ج.ر عدد 70 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-335 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-336 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-337 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-338 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-339 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها…………………… 7 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضية…………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوري ة…. 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تتضمن التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

14 ربيع الثاني عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 أكتوبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبرسنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك………. 16 قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………. 18 وزارة الري قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها……………………………………………… 21

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-335 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار ( 320.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار ( 320.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهوريّة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م تنظيمية المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 24-336 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 17 أكتوبر سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات الجدول دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 مرسوم رئاسي رقم 24-337 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-25 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التجارة وترقية

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه الصادرات، وفي البرنامج ‘’ضبط وترقية المنافسة’’، البرنامج الفرعي ‘’ضبط الأسواق’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 24-338 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 17 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار ( 673.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار ( 673.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 390.000.000 390.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : تطوير وصيانة الطرق السيارة 90.000.000 90.000.000 300.000.000 300.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه 283.000.000 283.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 283.000.000 283.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 673.000.000 673.000.000

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 17 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-339 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الري على مستوى برنامج ‘’التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’ والبرنامج الفرعي ‘’التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظميها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-96 المؤرّخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018 الذي يؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-215 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-58 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 30 : يحدد الوزير …………… (بدون تغيير حتى) عندما يتم إعداد الحصص حسب المناطق الجغرافية أو حسب أنواع الصيد البحري أو حسب مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسب السفن. توزع الحصص الفردية لسفن الصيد البحري التي تستهدف الأصناف البحرية الخاضعة لنظام الحصص وفقا لمعايير الانتقاء والترتيب المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، في حدود الحصص وقدرات الصيد البحري المتوفرة. تخضع ممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة لقضاء دولة لها اتفاق الصيد البحري مع الجزائر من طرف سفن الصيد البحري الحاملة للراية الوطنية، لمعايير الانتقاء والترتيب المذكورة أعلاه حسب أحكام الاتفاق المبرم“. الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م ” المادة 31 : عند نفاد حصة الصيد البحري المرخص باقتطاعها، يجب على سفينة الصيد البحري التوقف عن جميع أنشطة قنص الصنف أو مجموعة الأصناف المعنية بالحصة. غير أنه يمكن سفينة الصيد البحري ممارسة نشاط الصيد البحري لاستهداف أنواع أخرى أو مجموعة من الأنواع“. ” المادة 32 : يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية : أ. منطقة الصيد البحري الساحلي الواقعة داخل الأميال البحرية الستة (6) انطلاقا من الخطوط المرجعية، والمخصصة حصريا لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية، ب. منطقة الصيد البحري في عرض البحر الواقعة ما وراء منطقة الصيد البحري الساحلي إلى غاية حد المياه الخاضعة للقضاء الوطني والمخصصة لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية. تشمل منطقة الصيد في عرض البحر : .1 المنطقة الفرعية الأولى الواقعة ما وراء الأميال البحرية الستة (6) إلى غاية حد الاثني عشر ( 12 ) ميلا بحريا، .2 المنطقة الفرعية الثانية الواقعة ما وراء الأميال البحرية الاثني عشر ( 12 ) إلى غاية حد المياه الخاضعة للقضاء الوطني. ج. منطقة الصيد البحري الكبير الواقعة ما وراء منطقة الصيد البحري في عرض البحر والمخصصة لسفن الصيد البحري المجهزة والمزودة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد البحري وسلامة الملاحة البحرية. تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد البحري المتدخلة في مناطق الصيد البحري المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية. تحدد الخطوط المرجعية والسفن المرخص لها بممارسة الصيد البحري في المنطقة الواقعة بين الساحل والخطوط المرجعية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 32 مكرر : يخضع مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية والمرخص لها بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة لقضاء دولة أخرى لها اتفاقات الصيد البحري مع الجزائر، لالتزامات محددة في دفتر شروط يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 17 أكتوبر سنة 2024 م يجب على مجهز السفينة الحاملة للراية الوطنية التي تمارس الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني أن يعلم مسبقا السلطة المكلفة بالصيد البحري والسلطات القنصلية الجزائرية عندما يمارس الصيد البحري في المياه الخاضعة لدولة ليس لها اتفاق الصيد البحري مع الجزائر“. المادة 4 : تعدل أحكام المادتين 37 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 37 : يجب أن ترخص السلطة المكلفة بالصيد البحري مسبقا بكل تحويل أو تغيير نشاط أو تعديل كلّي أو جزئي في هيكل سفينة الصيد البحري، وبالأخص ما يمس منها بتجهيزات وآلات الصيد، ثم ينبغي أن يكون موضوع طلب رخصة أو ترخيص جديد للصيد البحري طبقا لأحكام هذا المرسوم. تحدد الإجراءات التكميلية المرتبطة بالتحويل أو تغيير النشاط، أو التعديل الكلّي أو الجزئي في هيكل سفينة الصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية“. ” المادة 61 : يمارس الصيد البحري الترفيهي دون السعي إلى تحقيق الربح، ويكون بهدف الرياضة و/ أو التسلية. لا يسمح أن يمارس الصيد البحري الترفيهي على متن سفن أو قوارب النزهة إلاّ بواسطة خيط مجهز بعشر ( 10 ) صنانير لكل شخص على متنها. يمنع استعمال أي آلة صيد أخرى“. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة سارة سليماني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2024، مهام السيد يوسف العشاب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوري ة. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 71 مكرر تحرر كما يأتي : ” المادة 71 مكرر : في إطار ضبط نشاط الصيد البحري وتسيير جهد الصيد البحري، تنشأ : – لجنة وطنية لجهد الصيد البحري توضع لدى الوزير المكلف بالصيد البحري، تكلف لا سيما بإعداد الاستراتيجية الوطنية لجهد الصيد البحري وضبط نشاط الصيد البحري الاحترافي، – لجان محلية لجهد الصيد البحري على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ذات الواجهة البحرية، تكلف لا سيما بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لجهد الصيد البحري ومعالجة الملفات المتعلقة بالاقتناء والتعويض والتحويل أو تعديل سفن الصيد البحري وكذا تغيير نشاط الصيد البحري نحو الصيد البحري الاحترافي. تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان المحلية لجهد الصيد البحري ومهامها وكيفيات عملها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري“. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – مراد أعراب، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2024،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وليد مدار، نائب مدير للمؤتمرات، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2024، – جمال بن مخلوف، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2024، – مختار لطرش، نائب مدير للأملاك، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2024، – عصام منصور، نائب مدير للأمن ونزع السلاح، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2024، مهام السيدة فاطمة بوخاتم، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تعيّن السيّدة سارة سليماني، مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تتضمن التعيين بالمحافظة السامية للرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بالمحافظة السامية للرقمنة : – رفيق عدور، مديرا للإدارة العامة، – رشيد الحيط، مدق قا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعين السيد عبد الغاني ياسف، مدققا بالمحافظة السامية للرقمنة. الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تعين السيدة نادية عمروش، مديرة للتقييس والتوافقية بالمحافظة السامية للرقمنة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الغاني ياسف، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة نادية عمروش، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 9 أكتوبر سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري : – محمد اباعلال، – مَحمد حاجي، – صلاح الدين العشي، – المختار ڤندوز، – محمد بخليفة.

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 17 أكتوبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية).

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–107 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–198 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك المذكور في الجدول أدناه : السلك التعداد الأطباء البيطريون 34 المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية) توظيف الموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . عن وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والتهيئة العمرانية والتنمية الريفية الأمين العام العربي مرزوق يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد.

إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمتحف الوطني للمجاهد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 . العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–322 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–323 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–416 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 17 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية المجتمعة بتاريخ 3 جانفي سنة 2024، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل مراكز تطوير المقاولاتية، لدى مؤسسات التعليم العالي المرفقة بملحق هذا القرار، وتعد هذه المؤسسات مؤسسات إلحاق. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لمراكز تطوير المقاولاتية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – مؤسسات التعليم العالي للإلحاق، – الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون مراكز تطوير المقاولاتية من ثلاثة (3) فروع :

  • فرع التحسيس والتوجيه، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، أصحاب المشاريع ذوي صلة بالمقاولاتية، وإنشاء المؤسسات المصغرة، – نشر وتطوير وتعميم ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي، – العمل على تكريس روح المقاولاتية لدى الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي من أجل استحداث مؤسسات مصغرة وفق مقاربة اقتصادية.
  • فرع التكوين، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي: – تعزيز ودعم اكتساب المعرفة ومهارات تنظيم المشاريع عن طريق تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة، – ضمان تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي في محاور متخصصة في مجال المقاولاتية، لا سيما أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسة والتسيير العملياتي وتسيير الموارد وإنشاء مؤسسة والجوانب القانونية واستراتيجية النمو، – تثمين الخبرات وإثراء التجارب في مجال المقاولاتية عن طريق إنشاء شبكة للمقاولين الأكفاء والخبراء المعترف بهم.
  • فرع المرافقة والمتابعة، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – انتقاء وإثبات إمكانية تجسيد المشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – مرافقة الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي المشاريع من أجل تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة، – متابعة تطور المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف مراكز تطوير المقاولاتية. المادة 4 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية توفير الإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لمراكز تطوير المقاولاتية. وبهذه الصفة، تكلّف مصالح هذه الوكالة بما يأتي : – وضع تحت تصرف مراكز تطوير المقاولاتية تأطيراً متخصّصاً (مرافقين) وذلك بصفة دائمة، – تخصيص فضاء للتعريف بنشاطات مراكز تطوير المقاولاتية في الموقع الإلكتروني الرّسمي للوكالة، – تقديم المساعدة والاستشارة للطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، من أجل تأسيس مشاريعهم وتجسيدها، – مرافقة وتمويل الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي حاملي المشاريع، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إنجاز دليل للتعريف بمراكز تطوير المقاولاتية، – المساهمة في كل نشاط يهدف إلى ترقية المقاولاتية وتطويرها. المادة 5 : يحدّد محتوى وبرنامج التكوين ونموذج شهادة التكوين في المقاولاتية، من طرف لجنة وزارية مشتركة بين مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ويتم اعتماد ذلك بموجب اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري لعزيز فايد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد الملحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر طرفا بالنسبة لمراكز تطوير المقاولاتية الرقم المؤسسة الجامعية 1 جامعة الجزائر 1 2 جامعة الجزائر 2 3 جامعة الجزائر 3 4 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 5 جامعة بومرداس 6 جامعة البليدة 1 7 جامعة البليدة 2 8 جامعة المدية 9 جامعة تيزي وزو 10 جامعة بجاية 11 جامعة الشلف 12 جامعة الأغواط 13 جامعة الجلفة 14 جامعة البويرة 15 جامعة غرداية 16 جامعة خميس مليانة 17 جامعة تامنغست 18 جامعة عنابة 19 جامعة باتنة 1 20 جامعة باتنة 2 21 جامعة بسكرة الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م الرقم المؤسسة الجامعية 22 جامعة قسنطينة 1 23 جامعة قسنطينة 2 24 جامعة قسنطينة 3 25 جامعة قالمة 26 جامعة جيجل 27 جامعة المسيلة 28 جامعة ورقلة 29 جامعة أم البواقي 30 جامعة سطيف 1 31 جامعة سطيف 2 32 جامعة سكيكدة 33 جامعة تبسة 34 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 35 جامعة برج بوعريريج 36 جامعة الطارف 37 جامعة الوادي 38 جامعة خنشلة 39 جامعة سوق أهراس 40 جامعة أدرار 41 جامعة بشار 42 جامعة وهران 1 43 جامعة وهران 2 44 جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 45 جامعة معسكر 46 جامعة مستغانم 47 جامعة سعيدة 48 جامعة سيدي بلعباس 49 جامعة تيارت 50 جامعة تلمسان 51 جامعة عين تموشنت 52 جامعة غليزان

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2024 م الرقم المؤسسة الجامعية 53 جامعة تيسمسيلت 54 جامعة التكوين المتواصل 55 المركز الجامعي بتيبازة 56 المركز الجامعي بإيليزي 57 المركز الجامعي بأفلو 58 المركز الجامعي بميلة 59 المركز الجامعي ببريكة 60 المركز الجامعي بالبيض 61 المركز الجامعي بالنعامة 62 المركز الجامعي بتندوف 63 المركز الجامعي بمغنية 64 مدرسة الدراسات العليا التجارية المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية

والعمران 66 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 67 المدرسة الوطنية العليا للفلاحة 68 المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية 69 المدرسة الوطنية العليا للبيطرة 70 المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة 71 الساحل 72 المدرسة الوطنية العليا للري 73 المدرسة العليا للتجارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد 74 التطبيقي المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت – بالقليعة

76 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام 77 المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 الرقم المؤسسة الجامعية 78 المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات 79 المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

بقسنطينة المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا

بقسنطينة 82 المدرسة الوطنية العليا للغابات – خنشلة المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة

والبيئة والتنمية المستدامة 84 المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي 85 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية – أدرار المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام 86 الآلي والرقمنة ببجاية المدرسة العليا في علوم الغذاء والصناعات

الغذائية والفلاحية المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات 88 المتقدمة 89 المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو والنانو 90 تكنولوجيا 91 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران 92 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 93 المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان 94 المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس 95 المدرسة العليا في الفلاحة بمستغانم 96 المدرسة العليا للاقتصاد بوهران المدرسة العليا في الهندسة الكهروبائية

والطاقوية بوهران 98 المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران 99 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة 100 بعنابة 101 المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة 102 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية – بالوادي

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبرسنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – تيمسقيدة إسلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا، – قابة زكريا، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بن زيدان فلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – بلحي إيمان، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – منصوري الهادية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – دشرة عائشة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – جيجيك رضا، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – جوادي بلقاسم، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – رماش حنان، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – كمالي يسمينة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، – طباخة فوزية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – بن دحمان فيروز، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – حمريوي بوسعد، خبير في علم الطفيليات والفطريات، – بورسالي محمد نبيل، خبير في علم الصيدلة، – طهراوي عبد القيوم، ممثل مستخدمي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 17 أكتوبر سنة 2024 م الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تطلق تسمية “ مسحوق حليب صناعي كامل “ على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية تساوي، على الأقل، 26 % وأقل من 42 % (كتلة / كتلة). تطلق تسمية “مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة جزئيا” على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية تفوق 1,5 % و تقل عن 26 % (كتلة / كتلة). تطلق تسمية “مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة “ على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية لا تتجاوز 1,5 % (كتلة / كتلة)”. “ المادة 4 : يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم. يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة جزئيا على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم. يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم. يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي كحد أقصى على 5 % من الرطوبة وعلى 0,15 % من حمض اللبن. يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المبستر والموضب في أكياس المدعم، نشاء الذرى ككاشف بنسبة 0,5 غرام في 100 غرام من مسحوق الحليب .” “ المادة 6 : تحدد الحدود القصوى لبعض الملوثات في مسحوق الحليب الصناعي كما يأتي : مطهّرات مضادات مجموع مجموع الديوكسينات مجموع الميلامين الرصاص الأفلاتوكسين حيوية الديوكسينات وبوليكلورور بيفينيل )PCB( الشبيهة بالديوكسين بوليكلورور M1 بيفينيل )PCB( غير الشبيهة بالديوكسين منعدمة منعدمة 2 بيكوغرام في 4 بيكوغرام في 1 غرام 40 2,5 02 0, 0,5 1 غرام من من المادة الدسمة المادة الدسمة نانوغرام ميليغرام ميليغرام ميكروغرام في 1 غرام في 1 في 1 في 1 كيلوغرام من المادة كيلوغرام كيلوغرام الدسمة “

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “المادة 8 : يجب أن يكون مسحوق الحليب الصناعي، موضوع هذا القرار، مطابقا للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم الساري المفعول”. “المادة 9 : يجب أن تكون التغليفات واللوازم الموجهة لملامسة مسحوق الحليب الصناعي آمنة، خاصة فيما يتعلق بانتقال الجزيئات البلاستيكية الدقيقة للمنتوج موضوع هذا القرار، ويجب أن تكون مطابقة للتنظيم الساري والمتعلق بشروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم. يجب أن تخزّن التغليفات في أماكن خالية من الرطوبة وفي شروط النظافة والنظافة الصحية المحددة في التنظيم الساري المفعول”. “ المادة 10 : إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، لا سيما المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم مسحوق الحليب الصناعي موضوع هذا القرار : – تسميات البيع كما هي معرّفة في المادة 2 أعلاه، – التسمية “ مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة جزئيا” يمكن أن تستبدل بالتسمية “ مسحوق حليب صناعي نصف منزوع القشدة “، بشرط أن لا يتجاوز المحتوى من المادة الدسمة اللبنية 16 % (كتلة / كتلة)، وألاّ تكون أقل من 14 % (كتلة / كتلة)، – نسبة المادة الدسمة اللبنية، – نسبة بروتينات الحليب، – تاريخ الإنتاج، – التاريخ الأقصى للاستهلاك، – رقم الحصة، – الشروط الخاصة بالحفظ، – رقم الاعتماد الصحي، وعند الاقتضاء، الرقم الرّسمي لتعريف المصنع”. الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 . الطيب زيتوني H قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، المعد ل، كما يأتي : ” – ………………………. (بدون تغيير) …………………………، – السيد عمر هلايلي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، نائبا للرئيس، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ وزارة الري قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري. بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1446 الموافق أول غشت سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، كما يأتي :

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2024 م اللجان الأسلاك

  • رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصاء،
  • متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف،
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي اللجنة أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين الأولى محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات،
  • رئيس المترجمين - التراجمة، مترجم - ترجمان رئيسي، مترجم - ترجمان متخصص، مترجم - ترجمان،
  • مساعد مهندس مستوى (2) في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى (1) في الإعلام الآلي،
  • مساعد متصرف.
  • رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في الموارد المائية، مهندس دولة في اللجنة 2 الزراعة.
  • ملحق رئيس للإدارة، ملحق الإدارة، تقني سامٍ في الموارد المائية، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية اللجنة 3 رئيسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون العربي شراك إحدادن بن الشيخ بوجملين نصر نور الدين هجيرة الحسين زكي الدين جواهرة جامي جهيدة شابوني إلهام هاشمي ضريفة نعيمة حميدة مبرك بلغاش ياسين عثماني نسيمة عصمان كمال شهرزاد بن بريكة بوعمار كواح نادية مزركت بلعيد وليد حسيبة العشي نظيرة عمورة زهيرة مخلوف كريمة سعدي حبيبة سراج جوهر مزيود مالية عيسيو شريف أوحسين زهير قرباوي ليلى بوخالفة سعودي قريني محمد سمية عبد السميع قطاي أمينة فريحات إلهام بن عبد الرحمان بن عبد الرحيم ليندة نادية خميسي ليازيدي هداجي نسيمة كبير سيليا فازية لويزة

