قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والتي تدعى في صلب النص “ الوكالة .“
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي:
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية المرافقة والمراقبة،
– مديرية الإدارة العامة والوسائل. 24 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك السجل الوطني للمقاول الذاتي وضمان تحيينه،
– استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– وضع وتطوير وتسيير أنظمة وشبكات المعلومات وكذا المنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للوكالة، وضمان أمنها،
– ضمان تسليم بطاقة المقاول الذاتي بعد إصدارها، وإلغاؤها في حالة شطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– القيام بشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التطوير والتسيير الإلكتروني،
– مصلحة قاعدة المعطيات والشبكات.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية المرافقة والمراقبة مرافقة ومتابعة المقاول الذاتي والتنسيق بين مختلف القطاعات، وكذا اقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف الوكالة وتنفيذها، وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي :
– مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي،
– إخضاع المقاول الذاتي للالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في إعداد تقارير حول تنظيم وتقييم نشاطات الوكالة،
– ضمان التنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاطات المقاول الذاتي، لا سيما مصالح الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– المبادرة بكل عمل أو مشروع اتصال ذي صلة بأهداف الوكالة،
– إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج للقانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وتضم مصلحتين (2) : 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
– مصلحة متابعة النشاطات،
– مصلحة التنسيق والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة العامة والوسائل تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير مشروع ميزانية الوكالة،
– ضمان الالتزامات بنفقات الوكالة ودفعها ومسك المحاسبة المتعلقة بها،
– ضمان تسيير ملفات مستخدمي الوكالة،
– ضمان تسيير وصيانة الهياكل والوسائل العامة للوكالة،
– توفير الوسائل الضرورية لسير الوكالة،
– تنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للوكالة، والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– مسك سجلات الجرد،
– ضمان المحافظة على المباني وتجهيزات الوكالة وصيانتها،
– ضمان المحافظة على أرشيف الوكالة والحفاظ عليه.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.