ج.ر عدد 2 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 فهرس 5 جانفي سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-546 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج….. مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي الوطني للمجتمع المدني.

ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

سنة 2022 ، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد

مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها..

مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي.. مرسوم تنفيذي رقم 21-550 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق

30 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها. مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق وتخصيص إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل

مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي.

مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل…..

مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 4 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام

2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية

2021، يتضمن إنهاء مهام قاض… 20 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قالمة.. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الموارد المائية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة

2021، يتضمن تعيين مراقب ببنك الجزائر………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة مصلحة التحاليل والدراسات بالمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021،

يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء الطارف…… 21

2 جمادى الثانية عام 1443 ه

5 جانفي سنة 2022 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “ “ سونلغاز” ش.ذ.أ”. 2021، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة التقليدية في ولاية غرداية.

2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتجارة

2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية باتنة………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات…… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية….. 22 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة..

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الدينية والأوقاف.. 23 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر

سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2021..

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-546 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار (802.230.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار (802.230.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي.. 427.980.000 مجموع القسم الثاني 427.980.000 مجموع العنوان الرابع 427.980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 427.980.000

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . الجريدة الرسمية م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 02 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة. 374.250.000 مجموع القسم السابع 374.250.000 مجموع العنوان الثالث 374.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 374.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 مجموع الفرع الأول 802.230.000 802.230.000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (127.381.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (127.381.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-20 “الإدارة المركزية المساهمة في المركز الدولي للصحافة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يدعى في صلب النص “المرصد”. المادة 2 : تشمل المصالح الإدارية للمرصد، تحت سلطة رئيسه :
  • الأمين العام رئيس الديوان. الهياكل الآتية : مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات مديرية الاتصال والتوثيق مديرية المنظومة المعلوماتية مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تكلّف المصالح الإدارية للمرصد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمساعدة ودعم أنشطة هياكل المرصد الذي يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والمشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات
  • البحث الوثائقي،
  • الدعم الإداري والتقني. المادة 4 : يسير الأمين العام المصالح الإدارية للمرصد وينشطها وينسق بينها، ويساعده مديرا (2) دراسات. كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام. المادة 5 : ينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان. توزع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المرصد. المادة 6 : تكلف مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات بما يأتي : متابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة القيام بإرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، ومشاركته في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني
  • دراسة سبل إشراك وتوسيع مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتعزيز الإعلام والاتصال معها،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2022 . - م

    • ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهام المرصد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني. تشمل مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني،
  • المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات. المادة 7 : تكلّف مديرية الاتصال والتوثيق بما يأتي :
  • تحضير وإنجاز جميع الوثائق والوسائط المنبثقة عن أشغال المرصد، متابعة وإثراء بوابة المرصد على الإنترنت إدارة حسابات المرصد على شبكات التواصل الاجتماعي، جمع الوثائق المفيدة لأشغال المرصد ووضعها تحت تصرف الأعضاء، جمع أرشيف المرصد ومعالجته وحفظه،
  • السهر على المساهمة في نشر القيم والمبادئ الوطنية،
  • اقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في إطار نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتحسين قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم. تشمل مديرية الاتصال والتوثيق مديريتين فرعيتين (2) :
  • المديرية الفرعية للاتصال
  • المديرية الفرعية للتوثيق والنشريات. المادة 8 : تكلّف مديرية المنظومة المعلوماتية بما يأتي :
  • إعداد نظام معلوماتي وطني يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7
  • القيام بوضع المعلومات والتدابير الإجرائية الضرورية لحماية وأمن البيانات – وضع البيانات والمعلومات المفيدة لأشغال المرصد تحت تصرف الهياكل والأعضاء،
  • ضمان صيانة المنظومة المعلوماتية للمرصد. تشمل مديرية المنظومة المعلوماتية ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية
  • المديرية الفرعية للشبكة والحماية
  • المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة. المادة 9 : تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
  • تسيير مستخدمي المرصد وأعضائه، ضمان تكوين مستخدمي المرصد،
  • تحضير الميزانية وتنفيذها،
  • تزويد المرصد بالوسائل الضرورية لسير مصالحه، صيانة وسائل وأجهزة المرصد ومعداته. تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 10 : وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 226-90 و90-228 المؤرخان في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه. المادة 11 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المرصد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022. عبد المجيد تبون

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 21-548 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بوضع التدابير الضرورية لتقييم ومراقبة نشاطات القطاع. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
  • التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واستعمالها العقلاني
  • إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة
  • التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بنود دفتر الشروط ، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، القيام بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية، متابعة تطور النزاعات بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وتسويتها في إطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ليوافق عليه، خلال الثلاثي الأول من السنة . المعنية ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 5 : يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية لنشاطاته ويرسلها إلى الوزير. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 7 : يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم بالحفاظ خصوصا على السر المهني، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها وكذا تفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها ، أو إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م المادة 8 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادة 9 : يحدد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين المفتشين. المادة 10 : يخوّل المفتشون الحق في طلب والحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية في إطار تأدية مهامهم، ويجب لذلك حيازتهم على تكليف بمهمة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، لاسيما المادة 42 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : ينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي، حسب الحالة، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني. يحدد مرسوم الإنشاء سلطة الوصاية ومقر ومجال اختصاص المركز. يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي. المادة 4 : يخضع إنشاء المركز إلى المعايير الآتية :

  • طابع الأولوية لمجال اختصاص المركز،
  • توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات
  • وجود نسيج اجتماعي اقتصادي له علاقة بمجال اختصاص المركز. المادة 5 : يؤدي المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني المهام المادة 6 : يتولى المركز، في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مهمة ترقية وتطوير الابتكار والتحكم في عملية التحويل التكنولوجي في مجال الاختصاص المحدد في مرسوم إنشائه. المادة 7 : يكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي : ضمان إدماج الابتكار أو إعادة التكييفات لفائدة المؤسسات،
  • توفير حلول تقنية ملائمة للتوجيهات الاستراتيجية المسطرة في مخططات التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، دعم المؤسسات في نشاطات البحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي، – اقتراح حلول تقنية للمشاكل التي يمكن أن يطرحها المتعاملون الاقتصاديون
  • المشاركة في أنشطة الإعلام والتكوين أو التنشيط التي من شأنها تشجيع المقاولاتية والابتكار، ضمان خدمات في مجال الخبرة وخدمة البحث والتطوير والمساعدة التقنية
  • المساهمة في إنشاء المؤسسات المبتكرة،
  • المساهمة في استغلال براءات الاختراع والرخص وتسويق منتجات البحث
  • المساهمة في التصديق على المنتجات والمسارات والخدمات وفقًا للإجراء المطلوب في هذا المجال،
  • تطوير النماذج الأولية والسلاسل والعمليات والطرائق الصناعية وتحويلها إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي. المادة 8 : يكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان الرصد التكنولوجي ذي الصلة بمجال اختصاصه، المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها،
  • العمل على إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي – تطوير التقنيات المتعلقة بالتحكم في الابتكار والتحويل التكنولوجي وتسييره،
  • مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل رفع قدراتها في مجالات الابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، تحسيس وتشجيع الباحثين لتوجيه بحوثهم نحو احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي
  • ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها،
  • إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م

  • المساهمة في إنجاز كل دراسة وتحليل يتعلق بالنظام الوطني للابتكار،
  • اقتراح كل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 9 : يسير المركز مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة علمية وتكنولوجية. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مركز بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله : ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو ممثله المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو ممثله، ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز،
  • أربعة (4) مسيري مؤسسات اقتصادية تمثيلية تعمل في مجال اختصاص المركز، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11 يحضر المدير العام ورئيس اللجنة العلمية والتكنولوجية للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 12 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المركز وسيره. ولهذا الغرض، يتداول مجلس الإدارة ويفصل، خصوصا في المسائل الآتية : مشروعا التنظيم الداخلي للمركز ونظامه الداخلي،
  • برامج نشاطات المركز،
  • آراء وتوصيات اللجنة العلمية والتكنولوجية المتعلقة بإنجاز مهام المركز،
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
  • القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات للمركز،
  • الحسابات المالية ونتائج السنة المالية المنصرمة،
  • الاقتراض وقبول الهبات والوصايا
  • مشاريع نقل ملكية الحقوق الأملاك المنقولة وغير المنقولة، تقرير محافظ الحسابات. المادة 13 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. يعد مجلس الإدارة بمجرد تشكيله نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (3/2) أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمركز. ترسل المحاضر بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة، إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر. الفرع الثاني المدير العام للمركز المادة 17 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : يضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويقوم بكل إجراء يتعلق بتنظيم وسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وبهذه الصفة : يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ، ويسهر على تنفيذ مداولاته – يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، ويسهر على احترامهما،

  • يعد مشاريع برامج نشاطات المركز،
  • يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
  • يعد حسابات نتائج المركز، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة. المادة 19 : يساعد المدير العام للمركز : رئيس قسم الإدارة والمالية، ويكلف بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والمالية – رئيسان (2) إلى أربعة (4) رؤساء أقسام تقنية. يمكن القطاع المعني، عند الاقتضاء، إدخال عناصر تنظيمية أخرى لها ما يبررها. يعين رئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. يمكن المدير العام للمركز، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه لرئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية في حدود صلاحياتهم. الفرع الثالث اللجنة العلمية والتكنولوجية المادة 20 : تتشكل اللجنة العلمية والتكنولوجية التي يرأسها عضو منتخب من بين أعضائها، من اثني عشر (12) عضوا، موزعين على النحو الآتي :
  • أربعة (4) أعضاء يختارون من بين مسؤولي كيانات البحث ذات الصلة بمجال اختصاص المركز
  • ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية ذات المؤهلات المؤكدة والتي أنجزت أعمالا مرتبطة بموضوع المركز،
  • خمسة (5) أعضاء يختارون من بين الشركاء من القطاع الاقتصادي والاجتماعي المعنيين. يمكن اللجنة العلمية والتكنولوجية، في إطار نشاطاتها، أن تستعين بأي شخص، من أجل مساعدتها في أعمالها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتكنولوجية بموجب قرار من الوزير الوصي كل أربع (4) سنوات. المادة 21 : تستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية من طرف مجلس الإدارة و/أو المدير العام للمركز، خصوصا حول : تنظيم نشاطات المركز وسيرها،
  • تقييم حصائل نشاطات المركز،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية

  • برامج تطوير المركز،
  • طرق ووسائل ترقية الابتكار والتحويل التكنولوجي،
  • النشاطات الواجب القيام بها لضمان ديمومة وتنافسية المؤسسات، كيفيات التكفل بخصوصيات وتحولات القطاع الاقتصادي، التدابير الرامية لتطوير التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. المادة 22 : تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) كل ثلاثي في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من المدير العام للمركز أو من ثلثي (3/2) أعضائها. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى. المادة 23 : تعد اللجنة تقريرا عن نشاطاتها عند نهاية كل دورة. يقدم هذا التقرير مدعما بتوصيات إلى المدير العام للمركز الذي يرسله إلى مجلس الإدارة والسلطة الوصية. الفرع الرابع أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات : مساهمات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
  • عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطه.
  1. (2) في باب النفقات :
  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 25 : تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13 المادة 27 : يتولى محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها. المادة 28 : يرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المنصرمة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص “المركز” وتندرج نشاطاته في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم إنشاء المؤسسات المبتكرة ، وتساهم في النمو الاقتصادي عن طريق إنشاء مناصب الشغل. المادة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز ، كل المهام التي تسندها إليه الوزارة الوصية في إطار مهامه. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : تصور ووضع أدوات تسيير الابتكار والتحويل التكنولوجي،
  • دعم المؤسسات الاقتصادية في مهامها المتعلقة بالابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، ضمان اليقظة الدائمة لتمكين مؤسسات التعليم العالي من التوجيه الأمثل لأنشطتها التعليمية والبحثية نحو الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية
  • المشاركة في تحديد مواضيع البحث الموافقة لاحتياجات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي،

      • ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها، المساهمة في تنظيم تربصات في الوسط الاجتماعي والاقتصادي، تقديم أرضية لتبادل المعلومات وتحصيل الخبرات المكتسبة من خلال التعاون الوطني والدولي، المساهمة في دراسة مشاريع تحديد المعايير الجديدة ومراجعة المعايير. المادة 3 : يتلقى المركز مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يرسل المركز ، قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير الوصي تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية بالاتفاق مع الوزير الوصي، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي. المادة 5 : يعد المركز حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. مرسوم تنفيذي رقم 21-550 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” يرأسه الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله، ويتشكل من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة

  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن والي ولاية المدية ممثل عن والي ولاية الجلفة، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية، أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، أو ممثله،
  • رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. عندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يقوم هذا الأخير بدعوة القطاع لتعيين ممثل له للمشاركة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد صلاحيات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، تحدد الإتاوة المتعلقة بنشاط الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كما يأتي : طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج، طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج، طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج ، طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج،
    • طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج،
  • طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج، طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج ، طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج. يتم تخصيص ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : • 70 %، لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه : “صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية”، • 30 % ، لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 3 : يدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع تعده مصالح الوكالة. ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية. المادة 4 : تكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 70 % من ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي على أساس وضعية فصلية تعدها مصالح الوكالة. يقوم أمين الخزينة المركزي بإعادة صب المبالغ المعنية، في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية” على أساس أمر إيراد صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 5 : يكلف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعداد جداول الدفع الخاصة بالإتاوة المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمتعلقتين بطلبات تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض وطلبات تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض. تدفع هذه الإتاوة من طرف المؤسسات الصيدلانية وتخصص من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حسب نفس الآليات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 31 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يحدد الرسم على مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي ، كما يأتي : – مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج، مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج ، مراقبة وخبرة المواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 60.000 دج للمنتوج، مراقبة المواد الأولية للمواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 24.000 دج للمادة الأولية – مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج ، مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد والتعديل و / أو التجديد : 60.000 دج، مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و / أو تجديد : 24.000 دج. المادة 3 : يدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع صادر عن مصالح الوكالة. ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية. المادة 4 : تكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 50 % من ناتج الرسم المذكور في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي، على أساس وضعية تعدها مصالح الوكالة وذلك كل ثلاثة (3) أشهر. يقوم أمين الخزينة المركزية بإعادة صب المبالغ المعنية في ميزانية الدولة، الحساب رقم 007-201 “منتوجات مختلفة للميزانية”، على أساس أمر إيراد تعده مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائرية / العدد 02 17 مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن الوزير الأول،

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-05 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 34-26 “مؤسسات السجون - الأسلحة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 32-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث……. 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 92-34 مؤسسات السجون - الإيجار.. 16.000.000 30.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 48.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 48.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 167 الفقرة (3 (3) منه، مجموع الفرع الثاني 48.000.000 48.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره – - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-020 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-130 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 167 الفقرة (3) من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يحمل حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 المنصوص عليه في العنوان وفي المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، من الآن فصاعدا عنوان “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : (بدون تغيير)

  • المساهمات السنوية للبلديات و الولايات. في باب النفقات : (بدون تغيير)
  • ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات. (الباقي بدون تغيير) …………… المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لمدة عشرة (10) أيام.

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م المادة 2 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 5 جانفي 2022 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عاشور بوعزيز، بصفته نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2021، مهام السيد احسن معلم، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بوجمعة جندلي ، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد شاهر بولخراص، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد زناقي سليماني ، بصفته مفتشا عاما لوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعين السيد زناقي سليماني، مراقبا ببنك الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عاشور بوعزيز

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية نائب مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة مصلحة التحاليل والدراسات بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدة مليكة زكراوي، رئيسة لمصلحة التحاليل والدراسات بالمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد بوجمعة جندلي، أمينا عاما لمجلس قضاء الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعين السيد مراد عجال، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رشيد زواد، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 02 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد منير عويش، بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية . غرداية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد المهدي خيدل، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيد رشيد زواد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الرقمنة والإحصائيات :

  • شهيرة رمضان، نائبة مدير لترقية وتطوير تكنولوجيات الرقمنة
  • هند سامي، نائبة مدير لتعزيز الشبكة الإحصائية فيصل زمور ، نائب مدير لمتابعة الرقمنة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدة كريمة بن شعبي، مديرة للسكن في ولاية باتنة.

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية :

  • محمد يوسفي، في ولاية الأغواط، سهير صالحي، في ولاية تبسة، منير عويش، في ولاية أولاد جلال مراد شهبي، في ولاية بني . عباس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : عثمان قاشوش، في ولاية تيميمون عادل بورزان، في ولاية أولاد جلال عبد المجيد سالمي، في ولاية بني عباس

  • أحسن بوزوي، في ولاية إن صالح، عبد القادر بلالي، في ولاية إن قزام عبد الكريم زروال، في ولاية توقرت
  • بدر الدين حمزة، في ولاية جانت
  • بن عبد الرحمان صمان، في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : محمد بلجوهر، في ولاية أولاد جلال عبد الكريم موسلي، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدة لويزة بلغانم، مفتشة بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : يتوقف انتقال التلميذ إلى السنة الثانية من التكوين على حصوله على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10، مع معدل عام لمواد التخصص لا يقل عن 20/10، ومعدل عام للمواد الثانوية لا يقل عن 20/8. يقصد بمواد التخصص في هذا القرار، كل المواد التي يساوي معاملها أو يفوق 2، وبالمواد الثانوية كل المواد التي يكون معاملها 1. يقصى من التكوين كل تلميذ لم يستوف الشروط المحددة في الفقرة الأولى أعلاه. .(الباقي بدون تغيير).. ………………. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية . والأوقاف إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية الإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عم 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا | العدد المستوى الرقم الاستدلالي إمام مفتي 65 9 255 إمام معتمد 550 7 145 إمام أول للمسجد 323 6 105 المادة 2 : يتم توزيع عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021. وزير الشؤون الدينية الأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

  • إن الوزير الأول،
  • ووزير المالية
  • ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم لاسيما المادة 76 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة 6 المركزية الإدارة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 العامة مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة .2021 رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

  • إن الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لاسيما المادة 38 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021. رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

2 جمادى الثانية عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 جانفي سنة 2022 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية سنة 2021 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.082.761.147.104,47 541.888.786.494,90 526.536.458,44 4.758.741.166.572,14 415.593.593.449,92
  • الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . لسنة 1993 والمادة 46 0,00
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 )
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.187.191.780,59 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000.000,00 1.260.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.445.867.435,45 203.946.675.173,27 المجموع 15.358.641.076.955,24 6.815.157.867.858,22 513.156.205.088,50 1.395.697.962,08 594.581.356.118,06 740.348.866.073,97 1.099.659.891.718,89 13.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.840.702.624.499,61 المجموع 15.358.641.076.955,24

2 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 جانفي سنة 2022 م الجزائرية / العدد 02 27 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية
  • الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.169.192.004.674,50 543.107.755.386,68 533.174.650,09 4.809.370.990.522,87 415.593.593.449,92 ) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : .
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية.
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*)
  • الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (*) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.202.072.073,55 0,00 0,00 0,00 1.680.000.000.000,00 1.680.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.587.948.489,58 210.955.704.777,83 المجموع 15.924.093.356.511,08 6.793.709.822.611,92 516.639.726.974,38 1.676.852.147,09 594.581.356.118,06 917.904.171.076,37 1.487.121.865.431,10 12.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.859.820.994.516,25 المجموع 15.924.093.356.511,08 376 - الجزائر - محطة