قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيرها 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات سيرها، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بدراسة طلبات منح وتجديد الاعتماد لمكاتب الدراسات لتهيئة الإقيلم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة مطابقة ملفات طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات إبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات
- تعليل رفض الطلبات ودراسة الطعون طلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية لدراسة الملف.
يمكن استشارة اللجنة أيضا، من أجل إعطاء رأيها بخصوص قرارات السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته :
مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه.
بعنوان المديرية العامة للجماعات المحلية :
مدير العمل الإقليمي والحضري، مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، مدير الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم.
بعنوان المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية :
- مدير التنظيم والشؤون العامة.
بعنوان المفتشية العامة :
مفتش مركزي بالوزارة.
يمكن اللجنة أن تستعين في أشغالها بمساهمة كل شخص بحكم كفاءته.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها، على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
تدوّن مداولات اللجنة في محاضر تحرر في سجل خاص، موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- استلام ملفات طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات وكذا الطعون مقابل وصل استلام
- إعداد وتوجيه الدعوات لأعضاء اللجنة،
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة إعداد مشاريع قرارات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات، تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو 2021 كمال بلجود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.