مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص لنشاط صنع الطوابع والأختام.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام للحصول على ترخيص إداري مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا ، وذلك بعد استشارة مصالح الأمن وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف طلب الترخيص على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
بطاقة الحالة المدنية، أو مستخرج من عقد ميلاد صاحب الطلب،
- شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي أو قرار الاعتماد،
- شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمسيرين
- شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يجب أن يتضمن الطلب عنوان صاحب الطلب والمحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 3 : يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل .“
المادة 4
فتح المادةيودع ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 3 أعلاه، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم التابعة للولاية التي يوجد فيها المحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يودع ملف طلب الرخصة في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى بلدية مكان المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع .“
المادة 5
فتح المادةإن الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا يعني إعفاء المستفيد من إجراءات السجل . التجاري
المادة 6
فتح المادةيجب على كل صانع الطوابع والأختام أن يمسك سجلاً يمضيه ويرقمه رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، والذي يجب أن تذكر فيه بعناية جميع عمليات الصنع، وأن يشمل التوضيحات الآتية :
اسم الزبون ولقبه وعنوانه واسم الشركة أو مهنته
- شكل ومميزات الطابع أو الختم وتاريخ تسليمه للزبون
- طبيعة الرخصة أو الوثيقة التي تسمح للزبون بممارسة نشاطه ورقمها وتاريخ تسليمها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن كل طابع، زيادة على المعلومات المتعلقة بالزبون، رقم وتاريخ القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط المسلّم إلى صانع الطوابع والأختتام وكذا رمز الولاية، السلطة التي سلمت الرخصة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الصانع التأكد من الهوية الحقيقية للزبون، ومن عنوانه، وكذا من اسم الشركة أو مهنته، قبل كل عملية صنع الطوابع أو الأختام، وذلك بالاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
المادة 9
فتح المادةيمنع منعا باتا على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، صنع أختام الدولة.
المادة 10
فتح المادةيخضع صانع الطوابع والأختام الرقابة مصالح الأمن العمومي، وكل هيئة مؤهلة قانونا لذلك، وعليه يجب أن يقدّم للأعوان المكلفين بالمراقبة كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم.
في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا المرسوم، تعد المصالح المكلفة بالمراقبة محضرا ترسل نسخة منه للوالي ونسخة أخرى للسلطة القضائية المختصة.
المادة 11
فتح المادةيؤدي كل تزييف لطابع أو ختم، إضافة إلى المتابعات القضائية المنصوص عليها في هذا المجال، إلى السحب الفوري لرخصة الممارسة إلى غاية صدور الحكم القضائي.
المادة 12
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يؤدي عدم احترام إحدى هذه المواد 5 و 6 و 7 و 10، المذكورة أعلاه، الذي تثبته قانونا الأجهزة المخولة لهذا الغرض، إلى سحب رخصة الممارسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
تعاد الرخصة إلى صانعها بعد امتثاله أحكام هذه المواد.
تصدر العقوبات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي.
المادة 13
فتح المادةتعتبر الجهات القضائية المختصة هي وحدها المؤهلة للإعلان عن الغلق النهائي للمحل وتوقيف نشاطه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الصناع الممارسين لهذه المهنة عند دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ الالتزام بأحكامه في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 مكرر : يرسل ملف الطلب المذكور في المادّة 3 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة”.
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 مكرر 1 : ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة، فورا، إلى الوالي مرفقا بآراء المصالح الأمنية المستشارة”.
المادة 4 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 مكرر 2 : يفصل الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو بالرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الملف. 11 يوليو سنة 2022 م يُبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورًا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد نموذج القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط في الملحق الثاني بهذا المرسوم”.
المادة 4 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 مكرر 3 : في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معلّلا.
يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى البلدية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية.
يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه.
يفصل الوالي في طلب الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. ويبلّغ الرّد إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل“.
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 15 مكرر : يمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو الطعن في حالة الرفض، عبر المنصّة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف”.
المادة 15 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248 (ج.ر عدد 47 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 15 مكرر 1 : في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة سحبها النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة” .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-248
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 و 5 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-248
مرسوم تنفيذي رقم 22–248 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.