابلة للولوج من طرف المستخدم. قابلية الولوج للإمكانيات الكريبتوغرافية من طرف المستخدم : إمكانية ضبط أو إعداد أو تحديد إعدادات التشفير أو إحداثها، عند الاقتضاء. المادة 3 : تحيّن قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم ”أ“ من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” القسم ”أ“ : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية. القسم الفرعي الأول : ….:………. (بدون تغيير) ……:…….. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م القسم الفرعي الثاني : …..:…… (بدون تغيير) …….:……. القسم الفرعي الثالث : الوسائل الكريبتوغرافية باستثناء وسائل التشفير*. الفقرة الأولى : وسائل كريبتوغرافية لا تستلزم إيداع مفاتيح التشفير : – وسائل البنية التحتية لتسيير المفاتيح العمومية، – وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح، على الأقل، بضمان سرّية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها غير قابلة للولوج من طرف المستخدم، – وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح، على الأقل، بضمان سرّية المعلومات والتي تكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم، وتعتمد على شهادات التصديق الإلكتروني لمواقع الواب. الفقرة الثانية : وسائل كريبتوغرافية تستلزم إيداع مفاتيح التشفير : – وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية تسمح بضمان سرّية المعلومات، وتكون الإمكانيات الكريبتوغرافية فيها قابلة للولوج من طرف المستخدم.

  • تخضع وسائل التشفير لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم. ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ المادة 4 : لم تعد تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الوسائل الكريبتوغرافية المذكورة أدناه : – وسائل التصديق ومراقبة الموثوقية، – آليات إنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني، – وسائل تتضمن آليات كريبتوغرافية موجهة لإدارة وسائل تكنولوجيات المعلومات والإشراف عليها، – وسائل متاحة للجمهور موجهة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وسائل مزودة بإمكانية حل التشفير فقط، – وسائل الاتصال اللاسلكي قصيرة المدى في نطاق تردد حر، – وسائل حماية الملكية الفكرية والمضادة للقرصنة.

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 13 نوفمبر سنة 2024 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات والجماعات المحلية السلكية واللاسلكية والتهيئة العمرانية كريم بيبي تريكي ابراهيم مراد وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام محمد الحبيب زهانة اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 17 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 17 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرتين الأولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، على صاحب الطلب أن يبلّغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال ما يأتي : – استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق التاسع بهذا القرار، – الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب، قبل استعمالها دون تجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية. تتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و/أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة. في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرّية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية، موضوع طلب رخصة الاستغلال، على صاحب الطلب أن يتقدم بتصريح، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق العاشر بهذا القرار، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف، ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال. في حالة تغيير مفاتيح التشفير، على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال .“ المادة 3 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرر 3 و 17 مكرر 4 و 17 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 مكرر 3 : لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأحكام المتعلقة بإيداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من هذا القرار“. ”المادة 17 مكرر 4 : تنشأ لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، لجنة تكلف، على الخصوص، بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، التي تم إيداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة. الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة. تحدّد قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها. تحدّد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة .“ ”المادة 17 مكرر 5 : تكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتحديد في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن تصنف فيه الوسائل الكريبتوغرافية، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير. في حالة وجود اختلاف في الرأي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة أعلاه اجتماعاً تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين أعلاه، والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة .“ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير البريد وزير النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي محمد الحبيب زهانة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 نوفمبر سنة 2024 م . . . . . . و . . . . . . ص . . . . . . . . . . . . ف . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا ل . . . . . . و . . . . . . ر س . . . . . . . . . . . . ي . . . . . . ر ل . . . . . . ة . . . . . . . . . / . . . . . . ا . . . . . . ل . . . و . . . . . . س . . . . . . . . . . . . ا . . . . . . ئ . . . . . . ل . . . . . . . . . . . . ا ل . . . . . . ك . . . . . . ر . . . . . . . . . ي . . . . . . ب . . . . . . ت . . . . . . و . . . . . . . . . غ . . . . . . ر . . . . . . ا . . . . . . ف . . . . . . ي . . . . . . ة . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م . . . . . . ع . . . . . . ل . . . . . . و . . . . . . م . . . . . . . . . . . . ا . . . ت . . . . . . . . . . . . ح . . . . . . . . . . . . و . . . . . . ل . . . . . . . . . . . . ر . . . . . . ا . . . . . . ب . . . . . . ط . . . . . . . . . . . . / . . . . . . ر . . . . . . . . . و . . . . . . ا . . . . . . ب . . . . . . ط . . . . . . . . . . . . ا . . . . . . ل . . . . . . ت . . . . . . ش . . . . . . . . . ف . . . . . . ي . . . . . . ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح . . . . . . ر . . . . . . . . . . . . رّ ) . . . . . . . . . ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . خ . . . . . . . . . . . . ت . . . . . . . . . . . . م . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . ت . . . . . و في . . . . . . ق . . . . . . . . . . . . ي . . . . ع . . . . . . . . . . . . . . . . ا لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع . . . . . . . . ن . . . . . . . . ي . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجزائريّة / العدد 76 19 ( ا ل ع لا م ت ة ع ا ا ل ي ا ل ب ين ل ت ر ن ج س م ا ا ج لم خ ر ييع ة ةاد ) ت ا و ت ا ل ط / ر ا ز / ا لأ ص ل و ا ل ش ا س ر ت ك م ة ا ر ا لم ة ا لخ ص ن ص عّ ا ة ئ ص س ا لج ق ا ل ل ت ط م ا ق ه ئ ن ة م ي و ض ر ا ة ة ل خ ا ب ي ت لم ط ة ش و ا ا ت لج ف ر ع ا ل ي ز ل ب ا ر ق ز لم م ة ر ا ي ب ي ئ ل ا ط د ر ح ت ي ل و ي ق ب ا ة ا ت لا ا ا ت ل ل ص د ت ح ر ي ا خ م س ج ا ص لا ق ع م ت ر ا ة ا ط لم ا س ا لإ ف ي ا ت ل ة ت غ ك ت ا ل ي ل لا ش ح ر ل ي و ع و ن ب س ي ي ( ا ة ة ا ل ئ ب ل ي ن ك ا و ر ن ع ي ا ب ت و ت و ط و ا الب غ لإ ش ي ر د خ ع ا ف ا ر ة ي ي ص ة ا ل ة ي ب ) ة ي و ا ن ا لم ا ت ا ل ي ة م ك ا ن ا ا ل لإ ت ق خ ا ز م ة ي ن و / أ و

20 الجريدة الرسميّة ع ا ل لى ر و م ا ب س I ط S ت O ل و ن ى م و ط ذ ب ج ق ة م م م ن ن ن م م م و و و ق اق ق ع ع ع إ لى إ إ لى لى م م م و و و اق ا ق ع ق ع ع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح ر رّ ب . . . . س . . ا . ( . . خ . . . ت . م . . . . و . ح . ت . ت . و . . ق . . ي . . . ع في ا و لم . . ع . . ن . . . . ي . . . ) . . . . . ل . . . . . . . . . . . . . . . 11 جمادى الأولى عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 نوفمبر سنة 2024 م ال ع ا ل ع ش ت ر في لى ط لى س ( م ب ن ك م ب م و م ح ث ة م ي م ا ا س ق س ع ت ل ل ل I ا خ ة ن ت S ت ت ا : م و O و ل ال N O ر ط و و ى ل ى ا P ذ ن ب ي س V ج ط م ط ط ط ا ) I ب و ب ي ئ S ق ذ ق ل O ة ج ة ش ا ل ك ا ر م ي ل ب ا ت ل ت ب ل و ر ل ر غ آ c S آ S و ا ر خ e L خ L ت ب ا ر s ر و ط ف P T T ا ل ي ( ل ح I ( ش ك / ة / ح / و ا د L L ب ل ا ل دِّ S د S ل ر ت ) دِّ S ك و ي S ) S ة / ت ا ص ب ت ط س م م ي ا لم ح م ب ش ض ف ر م . . تح ال الإ ( ا . ت م ة ن . . د ص ل : . ك في ف ط س . . ي ت ا . . د د ر ت ر ر م . ه ي م ب ح ي ي . . : ق ن و احق يّ ص . قد ي ن ا ل ل ة . . ي ة ت ة ا . م ة م ال د . . ا م KI، ص إ ب . لإ ا س ش ن ر . . لن ي ي . ك P ر دتش ا أ خ . . ت ط ت ي ن . ت خ ج ع ق ر ا ا ر . . ر ر ى م ك ء ت ى . . و ف ا ا ة م . ف ص ل ا لإ . . ن تح م ف ا لم . . م ة ش ل ا . ي د ك س ت ن . . ز ب ي ت ي ق .، ا د ه ب ا لم . . و ل ا ر ق ح و . ي د ش م د و ل . . ر ص ا ت ا ا ة ل . ج خ ر ن – ل ح . . د ك ي ت ع . . م ة ا ال ش ش ب ق . . د ىت ) ر . ة ر ه ف ا . . ه ص ا ي و ل . . ا د ر س ت . . د ر ا . . : ي ت ا س . . ق ا ئ . ط ع ا ( ت ا م لم لم ا ب ( ت و خ ع ص خ ت اص ا ) و ل د ا ي لا ا ق ر ت و ق ا ت يزت و م ة م ة ال ظ ي ا س و ة ل ي ا ت ا ل فلتش ك ة ت ي ب ي ش ا ف ة تج ا د ي ف و ل ر و ز ي ال ئراا لم لا ة لم س ا لم ) ف س ل ك تات ت ي ميع ة احم ث ل ل ة ح ا لم ج س م ت ا لم خ ف د ا م ت ة ي ح ع – – P – – P ن P و ث ع I ث ع I ا ا ب م ب امم ن م ا ت و س توص ل P م م و / ي ت / ي د I ر ج د ق د ر ( ي / ب ي / ه ا ن خ ل ن خ : ة لم ا ا ا ا ) م ص : م ص ص ي ي ك ك د ي ي ر –

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 13 نوفمبر سنة 2024 م الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تصريح أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) ………………………………………………… المولود(ة) ب (2) ……………………………………………… مكان الميلاد ………………………………………………. والمقيم (3) …………………………………………………………………………………… بصفتي (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح بعدم استعمال الوظائف الكريبتوغرافية التي تسمح بضمان سرّية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال الحاملة لرقم المرجع …………………………………… والمودعة بتاريخ ……………………………………… وبتقديم كل المعلومات ذات الصلة باستعمال هذه الوظائف في حالة تفعيلها لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال. حرّر ب ……………………… في ……………………………… (توقيع المعني) (1) لقب واسم المصرح، (2) تاريخ الميلاد، (3) عنوان المصرح، (4) وظيفة أو منصب المصرح.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية. إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 13 مكرر 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، 13 نوفمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023 الذي يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . عبد الحق سايحي الملحق عدد الممارسين الطبيين المفتشين المفتشيات الجهوية للصحة المفتشية الجهوية للجزائر المفتشية الجهوية لقسنطينة المفتشية الجهوية لوهران المفتشية الجهوية للمدية المفتشية الجهوية لسطيف المفتشية الجهوية لتيارت المفتشية الجهوية لبشار المفتشية الجهوية لورقلة المفتشية الجهوية لتامنغست في الصحة العمومية لكل مفتشية جهوية عدد الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية

11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 13 نوفمبر سنة 2024 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 792.417.253.334٫61 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 585.153.464.714٫38 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 514.550.058٫66 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.076.522.999.293٫03 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.061.086.092,56 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 ……………………………… 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.039.874.313٫04 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.483.502.871.936,45
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.483.502.871.936,45
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 22.074.159.302٫67 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 364.926.460.325٫91 المجموع 18.298.762.831.857٫37 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.869.451.139.465٫69 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 515.489.518.931٫61 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.349.868.081٫82 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 544.768.229.843,16 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.186.260.805.301٫77 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 2.241.065.561.383٫24 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 3.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700٫77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.895.310.459.149٫31 المجموع 18.298.762.831.857٫37 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 جمادى الأولى عام 1446 ه 13 نوفمبر سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 927.263.675.230٫18 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 582.167.774.719٫79 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 508.273.873٫65 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.909.891.253.363٫29 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 386.463.831.867٫93 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ………………………………………………………………………………………………………………….) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.589.407.000.000,00

  • بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 ……………………………… 6.069.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.071.997.627٫71 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.428.336.741.368٫90
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.428.336.741.368٫90
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 22.706.543.570٫48 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 413.614.471.010٫90 المجموع 18.262.574.675.118٫89 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.982.465.299.666٫20 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 558.530.463.357٫73 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.442.373.208٫88 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 551.354.997.306٫43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 908.042.988.488٫17 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 2.303.067.745.271٫67 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 6.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700٫77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.909.603.558.119٫04 المجموع 18.262.574.675.118٫89 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة