مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية…………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-129 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني……. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين……………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف لجنة الخدمة المدنية الدولية…………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البرنامج والتحليل والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية……… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بن سرور في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بعنابة… 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 22 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة ……….2 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة المسيلة……………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة……… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين……. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة.. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس… 24 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات……….. 25 المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية……………. 26
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 19-06 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالنشاطات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، 22 مارس سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النّص ‘’المدرسة’’. المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. يفوّض الوزير الأول سلطة الوصاية للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بآرزيو ولاية وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م الفصل الثاني مهام المدرسة المادّة 5 : المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي. تضمن المدرسة مهمة التكوين ذي الطابع الوطني والتأهيلي لفائدة مختلف قطاعات النشاط وكذا مهام البحث العلمي في ميادين العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لاسيما فيما يتعلق بالجيوديزيا، والكشف عن بُعد، ومعالجة الصور، ورسم الخرائط، وأنظمة المعلومات الجغرافية. المادّة 6 : تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي، في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في الطور الثاني والثالث. وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة ما يأتي : – تلقين الطلبة مناهج البحث والتكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وكذا تحصيلها وتطويرها، – إدخال بُعد الابتكار ونقل التكنولوجيا والمقاولاتية سواء في التكوين أو في البحث، – تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية. كما تضمن المدرسة، بموجب اتفاقيات، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة الهيئات العمومية والخاصة. المادّة 7 : تتولى المدرسة في مجال البحث العلمي : – المساهمة في المجهودات الوطنية للبحث العلمي وتطوير العلوم والتقنيات الفضائية وترقيتها، – المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية، – المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار واليقظة، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني، – المشاركة ضمن المجموعة العلمية الوطنية والدولية في نقل التكنولوجيا وتبادل المعارف وإثرائها، – المساهمة في ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 8 : يدير المدرسة مجلس إدارة، ويسيّرها مدير وتزود بمجلس علمي. تشتمل المدرسة على أقسام ومصالح تقنية. المادّة 9 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من : – ممثلي القطاعات المكلفة بما يأتي :
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- المالية،
- الطاقة والمناجم،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الرقمنة والإحصائيات،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- السكن والعمران والمدينة،
- الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- النقل،
- البيئة والطاقات المتجددة. – ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المدرسة ينتخبان من قبل زملائهما، – مدير مركز التقنيات الفضائية التابع للوكالة الفضائية الجزائرية. يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. المادّة 11 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير الأول.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – مخططات تنمية المدرسة، – برمجة نشاطات التكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – مشاريع الميزانية التقديرية والحصائل المالية، – التقارير والحصائل السنوية لتسيير المدرسة ونشاطها، – مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، – شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة، – اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الداخلي للمدرسة، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية وكذا الدولية بعد موافقة السلطات المختصة، – برامج صيانة المباني والمنشآت والتجهيزات ومعدات المدرسة، – مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى التي تقدمها المدرسة لفائدة القطاعات الإدارية الأخرى أو الهيئات العمومية أو الخاصة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. وفي هذه الحالة، ترسل الاستدعاءات قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. يحدد جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. 22 مارس سنة 2023 م ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 14 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه، عند الحاجة. المادّة 15 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة مرة ثانية خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، وتتم المصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يومًا الموالية للاجتماع إلى السلطة الوصية. الفرع الثاني المدير المادّة 17 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة : – يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويتابع مسارهم المهني، – يُسيّر الوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة، ويسهر على صيانتها والمحافظة عليها، – يبرم أي صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم، – يُحضّر أشغال اجتماعات مجلس الإدارة، – يُنفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمدرسة، – يُحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، – يقوم بإعداد الحسابات المالية للمدرسة وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م – يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، – يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يقترح أعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – يقترح مشاريع التعاون والتبادل فيما يتعلق بالتكوين في ميدان اختصاصات المدرسة، – يُعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، ويسهر على احترامه، – يتخذ كل التدابير الضرورية لتنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بالمدرسة وحُسن سيرها، – يسهر على حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة، – يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به، – يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي. مدير المدرسة هو الآمر بصرف ميزانيتها. المادّة 18 : يساعد المدير في أداء مهامه : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. الفرع الثالث المجلس العلمي للمدرسة المادّة 19 : المجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي : – المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث، – برامج التبادل والتعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي، – حصائل التكوين والبحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – أعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلامي. يقترح المجلس العلمي برامج البحث والوثائق العلمية والتقنية، ويبدي رأيه في أي مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 20 : يتشكل المجلس العلمي من : – مدير المدرسة، رئيسًا، – رؤساء اللّجان العلمية للأقسام، – خمس (5) شخصيات علمية ذات صلة بميادين وتخصصات نشاط المدرسة، يقترحها مدير المدرسة. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الأول. يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله. المادّة 21 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 22 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الأول. الفرع الرابع القسم المادّة 23 : القسم هو وحدة تعليم وبحث مكلف بضمان التكوين في الطور الثاني والثالث في إحدى الشُّعب أو التخصصات وكذا نشاطات البحث العلمي. كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث. المادّة 24 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء. المادّة 25 : اللجنة العلمية هيئة استشارية تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – برامج البحث، – تنظيم أشغال البحث، – إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها، – فتح أو تمديد و/ أو غلق شعب وتخصصات التكوين، وعدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات مستخدمي التعليم والبحث والحاجات إليهم، – التصديق على مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – لجان التأهيل الجامعي، – برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى، – حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم، التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي اللجنة العلمية رأيها في أي مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. المادّة 26 : تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم، ثلاثة (3) ممثلين عن مستخدمي التعليم، يعينهم مدير المدرسة من بين مستخدمي التعليم الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا من بين أعضائها الذين هم أعلى رتبة. المادّة 27 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من نصف 1( / )2 أعضائها. 22 مارس سنة 2023 م الفصل الرابع شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة المادّة 28 : يخضع الالتحاق بالطور الثاني إلى النجاح في مسابقة وطنية تفتح لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري في مؤسسات التعليم العالي. تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 29 : يمكن أن يستفيد الطلبة المسجلون في المدرسة من رعاية الهيئات العمومية والخاصة، وذلك بمرافقة الطالب خلال مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني. المادّة 30 : يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شُعب أو تخصصات التكوين التي تضمنها المدرسة. المادّة 31 : تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في قسم الطور الثاني، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 32 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : أ - في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، – إعانات المنظمات الدولية، – القروض والهبات والوصايا، – المخصصات الاستثنائية، – الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب - في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 33 : تمسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تُعهد المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م الفصل السادس أحكام خاصة وانتقالية وختامية المادّة 34 : يعيّن مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 35 : يمكن مدير المدرسة تفويض الإمضاء إلى المديرين المساعدين والأمين العام ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة ومديري المخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء. المادّة 36 : يعيّن المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يعيّن المديرون المساعدون الآخرون والأمين العام للمدرسة ورئيس القسم ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 37 : تضع الوكالة الفضائية الجزائرية تحت تصرف المدرسة، بموجب اتفاقية تدعيم، المخابر والمرافق والوسائل المتوفرة لديها والضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 38 : يستفيد مستخدمو المدرسة والأساتذة والكفاءات المدعوون لضمان نشاطات التكوين والبحث من تعويضات تحدد بموجب نص خاص. يبقى في الخدمة لدى المدرسة، المستخدمون والأساتذة والكفاءات التابعون للوكالة الفضائية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المدرسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتستمر الوكالة في تسيير مسارهم المهني ودفع مرتباتهم. المادّة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. المادّة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-129 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد للتعليم المهني.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدل والمتمم، ينشأ معهد للتعليم المهني بواد نشو بولاية غرداية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–344 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-147 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-282 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ بولايات الشلف والبويرة وقسنطينة ووهران وتندوف وتيبازة وعين تموشنت، سبعة (7) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، ترفق قائمتها بالملحق الأول بهذا المرسوم. 22 مارس سنة 2023 م المادة 2 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين ببليل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13–147 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببليل. المادة 3 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19–282 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بكراد رشيد. المادة 4 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية 2 المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06–344 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالميلية. المادة 5 : ترفق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 6 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين ببليل وكراد رشيد 2 والميلية 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري يُعد طبقا للتنظيم المعمول به. وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل. المادة 7 : تواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ببليل وكراد رشيد والميلية ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انتهاء مدة التكوين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 مارس سنة 2023 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 19 11 قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة حديثا (7) تسمية المعهد 02 – الشلف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي الفضة 10 – البويرة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين بسام 25 – قسنطينة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بزيغود يوسف 31 – وهران : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد 37 – تندوف : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتندوف 42 – تيبازة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشرشال 46 – عين تموشنت : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني صاف الملحق الثاني مقر المعهد بلدية وادي الفضة بلدية عين بسام بلدية زيغود يوسف بلدية بئر الجير بلدية تندوف بلدية شرشال بلدية بني صاف المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (3) الولاية المراكز المحولة 03 – الأغواط 03–14 مركز التكوين المهني والتمهين ببليل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببليل 15–33 مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2 المعهد الوطني المتخصص في 15 – تيزي وزو 18 – جيجل 18–16 مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية التكوين المهني بكراد رشيد 2 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالميلية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ عشرة (10) مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات البويرة وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسكيكدة ووهران، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحول كل من ملحقة بريدة بولاية الأغواط التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بآفلو، وملحقة ببوقرة بولاية البليدة التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بالأربعاء، على التوالي، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ببريدة، ومركز للتكوين المهني والتمهين ببوقرة، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. 22 مارس سنة 2023 م المادة 3 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (10) الجدول (أ) : إنشاءات جديدة (10) : تسمية المركز مقر المركز 10 – ولاية البويرة : 10–25 م.ت.م.ت ببئر غبالو بئر غبالو 14 – ولاية تيارت : 14–24 م.ت.م.ت بتيارت تيارت 15 – ولاية تيزي وزو : 15–34 م.ت.م.ت بإعكورن إعكورن 16 – ولاية الجزائر : 16–58 م.ت.م.ت بهراوة هراوة 17 – ولاية الجلفة : 17–16 م.ت.م.ت بحد الصحاري حد الصحاري 21 – ولاية سكيكدة : 21–20 م.ت.م.ت بعين شرشار عين شرشار 21–21 م.ت.م.ت بالحدائق الحدائق 21–22 م.ت.م.ت بزردازة زردازة 31 – ولاية وهران : 31–23 م.ت.م.ت بحي نجمة سيدي الشحمي 31–24 م.ت.م.ت بمرسى الحجاج مرسى الحجاج
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 الجدول (ب) : الملحقتان المحولتان إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين (2) : تسمية الملحقة المؤسسة التابعة لها المحولة 03 – ولاية الأغواط : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بريدة أفلو 09 – ولاية البليدة : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بوقرة الأربعاء مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تسمية المركز مقر المركز 03–23 مركز التكوين المهني والتمهين بريدة ببريدة 09–16 مركز التكوين المهني والتمهين بوقرة ببوقرة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 26 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، كما يأتي : “المادة 16 : يصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة (أ) في ثلاثة (3) مستويات : • المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي و/أو حسب الفرق (رياضات فردية) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. • المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)،
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. • المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)،
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، 22 مارس سنة 2023 م
- مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو رياضات للصم (رياضات جماعية)،
- من المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية ) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية،
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”. “ المادة 17 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة (ب) في ثلاثة (3) مستويات : • المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- من المرتبة الرابعة الى الثامنة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- من المرتبة الرابعة إلى السابعة فردية لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية،
- من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري، مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية. • المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة السادسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- التأهل للدور الثاني (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في ألعاب أو بطولات العالم الجامعية،
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية،
- المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أوشبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. • المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في منافسات الكؤوس والبطولات الإفريقية للأندية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
- المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية”. “المادة 18 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ج” في ثلاثة (3) مستويات : • المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية. • المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، 22 مارس سنة 2023 م
- المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية. • المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط أو الآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”. “المادة 26 : ……………………………………………………..(بدون تغيير حتى ) للقانون العام أو الخاص. يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من تعويض يساوي خمسين في المائة )%50( من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي. يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي لفئتي (أ) و(ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، في الملحق الأوّل بهذا المرسوم. يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 22 مارس سنة 2023 م يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثالث بهذا المرسوم. تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. …………………(الباقي بدون تغيير) .”………………………… “المادة 30 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في اختصاص رياضي للصم”. المادّة 2 : يستفيد، بصفة استثنائية، رياضيو النخبة والمستوى العالي الذين حققوا نتائج رياضية في إطار الألعاب شبه الأولمبية لطوكيو 2020، من التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول غشت سنة .2021 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأوّل تعويضات النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الألعاب الأولمبية المرتبة الأولى وشبه الأولمبية والألعاب الأولمبية للصم المرتبة الثانية ( الديفلمبيك) المرتبة الثالثة رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة 1.000.000 1.000.000 2.000.000 المرتبة السادسة إلى المرتبة التأهل للدور الثاني كؤوس وبطولات العالم المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الثامنة 600.000 600.000 1.200.000 800.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة 1.000.000 1.000.000 2.000.000 المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة 600.000 600.000 1.200.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
الملحق الأوّل طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات التأهل للدور الثاني ألعاب البحر المرتبة الأولى الأبيض المتوسط المرتبة الثانية المرتبة الثالثة كؤوس وبطولات المرتبة الأولى إفريقيا للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الألعاب الإفريقية المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الألعاب العربية المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب وبطولات العالم المرتبة الأولى الجامعية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة كؤوس وبطولات العالم المرتبة الأولى المدرسية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة 22 مارس سنة 2023 م (تابع) الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 800.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 600.000 400.000 800.000 400.000 200.000 500.000 200.000 150.000 300.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 22 مارس سنة 2023 م الملحق الأوّل (تابع) طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الكؤوس والبطولات العربية المرتبة الأولى للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة بطولات العالم المرتبة الأولى لفئات الأواسط والآمال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة الألعاب الأولمبية للشباب المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة الألعاب العالمية المرتبة الأولى لفئة الأشبال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة كؤوس وبطولات إفريقيا المرتبة الأولى للأندية الكؤوس والبطولات الإفريقية المرتبة الأولى للأمم/ العربية للأواسط والآمال الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 400.000 300.000 400.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 250.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 50.000 100.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 200.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
22 مارس سنة 2023 م الملحق الأوّل (تابع) طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الألعاب الإفريقية للشباب المرتبة الأولى و/أو العربية للأواسط والآمال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب وبطولات إفريقيا المرتبة الأولى الجامعية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.00 50.000 50.000 50.000 ………………………………………………. (الباقي بدون تغيير)………………………………………………. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نادية علالو، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة يمينة فرحات، بصفتها رئيسة للدراسات مكلّفة بالبرنامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد حساني، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة تحت تصرف لجنة الخدمة المدنية الدولية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد العربي جاكطة، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تحت تصرف لجنة الخدمة المدنية الدولية، لفترة أربع (4) سنوات، ابتداء من أوّل جانفي سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة البرنامج والتحليل والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة يمينة فرحات، مديرة للبرنامج والتحليل والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد خالد حساني، أمينا عاما للمحكمة الدستورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بن سرور في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد مسعود بسكر، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بن سرور في ولاية المسيلة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد الطاهر خضراوي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بعنابة، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوبكر سعادة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد نبيل بوبرطخ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمحمد بن الحاج جلول، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سكتو بوصبيعات، بصفتها مديرة للتربية في ولاية تامنغست، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – الأعرج مرسلي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سيف الدين عمارة، بصفته مديرا للتعليم في الطورين الأول والثاني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة .2
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد لمير سعيدي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة 2، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة المسيلة : – بشير بوبعاية، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه، 22 مارس سنة 2023 م – رابح بوقرة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، لإحالته على التقاعد، – مصطفى بورحلة، بصفته عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد سعدان عيادي، بصفته مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الثقافة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سفيان أونتغار، في ولاية الجزائر، – ياسين سيافي، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال جعفارو، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة.
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة دليلة يزيد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة عبير لعلاوي، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة الصحة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – نبيل بوبرطخ، في ولاية عنابة، – يحي بن ختو، في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد أمحمد بن الحاج جلول، مديرا للمجاهدين في ولاية قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد ميلود بوعزغي، مديرا للتربية في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة سكتو بوصبيعات، مديرة للتربية في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – ياسين سيافي، في ولاية الجزائر، – سفيان أونتغار، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة نادية علالو، مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة عبير لعلاوي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
22 مارس سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة”.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء “إقامة القضاة”، في مجلس إدارة إقامة القضاة “عبد اللطيف بن شهيدة” : – عبد العزيز خميس، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – بورويس محمد، ممثل المحكمة العليا، عضوا، – حسين سامي، ممثل مجلس الدولة، عضوا، – عزيزي مختار، ممثل وزارة المالية، عضوا، – خمخوم مصطفى، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لاسيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضّمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “المسرح الجهوي لسيدي بلعباس“. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي : – طبيعة الممتلك الثقافي : يعدّ المسرح الجهوي لسيدي بلعباس الذي دشن عام 1936 معلمًا معماريًا وفنيًا، تم بناؤه من طرف المهندس المعماري “ شارل مونتالون “، وتزيينه من طرف الفنان الرسام “أوقستين فراندو”، باستعمال الدهان والفسيفساء ذات اللّون الذهبي والوردي في التزيين الداخلي، والرخام الأسود في التزيين الخارجي. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سيدي بلعباس، دائرة سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : سوق المدينة للخضر والفواكه، – جنوبا : شارع الأمير عبد القادر، – شرقا : شارع النقيب عبد الهادي، – غربا : شارع صورية بن ديمراد. تحدّد الإحداثيات الجغرافية للممتلك الثقافي وفقا للجدول الآتي :
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) شمال شرق 1 35 ̊11‘28” 0 ̊37‘59” 2 35 ̊11‘27” 0 ̊37‘59” 3 35 ̊11‘27” 0 ̊38‘00” 4 35 ̊11‘28” 0 ̊38‘00” – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي 1290 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية، – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، – هوية المالكين : بلدية سيدي بلعباس، – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار، – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سيدي بلعباس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص مفتوح لدى مدير الثقافة لولاية سيدي بلعباس. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة .2023 صورية مولوجي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 شعبان عام 1444 ه
يقرّرون ما يأتي : 22 مارس سنة 2023 م المادة الأولى : يعدل ويتمم تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 1 حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأوّل 5 – المجموع 19 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة .2023 وزير الرقمنة وزير المالية والإحصائيات حسين شرحبيل ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد التعداد المدة(2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 4 1 325 – – 3 1 325 – – 6 2 344 – – 1 3 365 – – 1 3 365 – – 5 5 413 – – 20 المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،
29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارت العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 22 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي. المادة 2 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة