ج.ر عدد 20 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-95 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-105 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته……………………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضيين……………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان……………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الجزائر …………………2 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران ………2 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 17 مارس سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا.. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)……………………………….. 22 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم…………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات………………………………….. 27

3 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 17 مارس سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم. وتدعى في صلب النص “مكاتب الدراسات”. المادّة 2 : نشاط مكاتب الدراسات نشاط منظم ويخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يتمثل نشاط مكاتب الدراسات في إعداد أو المساهمة في إعداد أدوات و/أو دراسات لتهيئة الإقليم، لا سيما تلك المحددة في القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والقانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكورين أعلاه.

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات المادّة 4 : يخضع نشاط مكاتب الدراسات إلى اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الأوّل بهذا المرسوم. المادّة 5 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي اعتماد مكتب الدراسات، إثبات الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : • أن يكون من جنسية جزائرية، • أن يكون حاصلا على : – شهادة ماستر 2 أو شهادة معادلة لها (بكالوريا زائد خمس سنوات) في شعب تهيئة الإقليم المحددة في المدوّنة الوطنية لشعب التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتهيئة الإقليم و/ أو في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم. أو، – شهادة دراسات عليا في شعب أخرى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم. • أن يتمتع بالحقوق المدنية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين : • أن يكون خاضعا للقانون الجزائري، • يجب أن يتمتع المسيّر بالكفاءات العلمية و/ أو المهنية المطلوبة لممارسة المهنة، طبقا للنقطة 1 من هذه المادة. المادّة 6 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتعين على الطالب أن يتوفر على محلات تتلاءم مع النشاط بمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة للنشاط، ومجهزة بأدوات إعداد وتصميم الدراسات. الفصل الثالث كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المادّة 7 : تودع طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وتجديدها لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، مقابل وصل استلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 المادّة 8 : يشتمل ملف طلب منح الاعتماد على الوثائق الآتية : – طلب منح الاعتماد، – استمارة يملؤها صاحب الطلب بعناية وفق النموذج المرفق المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم والموضوع في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، – نسخة من الشهادات المثبتة للمؤهلات والكفاءات العلمية و/أو المهنية المطلوبة، – نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، يقدم عند سحب الاعتماد، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 9 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم لجنة تكلف بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها. يجب أن تبدي اللجنة رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. تحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. المادّة 10 : تبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم قرار منح الاعتماد أو تجديده إلى أصحاب الطلب، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه. المادّة 11 : يجب أن تودع طلبات تجديد الاعتماد قبل خمسة وسبعين (75) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد، مرفقة بالوثائق الآتية : – طلب تجديد الاعتماد، – الاستمارة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، – نسخة من الاعتماد ساري المفعول، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادّة 12 : في حالة رفض طلب منح اعتماد مكتب الدراسات أو تجديده، يجب أن يعلل قرار الرفض ويبلّغ إلى المعني في الأجل المحدد في المادة 10 أعلاه. يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

3 شعبان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يجب أن يتضمن ملف الطعن جميع عناصر المعلومات أو الوثائق المبرّرة لتقديمه. يفصل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في طلب الطعن في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن. المادّة 13 : ترفض طلبات منح الاعتماد أو تجديدها لمكاتب الدراسات التي كانت موضوع سحب نهائي للاعتماد. المادّة 14 : اعتماد مكاتب الدراسات شخصي ولا يمكن التنازل عنه. المادّة 15 : يمنح اعتماد مكاتب الدراسات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، ويعطي الحق في ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني. المادّة 16 : يجب أن يستوفي المستفيد من اعتماد مكتب الدراسات الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم. الفصل الرابع الرقابة والعقوبات المادّة 17 : تمسك بطاقية لمكاتب الدراسات المعتمدة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم. تسمح البطاقية، للمصالح المعنية لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بمسك قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة، وضمان مراقبتها ومتابعتها. تحدد كيفيات مسك هذه البطاقية وتحيينها وكذا كيفيات إرسال المعلومات للأطراف المعنية بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. المادّة 18 : يمكن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، الشروع في سحب اعتماد مكاتب الدراسات بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أدناه. المادّة 19 : يصدر قرار السحب المؤقت للاعتماد لمدة : – ثلاثين (30) يوما في حالة الإخلال المسجل بالالتزام بالتبليغ بالمعلومات موضوع التعديل المنصوص عليها في دفتر الشروط، 17 مارس سنة 2021 م – لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة التقصير في التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها، خلال إعداد أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم. المادّة 20 : يصدر قرار السحب النهائي في الحالات الآتية : – عدم توفر شروط منح الاعتماد، – رفض رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، – عدم التنفيذ الكلي وغير المبرر لصاحب الاعتماد للالتزامات المتفق عليها، خلال إعداد أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم، – بعد السحب المؤقت للاعتماد مرتين (2)، – التنفيذ لحكم قضائي، – التصفية القضائية، – التخلي الإرادي عن ممارسة النشاط. المادّة 21 : تشطب مكاتب الدراسات التي تم سحب اعتمادها نهائيا، من قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة. وفي حالة رفض طلب منح الاعتماد أو تجديده أو في حالة السحب النهائي، يلتزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 22 : تلتزم مكاتب الدراسات قيد النشاط قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالامتثال لأحكامه في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 17 مارس سنة 2021 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم………… مؤرخ في………………….يتضمن اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في ………………………. الذي يحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها، – وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف …………………………………………………………………………………………………………….، – وبناء على محضر اجتماع اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم لفائدة (1) : …………………………………………………………………….. المادّة 2 : يخول هذا الاعتماد لصاحبه تقديم العروض في الصفقات التي تبرم في مجال تهيئة الإقليم. المادّة 3 : تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. حرّر بالجزائر في ………………………………………….. الختم والإمضاء (1) أذكر اسم ولقب المستفيد وتاريخ ميلاده في حالة الشخص الطبيعي أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي.

3 شعبان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 الملحق الجمهورية الجزائرية 17 مارس سنة 2021 م الثاني الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة طلب منح الاعتماد تجديد الاعتماد الرجاء وضع علامة أمام العبارة الملائمة .1 تعريف صاحب الطلب شخص طبيعي الاسم : ……………………………………………………………………… اللقب : ……………………………………………………………………… الجنسية : ………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. البلدية : …………………………………………………………………… الولاية : ……………………………………………………………………. الرمز البريدي : ………………………………………………………… رقم التعريف الوطني : ……………………………………………… / رقم الهاتف : …………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : …………………………………………………… الموقع الإلكتروني : ………………………………………………….. رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. شخص معنوي تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني : …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. تاريخ الإنشاء : ……………………………………………………………. رقم وتاريخ التسجيل بالمركز الوطني للسجل التجاري : ………………………………………………………………………………….. عنوان مقر الشركة : …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. البلدية : ……………………………………………………………………… الولاية : ……………………………………………………………………… الرمز البريدي : ………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………….. اسم ولقب المسيّر : …………………………………………………….. رقم الهاتف : ………………………………………………………………. رقم الفاكس : ………………………………………………………………. البريد الإلكتروني : ……………………………………………………… الموقع الإلكتروني : …………………………………………………….. رقم وتاريخ انتساب الشركة للضمان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 1

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 17 مارس سنة 2021 م .2 الشهادات والإجازات والخبرة المهنية : .2 .1 الشخص الطبيعي أو المسيّر في حالة الشخص المعنوي : الشخص الطبيعي الشخص المعنوي (المسيّر) عنوان شهادة التخرج : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… التخصص : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… تاريخ الحصول على الشهادة : ……………………………………………… ……………………………………………… الجامعة أو المؤسسة : ……………………………………………… ……………………………………………… ما بعد التدرج : نعم ………………….. لا………………… نعم ………………….. لا………………… ……………………………………………… ……………………………………………… التخصص (ات) : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… .2 .2 الأشخاص المكلفون بتنفيذ المهام موضوع تقديم طلب الاعتماد (في حالة الشخص المعنوي) : الجامعات أو الاسم اللقب الشهادات والتخصصات الخبرة المهنية المؤسسات استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 2

3 شعبان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 مارس سنة 2021 م .3 أهم المشاريع التي تمّ إنجازها أو متابعتها أو الخبرات : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .4 الالتزام : – أؤكّد وأصرح بشرفي بصحة البيانات الخاصة بي و/أو بشركتي كما هي واردة في هذه الاستمارة. – ألتزم بإعلام الإدارة المكلفة بالملف بكل تعديل في المعلومات الواردة أعلاه. التاريخ : ………………………………………………………………………………….. الاسم واللقب : …………………………………………………………………………. قرئ وصودق عليه، توقيع المعني : ملاحظة : لا تعالج اللجنة سوى الملفات الكاملة. استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 3

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 17 مارس سنة 2021 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات والعقوبات المتعلقة بممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولية المستفيد من الاعتماد والعقوبات الإدارية، في حالة عدم تنفيذها. المادّة 2 : يجب أن يتوفر لدى المستفيد من الاعتماد، بشكل دائم، المستخدمون والوسائل اللازمة لإنجاز المهام المتعلقة بممارسة نشاطه بشكل مناسب. المادّة 3 : المستفيد من الاعتماد مسؤول عن جميع الأنشطة التي يقوم بها، بما في ذلك الأنشطة التي يتم التعاقد من أجلها من الباطن مع أشخاص آخرين أو خبراء مختصين. المادّة 4 : يتعيّن على المستفيد من الاعتماد إبلاغ المصالح المعنية للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم مسبقا، عما يأتي : – كل تعديل في القانون الأساسي للهيئة، – كل تغيير للطبيعة التنظيمية أو التقنية للهيئة التي من شأنها أن يكون لها تأثير على احترام الشروط التي منح لأجلها الاعتماد، – كل تغيير في مقر الشركة أو عنوان المحل المهني، – كل تغيير للمسؤول المسيّر للهيئة المعتمدة. المادّة 5 : يلتزم المستفيد من الاعتماد باحترام سرّية البيانات والمعلومات الموضوعة تحت تصرفه خلال إعداد الدراسات. المادّة 6 : يجب على المستفيد من الاعتماد ممارسة نشاطه في ظل الاحترام التام لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم. المادّة 7 : يترتب على كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. بتاريخ : ……………………………………………………… الاسم واللقب : ……………………………………………. قرئ وصودق عليه، توقيع المعني :

3 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدّونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر 1 : تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها على أساس مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني تحمل رموز 17 مارس سنة 2021 م نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”. ”المادة 5 مكرر : يجب على الشركات التجارية المعنية الاكتتاب، حسب الحالة، في أحد دفتري الأعباء اللذين يحددان الشروط والتزامات الأطراف المرتبطة بممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، كما يأتي : – يجب على الشركات التجارية المعنية التي تمارس نشاطات غير منظمة، الاكتتاب في دفتر الأعباء المحدد في الملحق الثاني، – يجب على الشركات التجارية المعنية التي تمارس نشاطات منظمة والخاضعة لدفتر أعباء خاص، الاكتتاب في دفتر الأعباء المحدد في الملحق الثالث. لا تسلّم شهادة احترام الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه، إلا بعد الاكتتاب في أحد دفتري الأعباء، المذكورين أعلاه. تحدد نماذج شهادة احترام الشروط ودفتري الأعباء، المذكورين أعلاه، على التوالي، في الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بهذا المرسوم’’. ”المادة 6 مكرر : في حالة عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء، تسحب الشهادة المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويبلّغ مقرّر السحب للشركة التجارية وكذا المؤسسات المعنية’’. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم : – …………………………… (بدون تغيير) ……………………….. – …………………………… (بدون تغيير) ……………………….. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير أو الوزراء المعنيين”. المادّة 4 : يجب على الشركات التجارية المعنية الامتثال لأحكام هذا المرسوم المتعلقة بتعديل السجل التجاري والاكتتاب في أحد دفتري الأعباء قبل 31 ديسمبر سنة .2021 وعند انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر إلى غاية تسوية وضعية الشركات المعنية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 17 مارس سنة 2021 م الملحق الأول نموذج شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية ………………… شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها تسلّم شهادة إثبات احترام شروط وكيفيات ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلى : السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المولود (ة) بتاريخ : ………………………………………………………………ب …………………………………………………………………………….. المسيّر أو الممثل القانوني للشركة (الاسم أو تسمية الشركة) : …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الكائن مقرّها ب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… السجل التجاري رقم : ……………………………………………… الصادر في …………………………………………………………………………….. الذي يصرّح بأن الشركة : …………………………………………………………………………….. تستوفي الشروط المطلوبة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم، ودفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. حرّر ب ………………………….. في …………………………………… (الختم والتوقيع)

3 شعبان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 الملحق الثاني نموذج دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. المادّة 2 : يجب على الشركات التجارية المعنية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بمستخرجات السجل التجاري الإلكتروني تحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. المادّة 3 : يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة إحترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من دفتر الأعباء مصادقًا عليها، – نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار، – تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 17 مارس سنة 2021 م – نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري. تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها. المادّة 4 : يجب على الشركات التجارية المعنية حيازة مقر اجتماعي لائق ومستغل فعليا بعنوان دقيق ومجهز بوسائل الاتصال. يجب على الشركات التجارية المعنية وضع بصفة جلية فوق مدخل مقرها، لافتة تحمل تسميتها وعنوانها ورقم الهاتف باللغة العربية وبلغة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 5 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت، عن طريق الملكية أو التأجير أو الامتياز أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية، وجود منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع مناسبة ومهيأة وفقا لطبيعة وحجم ومقتضيات تخزين وحماية للبضائع موضوع نشاطها. تعفى من أحكام الفقرة أعلاه، الشركات التجارية التي تمارس نشاطات استيراد المنتوجات والبضائع والخدمات التي لا تستوجب طبيعتها وحجمها وجود المنشآت القاعدية المذكورة أعلاه. يجب على الشركات التجارية المعنية وضع لافتة فوق مدخل المنشآت القاعدية للتخزين والتوزيع تتضمن تسمية الشركة ومجال نشاطها، باللغة العربية وبكتابة مقروءة. يمكن أن يكون مقر الشركة وأماكن التخزين في مقر مشترك تتوفر فيه جميع المواصفات المذكورة أعلاه. المادّة 6 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت توظيف ما لا يقل عن مستخدمين (2) اثنين. المادّة 7 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تتوفر، عن طريق الملكية أو الإيجار، على وسائل نقل مناسبة تتلاءم مع طبيعة وخصوصية المنتوجات والبضائع المستوردة. تعفى من أحكام الفقرة أعلاه، الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المنتوجات والبضائع والخدمات التي لا يستدعي نشاطها استعمال وسائل نقل.

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م المادّة 8 : يجب على الشركات التجارية المعنية الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوجات والبضائع المستوردة، لكي تتطابق المنتوجات المستوردة مع المواصفات التقنية أو التنظيمية والمعايير الجزائرية المعمول بها، أو في حالة انعدامها، يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية. وفي حالة غياب المعايير الدولية، تطبق معايير بلد المنشأ أو البلد مصدّر المنتوج. المادّة 9 : لا يمكن الشركات التجارية المعنية استيراد المنتوجات غير المسوّقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها. المادّة 10 : تلتزم الشركات التجارية بالاشتراك في : – بوابة المركز الوطني للسجل التجاري المسمّاة )SIDJILCOM( المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري، – بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، للتأكد من صلاحية رقم تعريفه الجبائي المبيّن في فاتورة البيع. المادّة 11 : يجب على الشركات التجارية المعنية احترام الالتزامات المرتبطة بحماية المستهلكين والمتعلقة بما يأتي : – نظافة المواد الغذائية وأمنها، – سلامة المنتوجات ومطابقتها، – الضمان والخدمة ما بعد البيع، – إعلام المستهلك. المادّة 12 : تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 المادّة 13 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تحوز التراخيص و/أو الاعتمادات المسلّمة من طرف المصالح المؤهلة. المادّة 14 : تلزم الشركات التجارية المعنية بالإخطار الفوري لمصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، بكل إجراء يتخذه بلد المنشأ و/أو بلدان أخرى، يتعلق بتعديل أو تعليق أو استرجاع أو سحب، بسبب عيب في المنتوجات أو البضائع المستوردة. المادّة 15 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تقدم للمديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، برنامجا تقديريا سنويا للاستيراد. كما يجب عليها تقديم الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا، كل ستة (6) أشهر. المادّة 16 : تتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق وفي حالة تسجيل اختلالات في تموين السوق. المادّة 17 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تصرّح بحيازة تمثيليات تجارية عن طريق سجلات تجارية ثانوية أو عقود تجارية مع متعاملين اقتصاديين لتمثيلها عبر التراب الوطني، حسب إمكانيات وحجم وطبيعة المنتوجات المستوردة. المادّة 18 : يجب على الشركات التجارية المعنية تقديم الضمان وتوفير خدمة ما بعد البيع. ويجب عليها أيضا ضمان توفير مستلزمات الصيانة والتصليح ولواحقها أو تلتزم بإبرام اتفاقات مع وكلاء معتمدين في الخدمات ما بعد البيع عبر التراب الوطني، حسب طبيعة المنتوجات المستوردة. المادّة 19 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تخطر، فورا، مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا بتعديل في قانونها الأساسي. المادّة 20 : يجب على الشركة التجارية المعنية التقيّد بالقانون والتنظيم المعمول بهما، وبأحكام دفتر الأعباء هذا. ممثل الشركة (المكتتب) قرئ وصودق عليه

3 شعبان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 الملحق الثالث نموذج دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتحوز دفتر أعباء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة دفتر الأعباء المتضمن التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتحوز دفتر أعباء المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاطا منظما، لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتخضع لدفتر أعباء خاص. المادّة 2 : يجب على الشركات التجارية المعنية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بمستخرجات السجل التجاري الإلكتروني الذي يحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. المادّة 3 : يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول على شهادة احترام شروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، التي تسلّمها مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا إلى الشركات التجارية المعنية، بعد إيداع ملف من طرف ممثل الشركة التجارية، الذي يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من دفتر الأعباء هذا، مصادقا عليه، – نسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري المختار، – تصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، – نسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري، – نسخة من الرخصة أو الاعتماد ونسخة من دفتر الأعباء المصادق عليه والخاص بممارسة النشاط المنظم المعني. تسلّم المديرية الولائية للتجارة شهادة احترام الشروط في غضون خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. 17 مارس سنة 2021 م وفي حالة الرفض، يبلّغ المعني بالرفض المعلل للملف في الآجال نفسها. المادّة 4 : يجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت توظيف ما لا يقل عن مستخدمين (2) اثنين. المادّة 5 : يجب على الشركات التجارية الاشتراك في : – بوابة المركز الوطني للسجل التجاري المسمّاة )SIDJILCOM( المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري، – بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، للتأكد من صلاحية رقم التعريف الجبائي المبيّن في فاتورة البيع قبل تحريرها. المادّة 6 : تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم. المادّة 7 : دون الإخلال بالأحكام المنظمة للنشاط المقنن المعني، تتعهد الشركات التجارية المعنية بالقيام بعمليات الاستيراد بهدف ضمان استقرار السوق الوطنية في إطار ضبط السوق وفي حالة اختلال في تموين السوق. ممثل الشركة (المكتتب) قرئ وصودق عليه H مرسوم تنفيذي رقم 21-95 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تكلف المحافظة بالمساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية’’. ”المادة 6 : تكلف المحافظة من حيث التقييم الدوري، بتقييم السياسة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والأدوات المسخرة لتنفيذها ومدى تأثيراتها وإعداد تقارير التقييم السنوية ذات الصلة’’. ”المادة 13 : يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين’’. ”المادة 14 : تحدد مرتبات وظائف الأمين العام ومديري الدراسات والمديرين ونواب المديرين استنادا، على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات’’. ”المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير الأول، رئيسا، – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم إفادة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال’’. ”المادة 19 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي : – دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 3 : تلغى أحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-105 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،

3 شعبان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، 17 مارس سنة 2021 م على الولايات الست عشرة (16) الآتية : أدرار، وباتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والوادي، وتوقرت، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الاثنتين والأربعين (42) الآتية : الشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 17 مارس سنة .2021 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى عدنان بن يطو، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – مريم بالرايس، ابتداء من 11 جانفي سنة 2021، – ابراهيم خرابي، ابتداء من 10 جانفي سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن حود، بصفته مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسان شادلي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد يوسف قارة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد مصطفى عدنان بن يطو، مديرا برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد للوشي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين سماعيل، مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية.

3 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد مجيد عازب، مديرا للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للضرائب، لإحالتهما على التقاعد : – نبيل لبيوض، بسطيف، – الهواري بن لبنة، بورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – عزيز أمزيان، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد، – شريف سماتي، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – علي غانم، في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد، – الساسي بن زغيبة، في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر جمال، في ولاية الجزائر - وسط، لإحالته على التقاعد، – حسين مسيخ، في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد، 17 مارس سنة 2021 م – مليكة بلقندوز، في ولاية مستغانم، لإحالتها على التقاعد، – الحبيب مزيان، في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد، – جميلة عيشوبة، في ولاية عين تموشنت، لإحالتها على التقاعد، – زهير حداد، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد منير حسين، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة الجزائر 2 : – عبد الكريم عزوق، بصفته مديرا لمعهد الآثار، – إبراهيم منصوري، بصفته عميدا لكلية اللغات الأجنبية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد طبليونة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة وهران 2، بناء على طلبه.

3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عاشور سرقمة، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة غرداية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة زهية عدوكة، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة - سابقا. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد زياني، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تبسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد الحاج دعاشي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 – عبد الحفيظ بلعيد، في ولاية تيزي وزو، – جمال تبرقوقت، في ولاية سطيف، – نذير قريشي، في ولاية ورقلة، – حميد براهمية، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد منير حسين، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سليم شريفي، مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد يوسف قارة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات الآتية : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد الحاج دعاشي، مديرا للدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة.

3 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 مارس سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم).

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرّخ في 18
رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن
إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في
26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرتين 3 و 4)
من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام
1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالتكوين والتعليم المهنيين، يوضع في حالة القيام بالخدمة
لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية
(المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم) وفي حدود التعداد
المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون
للأسلاك الآتية :
السلك التعداد
الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم 54
المهنيين
الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم
المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية 2
المقتصدون 1
المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية (المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي
الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم)
تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة
في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية
المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر
عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير
سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف
الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة
.2021
وزير الداخلية والجماعات وزيرة التكوين
المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم المهنيين
كمال بلجود هيام بن فريحة
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه،
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

3 شعبان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2021 م
وزارة الصناعة
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة
بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة
المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة
أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين،
في إطار نشاطاتهم.

إنّ وزير الصّناعة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في
29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرّسم على القيمة
المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي
تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم،
لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في
8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020
الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442
الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية
المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من
الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات
والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من
طرف المناولين، في إطار مزاولتهم لنشاطاتهم، والتي تدعى
في صلب النص " اللجنة".
المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللجنة، السّيدتان والسّادة الآتية
أسماؤهم :
– عز الدين صابة، ممثّل وزير الصناعة، رئيسا،
– جمال براهيمي، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23
– أسيا زعرور، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
– منى بالي، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
–خالد سالمي، ممثّل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا.
المادة 3 : تقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد
نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات
المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة
المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي
تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم،
والمصادقة عليهما.
المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من
السّلطات التابعون لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة
للتجديد مرة (1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في
أجل ثمانية (8) أيام حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء
العهدة.
المادة 5 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال
والملفات المقرر دراستها الى الأعضاء قبل ثمانية أيام (8)
على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناء، من أجل تمكين
اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6 : تتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس
مرجحا.
المادة 7 : تحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات
المدروسة، في محاضر توقع أثناء الجلسة، وتدوّن في سجل
مرقّم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 8 : تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموّق ع
والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة، من طرف رئيس
اللجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 9 : يساعد اللجنة في أشغالها أمانة تقنية تتولاها
مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.

3 شعبان عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20
المادة 10 : تكلف الامانة التقنية على الخصوص، بالمهام
الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستفادة من النظام المتعلق
بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها
محليا من طرف المناولين،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير
اجتماعات اللّجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال
وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة إلى
أصحاب الطلبات المعنيين،
– إرسال مقررات الاستفادة من الإعفاءات الممضاة من
طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات
المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة .2021
فرحات أيت علي ابراهم
H
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة
الطعن المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية
والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد
الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من
طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم.

بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-311
المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر
سنة 2020 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم
على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة
أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار
17 مارس سنة 2021 م
نشاطاتهم، في لجنة الطعن المتعلقة بالإعفاء من الحقوق
الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد
الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف
المناولين، في إطار نشاطاتهم، لعهدة مدتها سنتان (2) قابلة
للتجديد مرة (1) واحدة :
– السيّد بوجمية كريم، ممثل وزير الصناعة، رئيسا،
– السيّد سباغ محمد، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– السيّد مولاى فريد، ممثل وزير المالية، عضوا،
– السيّد سيد أحمد أحسن، ممثل وزير التجارة، عضوا،
H
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة
الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين
لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية
والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي
التفضيلي، وتنظيمها وسيرها.

إنّ وزير الصّناعة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في
29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي
يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة
إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية
للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، لا سيما المادة 12
منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في
8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020
الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442
الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا

3 شعبان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2021 م
القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية
الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة
بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات
الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي
التفضيلي، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى وزير الصناعة،
التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللجنة، السّادة الآتية أسماؤهم :
– عبد الوحيد بن زديرة، ممثّل وزير الصناعة، رئيسا،
– جمال حالس، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– عبد الكريم عيسات، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– محمد ميكاتي، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– طارق ملال، ممثّل وزير المالية، عضوا،
– يونس بلقاسم، ممثّل وزير التجارة، عضوا،
المادة 3 : تقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد
نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات
المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج
المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة
من النظام الجبائي التفضيلي، والمصادقة عليهما.
المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من السّلطات
التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة
(1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في
أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية
انقضاء العهدة.
المادة 5 : تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء
على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات
المقرر دراستها إلى الأعضاء، قبل ثمانية أيام (8) على الأقل
من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناءً، من أجل تمكين
اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية
المطلقة لأعضائها.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون
الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، أن تبدي رأيها بصفة
صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور
أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.
المادة 7 : تتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس
مرجحا.
المادة 8 : تحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات
المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجّل مرّقم ومؤّشر عليه من
طرف رئيس اللجنة.
المادة 9 : تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع والمؤشر
عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات
الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس اللجنة الى
الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 10 : تساعد اللجنة في أشغالها بأمانة تقنية
تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 11 : تكلف الامانة التقنية على الخصوص بالمهام
الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستفادة من النظام الجبائي
التفضيلي في إطار إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية
والكهرومنزلية،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير
اجتماعات الّلجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال
وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء الّلجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة إلى
إصحاب الطلبات المعنيين،
– إرسال مقررات التقييم التقني الممضاة من طرف
الوزير المكلف بالصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة .2021
فرحات أيت علي ابراهم

3 شعبان عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة
الطعن المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين
لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية
والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي
التفضيلي.

بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ
في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين
لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية
للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، في لجنة الطعن
المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج
المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة
من النظام الجبائي التفضيلي، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات
قابلة للتجديد مرة (1) واحدة :
– السيّدة موهوبي خوخة، ممثلة وزير الصناعة، الرئيسة،
– السيد بوقطاية حكيم، ممثل وزير المالية، عضوا،
– السيّد نيبوش أحسن، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– السيّدة عميش مريم، ممثلة مجلس المنافسة، عضوا،
– السيّد حمان هشام، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
والصناعة، عضوا.
H
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة
بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج
التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع
والخدمات.

إنّ وزير الصّناعة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في
29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي
17 مارس سنة 2021 م
يحدد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات
الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع
والخدمات، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في
8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020
الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442
الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية
المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة طلبات منح رخص
جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار
نشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تدعى في صلب النص
"اللجنة".
المادة 2 : يعيّن أعضاء في اللجنة، السّيدات والسّادة
الآتية أسماؤهم :
– صبرينة بوطرفة، ممثّلة وزير الصناعة، رئيسا،
– محمد لطفي بلعبد الوهاب، ممثّل وزير الصناعة،
عضوا،
– فريدة بن زادي، ممثّلة وزير الصناعة، عضوا،
– سمير أزواو، ممثّل وزير المالية، عضوا،
– سليم رقاد، ممثّل وزير التجارة، عضوا،
– نزيهة قاسي، ممثلة بنك الجزائر، عضوا.
المادة 3 : تقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد
نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات
المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج
التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات،
والمصادقة عليهما.
المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من
السّلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة
للتجديد مرة (1) واحدة .
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في
أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية
انقضاء العهدة.
المادة 5 : تجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء
على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات
المقرر دراستها إلى الأعضاء، قبل ثمانية أيام (8) على الأقل
من تاريخ الاجتماع.

3 شعبان عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2021 م
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، إستثناء، من أجل تمكين
اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية
المطلقة لأعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون
الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها أن تبدي رأيها بصفة
صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور
أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.
المادة 7 : تتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس
مرجحا.
المادة 8 : تحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات
المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجّل مرّقم ومؤّشر عليه
من طرف رئيس اللجنة.
المادة 9 : تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع
والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين
مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس
اللجنة إلى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 10 : يساعد اللجنة في أشغالها بأمانة تقنية
تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 11 : تكلف الأمانة التقنية، على الخصوص، بالمهام
الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات منح رخص جمركة خطوط
ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج
السلع والخدمات،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الطلبات،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير
اجتماعات الّلجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال
وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء الّلجنة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة الى
المتعاملين المعنيين،
– إرسال رخص الجمركة الممضاة من طرف الوزير
المكلّف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة .2021
فرحات آيت علي ابراهم
H
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة
الطعن المتعلقة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات
الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج
السلع والخدمات.

بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرّخ
في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020،
والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط
ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج
السلع والخدمات، في لجنة الطعن المتعلقة بمنح رخص
جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار
نشاطات إنتاج السلع والخدمات، لعهدة مدتها ثلاث (3)
سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة :
– السيّدة سمراني ليلى، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة،
– السيّد أومسعود يوسف، ممثل وزير المالية،
– السيّد زواوة ياسين، ممثل وزير التجارة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة