مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
المادة 6
فتح المادةيتم تبادل زيارات الوفود ال شبابية والرياضية وفقا للشروط الماليّة الآتية :
1 - يتحمل الط رف ال زائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 - يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإع اشة والمواصلات الداخلية والرع اية الطب ية في الحالات الطارئة.
3 - يتم تبادل زيارات الفرق الرياضية وفقا للشروط الماليّة التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية مع مراعاة النظم الماليّة والإدارية المعنية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ إخطار الطرفين لكل منهما الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيّز النّفاذ، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، حررت هذه المذكرة في مدينة الجزائر بتاريخ 24 ذي القعدة ع ام 1429 الموافق 22 نوفمبر سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة دولة الكويت الجمهورية الجزائرية مصطفى جاسم الشمالي الديمقراطية الشعبية كريم جودي وزير المالية وزير المالية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة موضوع أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه التي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمؤسسات الطفولة المسعفة هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 29 يناير سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-299 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-358 (ج.ر عدد 54 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسات باستقبال الأطفال المسعفين من الولادة إلى سن ثماني عشرة (18) سنة، والتكفل بهم ليلا ونهارا وهذا في انتظار وضعهم في وسط عائلي.
غير أن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المعنية تضمن من خلال تدابير ملائمة، المرافقة والتكفل بهذه الفئة من السكان، وعند الاقتضاء، إلى مابعد السن المحدد في الفقرة أعلاه بغرض إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الأمومة، من خلال التكفل بالعلاج والتمريض،
- ضمان الحماية من خلال المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية،
- ضمان حفظ صحّة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي والعلاجي،
- تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي،
- مرافقة الأطفال والمراهقين أثناء فترة التكفل قصد اندماج مدرسي واجتماعي ومهني أفضل،
- ضمان سلامة الأطفال والمراهقين الجسدية والفكرية،
- ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الأطفال والمراهقين،
- ضمان المتابعة المدرسية للأطفال والمراهقين،
- السهر على تحضير المراهق للحياة الاجتماعية المهنية،
- العمل على وضع الأطفال في الوسط العائلي. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةيستفيد الأطفال المسعفون المعوقون من التكفل في مؤسسة متخصصة حسب إعاقتهم في المجال النفسي والطبي والتربوي.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي طبي تربوي.
المادة 8
فتح المادةيح دد التنظ يم الداخلي للمؤسسات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتضامن الوطني النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل عن المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص كفء بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقت راح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
- التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده مديرها،
- كل المسائل المتعلقة بمهمة المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتولى المدير سير المؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد تقرير نشاطات المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 29 يناير سنة 2012 م
القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس النفسي الطبي التربوي بدراسة وإبداء رأيه في المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وببرامج التكفل بالطفولة المسعفة.
ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- القيام بنشاطات الملاحظة والتوجيه وضمان متابعتها،
- إع داد واقتراح برامج النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير التي تسمح بتلبية حاجيات الأطفال والمراهقين المسعفين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي،
- تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس النفسي الطبي التربوي، الأعضاء الآتين :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفساني عيادي،
- طبيب،
- مساعدة حاضنة أو مساعدة أمومة للمؤسسة ينتخبها نظراؤها،
- مربي متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- مساعد(ة) اجتماعي(ة)،
- مساعد في الحياة اليومية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممرض(ة).
يمكن المجلس النفسي الطبي التربوي استدعاء كل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 21
فتح المادةيعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي الطبي التربوي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي الطبي التربوي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 23
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي الطبي التربوي.
المادة 24
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 26
فتح المادةتدون آراء واقتراحات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المؤسسة.
يعد المجلس النفسي الطبي التربوي تقريرا سنويا يقّيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية قصد الموافقة عليه.
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 29
فتح المادةتم سك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 30
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لتنس مؤسسة الطفولة المسعفة لوادي الفضة الطفولة المسعفة مقر المؤسسة بلدية تنس - ولاية الشلف بلدية وادي الفضة - ولاية الشلف الملحق (تابع) تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لأم البواقي مؤسسة الطفولة المسعفة لباتنة مؤسسة الطفولة المسعفة لعين التوتة مؤسسة الطفولة المسعفة لبجاية مؤسسة الطفولة المسعفة لبسكرة مؤسسة الطفولة المسعفة لبشار مؤسسة الطفولة المسعفة للبويرة مؤسسة الطفولة المسعفة لتامنغست مؤسسة الطفولة المسعفة لبكارية مؤسسة الطفولة المسعفة لمرسى بن مهيدي مؤسسة الطفولة المسعفة لتيارت مؤسسة الطفولة المسعفة لتيزي وزو مؤسسة الطفولة المسعفة للأبيار مؤسسة الطفولة المسعفة لعين طاية مؤسسة الطفولة المسعفة للجلفة مؤسسة الطفولة المسعفة لجيجل مؤسسة الطفولة المسعفة للميلية مؤسسة الطفولة المسعفة لسطيف - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لسطيف - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لسعيدة مؤسسة الطفولة المسعفة لسكيكدة مؤسسة الطفولة المسعفة لسيدي بلعباس مؤسسة الطفولة المسعفة لعنابة - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لعنابة - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لقالمة مؤسسة الطفولة المسعفة لهيليوبوليس مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لقسنطينة - 3 مقر المؤسسة بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية عين التوتة - ولاية باتنة بلدية بجاية - ولاية بجاية بلدية بسكرة - ولاية بسكرة بلدية بشار - ولاية بشار بلدية البويرة - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية بكارية - ولاية تبسة بلدية مرسى بن مهيدي - ولاية تلمسان بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية الأبيار - ولاية الجزائر بلدية عين طاية - ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية جيجل - ولاية جيجل بلدية الميلية - ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة - ولاية سعيدة بلدية سكيكدة - ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس - ولاية سيدي بلعباس بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية عنابة - ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية هيليوبوليس - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م الملحق تسمية المؤسسة مؤسسة الطفولة المسعفة لبن شكاو مؤسسة الطفولة المسعفة لمستغانم مؤسسة الطفولة المسعفة لتيغنيف مؤسسة الطفولة المسعفة لورقلة مؤسسة الطفولة المسعفة لوهران - 1 مؤسسة الطفولة المسعفة لوهران - 2 مؤسسة الطفولة المسعفة لمسرغين مؤسسة الطفولة المسعفة لبومرداس مؤسسة الطفولة المسعفة لابن مهيدي مؤسسة الطفولة المسعفة للقالة مؤسسة الطفولة المسعفة للحامة مؤسسة الطفولة المسعفة لسوق أهراس مؤسسة الطفولة المسعفة لشلغوم العيد مؤسسة الطفولة المسعفة لمليانة مؤسسة الطفولة المسعفة لبني صاف مؤسسة الطفولة المسعفة لغليزان
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-81
مرسوم تنفيذي رقم 26-81 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-61
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-287
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-290
مرسوم تنفيذي رقم 16-290 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف مؤسسات الطفولة المسعفة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-318
مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-358
مرسوم تنفيذي رقم 13-358 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1434 الموافق 26 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-310
مرسوم تنفيذي رقم 12-310 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسة الطفولة المسعفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-299
مرسوم تنفيذي رقم 12-299 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.