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه جدول اللجان الأسلاك

  • تقني في الإعلام الآلي، كاتب مديرية، محاسب إداري، عون إدارة رئيسي، عون إدارة. اللجنة 4
  • كاتب، عون حفظ البيانات، عون مكتب، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الأول والصنف اللجنة 5 الثاني، حاجب رئيسي. يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري، الأعضاء الآتية أسماؤهم : اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 1 : السيد بن الشيخ الحسين زكي، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 2 : السيدة كواح نادية، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 3 : السيد سعودي عبد السميع، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 4 : السيد بلعياضي السعيد، اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم 5 : السيد قميدي العيد. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. 17 أكتوبر سنة 2024 م (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بولرواح أمال حريك بلعياضي باجي فايزة صبيحة السعيد عبد النور طهاري شيناز سلام سميرة سيدهم محمد أمال غاشي مراد عبد الله بسعي سامية قاية عياشة فتيحة بناني أمينة ياشي سمير قميدي العيد مخالفية رياض شيبان محمد دهيلس زينب بوعدل خضرة جلواح كمال عثماني حليمي مروى بناري محمد بضياف هشام سعيد قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الذي يرأسه السيد بلعيد مزركت، ممثل الوزير المكلف بالري : – نورة موسود، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – خالد جدو، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – نورة زواوي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – فازية ساجي، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 17 أكتوبر سنة 2024 م – سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – عائشة حاجي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – شريف نقري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – سعيدة بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – عبد الحميد حبوش، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – رزيقة قندوزي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – حمزة حباش، ممثل الوزير المكلف بالصيد، – حسين بن موفق، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. تتولى أمانة المجلس، مصالح الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، المعد ل. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها، التي تدعى في صلب النص “البطاقة المهنية”. المادة 2 : تسلّم البطاقة المهنية لفائدة الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا. المادة 3 : يجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية بملف يحتوي على الوثائق الآتية : – طلب خطي ممضى من طرف مقدم الطلب، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، – نسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي، – صورتان (2) شمسيتان. المادة 4 : يجب إيداع الملف المذكور أعلاه، على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يكلف مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بإعداد وتسليم البطاقة المهنية لفائدة المنخرطين. المادة 6 : البطاقة المهنية شخصية، تحتوي على الرقم التسلسلي الموجود بالسجل الوطني المفتوح على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المذكور في المادة 7 أدناه. المادة 7 : يمسك على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، سجل وطني مرقم ومؤشر عليه، يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمنخرطين. المادة 8 : في حالة ضياع البطاقة، تسلّم نسخة منها بعد تقديم تصريح بالضياع يسلّم من طرف المصالح المختصة. المادة 9 : يتم تفعيل البطاقة المهنية، سنويا، لدى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وتجدد كل أربع (4) سنوات. المادة 10 : تصنع البطاقة المهنية إلكترونيا، طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال. تلحق المواصفات الخاصة ونموذج البطاقة المهنية بملحق هذا القرار. المادة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 . أحمد بداني الملحق الأول المواصفات الخاصة بالبطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات يكون شكل البطاقة من متعدد كلوريد الفينيل (اختصار PVC ) المصفح، 1 ISO/CEI7810,ID- يستجيب للأبعاد 0,76x53,98x85,60 مم أو 0,030x2,125x3,370 ) بوصة). الجزائريّة / العدد 70 14 ربيع الثاني عام 1446 ه 17 أكتوبر سنة 2024 م -I تتضمن على وجهها البيانات الآتية باللغة العربية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، – الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية………………………….. – البطاقة المهنية للمنخرط، – اللقب، – الاسم، – الصنف المهني، – رقم التسجيل الوطني، – رقم التعريف الوطني، – الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية، – صالحة لغاية، – تاريخ الإصدار، – شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالألوان، – مكان لصورة شمسية للمعني بالألوان، – مساحة لرمز “الاستجابة السريعة” يحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية. II . تتضمن على ظهرها : – الرقم التسلسلي للبطاقة، – شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في الوسط، – الموقع الإلكتروني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

14 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 17 أكتوبر سنة 2024 م الملحق الثاني نموذج البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الوجه الظهر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة