ج.ر عدد 69 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (60)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-348 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم …………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة……………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي……………………………. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية إن صالح.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات.. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية إن قزام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 19 أكتوبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التشغيل في ولاية معسكر…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بسكرة… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

23 ربيع الأول عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 أكتوبر سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة …………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم……………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر……………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة…………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة العليا للتجارة بالقليعة…………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………….. 25

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 19 أكتوبر سنة 2022 م فهرس(تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………..2 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………3 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة وهران …………………………………………………………………………………………………………………………..1 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة”لدى جامعة البليدة ……………………………………………………………………………………………………………………………….2 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………………………………………………3 31 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2022 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرخ في أول محرم عام 1444 الموافق 30 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………. 42

23 ربيع الأول عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-348 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 265.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 300.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 20.000.000 مجموع القسم الأول 585.000.000

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 19 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………… 38.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 170.000.000 مجموع القسم الثالث 208.000.000 مجموع العنوان الثالث 793.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 793.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………………. 9.000.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………….. 11.000.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 920.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………. 1.400.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 1.500.000.000 مجموع القسم الأول 23.820.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية………………………………………………………………………………………. 150.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 4.190.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………………………………………. 47.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 1.000.000.000 مجموع القسم الثالث 5.387.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.207.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 29.207.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 30.000.000.000

23 ربيع الأول عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لاسيما المادة 50 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–33 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–107 المؤرخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–240 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة .2019 الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو آخرآ غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. المادّة 3 : يمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2 أعلاه، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بطلب منهم يقدم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 4 : يترتب على الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : يمكن أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين إراديا للنظام الوطني للتقاعد تعليق انتسابهم أو استئنافه حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم شريطة تقديم تصريح شخصي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادّة 6 : تعد هيئات الضمان الاجتماعي نماذج الاستمارات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد وكذا استئناف الانتساب وتعليقه والتنازل عنه.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م الفصل الثاني الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد المادّة 7 : يمكن أن ينتسب إراديا للنظام الوطني للتقاعد، أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يستوفون الشروط الآتية : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يكونوا مسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، – ألاّ يتجاوزوا سن خمس وخمسين (55) سنة عند تاريخ الانتساب، – أن يمارسوا نشاطا مهنيا كأجراء أو شبه أجراء و/ أو نشاطا مهنيا كغير أجراء لحسابهم الخاص مذكورا في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ألاّ يكونوا خاضعين للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي. المادّة 8 : يتعين على كل فردٍ من أفراد الجالية الوطنية بالخارج المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والراغب في الانتساب الإرادي للنظام الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع خلال كل ثلاثي اشتراكا على عاتقه لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وكذا من منحة أو معاش التقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد نسبة الاشتراك ب %31,25 من الأساس المصرح به دون أن يقل عن المبلغ الأدنى المحدد في المادة 10 أدناه. توزع نسبة %31,25 المنصوص عليها في الفقرة أعلاه كالآتي : – 13 % بعنوان الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، – %18,25 بعنوان التقاعد. المادّة 9 : تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتحويل حصة الاشتراك المخصصة للتقاعد بعنوان الانتساب الإرادي إلى الصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء وفق كيفيات تحدد عن طريق اتفاقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 المادّة 10 : يحسب الاشتراك الشهري على أساس قاعدة يصرح بها المكلف، يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به. تدفع الاشتراكات خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي من السنة المدنية المعنية. تحدد كيفيات دفع الاشتراكات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمالية. المادّة 11 : يدفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري. لا تدفع الأداءات المنصوص عليها في هذا المرسوم خارج التراب الوطني. المادّة 12 : يترتب على عدم دفع الاشتراك بحلول تاريخ الاستحقاق تطبيق زيادة عن التأخير تحدد بنسبة %15 من أساس الاشتراك عن كل ثلاثي تأخير، في حدود سنة مدنية واحدة. ويترتب على عدم دفع الاشتراكات في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه، سقوط الحقوق في الثلاثيات التي لم يتم دفع اشتراكاتها. المادّة 13 : يترتب عن التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي، تعليق الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد. ويترتب على عدم التصريح بممارسة نشاط مهني خاضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي عدم تثبيت اعتماد الفترات المماثلة بعنوان الانتساب الإرادي دون تعويض الاشتراكات المدفوعة في هذا الصدد. المادّة 14 : يمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذي تم تعليق انتسابه الإرادي إعادة استئنافه شريطة توقيف كل نشاط يخضع للانتساب الإجباري للنظام الوطني للضمان الاجتماعي. ويمكن لأي فرد من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، وفي هذه الحالة، يكون توقف الانتساب نهائيا ولا يترتب عليه تعويض الاشتراكات المدفوعة. المادّة 15 : تتقادم المتأخرات المستحقة بعنوان هذا المرسوم، وفقا للتشريع المعمول به.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 الفصل الثالث حقوق والتزامات أفراد الجالية الوطنية بالخارج المنتسبين للنظام الوطني للتقاعد المادّة 16 : يتم الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، بناء على الطلب المذكور في المادة 3 أعلاه، مقابل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعطي الحق في : – التغطية الاجتماعية في مجال الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، – معاش أو منحة التقاعد عند بلوغ سن خمس وستين (65) سنة. المادّة 17 : يتعين على الشخص الذي يرغب في تعليق أو التنازل عن انتسابه الإرادي للنظام الوطني للتقاعد تقديم تصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسب الاستمارات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادّة 18 : يمكن لأي امرأة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الاستفادة من معاش التقاعد بطلب منها، ابتداء من سن ستين (60) سنة شريطة إثبات خمس عشرة (15) سنة اشتراك إرادي في الضمان الاجتماعي. المادّة 19 : من أجل الاستفادة من معاش التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يجب على الشخص المعني أن يثبت على الأقل دفع خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة. المادّة 20 : يحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الحصول على التقاعد طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأحكام القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، ما عدا أحكام المادتين 6 و 14 منه. يحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات للعشر (10) سنوات الاشتراك الأخيرة. المادّة 21 : إذا لم تتوفر في المنتسب الإرادي الذي بلغ سن خمس وستين (65) سنة، شروط الاشتراك المطلوبة في المادة 19 أعلاه، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع الاشتراك التعويضي المتعلق بها. يساوي أساس الاشتراك التعويضي الأساس المعتمد في تصفية معاش التقاعد. المادّة 22 : يحق للمستفيد من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد الذي يثبت خمس (5) سنوات اشتراك، على الأقل، الحصول على منحة التقاعد عند بلوغه سن التقاعد المحددة في هذا المرسوم. 19 أكتوبر سنة 2022 م المادّة 23 : يحدد تاريخ بداية الانتفاع من معاش أو منحة التقاعد، بعنوان الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني سن التقاعد، على أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 16 و 19 من هذا المرسوم. المادّة 24 : في حالة وفاة المنتسب الإرادي، يستفيد ذوو حقوقه من معاش التقاعد المنقول أو منحة التقاعد المنقولة، حسب الحالة. المادّة 25 : يستفيد ذوو حقوق المنتسب الإرادي من معاش أو منحة التقاعد المنقول من اليوم الموالي لوفاته طبقا لأحكام المادتين 31 و 34 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. في حالة وفاة المنتسب الإرادي قبل إكماله المدة الدنيا من الاشتراك المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يحق لذوي حقوقه شراء الاشتراكات للفترات الناقصة في حدود خمس (5) سنوات. المادّة 26 : للاستفادة من المعاش أو منحة التقاعد المنقول، يجب على الزوج أن يكون قد عقد زواجا قانونيا مع الهالك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 27 : يتم تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة أن تكون الأعمال المرتبطة بها منجزة حصريا في الجزائر. المادّة 28 : لا تدفع الأداءات العينية للتأمين عن المرض أو الأمومة وكذا معاش أو منحة التقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، خارج التراب الوطني. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 29 : توضع الاشتراكات التي تم تحصيلها، بعنوان التقاعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، في صندوق خاص بالإرادي المحدث لدى هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. يجب أن يكون صندوق التقاعد الإرادي محل تسيير محاسبي ومالي منفصل عن تسيير الأداءات الأخرى للصندوق الوطني للتقاعد. المادّة 30 : يمكن للصندوق المكلف بنظام التقاعد للعمال الأجراء، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي لتوظيف موارد الصندوق الخاص بالتقاعد الإرادي في قيم الدولة لدى الخزينة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 31 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–473 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 56 مكرر إلى 56 مكرر 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة. المادّة 2 : يجب على العامل الراغب في الاستفادة من حقه في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه، قصد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) كحد أقصى، أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يجب على العامل الذي يستفيد مرة واحدة (1) في مساره المهني من عطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، استيفاء الشروط الآتية : – أن يكون في حالة تشغيل فعلي، – أن يكون حائزا عقد عمل لمدة غير محددة، – أن يقل سنه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة، – أن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث (3) سنوات، متتالية أم لا في المؤسسة، – أن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : يتعين على العامل الالتزام بالوفاء تجاه مستخدمه خلال فترتي العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادّة 5 : يجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه، مع إشعار بالاستلام قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي. يمكن أن يكون الطلب مرفقا بأي وثيقة تبين رغبة العامل في إنشاء مؤسسة، صادرة عن أي مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات، تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد. المادّة 6 : يجب أن يتضمن طلب العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، المعلومات الآتية : – تاريخ بداية العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي، – مدة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، – الحجم الساعي اليومي لمدة العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به، – طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها. يجب إرسال هذه المعلومات إلى المستخدم عند الطلب الأولي وكذا عند تمديد فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي. المادّة 7 : عندما يرغب العامل في فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، يتم تحديد مدته باتفاق مشترك بينه وبين المستخدم. المادّة 8 : يجب على المستخدم الرد كتابيا في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام طلب العامل المذكور في المادة 5 أعلاه، مع الإشعار بالاستلام، إمّا بموافقته أو بتأجيل طلب العامل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 56 مكرر 2 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وإمّا بعدم موافقته على منح العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي في حالة عدم استيفاء العامل المعني الشروط القانونية. في حالة عدم الرد من المستخدم في الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر موافقته ضمنية. المادّة 9 : في حالة عدم قبول طلبه، يمكن العامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه خلال خمسة عشر (15) يومًا ابتداء من تاريخ استلام قرار الرفض. ويكون للمستخدم ثمانية (8) أيام للرد على هذا الطعن. وفي حالة عدم الرد أو عدم موافقة المستخدم، يمكن أن يعرض النزاع على إجراءات التسوية طبقا لأحكام تشريع العمل السارية المفعول. المادّة 10 : إذا لم ينجز العامل المستفيد من العطلة أو من فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، مشروعه في فترة سنة كحد أقصى، يمكنه أن يطلب، وفق نفس 19 أكتوبر سنة 2022 م الشروط المنصوص عليها في الطلب الأولي، وضمن الآجال المحددة في أحكام المادة 11 أدناه، الاستفادة من تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. المادّة 11 : يجب على العامل أن يخطر مستخدمه كتابيا، مع إشعار بالاستلام، قبل شهر واحد (1) على الأقل من انتهاء عطلته أو فترة عمله بالتوقيت الجزئي، بنيته : – إمّا في إعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل مع أجر معادل، أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في نهاية فترة العمل بالتوقيت الجزئي، – وإمّا في إنهاء علاقة عمله طبقا لأحكام المادة 56 مكرر 5 من القانون رقم 90–11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : لا يمكن العامل المطالبة بإعادة إدماجه أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل قبل نهاية عطلته أو فترة عمله بالتوقيت الجزئي، إلا بموافقة المستخدم على ذلك. المادّة 13 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، للعامل المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة، الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في حدود سنة مدنية. وفي حالة التمديد الاستثنائي للعطلة لفترة ستة (6) أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه، يمكن العامل المعني الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء في حدود هذه الفترة، شريطة دفع اشتراك تعويضي شهري بنسبة 13 % يحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويستفيد العامل، في حالة إنجاز مشروعه، من أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان نظام غير الأجراء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، شريطة تقديم التصريح الخاص ببداية الممارسة الفعلية للنشاط. المادّة 14 : تكلف مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا بتقييم ومراقبة مدى تطبيق الجهاز المتعلق بالعطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، بالتنسيق مع مصالح التشغيل والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي والأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد شكيب رشيد قايد، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار بلاني، بصفته مبعوثا خاصا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلّفا بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نسيبة مزيان، في ولاية الشلف، – مصطفى دحو، في ولاية البويرة، – سليم حريزي، في ولاية عنابة، – خيرة تلي، في ولاية قالمة، – عبد الكريم بطيوي، في ولاية المسيلة، – سليمة بوخدمي، في ولاية البيض، – عبد القادر بن جيمة، في ولاية برج بوعريريج، – محفوظ بن فليس، في ولاية الطارف، – سامي مجوبي، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابًا عامين في الولايات الآتية : – ابراهيم نواصر، في ولاية بسكرة، – العربي بوزيان، في ولاية تبسة، – جمال منية، في ولاية تلمسان، – جمال الدين حموش، في ولاية الجزائر، – عبد الكريم بن قويدر، في ولاية جيجل، – قدور مكي، في ولاية سطيف، – مولود كانم، في ولاية سكيكدة، – محمد دلال، في ولاية تيبازة، – محمد شلف، في ولاية بني عباس، – ربيع نقيب، في ولاية إن قزام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : – دياب بوسماعت، بدائرة أدرار. ولاية الشلف : – فوزية زمالي، بدائرة بني حواء. ولاية البليدة : – علي مولاي، بدائرة البليدة، – بودربالة بن الزاير، بدائرة أولاد يعيش، ولاية تيزي وزو : – بوحجر معطلي، بدائرة ذراع بن خدة، – عبد القادر سلمي، بدائرة بني دوالة. ولاية سطيف : – عمر بوطهراوي، بدائرة العلمة. ولاية مستغانم : – خالد دحماني، بدائرة مستغانم.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 ولاية المسيلة : – رابح مراد يزة، بدائرة مقرة. ولاية معسكر : – محرز معمري، بدائرة المحمدية. ولاية الطارف : – عمرو مشيش، بدائرة القالة. ولاية ميلة : – عمراني عطال، بدائرة ميلة، – مراد حدادة، بدائرة فرجيوة. ولاية أولاد جلال : – إبراهيم وادي، بدائرة أولاد جلال. ولاية توقرت : نور الدين سعيداني، بدائرة توقرت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عمار بلاني، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد كمال فنيش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بآستانا (كازاخستان)، ابتداء من 19 غشت سنة .2022

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد بلقاسم زغماتي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ (الجمهورية التشيكية)، ابتداء من 22 يوليو سنة .2022 19 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، كتّابا عامين في الولايات الآتية : – دياب بوسماعت، في ولاية أدرار، – محمد صابر، في ولاية الشلف، – عمر بوطهراوي، في ولاية أم البواقي، – السعيد يحياوي، في ولاية بجاية، – علي مولاي، في ولاية بسكرة، – رابح مراد يزة، في ولاية البويرة، – خالد دحماني، في ولاية تامنغست، – بوحجر معطلي، في ولاية تبسة، – فوزية زمالي، في ولاية تلمسان، – سليم حريزي، في ولاية الجزائر، – كمال بركان، في ولاية جيجل، – عبد القادر بن جيمة، في ولاية سطيف، – مصطفى دحو، في ولاية قالمة، – بوعبد الله الطاهر قوادري، في ولاية سكيكدة، – عمرو مشيش، في ولاية عنابة، – محرز معمري، في ولاية قسنطينة، – الحاج ختال، في ولاية المسيلة، – عمراني عطال، في ولاية إيليزي، – خيرة تلي، في ولاية البيض، – محفوظ بن فليس، في ولاية برج بوعريريج، – عبد الكريم بطيوي، في ولاية بومرداس، – سامي مجوبي، في ولاية الطارف، – بودربالة بن الزاير، في ولاية سوق أهراس، – كريمة مصنوعة، في ولاية تيبازة، – عبد القادر سلمي، في ولاية ميلة، – إبراهيم وادي، في ولاية تيميمون، – نورالدين سعيداني، في ولاية بني عباس، – مراد حدادة، في ولاية إن قزام.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد إبراهيم حلو، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوعبد الله الطاهر قوادري، في ولاية الشلف، – كمال بركان، في ولاية البليدة، – السعيد يحياوي، في ولاية قسنطينة، – كريمة مصنوعة، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد الطيب جابي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية إن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد نصر الله جبالي، بصفته نائب مدير للتكوين المتخصص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المجيد مكموش، بصفته نائب مدير لتجديد المعارف وتحسين المستوى بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة خديجة بن قويدر، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة رتيبة بوهاوية، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سليمان زكري، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة نادية غزلان زهار، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للغابات، بناء على طلبها.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فايزة بن جامع، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للسكن، – رشيدة سعيداني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد عزابي، بصفته نائب مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فريال ياسمين بابوش، بصفتها نائبة مدير لمتابعة ومراقبة عقود التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد صابر، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق بحبو، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل. 19 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التشغيل في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حاجة قدوس، بصفتها مديرة للتشغيل في ولاية معسكر، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد نبيل بلطرش، بصفته مديرا للبيئة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – حمادو جلولي، في ولاية إن صالح، – محمود قدي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد الطيب جابي، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد نصر الله جبالي، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد سعيد سعدو، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حسين عجيمي، مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة خديجة بن قويدر، مديرة للتعاون بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد سليمان زكري، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد يحياوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة كاهنة نايت عبد السلام، نائبة مدير لتطوير أنظمة المعلومات بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة رتيبة بوهاوية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – رشيدة سعيداني، مديرة للدراسات، – فايزة بن جامع، مكلفة بالدراسات والتلخيص. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد مراد عزابي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تتضمن تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة فطيمة بلعيطوش، مديرة للبيئة في ولاية جيجل.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد العمري بلعباس، مديرا للبيئة في ولاية توقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد نبيل بلطرش، مديرا للبيئة في ولاية أولاد جلال. 19 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1444 الموافق 4 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد علي حدو، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية أدرار. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 16 يونيو سنة 2022 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الإسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة .2022 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يجدّد انتداب السيّد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2022

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يجدّد انتداب السيّد عبد الرؤوف كوشيح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2022 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يجدّد انتداب السيّد فارس حمزة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2022 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يجدّد انتداب السيّد أنس قروش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2022 H قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يكلّف السيّد صادق فضل الله، رئيس المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2022، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرّر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسّم ى”الحاضنة” لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–89 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعية والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

23 ربيع الأول عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 19 أكتوبر سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–81 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعية والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–116 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي: – المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،

23 ربيع الأول عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.

  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–219 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة، 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي: – المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–232 المؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية

23 ربيع الأول عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–223 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–330 المؤرّخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة. 19 أكتوبر سنة 2022 م المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى المدرسة العليا للتجارة بالقليعة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–216 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة العليا للتجارة بالقليعة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المدرسة العليا للتجارة بالقليعة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84–210 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،

23 ربيع الأول عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. 19 أكتوبر سنة 2022 م
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة المدية.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–11 المؤرّخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة المدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه،

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة المدية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي: – جامعة المدية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة .2

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–401 المؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة قسنطينة .2

23 ربيع الأول عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة قسنطينة 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى جامعة الجزائر .3

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–341 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 3، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–185 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 والمتضمن تغيير تسمية جامعة دالي ابراهيم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الجزائر .3 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة الجزائر 3، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى جامعة وهران .1

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84–211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة وهران .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة وهران 1، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.

23 ربيع الأول عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69

  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة”لدى جامعة البليدة .2

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–162 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 2، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة البليدة .2 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة البليدة 2، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أكتوبر سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى”الحاضنة” لدى جامعة قسنطينة .3

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–402 المؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 31 – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة قسنطينة .3 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة قسنطينة 3، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :

  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية

23 ربيع الأول عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2022 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 19 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة .2022 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2022 1001 1002 فبراير 2022 1001 1002 مارس 2022 1001 1002 1002 1001 1003 1003 1001 1003 1003 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : الجزائريّة / العدد 69 33 ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب الحالات الآتية : أ. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5147 = K ب. قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,001 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,084 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1184 1208 1324 1266 1266 1266 1000 1000 1000 1603 1930 2092 1491 1490 1603 1000 1000 1000 1251 1251 1251 1370 1379 1389 1068 1068 1068 1000 1000 1000 1031 974 992 1000 1000 1000 1486 1496 1520 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 2157 2157 2267 1376 1446 1381 1073 1073 1073 929 929 929 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 19 أكتوبر سنة 2022 م معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 0,883 1014 1000 1014 1,058 1065 1057 1089 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 937 927 959 1,306 979 949 981 1,000 1126 1095 1095 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,085 974 978 999 1,123 1000 1000 1000 1,220 991 990 992 1,000 1015 1004 1021 1,000 1053 1044 1055 1,352 1004 1004 1004 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 0,958 1240 1240 1240 1,005 1153 1160 1159 0,899 1064 1064 1064 0,983 1044 1044 1044

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 0,804 2 Brp آجر ملآن 1,197 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 0,933 5 Crp مربع جبس 1,093 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,740 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,224 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 0,913 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 M.F رخام للتغطية 1,400 4 Plt وزرة من الخزف 0,775 5 Te قرميد 0,839 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pve دهان فينيلي 1,239 2 Pey دهان إيبوكسي 2,086 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,686 4 Par دهان أريس 1,210 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,100 6 Peh دهان زيتي 1,630 7 Psy دهان ستيرالين 1,763 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,220 الجزائريّة / العدد 69 35 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1086 1067 1083 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 992 992 992 1010 1012 1013 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 951 985 996 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1056 1055 1043 1020 1020 1020 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1099 1091 1086 1000 1000 1000 1263 1263 1263 1348 1348 1348 1122 1122 1122 1415 1521 1429 1224 1241 1228 1329 1489 1390

23 ربيع الأول عام 1444 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 19 أكتوبر سنة 2022 م معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,000 1040 1040 1040 1,546 1549 1549 1549 1,372 1150 1150 1150 1,278 2221 2224 2130 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,115 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,935 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 1561 1462 1480 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,103 1000 1000 1000 1,000 1548 1548 1632 1,050 1209 1209 1233 1,195 1519 1620 1620 1,250 1547 1650 1650 1,146 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,240 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,027 3 Mas عجين الزجاج 1,101 4 Va زجاج مقوى 1,244 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,035 7 Vm زجاج مطرق 1,033 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,170 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس عادي 1,157 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,179 cond( )4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,195 cond( )1 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,194 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,144 cond( )3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,069 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,210 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,283 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 0,980 17 He كوة عازلة 1,000 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 69 37 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1297 1297 1297 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1039 1039 1039 1167 1167 1167 1077 1077 1077 1402 1402 1402 1330 1382 1520 1178 1178 1178 1028 1028 1028 1297 1297 1297 1294 1351 1486 1730 1800 1980 1560 1626 1788 1270 1330 1463 964 964 964 1047 1047 1047 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 19 أكتوبر سنة 2022 م معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1021 1021 1021 1,000 1360 1360 1360 1,142 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1209 1209 1209 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,000 1000 1000 1000 1,295 1000 999 1017 1,000 1000 1000 1000 1,292 1163 1172 1194 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1000 1067 1067 1,029 1000 1000 1000 1,283 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,042 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,338 10 Cli مبرد 1,363 11 Com عداد الماء 1,048 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,286 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,435 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,333 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 Iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 1,377 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,050 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( المصقول 1,189 26 Rsa حنفية صحية 0,939 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,056 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,075 30 Van قاطع الماء 1,019 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,143 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 69 39 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1196 1196 1196 1105 1105 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1081 1081 1081 1028 1028 1028 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1031 1031 1031 1100 1100 1100 1000 1000 1000 1012 1012 1012 1000 1000 1000 1325 1325 1325 1293 1293 1293 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 19 أكتوبر سنة 2022 م معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,399 1328 1500 1500 0,941 1068 1068 1068 1,379 1135 1135 1135 1,005 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,148 1173 1173 1235 1,084 1012 1180 1193 1,000 1000 1000 1000 1,065 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,079 1771 1771 1771 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,000 1000 1000 1000 1,000 1015 1023 1025 1,000 1000 1000 1000 0,883 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1000 1000 1000 1,000 1063 1063 1063 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 1,000 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bor حافة الرصيف 1,044 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,452 3 Can مشكاة 1,050 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,051 6 Gril سياج منبه 0,848 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,563 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bil زفت للتغطية 1,274 2 Cutb كيوت - باك 1,212 3 Em مستحلب 1,269 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,046 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,481 21 - مواد ومنتجات أخرى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cchl مطاط بالكلور 2,063 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,338 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,198 5 Ply بوليوريثان 1,096 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,011 الجزائريّة / العدد 69 41 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 953 953 953 1100 1100 1100 1000 1000 1000 1028 1028 1028 1000 1000 1000 1100 1232 1232 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1034 1034 1034 1000 1000 1000 1223 1608 1608 1000 1000 1000 1081 985 1448 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1013 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1566 1618 1845 1551 1631 1791 1376 1445 1582 1098 1098 1098 1000 1000 1000 1153 1154 1386 جانفي 2022 فبراير 2022 مارس 2022 1268 1268 1268 1000 1000 1000 1022 1022 1022 997 997 997 1426 1426 1426 1000 1000 1000 1000 1000 1000

23 ربيع الأول عام 1444 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 قرار مؤرخ في أول محرم عام 1444 الموافق 30 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، 19 أكتوبر سنة 2022 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادّة 2 : يعدل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن المصادقة على الأرقام الأستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول محرم عام 1444 الموافق 30 يوليو سنة .2022 محمد طارق بلعريبي “الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .2021 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : …………………………………………….(بدون تغيير)……………………………………………………………. II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………….. III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - إلى 7 - …………………………………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………….. 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. 2 Pey دهان إيبوكسي 2,086 1000 1000 1000 …………………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………….. .9 إلى .13 …………………………………………………………………………(بدون تغيير)……………………………………………………………..

23 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 أكتوبر سنة 2022 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط الجزائريّة / العدد 69 43 أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100 1031 1031 1031 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,056 1000 1000 1000 …………………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………….. .15 المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 01 Bio الزفت المؤكسد 1,399 02 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021 1342 1402 1283 1039 1039 1068 …………………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………….. .16 النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. 04 Tpr نقل بري 0,883 1000 1000 1000 .17 إلى .19 …………………………………………………………………………(بدون تغيير)……………………………………………………………. .20 أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2021 نوفمبر 2021 ديسمبر 2021 ………………………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. 04 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,046 1098 1098 1098 …………………………………………………………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………….. .21 مواد ومنتجات أخرى …………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………………..”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة