ج.ر عدد 32 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية…………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة……………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان…………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك…………………………………… 22

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 5 مايو سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم وتحديد مهام وسير المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص ‘’المركز’’. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويتبع المديرية العامة للأمن الوطني. المادّة 4 : يحدد مقر المركز بولاية عين تموشنت ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن إنشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني المهام المادّة 5 : يتولى المركز مهام ترويض الكلاب وتربيتها وتكاثرها لفائدة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مهمة تكوين الأخصائيين في هذا المجال. وبهذه الصفة، يكلّف المركز، على الخصوص، بما يأتي : – اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة لمهام فرق الكلاب التابعة لمصالح الشرطة، – تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها، – المتابعة الطبية لكلاب المركز، – تكوين ممرّني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب، – تزويد مختلف المؤسسات العمومية بالكلاب من أجل ضمان نشاطاتها العملياتية في الميدان، – التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا المجال، – إبرام اتفاقيات في ميدان البحث العلمي مع الجامعات والهيئات التي لها علاقة بمجال تكاثر الكلبيات وتحسين السلالات، – تقديم خدمات بيطرية لفائدة المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروّضة في تأدية مهامها. وتستفيد أيضا من خدمات المركز الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الهياكل التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقيات. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيّره مدير ويزود بمجلس علمي. المادّة 7 : يضم المركز أربع (4) مصالح هي : – مصلحة الإدارة العامة والوسائل، – مصلحة التكوين والترويض، – مصلحة الطب البيطري، – مصلحة التعاون. يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يتكون مجلس التوجيه من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، عضوا، – رئيس المجلس العلمي للمركز، عضوا، – المدير المكلف بالنشاطات السينو تقنية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا. يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمركز، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، – مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمركز، – مشروع ميزانية المركز، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – اقتناء الأملاك والتصرف فيها، – قبول أو رفض الهبات والوصايا، – مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة المستخدمين التابعين للمركز، – التقرير السنوي عن نشاطات المركز، – كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المركز وسيره. يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادّة 10 : يعيّن رئيس وأعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 5 مايو سنة 2024 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. وتنتهي عهدة الأعضاء بانتهاء وظائفهم. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحًا. تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقع من طرف مدير المركز. المادّة 12 : ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير المكلف بالداخلية للموافقة. تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية، إلاّ في حالة اعتراض صريح من طرفه يبلغ للمجلس خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 13 : يعين مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادّة 14 : يتولى المدير تسيير المركز، ويتولى في هذا الإطار ما يأتي : – تنفيذ قرارات مجلس التوجيه، – إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس التوجيه وضمان تنفيذها، – إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، وعرضهما على مجلس التوجيه، – السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن، – إعداد مشروع الميزانية وعرضه على مجلس التوجيه، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها علاقة بنشاطات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر، – ممارسة السلطة السلّمية على كل المستخدمين، – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – ضمان تسيير المنشآت والعتاد وصيانتهما، – تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه. المدير هو الآمر بصرف ميزانية المركز. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 15 : المجلس العلمي هيئة استشارية، مكلّفة بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات في كل مسألة ذات طابع علمي، تتصل بمهامها ولا سيما منها : – برامج التظاهرات العلمية، – برامج تكوين مستخدمي المركز، – تقييم الأنشطة العلمية للمركز، ولا سيما المتعلقة منها بتكاثر وتربية وترويض الكلاب وتطوير السلالات، – مشاريع اقتناء التجهيزات العلمية والتكنولوجية، – مشاريع الاتفاقيات التي تربط المركز بالمعاهد والهيئات المماثلة، – كل مسألة يعرضها عليه مدير المركز. المادّة 16 : يضم المجلس العلمي : – مسؤول المصلحة البيطرية، – باحثين أخصائيين (2) في مجال تربية وترويض الكلاب وتطوير السلالات، – بيطريين (2)، – أخصائي (1) في تدريب الكلاب، الأعلى رتبة في تخصصه، – خبير (1) في المتفجّرات، – خبير (1) في المخدّرات، – خبير (1) في اقتفاء الأثر. يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ينتخب رئيس المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين إلى السلك الأعلى ورتبته العليا، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وفق الطريقة نفسها. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله. كما يمكنه تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز. المادّة 17 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه. تتخذ قرارات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا. تدوّن مداولات المجلس العلمي في محاضر يوقّعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه وموقّع من طرف مدير المركز.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادّة 18 : يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المركز. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 19 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية، – مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الموارد المتصلة بنشاطات المركز، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار. المادّة 20 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 22 : يحول مستخدمو المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية إلى المركز باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إداري عند بداية سريان هذا المرسوم. يتم إعداد جرد تقييمي ونوعي وكمّي للعتاد والوسائل الموضوعة تحت تصرف المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية للمديرية العامة للأمن الوطني. يحوّل العتاد والوسائل المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المركز بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ……………… (بدون تغيير) …………………. 2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي :

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 5 مايو سنة 2024 م ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….. 3 - الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتقدير والسياسات، – المديرية العامة للميزانية، – المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، – المديرية العامة للضرائب، – المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية، – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، – المديرية العامة للأملاك الوطنية، – المديرية العامة للاستشراف، – المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، – المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص، – المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص، – مديرية المالية و الوسائل، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية المنشآت القاعدية والصيانة و محيط الموقع، – مديرية الاتصال’’. ‘’المادّة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (………………………………………………. بدون تغيير حتى) 4 ) مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (………………….. بدون تغيير حتى) الأنظمة الاجتماعية، – توجيه الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية العادية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتكلف بما يأتي : – اقتراح التدابير الضريبية الخاصة بالجباية العادية، – ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة الخاصة بالجباية العادية، – متابعة وتقييم الجباية العادية. ب – المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..’’. ‘’المادّة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : (………………………………………………….. بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي : – (……………………. بدون تغيير حتى) تقرير تلخيص عام. زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) : 1 ) مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (………………………………………………. بدون تغيير حتى) 2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي : – (….. بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة. وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية : (………………………………………………….. بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة، – تنفيذ الميزانيات المخصصة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها. د – المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي : – تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة، – ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف، – تحديد احتياجات المديرية العامة من التجهيزات والمنشآت القاعدية. وللمديرية العامة للميزانية مفتشية عامة لمصالح الميزانية والتقييم يحكمها نص خاص. ……………………… ( الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. ‘’المادّة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى)

  • قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – (……….. بدون تغيير حتى) لعمليات الخزينة وتحليلها، – متابعة وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الهيئات العمومية الأخرى. ويتكون من ثلاث ( )3 مديريات : (………………………………………………….. بدون تغيير حتى) 2 ) مديرية خزينة الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ……. ( بدون تغيير حتى) حسابات التخصيص الخاص. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتكلف بما يأتي : …………. ( بدون تغيير حتى) مستحقات الخزينة الأخرى، – إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة، – تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها، – متابعة عمليات تحصيل القروض وتسبيقات الخزينة، – إنجاز أوامر الصرف على عمليات التدخلات المالية والحسابات الخاصة للخزينة والسندات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة. ب – المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتكلف بما يأتي : – ………………………… ( بدون تغيير حتى) قواعد التسيير، – إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة ومذكراتها التلخيصية والتحليلية، – إعداد التقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة، – تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن تنفيذ الميزانية، – تجميع ومتابعة التدفقات الرئيسية للخزينة التي تمر عبر حساب تسوية الخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، وتوحيد المجاميع الرئيسية منها، – إصدار مذكرات دورية عن وضعية الخزينة ومتاحات الخزينة، والعجز و/أو الفائض المتوقّع للخزينة وآليات التمويل، – اقتراح كل التدابير المتعلقة بتسيير خزينة الدولة وحسن استخدام الأموال العامة. ج – المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة و الإحصائيات، وتكلف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالإدارة المركزية وإبلاغ الهياكل المعنية في وزارة المالية بها، وفقا للنظام العام لنشر المعلومات، – إعداد مقترحات تدابير قوانين المالية والتقديرات المالية المتعلقة بتنفيذها، – معالجة طلبات تسديد دعم سعر الفائدة وهامش الربح بعنوان التمويل التقليدي و/أو الإسلامي الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية، – معالجة طلبات التسديد المتعلقة بمختلف التزامات الدولة الداخلية والخارجية، – إعداد مقررات التسديد المتعلقة بالتزامات الخزينة، – ضمان تحليل حركات الأموال ومكافآته، وخصوصا مع مصالح البريد. 3 ) مديرية مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، – تحديد أساليب وإجراءات تدخل الخزينة في إطار تنظيم المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة، – تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، – متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، – تنظيم وضمان تسيير ومتابعة المساهمات الخارجية للدولة، والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية، – اقتراح العوامل التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها، – تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، فيما يتعلق بمتطلبات عملية الشراكة والخوصصة، – ضمان تسيير حافظة السندات، – اقتراح التدابير ذات الطابع المالي المتعلقة بتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي، وضمان تسييره ومتابعته. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 5 مايو سنة 2024 م أ – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي. ب – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي. تمارس هاتان المديريتان الفرعيتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، مهام مشتركة، وتكلفان بما يأتي : – اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها، – المساهمة فى أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية، – تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم المؤسسات العمومية، عندما يكون تدخل الدولة مقررا من الهيئات المختصة، – ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى ضمان العمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها، – المساهمة فى تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية و تنفيذها، – دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة. ج – المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتكلف بما يأتي : – جمع عناصر المعلومات المالية لدى المؤسسات المعنية، – ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات المالية التي يتم جمعها، – إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية، – إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية، وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية. د – المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي : – المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها، – اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها، – ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة.

  • قسم الأنشطة المالية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : – (………………………………………………… بدون تغيير حتى) – متابعة وتقييم نشاط البنوك وشركات التأمين العمومية. ويتكون من مديريتين (2) : 1 ) مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي : – اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي لشركات رأس المال الاستثماري والمساهمة في تنفيذه، وأي إجراء يهدف إلى تنشيط هذه الشركات وتحديثها، – المتابعة الدورية لنشاط شركات رأس المال الاستثماري وكذا منح الاعتمادات لممارسة نشاط شركات التسيير ورأس المال الاستثماري، – المبادرة والمشاركة في أي تدبير يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل الرقمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية، – جمع وإعداد وتحديث المؤشرات المصرفية والمالية ووضع التحليلات الكمية والنوعية على أساس هذه المؤشرات، – تحليل ظروف تمويل الاقتصاد من خلال الأسواق المالية، – تعزيز أدوات التمويل البديلة، – متابعة وإعداد الوضعيات الدورية للتمويلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار المخططات المدعمة، – المشاركة في وضع صناديق الاستثمار التي يتم إنشاؤها بالكامل من قبل الدولة أو بالشراكة مع جهات أجنبية، وضمان متابعتها. 2 ) مديرية التأمينات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – (………………………………………………… بدون تغيير حتى)
  • قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : – (………………………………………………… بدون تغيير حتى) 1 ) مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى) – متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن، – معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – (……………….. بدون تغيير حتى) بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي : – (……………………… بدون تغيير حتى) مجال اختصاصها. ج – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – (………………………………………………… بدون تغيير حتى) 3 ) مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (………… بدون تغيير حتى) المصالح والهيئات المعنية، – إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي : – (…….. بدون تغيير حتى) العمليات المالية والمحاسبية. د – المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي : – استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعينين، – جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون ضبط الميزانية، – المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية. تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات : 1 ) مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة وأنظمة الإعلام الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي : – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى) الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م 2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – (…….. بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة. – تسيير إنجاز برامج المنشآت القاعدية للمديرية العامة. وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي : – (…….. بدون تغيير حتى) وضمان متابعته وتقييمه. – تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للمديرية العامة، – تنظيم مسابقات التوظيف الداخلية والخارجية، – التكفل بالمنازعات الإدارية و القضائية للمستخدمين، – تأطير لجان الخدمات الاجتماعية لمستخدمي المديرية العامة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومتابعة وتنسيق سيرها. ب – المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي : – (…………. بدون تغيير حتى) المكلف بالموارد البشرية. د – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي : – إحصاء احتياجات إدارة الخزينة من المنشآت القاعدية والتجهيزات، – ضمان إدارة المشروع ومتابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية، – ضمان استغلال وصيانة وتصليح المنشآت القاعدية والتجهيزات، – ضمان سلامة الأفراد والمعدات داخل المنشآت القاعدية. 3 ) مديرية وسائل الدفع : ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………’’. ‘’المادّة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (……. بدون تغيير حتى) الوضعيات الإحصائية الدورية. ج – المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (……………….. بدون تغيير حتى) أنماط الغش المكتشفة، – ضمان متابعة نظام تبادل الاستعلام لأغراض جبائية في إطار تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية، عبر وحدة وظيفية لتبادل الاستعلام.

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 5 مايو سنة 2024 م للمديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية مصالح تحقيق جهوية. غير أنه يمكن أن يمتد اختصاصها إلى كل الإقليم الوطني. د – المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرّب الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (……………………… بدون تغيير حتى) تقييم استعمالها. 4 ) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – (……………………… بدون تغيير حتى) في مجال الجباية، – تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (…………………….. بدون تغيير حتى) المصالح الجبائية، – السهر على التكفل بالطلبات التوجيهية أو التوضيحية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة، – ضمان تحيين وإعداد ونشر المنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي. ج – المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم وتقييم أنشطة الفعاليات، – تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام وإعداد البيانات الصحفية. للمديرية العامة للضرائب مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص. (……………………….. الباقي بدون تغيير)…………………….’’. ‘’المادّة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (……………………………………………….. بدون تغيير حتى) تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس (5) مديريات : 1 ) مديرية التنظيم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، – تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بأملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة، – تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة. ب – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي : – اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، – تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا مسح الأراضي والحفظ العقاري. ج – المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتكلف بما يأتي : – إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، – ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. 2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (…………………. بدون تغيير حتى) وحسن تنفيذ مهامها. 5 ) مديرية المنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات، – تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية، – السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية، – إعداد وتحليل إحصائيات قضايا منازعات الأملاك الوطنية، مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : – دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، – اتخاذ كل التدابير المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية المختصة، – السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية، – ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة. ب – المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي : – التأسيس أمام الجهات القضائية المختصة في قضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري، – القيام، في إطار الطعن الإداري، بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي الطابع المسحي والعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية، – السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية. ج – المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتكلف بما يأتي : – دراسة ومتابعة الطعون السابقة للنزاع، – السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية، – التنسيق مع المصالح الخارجية في معالجة الطعون السابقة للنزاع، – دراسة الوضعيات الإحصائية وتجميعها. للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص. (…………………….. الباقي بدون تغيير)………………………’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، و تكلف، على الخصوص، بما يأتي : الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – وضع استراتيجية الدفاع عن مصالح الخزينة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة، والسهر على تنفيذها، – تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية المختصة في كل الدعاوى الرامية إلى جعلها دائنة أو مدينة، – اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان الحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية وأعوان الدولة، – تسجيل وتكوين ودراسة و ضمان متابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف و طلبات الإعفاء من الدين و طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية، – ضمان المرافقة القضائية لأعوان الدولة ضحايا التعدي الجسماني أو المعنوي أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، – دراسة الطلبات المتعلقة بالدراسات والاستشارات القانونية، – تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، – تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب، – السهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأحكام التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 ) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية، لا سيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والرشوة والسرقة والتحطيم، – التدخل عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق الخزينة العمومية، – اتخاذ كل التدابير الضرورية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل تقييم الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية، – اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية، – السهر على تسجيل وتكوين ودراسة ومتابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين، وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية.

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 5 مايو سنة 2024 م وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتكلف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، ولا سيما المتعلقة منها بالفساد، التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية وتندرج ضمن نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع، – التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية، – متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء. ب – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى، وتكلف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية والتي تندرج في نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية، – التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية للمطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية، – متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – ممارسة طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء. ج – المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتكلف بما يأتي : – تحديد الكيفيات العملية للتحصيل الودي أو الجبري من طرف المحاسبين العموميين للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية، بالاتصال مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة، – السهر على استخراج الأحكام القضائية النهائية وإرسالها للمحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل، – ضمان متابعة تنفيذ الإجراءات من طرف المحاسبين العموميين، من أجل التحصيل الودي أو الجبري للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية. د – المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتكلف بما يأتي : – وضع إجراءات وكيفيات متابعة طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية، – تسجيل وتكوين ودراسة ملفات طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى اللجنة الوطنية للمصالحة، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة، – دراسة طلبات الإعفاء من الدين المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ومديني الخزينة العمومية وعرضها على لجنة المنازعات، مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة، – دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ووكلاء المحاسبين المكلفين الصادر بشأنهم قرار باقي الحساب، وعرضها على اللجنة الاستشارية مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة، – التكفل بتسيير القضايا الإدارية والمالية الخاصة بمحامي الدولة. 2 ) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة و حماية موظفيها مما يتعرضون له من تعدّ جسدي أو معنوي أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، – ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة والدفاع عن موظفيها الذين ارتكبوا أفعالا ضارة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، – التكفل بمنازعات حوادث المرور المتعلقة بالمركبات الإدارية، – ضمان تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا. وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي، وتكلف بما يأتي : – ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وحماية أعوانها ضحايا الاعتداءات الجسدية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، و الدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب الأفعال الضارة المرتكبة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه، – متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر الجسماني المستحق للضحية على عاتق الدولة. ب – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتكلف بما يأتي : – ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها ضحايا الاعتداءات المعنوية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، – ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب أفعال التعدي المعنوي المرتكب في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه، – متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر المعنوي المستحق للضحية على عاتق الدولة. ج – المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتكلف بما يأتي : – التكفل بمنازعات حوادث المرور التي يتسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال المركبات الإدارية، – مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث المرور أو كانوا ضحايا لها والدفاع عنهم، أمام الجهات القضائية المختصة، – السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة أو إصدار البيانات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة، وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين ارتكبو أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم، الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، عند الاقتضاء، – الأمر بدفع التعويضات المدنية الموضوعة على عاتق الدولة. د – المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي، وتكلف بما يأتي : – استقبال ودراسة العرائض التي ترسلها لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، المؤسسة لدى المحكمة العليا إلى الوكيل القضائي للخزينة، – صياغة وإيداع مذكرات جوابية باسم الدولة أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، – ممارسة دعوى الرجوع على الشخص المبلّغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في الحبس المؤقت غير المبرر، – ممارسة دعوى الرجوع على الطرف المدني أو الشخص المبلغ أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في إصدار حكم إدانة. 3 ) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إنجاز الدراسات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، – إنجاز الاستشارات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، – تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في كل النشاطات والأعمال المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية، – تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، – تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب. وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أوالاتفاقيات ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، – القيام بجميع الدراسات والتحليلات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 5 مايو سنة 2024 م – تحديد كيفيات وإجراءات تكفل و متابعة محامي الدولة بالقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة، – ضمان يقظة قانونية فيما يخص التشريع والتنظيم. ب – المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتكلف بما يأتي : – دراسة طلبات الاستشارة القانونية، – تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في أشغال اللجان الوزارية و الوزارية المشتركة المكلفة بالمسائل القانونية والقضائية، – المساهمة في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له صلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، – دراسة العرائض المطروحة عليها. ج – المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتكلف بما يأتي : – تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، – مركزة وتحليل تبليغات النزاعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – صياغة وتبليغ رد الدولة على عرض التسوية الودية للنزاع المقدم من طرف المستثمر الأجنبي، بعد مصادقة السلطات المختصة، – السهر على تنفيذ اتفاق التسوية الودية بين الدولة والمستثمر الأجنبي، عند الاقتضاء. د – المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي : – تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي للاستثمار في النزاعات مع المستثمرين الأجانب، – مركزة وتحليل تبليغات التحكيم الدولي للاستثمار التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، – اتخاذ الإجراءات الضرورية لاختيار مكتب محاماة الدولة، وحكم الدولة ومكتب خبرة الدولة، – متابعة سير إجراءات التحكيم الدولي، – السهر على ممارسة طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي، عند الاقتضاء، – السهر على تنفيذ أحكام التحكيم الدولي النهائية. ويساعد المدير العام للوكالة القضائية للخزينة مدير دراسات (1) .’’ المادّة 4 : تعدل أحكام المادّتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي : ‘’المادّة 10 : مديرية المالية و الوسائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الاعتمادات المالية للإدارة المركزية، – إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى، – ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية، – معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، – تزويد مصالح الإدارة المركزية بالوسائل و المعدات اللازمة لسيرها، – تسيير الوسائل المادية للإدارة المركزية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تحضير وإعداد ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها، – معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية، ومسك محاسبتها، – تسيير الاعتمادات المالية للهياكل والأجهزة المقيدة بعنوان الإدارة المركزية. ب – المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي : – ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقتين بالصفقات العمومية، – دراسة دفاتر الشروط وعقود العمليات المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيز وصيانة مقر الوزارة وملحقاته، وعرضها على لجان الصفقات العمومية المختصة،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير وإعداد دفاتر الشروط. ج – المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها، – ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف، – ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات، – ضمان تنظيم المهمات المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة، – ضمان اقتناء وصيانة وتجديد الممتلكات المنقولة، – ضمان اقتناء وصيانة وسائل التسيير لمختلف مباني وزارة المالية، – ضمان تسيير حظيرة الإدارة المركزية لوزارة المالية’’. ‘’المادّة 12 : مديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع، وتكلف, على الخصوص, بما يأتي : – تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية، – تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية، – إعداد مشاريع تجهيز الإدارة المركزية و ضمان تنفيذها، – إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تنفيذها. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات لوزارة المالية، – إبداء رأي مسبق في أي إنجاز جديد للمنشآت القاعدية أو اقتناء التجهيزات وضمان متابعته وتنفيذه وانجازه، – إحصاء احتياجات وزارة المالية من التجهيزات والمنشآت القاعدية. ب – المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي : – ضمان استغلال وصيانة وإصلاح التجهيزات والشبكات التقنية لمقر وزارة المالية، الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة باقتناء وإصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية وملحقات مقر وزارة المالية. ج – المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي : – إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع، – إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بصيانة الموقع، – السهر على صيانة بناية مقر وزارة المالية وملحقاتها، – ضمان متابعة تنفيذ وإنجاز كافة أعمال الترميم لمباني وزارة المالية’’. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادّة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 13 : مديرية الاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – (………………………………………………… بدون تغيير حتى) – السهر على انسجام منشورات الوزارة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتكلف بما يأتي : – ………………………….(بدون تغيير حتى) بجميع أشكالها. ج – المديرية الفرعية للاتصال الرقمي، وتكلف بما يأتي : – وضع استراتيجية اتصال رقمي من خلال تحديد ووضع الوسائل اللازمة لتنويعها، – إدارة موقع وزارة المالية وشبكاتها الاجتماعية والعمل على عقلانية استغلالها، – إنتاج وتحليل محتويات رقمية ومتعددة الوسائط’’. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17 5 مايو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، – وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لزرالدة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات’’. ‘’المادّة 4 : يكلف مركز الصيد بما يأتي : – …………………………………(بدون تغيير حتى) إعادة إنتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة، – إعادة تأهيل الحيوانات البرية، لا سيما منها الأصناف المحمية أو المهددة بالانقراض، – التوعية والتربية البيئية في مجال الصيد’’. ‘’المادّة 6 : يضم مجلس توجيه مركز الصيد، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل المديرية العامة للغابات، – رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين أو ممثله، – رئيس فدرالية الصيادين لولاية الجزائر أو ممثله. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يعين أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على إقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها’’. ‘’المادّة 11 : يعيّن مدير مركز الصيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد مدير مركز الصيد في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ‘’المادّة 11 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .’’ المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : – الإعانات الممنوحة من الدولة ومساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، – ………………………….(بدون تغيير)…………………………….، – ………………………….(بدون تغيير)…………………………….، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، – وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان، الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : يوضع مركز الصيد لتلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات’’. ‘’المادّة 4 : يكلف مركز الصيد بما يأتي : – ………………….(بدون تغيير حتى) إعادة إنتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة، – إعادة تأهيل الحيوانات البرية، لا سيما منها الأصناف المحمية أو المهددة بالانقراض، – التوعية والتربية البيئية في مجال الصيد’’. ‘’المادّة 6 : يضم مجلس توجيه مركز الصيد، الذي يرأسه الوزير المكلف بالغابات أو ممثله : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل المديرية العامة للغابات، – رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين أو ممثله، – رئيس فدرالية الصيادين لولاية تلمسان أو ممثله.

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 5 مايو سنة 2024 م يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يعين أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها’’. ‘’المادّة 11 : يعيّن مدير مركز الصيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد مدير مركز الصيد في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 11 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الصيد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .’’ مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – صباح فضل، بصفتها مفتشة، – حفيظة بلهادي، بصفتها نائبة مدير لأمريكا الجنوبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا : المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : – الإعانات الممنوحة من الدولة ومساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة – مراد دحماني، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، – عثمان مهاجي، نائب مدير للتعاون في ميدان البيئة. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نوال ستوتي، بصفتها سفيرة مستشارة، – عبد المالك بوهدو، بصفته سفيرا مستشارا، – علي درويش، بصفته سفيرا مستشارا، – مراد لوحايدية، بصفته رئيسا للديوان، – سلمة مليكة حدادي، بصفتها مديرة عامة لإفريقيا، – صبرينة قاسي، بصفتها مديرة لبلدان أوروبا الغربية، – أسماء سويد، بصفتها مديرة لأمريكا الشمالية،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أمينة بهلول، بصفتها مديرة للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، – حسين مزود، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، – مراد أمقران، بصفته مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، – علي منقلاتي، بصفته مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، – عبد المجيد أميني، بصفته مديرا للمصالح التقنية، – فاروق رماش، بصفته مديرا للشؤون القنصلية، – عمار حجار، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية، – خميسي عريف، بصفته مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، – عبد الحفيظ هاشم، بصفته مديرا للوثائق والأرشيف، – سفيان شايب، بصفته مديرا للدراسات، – توفيق عبد القادر ماحي، بصفته مديرا للدراسات، – أسماء بعبوش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فيصل جاوتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – إدريس لطرش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – أحلام صارة شريخي، بصفتها نائبة مدير للتنمية الاجتماعية، – آمال جلاب، بصفتها نائبة مدير للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، – سامي بوكلية، بصفته نائب مدير للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، – عزالدين بشقه، بصفته نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – ليامين عشاش، بصفته نائب مدير لفرنسا، – عبد النور خليفي، بصفته نائب مدير لبلدان الساحل، – فؤاد شلابي، بصفته نائب مدير لبلدان غرب أوروبا، – يوسف سعدو، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – عباس بلفاطمي، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي، – حياة يحي شريف، بصفتها نائبة مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، – زهير خرور، بصفته نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية، – حسان غناي، بصفته نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيد ناصر بوشريط، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أحسن بومرار، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، – أحمد بوبقرة، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، – أسامة عاشوري، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيد محمد ناصر بساقلية، بصفته مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حسين العتلي، بأبوجا (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، – كمال رتياب، بليما (جمهورية البيرو)، – محمد الأمين العباس، بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، – عبد العزيز بن علي شريف، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، – حسن رابحي، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا)، – عبد الكريم طواهرية، بروما (جمهورية إيطاليا)، – عبد الوهاب عصمان، بباكو (جمهورية أذربيجان)، – أحمد سعدي، بلوساكا (جمهورية زامبيا)، – محمد خليفي، بكمبالا (جمهورية أوغندا).

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 5 مايو سنة 2024 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، لإحالتهم على التقاعد : – محي الدين جفال، بأثينا (اليونان)، – الحواس رياش، ببماكو (جمهورية مالي)، – رابح العربي، بداكا (جمهورية بنغلاديش)، – عبد الحميد بوبازين، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – علي رجال، بأكرا (جمهورية غانا)، – حميد بوكريف، ببوجمبورا (جمهورية بوروندي)، – مراد عجابي، بغابورون (جمهورية بوتسوانا)، – نور الدين مريم، بالكويت (دولة الكويت)، – جمال الدين عمر بن نعوم، بنجامينا (جمهورية التشاد)، – مهدي بخدة، بنيامي (جمهورية النيجر). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – عبد المالك بوفنوش، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، – هشام كيموش، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، لإحالتهما على التقاعد : – بوبكر هاشمي، بالكاف (الجمهورية التونسية)، – جمال زرقاني، بتولوز (الجمهورية الفرنسية). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 شوال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيد محمد قشتولي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، بوجدة (المملكة المغربية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. الوطني يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يكلف السيد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 20 أبريل سنة 2024، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتم م.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، الجزائريّة / العدد 32 26 شوّال عام 1445 ه 5 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-91 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-92 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. المادة 2 : يحدد العدد الإجمالي لمحطات الإشارة ونظام المعلومات للجمارك على النحو الآتي : – خمس (5) محطات رئيسية، – ثماني عشرة ( 18 ) محطة جهوية، – تسع وخمسون ( 59 ) محطة قسمية، – مائة وتسع ( 109 ) محطات ثانوية. المادة 3 : يحدد موقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية المذكورة أعلاه، في الملحقين رقم 1 و 2 لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 5 مايو سنة 2024 م الملحق 1 عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك المحطات الرئيسية للإشارة ونظام المعلومات رقم الهيئة الموقع 1 المحطة الرئيسية للإشارة ونظام المعلومات للمديرية العامة 19 شارع الدكتور سعدان، الجزائر للجمارك. 2 محطة مركز البيانات الرئيسي )Datacenter( حي زرهوني مخطار، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر 3 محطة مركز استرداد البيانات Recovry( )Disaster مزرعة دريوش طريق السحاولة، بلدية درارية، ولاية 4 محطة مركز الإشراف على نظام المعلومات )EWACS( 5 محطة مركز المساعدة )Helpdesk( الجزائر وشبكات الراديو حي زرهوني مخطار، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر حي زرهوني مخطار، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر الملحق 2 عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك المحطات الجهوية للإشارة ونظام المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم محطة الإشارة مزرعة دريوش ونظام المعلومات طريق السحاولة، للجمارك للمفتشية بلدية الدرارية،

العامة لمصالح ولاية الجزائر الجمارك محطة الإشارة ونظام المعلومات حي زرهوني للجمارك للمركز مخطار، بلدية

الوطني للإشارة المحمدية، ونظام المعلومات ولاية الجزائر للجمارك محطة الإشارة 2 شارع المرابطون، 1 المعلومات المعلومات الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع المدرسة العليا حي سي رضوان ونظام المعلومات ساحة الشهداء، للجمارك، وهران السانية، ولاية وهران

للجمارك للمركز باب - الوادي، الوطني للتكوين ولاية الجزائر

الجمركي مدرسة أعوان الطريق الولائي رقم الجمارك، ورقلة 203 مقابل مقر بلدية عين البيضاء، ولاية ورقلة

26 شوّال عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرقم الهيئة الموقع 3 محطة الإشارة ونظام 2 شارع المرابطون، (تابع) المعلومات للجمارك ساحة الشهداء، للمركز الوطني باب - الوادي، للتكوين الجمركي ولاية الجزائر (تابع) (تابع) المديرية الجهوية طريق البريد 4 للجمارك رقم 2 الدار البيضاء، الجزائر-خارجية ولاية الجزائر 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 3 مدرسة أعوان الشهيد محمد الجمارك، باتنة عموري، حملة 3، ولاية باتنة 4 مدرسة ضباط شارع عمر الجمارك، ورقلة بن الخطاب، المخادمة، ولايةورقلة 5 مدرسة ضباط حي بوشارب الجمارك، عنابة اسماعيل، البوني، ولاية عنابة 6 مدرسةعرفاء طريق سبدو، أولاد الجمارك، تلمسان ميمون، ولايةتلمسان 7 مدرسة الجمارك، حي الشهيد حداد الجزائر عمور، الطريق الوطني رقم 36 بن عكنون، ولاية الجزائر 1 مفتشية أقسام مطار هواري الجمارك بمطار بومدين- شحن، هواري بومدين - الدار البيضاء، ولاية شحن الجزائر ثكنة حي سعدي عمر، الجمارك الدار البيضاء، 2 مفتشية أقسام مطار هواري 1 بالدار ولاية الجزائر الجمارك بمطار بومدين- مسافرين، البيضاء هواري بومدين - الدار البيضاء، ولاية مسافرين الجزائر 3 مفتشية أقسام حي 800 مسكن، الجمارك، فرانس فانون، ولاية بومرداس بومرداس 4 مفتشية أقسام شارع العقيد ملاح 1 قباضة شارع الإخوة، الجمارك، سي شريف، رقم 1 الجمارك، بوصندالة، ولاية تيزي وزو حيمؤتمر الصومام، البويرة البويرة ولاية تيزي وزو 5 مفتشية أقسام حي قعلول، مقهى الجمارك، الشرقي، بلدية برج الجزائر- برج البحري، دائرة البحري الرويبة، ولاية الجزائر

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة 5 مايو سنة 2024 م المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 5 المديرية الجهوية طريق ما قبل 1 للجمارك، عنابة الميناء، ولاية عنابة

6 المديرية الجهوية شارع بوعزاوي

للجمارك، بشار احمد، مقابل جامعة بشار، ولاية بشار مفتشية أقسام طريق ما قبل 1 مطار رابح طريق الملاحة، ولاية الجمارك، عنابة الميناء، بيطاط عنابة ولاية عنابة 2 الفرقة المتعددة الثكنة العسكرية المهام، قالمة القديمة، ولاية قالمة مفتشية أقسام الحي الإداري، ولاية 1 مركز الجمارك بلدية العيون، دائرة الجمارك، الطارف الحدودي القالة، الطارف البري، العيون ولاية الطارف 2 مركز الجمارك بلدية السوارخ، دائرة الحدودي القالة، البري، أم طبول ولاية الطارف 3 الفرقة المتعددة الطريق الوطني رقم 82 المهام، بوحجار نحو سوق أهراس، بلدية بوحجار، دائرة بوحجار، ولاية الطارف 1 مركز الجمارك بلدية الحدادة، دائرة مفتشية أقسام الطريق الوطني رقم الحدودي الحدادة، ولاية سوق الجمارك، 16 البري، الحدادة أهراس سوق أهراس نحو عنابة باولو 2، ولاية سوق أهراس 2 مركز الجمارك بلدية أولاد مومن، الحدودي دائرة الحدادة، البري، أولاد ولاية سوق أهراس مومن 3 الفرقة المتعددة حي الإخوان فارح بلدية المهام، مداوروش، دائرة مداوروش مداوروش، ولاية سوق أهراس مفتشية أقسام طريق المطار، ولاية 1 الفرقة المتعددة شارع المستقبل، دائرة الجمارك، بشار بشار المهام، بني عباس، بني عباس ولاية بني عباس 2 الفرقة المتعددة شارع دحماني احمد، المهام، طريق رقم 6، بني ونيف دائرة بني ونيف، ولاية بشار 3 الفرقة المتعددة حي 13 مسكن شارع المهام، العبادلة السلام، دائرة العبادلة، ولاية بشار

26 الجريدة الرسميّة المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات 26 شوّال عام 1445 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع المديرية الجهوية شارع بوعزاوي للجمارك بشار احمد، مقابل جامعة (تابع) بشار، ولاية بشار (تابع)

(تابع) 2 مفتشية أقسام حي الرمضين، 1 الفرقة المتعددة حي المجاهد حيداس الجمارك، تندوف طريق المطار، ولاية المهام، بشري، تندوف أم العسل ولاية تندوف 2 الفرقة المتعددة النقطة الكيلومترية المهام للمركز الحدودية الجزائرية - الحدودي، الموريتانية 75، ولاية مصطفى تندوف بن بولعيد 3 الفرقة المتعددة قرية حاسي خبي المهام، الطريق الولائي حاسي خبي رقم 50، ولاية تندوف الفرقة المتعددة حي الصومام، 3 مفتشية أقسام الطريق الوطني رقم 1 6 المدخل الجنوبي المهام، عين الصفراء، الجمارك، النعامة لبلدية النعامة، عين الصفراء ولاية النعامة ولاية النعامة الفرقة المتعددة حي العيداوي عبد

المهام، مشرية الحاكم - مشرية، ولاية النعامة 3 الفرقة المتعددة النقطة الكيلومترية المهام، النقطة الحدودية الكيلومترية الجزائرية - المغربية 34، للمركز 34، بلدية قصدير، الحدودي مشرع ولاية النعامة النوار

الفرقة المتعددة الطريق الولائي رقم 5 المهام، حي الوئام سفيسيفة، سفيسيفة ولاية النعامة مفتشية أقسام طريق المطار 1 الفرقة المتعددة دائرة رقان، ولاية 4 سيدي محمد الجمارك، أدرار المهام، رقان أدرار بلكبير، ولاية أدرار الفرقة المتعددة حي بن حمادي حمو، 2 المهام، ولاية تيميمون تيميمون

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة 5 مايو سنة 2024 م المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 7 المديرية الجهوية الحي المالي 600 للجمارك، سطيف مسكن، سطيف
8 المديرية الجهوية طريق عين قزام للجمارك، تامنغست ولاية تامنغست 1 مفتشية أقسام عين السفيهة، بلدية 1 قباضة عين السفيهة، بلدية الجمارك، سطيف، دائرة الجمارك، سطيف، دائرة سطيف سطيف، ولاية سطيف سطيف،ولاية سطيف سطيف 2 مخزن عين حي 733 مسكن أولمان سوق الفلاح، بلدية عين أولمان، ولاية سطيف 3 مطار 8 ماي بلدية عين أرنات، 1945، دائرة عين أرنات، عين أرنات ولاية سطيف 2 مفتشية أقسام سيد علي البحر، 1 قباضة شارع الإخوة عمران، الجمارك، بجاية ولاية بجاية الجمارك، بجاية ولاية بجاية 3 مفتشية أقسام طريق أول نوفمبر 1 قباضة طريق أول نوفمبر الجمارك، جيجل 1954 وسط المدينة، الجمارك، جيجل 1954 وسط المدينة، ولاية جيجل ولاية جيجل 4 مفتشية أقسام حي 5 جويلية 1962 1 قباضة حي 5 جويلية 1962 الجمارك، شارع محمد مقدمي، الجمارك، برج شارع محمد مقدمي، برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج ولاية بوعريريج برج بوعريريج 2 الفرقة المتعددة الكوش، ولاية المهام، المسيلة المسيلة 3 قباضة الكوش، ولاية الجمارك، المسيلة المسيلة 1 مفتشية أقسام طريق عين قزام، 1 الفرقة المتعددة الطريق الوطني الجمارك، ولاية تامنغست المهام، إن أمقل رقم 1 إن أمقل، تامنغست 2 مطار مطار تامنغست تامنغست 3 الفرقة المتعددة حي عين بتال، بلدية المهام، تيمياوين، تيمياوين ولاية برج باجي مختار 4 الفرقة المتعددة مقابل محطة نفطال المهام، برج وسط المدينة، باجي مختار ولاية برج باجي مختار

26 شوّال عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرقم الهيئة الموقع 8 المديرية الجهوية طريق عين قزام، (تابع) للجمارك، تامنغست ولاية تامنغست (تابع) (تابع) 9 المديرية الجهوية حي الأمير عبد القادر للجمارك، تبسة طريق قسنطينة، بلدية تبسة، ولاية تبسة 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 2 مفتشية أقسام شارع الشاذلي 1 مركز الجمارك المركز الحدودي الجمارك، إن قزام بن جديد وسط الحدودي البري 13 كم المدينة، ولاية البري، إن قزام جنوب مدينة ولاية إن قزام إن قزام 2 المركز شارع 01 نوفمبر الحدودي البري، 1954، مخرج تين زاوتين دائرة تين زاوتين، ولاية إن قزام مفتشية أقسام الطريق الوطني رقم 1 إن صالح الطريق الوطني رقم

الجمارك، 1، مخرج مدينة إن (المقر الجديد) 1، مخرج مدينة إن صالح صالح باتجاه مدينة إن صالح باتجاه تامنغست، ولاية مدينة تامنغست، إن صالح ولاية إن صالح 1 مقر الفرقة طريق قسنطينة، 1 مفتشية أقسام حي المطار، بلدية الجهوية بلدية تبسة، الجمارك، تبسة تبسة، لمكافحة ولاية تبسة ولاية تبسة التهريب، تبسة 2 مركز الجمارك بلدية الحويجبات، الحدودي دائرة الماء الأبيض، البري، بوشبكة ولاية تبسة 3 مركز الجمارك بلدية عين الزرقاء، الحدودي دائرة الونزة، البري، رأس ولاية تبسة العيون 4 مركز الجمارك بلدية المريج، دائرة الحدودي الونزة، ولاية تبسة البري، المريج 5 الفرقة الحي المركزي، بلدية المتعددة المهام، الونزة، ولاية تبسة الونزة 6 الفرقة المتعددة طريق تبسة بجانب المهام، الشريعة مطحنة جبايلي صالح، بلدية الشريعة، ولاية تبسة 7 الفرقة المتنقلة، بلدية بكارية، دائرة بكارية الكويف، ولاية تبسة

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة 5 مايو سنة 2024 م المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 9 المديرية الجهوية حي الأمير عبد القادر (تابع) للجمارك، تبسة طريق قسنطينة، (تابع) بلدية تبسة، ولاية تبسة (تابع) 10 المديرية الجهوية 24 شارع العقيد للجمارك، تلمسان لطفي، تلمسان 2 مفتشية أقسام طريق الشريعة، 1 الفرقة المتعددة حي الجمارك، بلدية الجمارك، بلدية بئر العاتر، المهام نقرين نقرين، ولاية تبسة بئر العاتر ولاية تبسة مركز الجمارك بلدية بئر العاتر،

الحدودي البري ولاية تبسة بتيتة 3 الفرقة حي الوئام، بلدية أم المتعددة المهام علي، ولاية تبسة أم علي 4 الفرقة المتنقلة، طريق الشريعة، بئر العاتر بلدية بئر العاتر، ولاية تبسة 3 مفتشية أقسام طريق قليف، بلدية الفرقة المتعددة مقر سوق الفلاح

الجمارك، أم البواقي، ولاية المهام، القديم طريق الضلعة أم البواقي أم البواقي مسكيانة بلدية مسكيانة، ولاية أم البواقي 2 الفرقة المتعددة المقر القديم للحرس المهام, خنشلة البلدي، بلدية نسيغة، ولاية خنشلة 3 الفرقة المتنقلة, طريق قليف، بلدية أم البواقي أم البواقي، ولاية أم البواقي مفتشية أقسام مطار زناتة حي جلايلية مطار 1 حي عبد المومن 1 الجمارك - مصالي الحاج زناتة، بن علي، تلمسان ولاية تلمسان ولاية تلمسان 2 الفرقة المتعددة رقم 2 حي الرحمة المهام، سيد الزواوي، أولاد أولاد ميمون ميمون، ولاية تلمسان 3 الفرقة المتعددة حي بوعناني حسين المهام، سبدو طريق سيدي الجيلالي سبدو، ولاية تلمسان الفرقة المتنقلة، الطريق الوطني رقم 4 22، بلدية العريشة، العريشة دائرة سيدي الجيلالي، ولاية تلمسان

26 شوّال عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرقم الهيئة الموقع 10 المديرية الجهوية 24 شارع العقيد (تابع) للجمارك، تلمسان لطفي، تلمسان (تابع) (تابع) 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 5 الفرقة المتنقلة، فرقة الجمارك العابد، العابد ولاية تلمسان 6 الفرقة المتنقلة، بلدية البويهي، دائرة ماقورة سيدي الجيلالي، ولاية تلمسان مفتشية أقسام طريق وجدة مغنية، 1 قباضة المركز الحدودي البري 2 الجمارك، العقيد قرية العقيد الجمارك، مغنية ولاية تلمسان لطفي مغنية لطفي، بلدية مغنية، ولاية تلمسان 2 الفرقة المتعددة المركز الحدودي لخط المهام، العقيد السكك الحديدية قرية عباس مغنية العقيد عباس، بلدية مغنية، ولاية تلمسان 3 الفرقة المتعددة حي الشهيد بختاوي المهام، مرسى احمد رقم 21 مرسى بن مهيدي بن مهيدي، ولاية تلمسان 4 الفرقة المتعددة فرقة الجمارك المهام، بوكانون بوكانون، ولاية تلمسان 5 قباضة قباضة الجمارك الجمارك، بوكانون، ولاية بوكانون تلمسان 3 مفتشية أقسام شارع الجمهورية الجمارك، الغزوات، ولاية الغزوات تلمسان مفتشية أقسام حي الساقية 4 1 قباضة الطريق الاجتنابي الجمارك، الحمراء، الجمارك، سيدي بلعباس طريق سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس معسكر، ولاية سيدي بلعباس 2 الفرقة المتعددة تجزئة 26/339 الطريق المهام، الوطني رقم 13، رأس الماء دائرة رأس الماء، ولاية سيدي بلعباس 3 الفرقة المتعددة شارع مشتي قويدر المهام، بن باديس، ولاية ابن باديس سيدي بلعباس مفتشية أقسام 12 شارع الإخوة

الجمارك، سعيدة فاطمي، ولايةسعيدة

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة 5 مايو سنة 2024 م المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31 الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 11 المديرية الجهوية حي فلاوسن البركي، للجمارك، وهران ولاية وهران المديرية الجهوية منطقة التجهيزات

للجمارك، ورقلة العمومية، ولاية ورقلة 1 مفتشية أقسام 11 شارع ميموني 1 المفتشية ميناء وهران، ولاية الجمارك، وهران - لحسن، الرئيسية وهران ميناء ولاية وهران لفحص المسافرين مفتشية أقسام مطار وهران الدولي 1 وهران- شحن مطار وهران الدولي

الجمارك وهران - أحمد بن بلة، أحمد بن بلة، سانية، خارجية السانية، ولاية وهران ولاية وهران 2 قباضة الجمارك، طريق وهران سيدي معسكر سعيد، ولاية معسكر 3 مفتشية أقسام شارع عيسات إيدير منطقة منطقة النشاطات الجمارك، أرزيو أرزيو، ولاية وهران النشاطات، الميناء الجديد

بطيوة بطيوة، أرزيو، ولاية وهران مفتشية أقسام حي العيادة المتعددة قباضة الجمارك، شارع عقاوي ميلود 4 الجمارك، الخدمات، 1 عين تموشنت طريق اغلال، عين تموشنت عين تموشنت ولاية عين تموشنت 2 الفرقة المتعددة 9 شارع روبة يحي المهام، العامرية، العامرية ولاية عين تموشنت 3 الفرقة المتعددة شاطئ البئر المهام، بني صاف، بنى صاف ولاية عين تموشنت 4 الفرقة المتعددة ميناء الصيد المهام، بوزجار بوزجار، ولاية عين تموشنت مفتشية أقسام منطقة التجهيزات 1 قباضة الجمارك، ساحة السوق، ولاية 1 الجمارك، ورقلة العمومية، ورقلة تقرت تقرت مفتشية أقسام الطريق الوطني رقم 3 مطار حاسي مطار كريم بلقاسم،

2 الجمارك، حاسي طريق إن أمناس، مسعود، الطريق الوطني مسعود حاسي مسعود، ولاية ورقلة رقم 3، طريق ولاية ورقلة إن أمناس حاسي مسعود، ولاية ورقلة مفتشية أقسام حي أول نوفمبر الفرقة المتعددة الطريق الوطني رقم 3 1 الجمارك، الوادي 1954، الشط، 1 المهام، سطيل 3، طريق تقرت- ولاية الوادي بسكرة سطيل، ولاية المغير 2 مركز الجمارك مركز الجمارك الحدودي البري، الحدودي البري طالب العربي طالب العربي، ولاية الوادي

32 الجريدة الرسميّة المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات 26 شوّال عام 1445 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 12 المديرية الجهوية منطقة التجهيزات (تابع) للجمارك، ورقلة العمومية، (تابع) ولاية ورقلة (تابع) 13 المديرية الجهوية 2 شارع بيزي للجمارك، الجزائر الجزائر الوسطى، ميناء ولاية الجزائر 14 المديرية الجهوية حي زواغي سليمان، للجمارك، قسنطينة ولاية قسنطينة 15 المديرية الجهوية الطريق الوطني للجمارك، إيليزي رقم 3 إيليزي، إن أمناس ولاية إيليزي 3 مفتشية أقسام حي أول نوفمبر 3 قباضة الجمارك، شارع هويدي الجمارك، الوادي 1954، الشط، طالب العربي عبد القادر، بلدية (تابع) ولاية الوادي طالب العربي، ولاية الوادي مفتشية أقسام نهج حمودة أحمد بن 1 الفرقة المتنقلة، حي الاستقلال، ولاية 4 الجمارك، بسكرة عبد الرزاق، ولاية أولاد جلال أولاد جلال بسكرة 2 المطار الدولي مطار محمد خيدر، محمد خيدر ولاية بسكرة مفتشية أقسام 2، شارع بيزي

الجمارك، الجزائر الوسطى، الجزائر- تجارة ولاية الجزائر مفتشية أقسام المحطة البحرية الجمارك، أنظمة- للمسافرين- ميناء، 2 خاصة ولاية الجزائر 1 1 مطار محمد المطار الجديد محمد مفتشية أقسام 18 نهجبنمليك الجمارك، عبدالرحمان الكودية، بوضياف بوضياف، قسنطينة ولايةقسنطينة قسنطينة ولاية قسنطينة 8 شارع زيغود المفتشية المنطقة الصناعية مفتشية أقسام 1 2 يوسف، ولاية الرئيسية حمروش حمودي، الجمارك، سكيكدة للمحروقات، ولاية سكيكدة سكيكدة سكيكدة 1 المطار الدولي المطار الدولي مفتشية أقسام مقابل المحطة البرية 3 مصطفى مصطفى بن بولعيد، الجمارك، باتنة أذرار الهارة، ولاية باتنة بن بولعيد، باتنة ولاية باتنة المفتشية حي 168 مسكن، ولاية 2 الرئيسية باتنة للفرق، باتنة 1 المركز الحدودي المركز الحدودي 1 مفتشية أقسام حي الطاسيلي ولاية الجمارك، إيليزي إيليزي البري، طرات البري قرية طرات، ولاية إيليزي الفرقةالجهوية الطريق الوطني رقم 3 2 لمكافحة إيليزي-إن أمناس، التهريب، إيليزي ولاية إيليزي 1 مركز الجمارك مركز الجمارك مفتشية أقسام الطريق الوطني رقم 2 الحدودي الحدودي البري الجمارك، 3 إيليزي، إن أمناس إن أمناس البري، الدبداب قرية دبداب، ولاية إيليزي 2 الفرقة المتعددة دائرة برج عمر المهام، برج عمر إدريس، ولايةإيليزي إدريس

26 شوّال عام 1445 ه الجريدة 5 مايو سنة 2024 م المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 33 الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 15 المديرية الجهوية الطريق الوطني (تابع) للجمارك، إيليزي رقم 3 ايليزي، (تابع) إن أمناس المديرية الجهوية شارع ملاك 16 1 للجمارك، البليدة عبد القادر، أولاد يعيش، ولاية البليدة 17 المديرية الجهوية حي الحمادية الطريق للجمارك، الشلف الوطني رقم 4، الشلف 3 مفتشية أقسام طريق قرية 1 مركز الجمارك مركز الجمارك الجمارك، جانت إيفري، ولاية جانت الحدودي الحدودي البري البري، تينالكوم، قرية تينالكوم تينالكوم، ولاية جانت 2 الفرقة المتعددة بلدية برج الحواس، المهام، برج ولاية جانت الحواس مفتشية أقسام شارع 11 ديسمبر الجمارك، البليدة 1960 بن بولعيد،

ولاية البليدة مفتشية أقسام المدخل الشرقي 1 فرقة الحراسة، البرج الأحمر ميناء 2 الجمارك، تيبازة لتيبازة، ولاية سيدي فرج النزهة سيدي فرج، تيبازة ولاية تيبازة 2 المفتشية المدخل الشرقي، الرئيسية لمدينة تيبازة، للفرق - ميناء ولاية تيبازة تيبازة مفتشية أقسام طريق الأربعاء

الجمارك الجزائر- سيدي موسى، سيدي موسى ولاية الجزائر مفتشية أقسام حي بوفاديس 1 الفرقة الجهوية الطريق الوطني رقم 1 دائرة تنس، لمكافحة 4 سيدي لعروسي، الجمارك، الشلف ولاية الشلف التهريب، بلدية وادي سلي، الشلف دائرة بوقادير، ولاية الشلف 2 الفرقة المتعددة حي خياط محمد، المهام، ولاية عين الدفلى عين الدفلى 3 ميناء تنس طريق الميناء، دائرة تنس، ولاية الشلف 4 المطار الدولي حي الموافقية، بلدية أبو بكر بلقايد، الشلف، ولاية الشلف الشلف 2 مفتشية أقسام عين قاسمة، بلدية 1 الفرقة المتعددة حي ميزاب سهلي، الجمارك، تيارت تيارت، المهام، السوقر قرية باكير، السوقر، ولاية تيارت ولاية تيارت 2 الفرقة المتعددة حي 120 مسكن، المهام، ولاية تيسمسيلت تيسمسيلت 3 مطار بلدية عين بوشقيف، عبد الحفيظ ولاية تيارت بوصوف، تيارت

26 شوّال عام 1445 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 المحطات الجهوية للإشارة ونظام المعلومات 5 مايو سنة 2024 م الملحق 2 (تابع) المحطات القسمية للإشارة ونظام المحطات الثانوية للإشارة ونظام المعلومات المعلومات الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع الرقم الهيئة الموقع 17 المديرية الجهوية حي الحمادية 3 (تابع) للجمارك، الشلف الطريق الوطني (تابع) رقم 4، الشلف (تابع) 18 المديرية الجهوية طريق الخنق بلدية

للجمارك، الأغواط الأغواط، ولاية الأغواط

المجموع 18 المطبعة الرسميّة - حي مفتشية أقسام الطريق الرئيسي 1 الفرقة المتعددة شارع شيخ العربي الجمارك، صلامندر، ولاية المهام، غليزان التبسي، مستغانم مستغانم ولاية غليزان 2 المحطة الطريق الرئيسي البحرية، صلامندر، مستغانم ص.ب 131، ولاية مستغانم مفتشية أقسام طريق الخنق، بلدية 1 الفرقة المتعددة الطريق الوطني رقم الجمارك، الأغواط الأغواط، ولاية المهام، أفلو 23 بجانب الاغواط مقر دائرة أفلو، ولاية الأغواط 2 الفرقة المتعددة طريق المذبح البلدي المهام، البيض البيض، ولاية البيض 3 الفرقة المتعددة المدخل الجنوبي المهام، لمدينة البنود، بوسمغون ولاية البيض 4 الفرقة المتعددة المدخل الشمالي المهام، بريزينة بالقرب من مقر دائرة بريزينة، ولاية البيض 5 الفرقة المتعددة المدخل الشمالي المهام، لمدينة الأبيض الأبيض سيدي سيدي الشيخ، ولاية الشيخ البيض مفتشية أقسام حي بوهراوة، غرداية 1 قباضة الجمارك، حي بلعيد، ولاية الجمارك، غرداية المنيعة المنيعة مفتشية أقسام نهج الأمير 1 الفرقة المتعددة بلدية القطارة، ولاية الجمارك، الجلفة عبد القادر بناية المهام، القطارة الجلفة 20/149 المنطقة الصناعية، الطريق 2 الفرقة المتعددة حي السلام، طريق الوطني رقم 1، المهام، الوكالة المحلية ولاية الجلفة عين وسارة للتشغيل، عين وسارة، ولاية الجلفة المجموع 59 المجموع 109 البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة