مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام ولاة…………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الوالية المنتدبة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في بعض الولايات…. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الكاتب العام في ولاية الجزائر………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات…… 15 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 11 / ق.م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا…………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………… 18
5 جمادى الأولى عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 نوفمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يحدد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية…………………………………………………………………………….. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك……………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.. 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة ”المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)……………………….. 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المواد 28 و 44 و 53 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 44 و 53 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يحدد هذا المرسوم آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة. آجال الدفع المادة 2 : يقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف وحوالات الدفع وإرسالها بين اليوم الأول واليوم العشرين من كل شهر، إلى المحاسبين العموميين المختصين المكلفين بدفعها. الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م تنظيميّة المادة 3 : يقوم المحاسب العمومي المختص بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي أو قبول أوامر الصرف أو حوالات الدفع التي يصدرها الآمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استلامها. تقيّد الأوامر بالصرف وحوالات الدفع في الشهر الذي تم إصدارها فيه. المادة 4 : يتم تبليغ الرفض المؤقت عن طريق مذكرة مراجعة يعدها المحاسب العمومي المختص، في الحالات الآتية : – نفقات تشوبها مخالفات يمكن تصحيحها، – غياب أو نقص في الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات، – إغفال بيان جوهري في الوثائق المرفقة. وفي الحالات المذكورة أعلاه، يجب على الآمرين بالصرف إكمال ملفاتهم خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت، دون أن تتعدى نهاية الشهر المعني. وفيما يخص استلام الأمر بالصرف أو حوالة الدفع في اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر، يقوم المحاسب العمومي بتبليغ مذكرة المراجعة خلال الفترة الممتدة من اليوم العشرين إلى غاية نهاية الشهر. وفي هذا الإطار، يمكن للآمر بالصرف إكمال ملفه خلال : – مدة أقصاها خمسة (5) أيام، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة خلال المدة الممتدة من اليوم 21 إلى 25 من الشهر، – الأيام المتبقية من الشهر، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة ابتداء من اليوم 26 من الشهر. تحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يكون الإبلاغ بالرفض النهائي بسبب : – عدم مطابقة النفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – عدم مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرات الرفض المؤقت،
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 7 نوفمبر سنة 2024 م – عدم احترام آجال استكمال الملف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. في حالة الرفض النهائي لأوامر الصرف أو حوالات الدفع خلال الشهر المعني، يمكن الآمرين بالصرف، وبعد رفع التحفظات، إعادة إصدارها خلال الشهر الموالي تحت رقم تسلسلي جديد. المادة 6 : يرسل المحاسب العمومي المختص إلى الآمر بالصرف نسخة من الأمر بالصرف أو الحوالة تحمل إشارة التسديد، وذلك بعد دفعها. كيفيات تحصيل الإيرادات المادة 7 : يجب أن يصدر الآمرون بالصرف أوامر الإيرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون يوما ( 30 ) من إثباتها. يجب على الآمرين بالصرف تسوية الإيرادات المحصلة بدون أمر مسبق بالإيراد، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ الإبلاغ بطلب التسوية الذي أعدّه المحاسب العمومي المختص. المادة 8 : يجب أن يبيّن الأمر بالإيراد أسس تصفيته، وأن يتضمّن كل البيانات الضرورية للتعرّف الدقيق على المدين واقتطاع الدين. يجب أن يتطابق الأمر بالإيراد مع الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 9 : يترتب على كل خطأ في التصفية، إصدار أمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد. يجب أن يتطابق الأمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد مع النموذجين المبينين في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 10 : بعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 26 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يقوم المحاسب العمومي المختص بالتكفل في كتاباته بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمرون بالصرف. المادة 11 : يرسل المحاسب العمومي المختص الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد الذي يتكفل به إلى المدين في أجل ثمانية (8) أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام. يجب أن يتطابق الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد مع النموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 12 : يمكن المحاسب العمومي المختص تمديد آجال الدفع بالنسبة لكل الديون، باستثناء تلك المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور الخاضعة للتشريع المعمول به، وذلك بناء على طلب مبرر من المدينين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : عندما يكون المدين مستفيدا من إيراد غير الراتب أو الأجر، يقوم المحاسب العمومي المختص بالاقتطاع من هذا الإيراد، وذلك تسديدا للمبالغ الباقية والمستحقة من الأمر بالإيرادات الذي يتكفل به في كتاباته. المادة 14 : في حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإيرادات، يجب على المحاسب العمومي المختص تذكير المدينين بإنذار كتابي دون مصاريف، بضرورة دفع الدين المستحق في ذمتهم في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 15 : بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وإذا لم يدفع المدينون ديونهم، يصبح الأمر بالإيراد تنفيذيا بطلب من المحاسب العمومي المختص. المادة 16 : تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا في أن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسب العمومي المختص المعني، التأشيرة الآتية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف : ”يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ …………………… ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 47 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي“. المادة 17 : يعيد الآمر بالصرف وجوبا أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية إلى المحاسبين العموميين المختصين، وذلك في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. يجب على المحاسب العمومي المختص ضمان متابعة هذه الأوامر بالإيرادات بانتظام. المادة 18 : يتكفل المحاسب العمومي المختص بالبيانات التنفيذية بموجب سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة. المادة 19 : بمجرد استلام أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية، يُعدّ المحاسب العمومي المختص إشعارا بحجز تحفظي لدى الغير، ويرسله بواسطة جدول الإرسال يحرر في نسختين إلى المحاسبين العموميين المؤهلين وإلى المؤسسات المالية من أجل التحصيل. يعيد المحاسبون العموميون المؤهلون والمؤسسات المالية، بعد التكفل بالإشعار بالحجز التحفظي لدى الغير، إلى المحاسب العمومي المختص المعني نسخة من جدول الإرسال تحمل إشارة الاستلام والتكفل، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. يجب أن يتطابق جدول إرسال أوامر الإيرادات مع النموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 20 : يكون المحاسب العمومي المختص مسؤولا عن تحصيل البيانات التنفيذية المتكفل بها في كتاباته، ويتابع المدينين المعنيين. المادة 21 : لا توقف متابعة تحصيل البيانات التنفيذية في حالة طعن المدين طبقا لأحكام المادة 112 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. شروط قبول القيم المنعدمة المادة 22 : يكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة بعد استنفاذ جميع إجراءات تحصيلها دون جدوى في إعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته. لا يترتب على القبول بالقيم المنعدمة إلغاء دين المدين، ويحتفظ السند الصادر بطابعه التنفيذي ويجب استئناف إجراءات التحصيل الإجباري إذا تحسنت الحالة المالية للمدين. المادة 23 : تعتبر غير قابلة للتحصيل، الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى. المادة 24 : يمكن المحاسب العمومي المختص أن يطلب من الآمر بالصرف قبول البيانات التنفيذية التي لم يتم تحصيلها كقيم منعدمة عند انقضاء مدة أربعة (4) سنوات من تاريخ إثبات الدين. يحرر المحاسب العمومي المختص لهذا الغرض، بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبيّن فيه بصورة واضحة الديون التي طلب بقبولها كقيم منعدمة. ويرسل المحاسب العمومي المختص بيانا عن الديون الباقي تحصيلها إلى الآمر بالصرف، مدعّما بالوثائق الثبوتية المبرّرة لعدم قابلية تحصيل الديون. يحدد الآمرون بالصرف، بموجب مقرر، قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة. يجب أن يتطابق هذا المقرر مع النموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم. المادة 25 : يقوم الآمرون بالصرف لميزانية الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الإدارية، والمؤسسات العمومية للصحة، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والأشخاص المعنوية الآخرى المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة في مفهوم القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، بقبول البيانات التنفيذية كقيم منعدمة، بعد التأكد من الشروط الآتية : الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م – عدم إمكانية تحصيل الدين، – انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، – موافقة الهيئات التداولية للجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الإدارية، والمؤسسات العمومية للصحة والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. تحدد الوثائق الثبوتية للشروط المنصوص عليها أعلاه، عن طريق تعليمة صادرة عن وزير المالية. المادة 26 : يقوم المحاسب العمومي المختص عند استلامه المقرر المذكور في المادة 24 أعلاه، بتخفيض تكفلاته فيما يخص مبلغ قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الآمر بالصرف. المادة 27 : في حالة عدم قبول الديون التي اعتبرها المحاسب العمومي المختص غير قابلة للتحصيل كقيم منعدمة، يجب على الآمر بالصرف تبرير قراره، ويسمح ذلك بما يأتي : – إعلام المحاسب العمومي المختص المكلف بالتحصيل بالإجراء الواجب اتباعه، – السماح لهيآت الرقابة بتقدير مدى مسؤولية المحاسب العمومي المختص. المادة 28 : يمكن الآمر بالصرف، بطلب من المحاسب العمومي المختص، وبعد استطلاع رأي اللجان المختصة، قبول أوامر الإيرادات والغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة. تحدد كيفيّات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية. المادة 29 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة. المادة 30 : يسري مفعول هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد : محفظة البرامج : البرنامج : البرنامج الفرعي : النشاط : النشاط الفرعي : العنوان (1) : الصنف/ الصنف الفرعي (2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر : يطلب من السيد / السيدة ………………………………………………………………………. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ………………….. وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ……….. المؤرخ في ………………………………………………. لتحصيل إيراد في الحساب رقم ………………………………… السطر ( ) المُعنون …………………………………………………………………… المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه : المدين السبب / الأسباب أساس التصفية – اسم ولقب المدين – النشاط / الاسم التجاري للمدين – عنوان المدين – الحساب الجاري – رقم CNAS – معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )…….. المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ………………………….. (بالأحرف) ……………………………….. ح رّر في ………………………. بتاريخ ……………………………………….. الآمر بالصرف ( الختم والتوقيع) (1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد : محفظة البرامج : البرنامج : البرنامج الفرعي : النشاط : النشاط الفرعي : رقم الأمر : الأمر بالإيراد رقم ………………………………………………. الصادر بتاريخ ……………………………………………………………………. ضد السيد / السيدة …………………………………………………………………. بمبلغ ………………………………………………………………………… المُلغى / الزائد / المُخف ض بمبلغ ………………………………………………………. للسبب الآتي ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ح رّر في ………………………. بتاريخ ……………………………………….. توقيع الآمر بالصرف
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد إشعار إصدار أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد : محفظة البرامج : البرنامج : البرنامج الفرعي : النشاط : النشاط الفرعي : رقم الأمر : الأمر بالإيراد رقم ………………………………………………………….. الصادر بتاريخ …………………………………………………….. ضد السيد / السيدة …………………………………………………………………. بمبلغ ………………………………………………………………………… المُلغى أو الزائد أو المُخف ض بمبلغ …………………………………………………… للسبب الآتي ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ح رّر في ………………………. بتاريخ ……………………………………….. توقيع الآمر بالصرف
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف إشعار بإصدار أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد : محفظة البرامج : البرنامج : البرنامج الفرعي : النشاط : النشاط الفرعي : العنوان (1) : الصنف/ الصنف الفرعي(2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر : يطلب من السيد / السيدة …………………………………………. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ل ……………….. وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ………… المؤرخ في ………………………………………………. لتحصيل إيراد في الحساب رقم ……………………………………… السطر ( )، المُعنون ………………………………………………………………………………………. المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه : المدين السبب / الأسباب أساس التصفية – اسم ولقب المدين – النشاط / الاسم التجاري للمدين – عنوان المدين – الحساب الجاري – رقم CNAS – معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )…….. المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ………………………….. (بالأحرف) ……………………………….. ح رّر في ………………………. بتاريخ ……………………………………….. توقيع الآمر بالصرف (1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف جدول إرسال أوامر بالإيرادات رقم جدول الإرسال : رقم الحساب : السنة المالية : محفظة البرامج : البرنامج : البرنامج الفرعي : النشاط : النشاط الفرعي : رقم وتاريخ الأمر بالإيراد مبلغ الأوامر المراد اسم المدينين ملاحظات الرقم التاريخ تحصيله إجمالي أوامر الإيرادات مجموع المبلغ السابق المبلغ الإجمالي يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ………………………….. (بالأحرف) ……………………………….. توقيع الآمر بالصرف
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف مقرر رقم ………. مؤرخ في …………………………………… يحدد قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة – بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في العمومية والتسيير المالي، لا سيما المواد 28 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة و 44 و 53 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تقبل أوامر الإيرادات المبينة النشاط / اسم الاسم رقم الأمر عنوان ولقب التجاري بالإيرادات المدين المدين للمدين المجموع وشروط قبول القيم المنعدمة، في الجدول أدناه كقيم منعدمة. أسباب عدم معلومات التحصيل طبيعة ملاحظات رأي أخرى المثارة وتاريخ المحاسب الهيئات المبالغ مفيدة من طرف المتابعات العمومي المحاسب التداولية )NIS,NIF…( الممارسة المختص العمومي المختص توقيع الآمر بالصرف
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 7 نوفمبر سنة 2024 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – العربي بهلول، في ولاية أدرار، – سعيد خليل، في ولاية تبسة، – علي بوقره، في ولاية تيارت، – جيلالي دومي، في ولاية تيزي وزو، – حورية مداحي، في ولاية سكيكدة، – جهيد موس، في ولاية المدية، – أحمد بلحداد، في ولاية إيليزي، – سعيد أخروف، في ولاية الوادي، – أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية تيبازة، – امحمد مومن، في ولاية عين تموشنت، – بن عبد الله شايب الدور، في ولاية جانت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عيسى عيسات، في ولاية أم البواقي، – عمار علي بن ساعد، في ولاية الجلفة، – فريد محمدي، في ولاية معسكر، – يوسف محيوت، في ولاية خنشلة، – مصطفى أغامير، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدة فرديّة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحسن خالدي، بزرالدة في ولاية الجزائر، – عبد الرحمان رحماني، ببئر مراد رايس في ولاية الجزائر، – خديجة صيفي، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الوالية المنتدبة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدة وسيلة بوشاشي، بصفتها والية منتدبة بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي مولاي، في ولاية بسكرة، – سليم حريزي، في ولاية الجزائر، – عمرو مشيش، في ولاية عنابة، – مبروك أولاد عبد النبي، في ولاية قالمة، – محفوظ بن فليس، في ولاية برج بوعريريج، – نور السادات بوزيد، في ولاية تندوف، – فؤاد عايسي، في ولاية عين تموشنت.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – علي بوقره، في ولاية أدرار، – بن عبد الله شايب الدور، في ولاية أم البواقي، – أحمد بلحداد، في ولاية تبسة، – سعيد خليل، في ولاية تيارت، – أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية تيزي وزو، – جهيد موس، في ولاية الجلفة، – سعيد أخروف، في ولاية سكيكدة، – جيلالي دومي، في ولاية المدية، – فؤاد عايسي، في ولاية معسكر، – أحسن خالدي، في ولاية إيليزي، – العربي بهلول، في ولاية الوادي، – سليم حريزي، في ولاية خنشلة، – علي مولاي، في ولاية تيبازة، – مبروك أولاد عبد النبي، في ولاية عين تموشنت، – محفوظ بن فليس، في ولاية برج باجي مختار، – امحمد مومن، في ولاية جانت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تعيّن السيّدة والسادة الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – خديجة صيفي، بزرالدة في ولاية الجزائر، – صادق حجار، ببئر مراد رايس في ولاية الجزائر، – نور السادات بوزيد، بذراع الريش في ولاية عنابة، – عمرو مشيش، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين الكاتب العام في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الرحمان رحماني، كاتبا عاما في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد صادق حجار، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الغاني بومسعود، بصفته نائب مدير لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 7 نوفمبر سنة 2024 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدة فضيلة فرندي، بصفتها مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – جودي قانون، في ولاية قالمة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2022، لإحالته على التقاعد، – فكلان لنصاري، في ولاية برج باجي مختار، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – كريم لشهب، مفتشا، – فضيلة فرندي، مديرة لإنتاج وضبط الفروع الحيوانية، – عبد الرزاق لزرق، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الغاني بومسعود، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات. قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 11 / ق.م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م.د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب حمام علي، المنتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة، الوارد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2024 تحت رقم 329/2024 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2024، تحت رقم 296/2024، – وبعد الاطلاع على شهادة الوفاة رقم 00857، الصادرة عن بلدية خنشلة، بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2024، التي تثبت وفاة السيد حمام علي بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2024، الساعة العاشرة صباحا ( 10:00 )، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني، – وبعد اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد 20 أكتوبر سنة 2024، الذي قرّر ما يأتي : 1 – التصريح بشغور مقعد النائب حمام علي، المنتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة، 2 – تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة شغور المقعد وتعيين مستخلف. – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م – وبعد المداولة، – حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تنص على أنه : ” دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية “، – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، القاضية “بأن يصرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح”، – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م.د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية خنشلة، تبيّن أن المترشح بن العلمي عبد العزيز هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، ممّا يؤهله لاستخلاف النائب حمام علي المتوفى، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية. لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي :
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 7 نوفمبر سنة 2024 م أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب حمام علي بسبب الوفاة. ثانيا : يستخلف النائب حمام علي بالمترشح بن العلمي عبد العزيز من نفس القائمة الانتخابية عن حزب جبهة التحرير الوطني. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . عن وزير الصحة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام الأمين العام محمد طالحي اللواء محمد الصالح بن بيشة
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا.
إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يُعين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . عن وزير الصحة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام الأمين العام محمد طالحي اللواء محمد الصالح بن بيشة الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يجدد انتداب السيّد محمد مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2024 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يجدد انتداب السيّد السعيد بوشيحة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2024 . H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، ينهى ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2024، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 7 نوفمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يكلّف السيّد صادق فضل االله، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2024، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يكلّف السيّد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2024، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يحدّد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 146 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 146 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية. المادة 2 : يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون، عندما تكون الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة من طرف هذا الزبون لتلبية احتياجاته الخاصة على التراب الوطني تفوق أو تساوي العتبة المحدّدة أدناه : – مائتا مليون متر مكعب ( 200.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2025–2026، – مائة مليون متر مكعب ( 100.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، بالنسبة للفترة 2027–2028، – أربعون مليون متر مكعب ( 40.000.000 م 3) من الغاز الطبيعي للسنة، ابتداء من سنة 2029 . المادة 3 : يؤخذ بعين الاعتبار، قصد تطبيق العتبة المحددة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : – كميات الغاز الطبيعي المستهلكة خلال السنة (ن– )1، بالنسبة للزبائن الحاليين، – كميات الغاز الطبيعي المتوقع استهلاكها خلال السنة (ن) أو السنة (ن+1)، حسب الحالة، بالنسبة للزبائن الجدد. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . محمد عرقاب
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد المعايير المكروبيولوجية للمواد الغذائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : لا يوضع رهن الاستهلاك إلاّ دجاج اللحم المذبوح والمنزوع الأحشاء الذي يبلغ سنه خمسة (5) أسابيع كحد أدنى”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يجب أن تكون التعبئة المعدة لتوضيب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء بواسطة مواد ملائمة
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 7 نوفمبر سنة 2024 م ونظيفة ثابتة ومطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يجب أن تكون شروط نظافة وذبح ونقل وتخزين وحفظ الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء الموضوعة للاستهلاك البشري، مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء، موضوع هذا القرار، البيانات الآتية : أ- بالنسبة للدواجن الطازجة الجديدة الذبح : – تسمية الفصيلة الحيوانية، – رقم اعتماد منشأة الذبح تسلّمه المصالح البيطرية الرّسمية، – اسم أو التسمية التجارية وعنوان منشأة الذبح أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت الدواجن مستوردة، – تاريخ الذبح، – درجة حرارة الحفظ، – التاريخ الأقصى للاستهلاك. …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 . وزير الفلاحة والتنمية وزير التجارة وترقية الريفية الصادرات يوسف شرفة الطيب زيتوني قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – عبد المالك العايب، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفة، رئيسا، – الهاشمي حلاج، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فاروق بوسالم، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – حمودي بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – رقية بن تركي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – هناء بركان، ممثلة الوزير المكلف بالري، – مصطفى رافعي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – سعد كسرى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – أمين زين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – زكرياء بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – السعيد لغوشي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – عبد الرحمان عطوط، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – فاتح عزون، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – الشريف الأمين مزيان، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – عمر سايح جبور، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – عبد الحفيظ محسن، ممثل المديرية العامة للغابات، – فوزي حمدي، ممثل والي ولاية جيجل، – سمير بوهاوية، رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل، – صويلح أحسن، رئيس المجلس الشعبي لبلدية العوانة، – محمد سبتي، رئيس المجلس العلمي، – عبد الرحيم عابد، رئيس جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الشباب والطفولة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – دليلة بناني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفة، رئيسة، – حسام الدين قجاجة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – خنتاش خلاف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – نور الدين مصواف، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – المولد بن سليمان، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – نور الدين قرعيش، ممثلة الوزير المكلف بالري، – نور الدين عبد الصدوق، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – سعد كسرى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – شهيلة أوكال (المولودة شعبان)، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عومر رغال، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، –جمال الدين كاتي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – سميرة دكاري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – نور زولم، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – محمد مداني، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م – عبد الكريم بوجمعي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – دليلة بناني (زوجة زالوك)، ممثلة المديرية العامة للغابات، – دودو زقاغ، ممثلة والي ولاية بجاية، – بشير بركات، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، – الحسن مرزوق، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبجاية، – رياض مولاي، رئيس المجلس العلمي، – كريم خيمة، رئيس جمعية “الأرض” لولاية بجاية. H قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 95–405 المؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم، في لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسيد : – صوفيا توادي، ممثلة سلطة الصحة النباتية، رئيسة، – مليكة جوداد، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – كريمة سمادحي، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، – نسرين شارف، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، – فتيحة فنوش، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل، – عبد الرحمان شبلي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث، – إيمان بلعباس، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، – زكية حمودي، مقرّرة لجنة التقويم البيولوجي، – أميمة معلم، مقرّرة لجنة دراسة درجة التسمُّم.
5 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 7 نوفمبر سنة 2024 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل، في مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – عمار قمري، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، – حبيبة مقدم، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – ياسمين زروخي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – يوسف شويحي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – نورة عكيف، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – فيصل واقنوني، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023 والمتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. المادة 2 : تتكوّن اللّجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024 . فازية دحلب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 74 5 جمادى الأولى عام 1446 ه 7 نوفمبر سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة ”المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون).
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة ”المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)، المعدّل، كما يأتي : ” – ………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد حفصاوي سعيد لطفي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيّد زواتنية الخير، …………………….. (الباقي بدون تغيير)… …………………… .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة