مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي…… 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته… 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات. (استدراك)… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة…………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة - سابقا………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “حي الورود والبنفسج“ بالبليدة……………………………………………………………………………….. 22
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 4 يونيو سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد الآثار بجامعة الجزائر …2 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال…………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة رأس الوادي. 23 قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الخروب…….. 23 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2023 24 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية……….. 24 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر……………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية……………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………………………. 26
15 ذو القعدة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23–201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 77–10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدّبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97–02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. الباب الأول وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية المادة 2 : تشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي : – جواز السفر الدبلوماسي، – جواز السفر لمهمة. وتُسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده. 4 يونيو سنة 2023 م تنظيميّة الباب الثاني جواز السفر الدّبلوماسي المادة 3 : جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هويّة وسفر، ويرتبط بما يأتي : – ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية، – الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 4 : يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي للأعوان الدّبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يُمنح أزواجهم وأبناؤهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السّقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يُمنح أبويهم اللّذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي لمُلحقي الدفاع الوطني والمُلحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدّة مهمّتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناؤهم القُصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس الّسقف ويُمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللّذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يستفيد بجواز السفر الدّبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدّتها، الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف : أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 – رئيس الدولة، 2 – مدير الديوان، 3 – الأمين العام، 4 – الأمين العام للحكومة، 5 – المستشارون، 6 – الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن،
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م 7 – المدير العام للتشريفات، 8 – المدير العام للأمن الداخلي، 9 – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، 10 – المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين، 11 – المدير العام للاتصال. ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 2 – أعضاء الحكومة، 3 – مدير ديوان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 4 – المدير العام للأمن الوطني. ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى : 1 – رئيس مجلس الأمة، 2 – رئيس المجلس الشعبي الوطني، 3 – رئيس المحكمة الدستورية، 4 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، 5 – رئيس مجلس الدولة، 6 – النائب العام لدى المحكمة العليا، 7 – محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، 8 – رئيس مجلس المحاسبة، 9 – محافظ بنك الجزائر، 10 – وسيط الجمهورية، 11 – عميد جامع الجزائر. رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : 1 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 2 – الفرقاء الأولون، 3 – الفرقاء، 4 – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، 5 – قادة القوات، 6 – قائد الحرس الجمهوري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 7 – قائد الدرك الوطني، 8 – قادة النواحي العسكرية، 9 – المدير المركزي لأمن الجيش، 10 – مدير العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 7 : تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف بجوازات سفر دبلوماسية، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يُقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أيّ تصرف يمسّ بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها : أولا : بصفة شرفيّة : 1 – أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، 2 – أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، 3 – قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني. ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 – رؤساء الدولة السابقون، 2 – رؤساء مجلس الأمة السابقون، 3 – رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 4 – رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 5 – رؤساء المحكمة الدستورية السابقون، 6 – الوزراء الأولون ورؤساء الحكومة السابقون، 7 – وزراء الدولة السابقون، 8 – وزراء الدفاع الوطني السابقون، 9 – وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 10 – أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ولا يُزاولون أي نشاط مأجور، 11 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفرقاء الأولون والفرقاء، 12 – السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 تحتفظ الشخصيات المذكورة أعلاه، بجواز السفر الدبلوماسي في حالة استدعائهم لوظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 8 : يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي أيضًا لكل زوجات المُستفيدين المعنيين في حالة تعددهن، وتفقدن هذا الحق بانقضاء الصفة. وتستثنى من هذا الإجراء أرامل رؤساء الدولة السابقون. المادة 9 : يسلّم جواز السفر الدّبلوماسي ويُمدِّد صلاحيّته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخوّل قانونا. مدّة صلاحيّة جواز السفر الدّبلوماسي خمس (5) سنوات على الأكثر. المادة 10 : يُعيد صاحب جواز السفر الدّبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إيّاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه. المادة 11 : تمسِك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاّ خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدّبلوماسية وتمديد صلاحيّتها، أو تجديدها. كما تمسِك البعثات الدّبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدّبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه. يُرسل كشف عن جوازات السفر المُسلّمة والمُمدّدة والمُلغاة، إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (6) أشهر. الباب الثالث جواز السفر لمهمّة المادة 12 : جواز السفر لمهمّة وثيقة هويّة وسفر يُسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج. المادة 13 : يمكن أن يستفيد من جواز سفر لمهمّة قصد أداء مهمّتهم : – الموظفون المدنيون والعسكريون المعينون بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخوّلهم رتبهم أو وظائفهم الحقّ في تسلّم جواز السفر الدّبلوماسي، – أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القّص ر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللّذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به، 4 يونيو سنة 2023 م – الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير، على الأقل، بناء على الاستظهار بتكليف بمهمّة تُسلّمه الوزارة المعنية، – إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمّة يُسلّمه مسؤول الهيئة المعنية، – الأشخاص الذين يُكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمّة خاصة في الخارج. المادة 14 : مُدّة صلاحية جواز السفر لمهمّة هي : – أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المُعينين بالمراكز الدّبلوماسية أو القنصلية، – حسب مدّة المهمّة على ألاّ تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون من هذا الجواز بعنوان مهمّة يُؤدّونها في الخارج. المادة 15 : يُسلّم المستفيد من جواز السفر لمهمّة، عند عودته من المهمّة، جوازه لشرطة الجوّ والحدود التي تُرسله إلى وزارة الشؤون الخارجية. المادة 16 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدّبلوماسية سجلاّ خاصا بجوازات السفر لمهمّة حسب نفس الشروط المحدّدة في المادة 11 أعلاه. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 17 : دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه، يَحتفظ بجوازات السفر الدبلوماسية، وإلى غاية انتهاء مُدّة صلاحيتها، الأشخاص الذين استفادوا بهذه الوثيقة ولم تعد لهم أحقية في الاستفادة بها بموجب أحكام هذا المرسوم. المادة 18 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97–02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم. المادة 19 : يُكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المؤسسة العمومية للمقاول الذاتي وسيرها التي تأخذ تسمية ”الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 4 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن إحداث فروع للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – وضع السجل الوطني للمقاول الذاتي، – مسك وتحيين السجل الوطني للمقاول الذاتي، – مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – القيام بالتسجيل والشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، – مرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي، – ضمان تحيين قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – إنجاز محتوى ترويجي لتشجيع الولوج إلى القانون الأساسي للمقاول الذاتي. كما تكلف بتسليم بطاقة المقاول الذاتي، ومدتها خمس (5) سنوات، مقابل دفع مصاريف تسليمها وتوصيلها التي تحدد من قبل هذه الوكالة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مديرعام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يكلف مجلس الإدارة بالمداولة، على الخصوص، فيما يأتي : – مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، – مشروع الميزانية والحساب الإداري للوكالة، – مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، – إنشاء فروع للوكالة، – مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات، – قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا، – المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الوكالة، – الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الوكالة، – كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام، الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتحقيق أهدافها. المادّة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. 4 يونيو سنة 2023 م المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في اجتماعات الدورات غير العادية. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه، على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح في هذه الحالة مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة وإلى كل عضو في المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية في هذا الأجل. لا تصح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها أو قبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. القسم الثاني المدير العام المادّة 14 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م المادّة 15 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مخططات وبرامج عمل الوكالة، – ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – إعداد تقديرات الميزانية السنوية والقيام بتحيينها، – إعداد الحساب الإداري للوكالة، – ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للوكالة، – إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم، – القيام بتطبيق النظام الداخلي للوكالة الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة. وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. المادّة 16 : تزود الوكالة، من أجل تأدية مهامها، بالهياكل المركزية الآتية : – مديرية أنظمة المعلومات، – مديرية المرافقة والمراقبة، – مديرية الإدارة العامة والوسائل. المادّة 17 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 18 : يحضّر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ثم يعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ووزير المالية. المادّة 19 : تشمل ميزانية الوكالة باباً للإيرادات وباباً للنفقات : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الهبات والوصايا، – المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادّة 20 : تُمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّة 21 : يتولّى الرقابة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 22 : تخضع الوكالة للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، لا سيما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
15 ذو القعدة عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي. الفصل الأول قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المادّة 2 : تضم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، التي تدعى في صلب النص “قائمة النشاطات”، النشاطات المربحة التي يمارسها كل شخص طبيعي بصفة فردية. المادّة 3 : تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية طبقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تنظم قائمة النشاطات في سبعة (7) ميادين نشاطات : – الاستشارة والخبرة والتكوين، – الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، – الخدمات المنزلية، – الخدمات الموجهة للأشخاص، – خدمات الترفيه والتسلية، – الخدمات الموجهة للمؤسسات، – الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. ويحتوي كل ميدان من ميادين النشاطات المذكورة أعلاه على نشاطات مفردة تنتمي إلى الميدان نفسه. 4 يونيو سنة 2023 م المادّة 5 : يحمل كل ميدان نشاطات ونشاط مفرد رمزا وتسمية. المادّة 6 : يتكون الرمز العددي الخاص بكل نشاط من ستة (6) أرقام : – يبين الرقمان (2) الأولان ميدان النشاطات، – تبين الأرقام الأربعة (4) التالية النشاط المفرد. المادّة 7 : تمثل قائمة النشاطات مرجعا معياريا وحيدا ملزما لتعريف كل نشاط يندرج ضمن هذه القائمة. وبهذه الصفة، يتعين على كل شخص يطلب تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي، أن يستعمل وجوبا قائمة هذه النشاطات المرجعية. المادّة 8 : يحدد محتوى قائمة النشاطات المتعلق بالنشاطات المفردة وتحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بعد أخذ رأي لجنة نشاطات المقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادّة 9 : يتم تسيير قائمة النشاطات، ولا سيما منها ميادين النشاطات والنشاطات المفردة إلكترونيا من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، التي تتولى أيضا استنساخها وتوزيعها ووضعها تحت تصرف المستعملين. كما تتولى الوكالة متابعة الاقتراحات ذات الصلة بالنشاطات المفردة وعرضها على لجنة نشاطات المقاول الذاتي، لإبداء رأيها فيها. المادّة 10 : تحدث لجنة تكلف بنشاطات المقاول الذاتي، تتمثل مهامها في دراسة وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات بخصوص النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، تدعى أدناه “اللجنة”. تكلف اللجنة، لا سيما بما يأتي : – دراسة واقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة بمبادرة من القطاعات والمؤسسات المعنية أو بطلب من كل شخص طبيعي يستوفي الشروط المحددة في المادة 3 من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، – اقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة ذات مرجعية دولية ضمن ميادين النشاطات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات الخاصة بالنشاطات المفردة أو حذفها، – اعتماد وتحديد ترميز ميادين النشاطات والنشاطات المفردة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م المادّة 11 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – خبير في مجال المقاولاتية، – خبير وطني أو دولي في التكنولوجيات الجديدة والرقمنة. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. يعين أعضاء اللجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعون لها. يحدد تنظيم اللجنة وسيرها بمقرر من الوزيرالمكلف بالمؤسسات الناشئة. الفصل الثاني كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي المادّة 12 : يسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، الذي يدعى في صلب النص “السجل الوطني”، كل شخص طبيعي يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : تمسك الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، السجل الوطني، ويربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية المعنية الأخرى، لا سيما مصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. المادّة 14 : يمركز السجل الوطني بواسطة دعامة رقمية وتضم جميع المقاولين الذاتيين، وكذا التعديلات أو الشطب أو إعادة التسجيل في هذا السجل. المادّة 15 : يتعيّن على كل شخص طبيعي يرغب التسجيل في السجل الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 – بلوغ السن القانونية للعمل، – أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – أن يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. يتم التسجيل في السجل الوطني بإيداع طلب لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه، أو عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مرفقا بملف إداري واستمارة معلومات. يحدد الملف الإداري المطلوب للتسجيل في السجل الوطني، وكذا نموذج استمارة المعلومات عبر المنصة الرقمية للمقاول الذاتي. المادّة 16 : يقدم طلب التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في أحكام المادة 15 أعلاه، مقابل وصل إيداع. المادّة 17 : تتم معالجة طلب التسجيل في السجل الوطني في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداعه. المادّة 18 : يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيا بقبول طلب تسجيله في السجل الوطني أو رفضه. المادّة 19 : في إطار احترام تجانس ميادين النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه وانسجامها، يسجل المقاول الذاتي في السجل الوطني لممارسة نشاط فردي ينتمي لأحد ميادين هذه النشاطات، كما يمكنه التسجيل لممارسة نشاطات فردية أخرى تنتمي إلى نفس ميدان النشاطات. المادّة 20 : تسلّم للمقاول الذاتي بعد قبول تسجيله في السجل الوطني، بطاقة مقاول ذاتي تحمل رقم تسجيل وطني وحيد في السجل الوطني، من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. المادّة 21 : يمكن المقاول الذاتي أن يتحصل على مستخرج من السجل الوطني خاص به يتم تحميله إلكترونيا من المنصة الرقمية المذكورة في المادة 15 أعلاه. يبين مستخرج السجل الوطني ميدان النشاطات والنشاط أو النشاطات الفردية بعنوان هذا الميدان، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه. المادّة 22 : يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي طبقا للتشريع المعمول به، خصوصا في الحالات الآتية : – بناء على طلب منه يودعه لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أو عن طريق المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، – في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
15 ذو القعدة عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – في حالة تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، – في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط، – في حالة وفاة المقاول الذاتي. المادّة 23 : يبلغ قرار الشطب طبقا للتشريع المعمول به، من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية. ويؤدي الشطب من السجل الوطني إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي. المادّة 24 : للمقاول الذاتي أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم طعن في حالة رفض تسجيله أو شطبه، لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. وللوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أجل ثلاثين (30) يوما للرد على الطعن المقدم من طرف المقاول الذاتي. المادّة 25 : يمكن المقاول الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني طلب إعادة تسجيله في هذا السجل، بعد إزالة أسباب الشطب ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، لا سيما المادة 6 منه، 4 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يحتوي نموذج بطاقة المقاول الذاتي على وجهين، يبين في الوجه الأمامي : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، ورمز الاستجابة السريعة (RQ)، وكذا الصورة، والمعلومات الخاصة بالمقاول الذاتي. ويبين هذا النموذج في الوجه الخلفي : اسم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والمساحة المخصصة لشعارها، والمعطيات المتعلقة باستعمال البطاقة، وكذا الموقع الإلكتروني للوكالة. المادّة 3 : تصنع بطاقة المقاول الذاتي إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال. تحدد الخصائص التقنية للبطاقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 4 يونيو سنة 2023 م الملحق الوجه الأمامي الوجه الخلفي
15 ذو القعدة عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–207 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 الذي يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–208 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 الذي يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–84 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، 4 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادتين 28 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية : ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة .“ “المادة 48 : يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي في إطار نشاطاتهم، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي مستغل للعمل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 4 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات. (استدراك) القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية،
الجريدة الرّسميّة – العدد 23 الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة .2023 الصفحة 5 – العمود 2 – النقطة 22 – بدلا من : 22” – الإطعام وتوفير الوجبات وإيواء المستخدمين في قواعد الحياة ومواقع الاستغلال والمواقع الصناعية ومواقع الإنتاج،” – يقرأ : 22” – إيواء المستخدمين في قواعد الحياة ومواقع الاستغلال والمواقع الصناعية ومواقع الإنتاج،” ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – قلاع الضروس محرز، المولود في 3 مارس سنة 1958 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00043، متزوج في 24 أبريل سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00194، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم محرز. فرديّة – قلاع الضروس قاسم، المولود في 8 أبريل سنة 1963 بمشرع الصفا (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00075، متزوج في 14 ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00395، وابنته القاصرة :
- عائشة، المولودة في 6 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02576، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم قاسم، حكيم عائشة. – قلاع الضروس صفية، المولودة في 9 فبراير سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00235، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم صفية. – قلاع الضروس ناصر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01094، متزوج في 14 يونيو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00422، وأولاده القصّر :
- محمد، المولود في 17 مايو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01500،
- علي، المولود في 16 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01315،
- عماد، المولود في 16 يوليو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02819،
15 ذو القعدة عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
- وسام، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04138، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم ناصر، حكيم محمد، حكيم علي، حكيم عماد، حكيم وسام. – قلاع الضروس مصطفى، المولود في 13 نوفمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01380، متزوج في 22 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 1023، ومتزوج في 10 نوفمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 414، ومتزوج في 28 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 443، ومتزوج في 26 نوفمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 951، وولداه القاصران :
- علي، المولود في 8 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00842،
- بشرى، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03515، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم مصطفى، حكيم علي، حكيم بشرى. – قلاع الضروس احمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01266، متزوج في 25 يونيو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00486، وولداه القاصران :
- محسن، المولود في 6 جانفي سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00102،
- اسلام، المولود في 16 يونيو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02119، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيم احمد، حكيم محسن، حكيم اسلام. – قلاع الضروس سمير، المولود في 5 نوفمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01548، متزوج في 21 مارس سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00253، وابنته القاصرة :
- سيرين، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04400، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم سمير، حكيم سيرين. – قلاع الضروس احمد، المولود في 9 فبراير سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00318، متزوج 4 يونيو سنة 2023 م في 29 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 827، ومتزوج في 24 يوليو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00501، وابنته القاصرة :
- إكرام، المولودة في 14 يونيو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02381، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم احمد، حكيم إكرام. – قلاع الضروس كمال، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01961، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم كمال. – قلاع الضروس الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01757، متزوجة في 16 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00157، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم الزهراء. – قلاع الضروس ابراهيم، المولود في 9 أكتوبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01583، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00839، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم ابراهيم. – قلاع الضروس محمد، المولود في 10 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00839، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيم محمد. – قلاع الضروس سعيد، المولود في 24 يونيو سنة 1992 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00721، متزوج في 16 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00838، وولده القاصر :
- إلياس، المولود في 28 مايو سنة 2019 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01862، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيم سعيد، حكيم إلياس. – قلاع الضروس حسنية، المولودة في أوّل نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01672، متزوجة في 13 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 185، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيم حسنية. – قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 4 غشت سنة 1993 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01207، متزوج في 20 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان. – قلاع الضروس خديجة، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01501، متزوجة في 31 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00474، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خديجة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م – قلاع الضروس محرز، المولود في 23 سبتمبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00988، متزوج في 15 يونيو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00323، وأولاده القصّر :
- رضوان، المولود في 4 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00478،
- بكير، المولود في 18 يونيو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02074،
- غفران، المولودة في 6 فبراير سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00594، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم محرز، آل حكيم رضوان، آل حكيم بكير، آل حكيم غفران. – قلاع الضروس سليمان، المولود في 18 سبتمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01229، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان. – قلاع الضروس خضير، المولود في 31 مارس سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00532، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خضير. – قلاع الضروس فطيمة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01506، متزوجة في 25 يوليو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00442، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم فطيمة. – قلاع الضروس مريم، المولودة في 2 جانفي سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00031، متزوجة في 24 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00926، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريم. – قلاع الضروس داود، المولود في 30 سبتمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01197، متزوج في 18 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00579، وولداه القاصران :
- عبد الله، المولود في 8 أكتوبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02452،
- صفوان، المولود في 28 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03180، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم داود، آل حكيم عبد الله، آل حكيم صفوان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 – قلاع الضروس جابر، المولود في 30 غشت سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00934، متزوج في 30 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 671، ومتزوج في 24 سبتمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00753، وولداه القاصران :
- ياقوت، المولودة في 22 فبراير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00664،
- إسماعيل، المولود في 22 جانفي سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم جابر، آل حكيم ياقوت، آل حكيم إسماعيل. – قلاع الضروس رقيه، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01925، متزوجة في 4 مارس سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00099، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم رقيه. – قلاع الضروس لالة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1951 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00565، متزوجة في 24 ديسمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00821، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم لالة. – قلاع الضروس ادريس، المولود في 10 مارس سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00393، متزوج في 17 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00482، وولداه القاصران :
- أحمد، المولود في 11 مايو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01434،
- وداد، المولودة في 30 غشت سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03258، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم ادريس، آل حكيم أحمد، آل حكيم وداد. – قلاع الضروس منة، المولودة في 9 جانفي سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00028، متزوجة في 18 ديسمبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00369، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم منة. – قلاع الضروس صفية، المولودة في 15 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00820، متزوجة في 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00131، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم صفية.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – قلاع الضروس عيسى، المولود في 23 يونيو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00994، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عيسى. – قلاع الضروس مريم، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02049، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريم. – قلاع الضروس خديجة، المولودة في 20 يوليو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00871، متزوجة في 18 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00682، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم خديجة. – قلاع الضروس عائشة، المولودة في 13 فبراير سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00167، تزوجت في 6 غشت سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 482، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة. – قلاع الضروس مريامة، المولودة في 16 مارس سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00312، متزوجة في 30 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم مريامة. – قلاع الضروس إيمان، المولودة في أوّل جانفي سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00035، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم إيمان. – قلاع الضروس ابراهيم، المولود في 26 مايو سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00677، وولداه القاصران :
- آمنة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04035،
- الحاج بكير، المولود في 13 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم ابراهيم، آل حكيم آمنة، آل حكيم الحاج بكير. – قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 20 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01392، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان. – قلاع الضروس مصطفى، المولود في 14 جانفي سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00069، متزوج في 22 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00614، وأولاده القصّر : 4 يونيو سنة 2023 م
- ابتسام، المولودة في 17 غشت سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02816،
- اكرام، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03857،
- عمر الفاروق، المولود في 12 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00197،
- رياض، المولود في 27 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03440، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم مصطفى، آل حكيم ابتسام، آل حكيم اكرام، آل حكيم عمر الفاروق، آل حكيم رياض. – قلاع الضروس عبد الحكيم، المولود في 18 أبريل سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00450، متزوج في 16 غشت سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00739، وولداه القاصران :
- أمال، المولودة في 17 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01962،
- ياسين، المولود في 20 جانفي سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00316، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الحكيم، آل حكيم أمال، آل حكيم ياسين. – قلاع الضروس عائشة، المولودة في 13 غشت سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01410، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة. – قلاع الضروس باية، المولودة في 22 جانفي سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00074، تزوجت في 17 يوليو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 430 وتزوجت في 8 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 319، ومتزوجة في 28 سبتمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00803، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم باية. – قلاع الضروس عائشة، المولودة في 5 أبريل سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00407، متزوجة في 9 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00426، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة. – قلاع الضروس يوسف، المولود في 27 نوفمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01931، ويدعى من الآن فصاعد : آل حكيم يوسف.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م – قلاع الضروس مصطفى امين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01529، متزوج في 23 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01026، وأولاده القصّر :
- زيد، المولود في 22 أبريل سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01358،
- أسامه، المولود في 8 غشت سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02342،
- عمر، المولود في 24 مايو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02061، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم مصطفى امين، آل حكيم زيد، آل حكيم أسامه، آل حكيم عمر. – قلاع الضروس يحي، المولود في 25 يوليو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00919، متزوج في 21 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00611، وولداه القاصران :
- فطيمة الزهرة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03521،
- الفاروق، المولود في 29 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01852، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم يحي، آل حكيم فطيمة الزهرة، آل حكيم الفاروق. – قلاع الضروس صالح، المولود في 10 ديسمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01401، متزوج في 11 مارس سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00079، وابنتاه القاصرتان :
- أسماء، المولودة في 4 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01708،
- حليمة، المولودة في 24 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02739، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم صالح، آل حكيم أسماء، آل حكيم حليمة. – قلاع الضروس عبلة، المولودة في 19 يوليو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00943، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 – قلاع الضروس عمر، المولود في 15 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01479، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عمر. – قلاع الضروس هاجر، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01480، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم هاجر. – قلاع الضروس اسماعيل، المولود في 13 نوفمبر سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01305، متزوج في 3 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00497، وأولاده القصّر :
- حسان، المولود في 12 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01195،
- غنية، المولودة في 2 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02650،
- توفيق، المولود في 14 ديسمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04608، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم اسماعيل، آل حكيم حسان، آل حكيم غنية، آل حكيم توفيق. – قلاع الضروس عبد الرحمان، المولود في 5 فبراير سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00223، ويدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عبد الرحمان. – قلاع الضروس الحاج ابراهيم، المولود في 8 جانفي سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوج في 18 يونيو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00457، وأولاده القصّر :
- عبد الوهاب، المولود في 25 ديسمبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03100،
- فردوس، المولودة في أوّل ديسمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03992،
- سيرين، المولودة في 4 فبراير سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00554، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم الحاج ابراهيم، آل حكيم عبد الوهاب، آل حكيم فردوس، آل حكيم سيرين. – قلاع الضروس عائشة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01245، متزوجة في 16 أكتوبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00683، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم عائشة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 – قلاع الضروس موسى، المولود في 21 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00229، متزوج في 12 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00626، وأولاده القصّر :
- باحمد، المولود في 10 ديسمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04182،
- محمد، المولود في 18 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00655،
- نسيبة، المولودة في 27 غشت سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03104، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم موسى، آل حكيم باحمد، آل حكيم محمد، آل حكيم نسيبة. – قلاع الضروس آمنه، المولودة في 14 أبريل سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00534، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم آمنه. – قلاع الضروس سليمان، المولود في 19 فبراير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00240، متزوج في 18 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وأولاده القصّر :
- سعيد، المولود في 4 نوفمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01695،
- مروة، المولودة في 27 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01809،
- ياسر، المولود في 10 فبراير سنة 2013 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00224، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان، آل حكيم سعيد، آل حكيم مروة، آل حكيم ياسر. – قلاع الضروس حسان، المولود في 7 فبراير سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوج في 23 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00620، وأولاده القصّر :
- محمد إلياس، المولود في 25 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00716،
- مريم، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03706،
- بسمة، المولودة في 16 يوليو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02219، 4 يونيو سنة 2023 م
- عمران، المولود في 15 أبريل سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01552، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم حسان، آل حكيم محمد إلياس، آل حكيم مريم، آل حكيم بسمة، آل حكيم عمران. – قلاع الضروس سليمان، المولود في 16 يوليو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00897، متزوج في 10 غشت سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00498، وأولاده القصّر :
- ملاك، المولودة في 4 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00369،
- أسامة، المولود في 24 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00748،
- رفيدة، المولودة في 12 جانفي سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00223، ويدعون من الآن فصاعدا : آل حكيم سليمان، آل حكيم ملاك، آل حكيم أسامة، آل حكيم رفيدة. – قلاع الضروس إيمان، المولودة في 12 ديسمبر سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02172، وتدعى من الآن فصاعدا : آل حكيم إيمان. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية البليدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد معبد، بصفته واليا لولاية البليدة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مسعود ختال، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – نصر الدين فاسي، لإحالته على التقاعد، – أنيسة بن سماعين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمحمد بن علي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد جبيلي، بصفته مديرا لصناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة – سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلمرير جبار، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد سفيان محمد تونسي، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد رابح معوش، نائب مدير لنشاطات الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – بلعيد هارون، في ولاية تامنغست، – كلثوم دينار، في ولاية قالمة، – عبد الباسط زنودة، في ولاية الوادي، – عباس كندي، في ولاية ميلة.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “حي الورود والبنفسج“ بالبليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة سميرة بوزنادة، مديرة للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “حي الورود والبنفسج“ بالبليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد مسعود ختال، مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة الشلف : – محمد جعرير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – محمد تقرورت، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة جيجل : – نبيل بويبية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، – نور السادات توافق، كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد منصور كافي، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة آمال دهان، عميدة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عنابة. 4 يونيو سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد جلول بن زايد، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد الآثار بجامعة الجزائر .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عثمان مفتاح، مديرا لمعهد الآثار بجامعة الجزائر .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – عبد اللطيف عدو، في ولاية عنابة، – عدلان معطى الله، في ولاية الوادي، – أحمد سبكي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد مبالية خرادوش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد بلمرير جبار، مديرا للموارد المائية في ولاية سيدي بلعباس.
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة رأس الوادي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة رأس الوادي، فرع قضائي يكون مقره ببلدية برج الغدير، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات برج الغدير وغيلاسة وتقلعيت. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الخروب. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة الخروب، فرع قضائي يكون مقره ببلدية عين عبيد، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديتي عين عبيد وابن باديس. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2023 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، المعدل، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة (500) طالب قاضٍ لسنة .2023 المادة 2 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 18 إلى 28 يونيو سنة .2023 تجرى اختبارات القبول في شهر سبتمبر سنة .2023 4 يونيو سنة 2023 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة .2023 عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد عبد الرحمان خيدي، مديراً عاماً للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الرحمان خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 لعزيز فايد
15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر، المعدّل، كما يأتي : “ ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة : – السيّدة شنوف نادية، رئيسة، خلفا للسيّدة بن مهدي مريم هند، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………. H قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية، المعدّل، كما يأتي : “ – السيّد حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّدة شنوف نادية، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد هنتور عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، خلفا للسيّدة بوزياني سومية، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّدة عباد كاتيا، ممثلة جمعية مارينوستروم، خلفا للسيّدة باليسترو سامية، ممثلة جمعية هوم، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 19–10 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، في اللّجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة : – السيّدة شنيبط هالة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسة، – السيّد حفصاوي سعيد لطفي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيّد بوقرة عبد الغفور، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – السيّد معتوق عادل، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد شبي نسيم، ممثل وزير المالية، – السيّدة العاقل فريدة، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة، – السيّدة قندوزي رزيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، – السيّدة حمودي زكية، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، – السيّد رقاد سليم، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – السيّد كبير سمير، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – السيّدة بن عبد الرحمان ليندة، ممثلة الوزير المكلّف بالرّي، – السيّدة بو علي حسيبة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – السيّدة بن زاي ليندة، ممثلة المديرية العامة للجمارك، – السيّدة سعدي فتيحة، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية.
15 ذو القعدة عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد سيد ناصر عدادي، مديرا للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيد ناصر عدادي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة