مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. 12
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني وذلك في ظل احترام الأحكام الرامية إلى المحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةتحدد الشروط الصحية الإجبارية للدخول إلى الجزائر والمطبقة على المسافرين على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية، كما يأتي :
تقديم المسافرين جواز التلقيح لأقل من تسعة (9) أشهر، تقديم اختبار سلبي RT-PCR - RT لأقل من اثنتين وسبعين
(72) ساعة بالنسبة للمسافرين غير الملقحين.
المادة 3
فتح المادةتكيف الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند الحاجة، حسب تطور الوضعية الوبائية.
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 20 مارس 2022
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.