ج.ر عدد 94 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-507 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال في مجال الصحة ، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر 2018 مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة وحكومة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018.. مرسوم رئاسي رقم 21-509 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحجر الزراعي، الموقعة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018..

12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية، الموقع

12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على مذكرة وحكومة جمهورية مالطا في مجال حماية النباتات

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج …………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم….. 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكلفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.. سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الاستغلال

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية..

10 جمادى الأولى عام 1443 ه

15 ديسمبر سنة 2021 . فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة …………. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة الصناعة.

2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة

2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. (استدراك).. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية

قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين التأمينات العامة المتوسطية”.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين..

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام……. 16

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل.

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل….

قرارات مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة الصيد البحري والمنتجات قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن البحري وتربية المائيات في الولايات….

الصيدية إنشاء وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد

وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2021.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-507 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال في مجال الصحة، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال في مجال الصحة ، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية البرتغال في مجال الصحة، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون اتفاق تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال في مجال الصحة. إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال والمشار إليهما أدناه ب “الطرفين”، بالنظر إلى مبادئ معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، الموقع عليها بالجزائر في 8 يناير 2005 ووعيا منهما بالمصلحة المتبادلة وإرادة الطرفين في تشجيع وتطوير تعاونهما في مجال الصحة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى وضع إطار قانوني للتعاون بين الطرفين في مجال الصحة. المادة 2 مجال التطبيق
  1. اتفق الطرفان على ترقية مبادرات التعاون في المجالات الآتية : أ) تسيير المنظومات الصحية وتطوير سياسة العلاجات القاعدية والاستشفائية ب) تطوير وتنظيم وتنفيذ أنظمة مدمجة للاستعجال الطبي والنقل الاستعجالي ج) سياسات الوقاية والترقية والحماية والتأهيل في مجال الصحة، د) ملاحظة الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة ومراقبتها، والتحاليل الوبائية وقواعد البيانات ه) حقن الدم وزرع الأعضاء وخلايا نخاع العظام و) مناجمنت المستشفيات وإقامة توأمة بين المؤسسات الاستشفائية، ز) الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية والممارسات الجيدة للتصنيع ح)تكنولوجيا ونظام الإعلام في الصحة بما في ذلك محاضرات الطب عن بعد ط) التكوين والبحث والتطوير في الصحة. 2 . يمكن الطرفين تطوير محاور تعاون أخرى والتفاهم بشأنها. المادة 3 برامج التنفيذ
  2. إن تجسيد محاور التعاون المنصوص عليها في اتفاق التعاون هذا تحدّدها برامج تنفيذ يوافق ويصدق عليها الطرفان. 2 . تحدّد برامج التنفيذ أشكال التعاون وكيفياته وشروطه.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 المادة 4 اللجنة التقنية للمتابعة 1 . لغرض تسهيل التعاون بين الطرفين، لجنة تقنية للمتابعة متكونة من ممثلين عن السلطات المختصة لكل طرف تكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا، وعند الاقتضاء، اقتراح تعديلات عبر التشاور أو التفاوض. 2 . تجتمع اللجنة التقنية للمتابعة مرة واحدة في السنة، ويمكنها أن تجتمع عند الحاجة، بطلب من أحد الطرفين وتتمثل مهامها فيما يأتي : ضمان تنفيذ المسائل المرتبطة باتفاق التعاون هذا تقديم سنويا، تقريرا تقييميا حول سير التعاون على أساس المعلومات التي يقدمها الطرفان. المادة 5 التنفيذ إن تنفيذ اتفاق التعاون هذا مرتبط بالإمكانيات المالية ويخضع لقوانين وتنظيمات الطرفين. المادة 6 تسوية النزاعات تتم تسوية، وديا، لكل الخلافات الناتجة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الديبلوماسية. المادة 7 التعديلات يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، باتفاق مشترك للطرفين وبتبليغ كتابي عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الأحكام المنصوص عليها لدخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. المادة 8 الدخول حيز التنفيذ

  1. أبرم اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما من تاريخ آخر تبليغ يقوم به الطرفان المتعاقدان كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية للإعلام بتأدية الإجراءات القانونية الداخلية.
  2. يمكن كل طرف تبليغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته فسخ اتفاق التعاون هذا بموجب إشعار كتابي مسبق بستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ انقضائه. 15 ديسمبر سنة 2021 م 3 . إن فسخ اتفاق التعاون هذا لا يؤثر على تنفيذ المشاريع والبرامج قيد الإنجاز ما لم يطلب أحد الطرفين ذلك صراحة. حرّر بلشبونة، في 3 أكتوبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية . القانونية و في حالة اختلاف في التأويل أو التطبيق، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن الجمهورية عن الجمهورية البرتغالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اوجوستو سانتوس سيلفا مرسوم رئاسي رقم 21-508 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية الموقع بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية، الموقع بفاليتا في 19 ديسمبر 2018 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية، الموقع بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون

10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 . اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال الصحة البيطرية. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا، المشار إليهما فيما أدناه ب “الطرفين”، وفرديا ب “الطرف”،

  • اعتبارا منهما لتصدير واستيراد وعبور الحيوانات
  • ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين، تسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري طبقا لأحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية المنظمة الدولية للأوبئة)
  • ورغبة منهما في وقاية إقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي : (أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية. (ب) عن جمهورية مالطا : المدير العام لتنظيم الصحة البيطرية والصحة النباتية. المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري بين البلدين. المادة 3 يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر. إذا تبين من المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري المنقولة، يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للطرق المحدّدة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (المنظمة الدولية للأوبئة). للجمهورية الجزائرية / العدد 94 7 المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين فصليا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ الفوري، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء ورد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الدقيق لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع. المادة 5 تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان. المادة 6 يعمل الطرفان على تسهيل : 1 - التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر البيطرية التابعة للمصالح البيطرية للبلدين، 2 - تبادل الأطباء البيطريين المتخصصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات، 3 - تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول طرق إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير، 4 - تبادل النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة منتظمة، 5 - تبادل المختصين للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان. المادة 7 تتشاور السلطات البيطرية المختصة للطرفين فيما بينها عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق. المادة 8 يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنتجات الصيد البحري في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض وارد في القائمة المحددة من قبل المنظمة العالمية للصحة

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م الحيوانية، والأمراض الأخرى التي تم تحديدها باتفاق مشترك والتي قد تنتشر إلى البلد المستورد. المادة 9 تتم تسوية كل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 10 لا يمس هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن اتفاقيات واتفاقات دولية أخرى تم إبرامها. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ التصديق عليه. ويمكن تغييره أو تعديله بالتراضي بين الطرفين وذلك عن طريق تبادل المذكرات من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة. يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة غير محددة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا مسبقا، ستة (6) أشهر على الأقل، بنواياه بالانسحاب. حرّر بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مالطا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة وترقية التجارة مصطفى قيطوني كارميلو أبيلا مرسوم رئاسي رقم 21-509 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي الموقعة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و12) منه،
  • وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. إن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالطاء المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي لغرض حماية صحة الإنسان والنباتات والحياة، بمراقبة انتشار الأمراض والآفات النباتية في كلا البلدين على أساس الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV) المراجعة بروما في نوفمبر سنة 1997،
  • وإدراكا منهما لأهمية دعم وتوسيع وتنويع التجارة ما بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة،
  • واعترافا منهما بأن تطبيق التعاون الخاص ضمن مذكرة التفاهم هذه، سيتم بالتوافق مع التشريع المتعلق بحماية النباتات والحجر الزراعي المعمول به في إقليمي الطرفين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في مذكرة التفاهم هذه مع تعريف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV) المراجعة بروما في نوفمبر 1997 والتي انضم إليها كلا الطرفين.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية المادة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم هذه، هي بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبالنسبة لحكومة جمهورية مالطا، وزارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ. المادة 3 مجال التعاون يتعاون الطرفان في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي ويعملان على حماية النباتات خاصة طبقا للمقاييس الدولية المتعلقة بمعايير الصحة النباتية لمنع دخول وانتشار الأمراض والآفات النباتية في إقليميهما من خلال تبادل أو نقل النباتات، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين. يتعاون الطرفان أيضا في : تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، التعاون ما بين المختبرات في مجال التشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية، تدعيم القدرات التقنية من خلال تكوين وتحسين القدرات في مجالات مواد الصحة النباتية وتقنيات تشخيصات للأجسام الضارة ونمذجة نظم الصحة النباتية. المادة 4 تطوير الاتفاقات والتفاوض عليها وإبرامها يعمل الطرفان، في إطار صلاحياتهما، على تسهيل وتشجيع المفاوضات وإبرام الاتفاقات الخاصة بشروط الصحة النباتية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعات الصحة النباتية لديها. المادة 5 تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات حول : اللوائح ومواصفات الصحة النباتية السارية المفعول في إقليم كلا الطرفين بالنسبة للتصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية التغيرات التي يحدثها أي طرف في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/أو مواصفات الصحة النباتية، ظهور أي جسم ضار جديد وكذا التدابير المتخذة في المنطقة المتضررة. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 9 المادة 6 التكاليف المالية يتحمل كل طرف مصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر وفقا للتنظيم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. المادة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية كل نزاع أو خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. يمكن الطرفين إنشاء لجنة مشتركة تكلف بالفصل في الخلاف. المادة 8 الدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة. المادة 9 التعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لمذكرة التفاهم هذه، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين بتبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المشار إليها في المادة 8 أعلاه. المادة 10 الإنهاء يمكن أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء مدة صلاحيتها. لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على تنفيذ نشاطات التعاون الجارية التي تمت برمجتها خلال مدة سريانها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بفاليتا في 19 ديسمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية وفي حال الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية مالطا الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة وترقية التجارة مصطفى قيطوني كارميلو أبيلا

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، لا سيما المادة 104 منه، وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 165 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. المادة 2 : الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. “ يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : -جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات
  • الهبات والوصايا.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 . في باب النفقات :

  • التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 المذكور أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات المالية التي تسمح لهم بالتكفل بنقل الجثمان، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 7 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 17-211 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-144 الذي عنوانه “صندوق التضامن الأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم. إن الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 94 11
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية والأمن المائي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثمانية وعشرين (28) هكتارا وسبعة وعشرين (27) آرا، موزعة كما يأتي :
  • ولاية غليزان، بلدية سيدي خطاب : تسعة عشر (19) هكتارا وستة وخمسون (56) آرا
  • ولاية مستغانم، بلدية وادي الخير : ثمانية (8) هكتارات وواحد وسبعون (71) آرا. وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي كما يأتي :

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م إنجاز 21,660 متر طولي من قنوات من الحديد الصلب ذات قطر 700، إنجاز محطة ضخ 40,000 م3 / يوم ، على مساحة قدرها 1,27 هكتار ، بوادي الخير ، إنجاز خزان 2 x 2500 م3 مع خافضين (2) للضغط، على مساحة قدرها 0,81 هكتار، بسيدي خطاب تجهيزات هيدروكهروميكانيكية للمنشآت. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة مكلفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة زاينة بن حبوش، بصفتها مديرة مكلّفة بدراسة اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 2 غشت سنة 2021، مهام السيد سعيد غيار ، بصفته مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان فردية أحمد نايت الحسين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : فتيحة قراش، نائبة مدير للموارد الجبائية

  • عمر آيت وعراب، نائب مدير للسكن والهياكل والتجهيزات العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة أمال جوامع بصفتها نائبة مدير للإحصائيات وأنظمة الإعلام الجغرافي في المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية : زاينة بن حبوش ، مديرة للدراسات وهيبة بن عثمان، رئيسة للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس مصلحة الاستغلال بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية . الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد أمين بن غالية، رئيسا لمصلحة الاستغلال بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الكريم بوالزرد، مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، تعيّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

  • أمال جوامع ، مديرة للحكامة المحلية،
  • فتيحة قراش، مديرة للموارد والتضامن المالي المحلي، عمر آيت وعراب، مديرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 94 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العدل : مهدي بن دريهم، نائب مدير للاستشراف سيد علي محيوز ، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة . الصناعة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيد صلاح الدين بلبريك، أمينا عاما لوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد رشيد بن ناصر ، أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير در اسات بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رشيد بن ناصر، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 26 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 82 الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 دسمبر سنة 2019. الصفحة 22 - العمود الثاني - السطر 8،
  • بدلا من : “كمال سيدي السعيد”،
  • يقرأ : “كمال سيدي سعيد”. …………. (الباقي بدون تغيير). ….. …..

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “التأمينات العامة المتوسطية”. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمم القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “التأمينات العامة المتوسطية”، المعدل، كما يأتي : “ ………….” ….. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين التقليدي وكذا عمليات التأمين التكافلي العام في شكل “نافذة” والمتمثلة فيما يأتي :

  1. الحوادث، 2.1 خدمات تعويضية.
  2. المرض 2.2 خدمات تعويضية.
  3. أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)،
  4. أجسام عربات السكة الحديدية،
  5. أجسام العربات الجوية
  6. أجسام العربات البحرية والبحيرية
  7. البضائع المنقولة
  8. الحريق والإنفجار والعناصر الطبيعية
  9. أضرار أخرى لاحقة بالأملاك
  10. المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا
  11. المسؤولية المدنية للعربات الجوية
  12. المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية
  13. المسؤولية المدنية العامة
  14. القروض،
  15. الكفالة
  16. الخسائر المالية المختلفة،
  17. الحماية القانونية
  18. إعادة التأمين (إعادة التأمين التكافلي)”. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل، كما يأتي : “ ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : .(بدون تغيير). . ( بدون تغيير). ممثلو المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال) : ممثلو القطاع : .(بدون تغيير). . (بدون تغيير). .(بدون تغيير). .(بدون تغيير). ممثلو الوزير المكلف بالمالية :
  • المديرية العامة للمحاسبة :
  • السيد زياني المهدي، عضوا،
  • السيد زناتي محمد، مستخلفا.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية

  • المديرية العامة للميزانية : .(بدون تغيير)…
    • السيد زواوة سمير، مستخلفا. ممثلو الوزير المكلف بالتجارة : . بدون تغيير)… (بدون تغيير). تتولى السيدة خزناجي ربيعة الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيدة أوكيل هيندة مستخلفة”. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون : .(بدون تغيير حتى) عمر رزيق ، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) .(الباقي بدون تغيير). ……………….. “ . وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 94 15 تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمم في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السيدتان والسادة : صالح عجابي، حميدة دبيلي، منصف عمراني
  • محمد قاشي
  • السعيد فراحي،
  • نور الدين مسعودي، محمد بناط فريد حنضالة – رحيمة رميلات. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : سيدي محمد غول، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
  • أمقران عزوزة ، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
  • محمد بلحاج، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
  • محمد رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
  • نور الدين فكار ، ممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان : – قدور بن ساسي، لامين قريم.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية : السيدة : سليمة عوران. بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل : السيدة : دنيا شاشوري. بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : السيد : موسى محرز. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-218 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موهوبي، مفتشا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى موهوبي المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021. يوسف شرفة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد أكلي بركاتي، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 يوسف شرفة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سمير بوستية مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 يوسف شرفة للجمهورية الجزائرية / العدد 94 17 قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 يوسف شرفة إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو، سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 10 جمادى الأولى عام 1443 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 يوسف شرفة إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | 15 ديسمبر سنة 2021 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 يوسف شرفة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في الولايات. إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1436

10 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2021 . الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء، على مستوى بعض الولايات، وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات تدعى في صلب النص “الوكالات”. المادة 2 : توضع تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وكالات محلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل. المادة 3 : يسهر مسؤول الوكالة، المعيّن بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، على السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :

  • تمثيل الوكالة في مختلف اللجان المحلية،
  • السهر على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة، ويضمن تنفيذ توصيات مجلس الإدارة والمديرية العامة على المستوى المحلي،
  • تنظيم أعمال التكوين وبرامج تحسين المستوى للمستثمرين وحاملي المشاريع بالتعاون مع السلطات المعنية،
  • تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه
  • إعداد تقارير حول نشاطات الوكالة وإرسالها إلى المديرية العامة، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
  • السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة، السهر على تسيير استغلال المرجان وكل الموارد البيولوجية البحرية الأخرى،
  • السهر على تنفيذ برنامج عمل الوكالة على المستوى المحلي، ويكلف بجميع المهام التي لها علاقة بأهداف الوكالة. المادة 4 : يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة المحلية : فرعا تقنيا
  • فرعا بيولوجيا، للجمهورية الجزائرية / العدد 94 19
  • فرعا تجاريا. يسير كل فرع مسؤول فرع. المادة 5 : يكلّف الفرع التقني على الخصوص، بما يأتي :
  • ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات التي تكلفه بها الوصاية،
  • ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان ضمان عمل الدعائم المعلوماتية وتطبيقاتها التقنية والإدارية، السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى الوكالة المحلية،
  • المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات. المادة 6 : يكلّف الفرع البيولوجي على الخصوص بما يأتي : -معرفة الموارد البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، لا سيما الطحالب والإسفنجيات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها،
  • التعرف على الموارد البيولوجية وتقييمها وخاصة الموارد المرجانية -برمجة وتنفيذ حملات تقييم الموارد المرجانية بالتعاون مع الوكالة الوطنية ومختلف الهيئات المختصة بالبحث
  • السهر على متابعة استغلال مورد المرجان وتسييره،
  • إعداد وتسليم وتصفية التصريح الموجز الصيد المرجان متابعة تطبيق بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان
  • متابعة استغلال الموارد البيولوجية البحرية
  • ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان وبالموارد البيولوجية البحرية
  • تحديد المواقع المخصصة لتربية المائيات وترقية النشاطات ذات الصلة بها،
  • وضع بنك للمعلومات يتعلق بنشاطات الوكالة المحلية،

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م العمل على متابعة المعلومات المتعلقة بمختلف المهام المنوطة بالوكالة المحلية ومعالجتها وتسييرها. المادة 7 : يكلّف الفرع التجاري على الخصوص بما يأتي : المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات وعلف الأسماك والعناصر الداخلة في الإنتاج ذات الصلة بنشاطهم، ضمان إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع ضمان المساعدة التقنية للمهنيين الناشطين في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات ضمان تنفيذ برنامج تبعات الخدمة العمومية، السهر على متابعة عمليات بيع المرجان المحجوز وكل الموارد البيولوجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر 2021 هشام سفيان صلواتشي وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. إن وزير الصناعة الصيدلانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لاسيما المواد 9 و 19 و 22 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 9 و 19 و22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”. الفصل الأول عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال المادة 2 : يودع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من الصيدلي المدير التقني، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لاستمارة طلب الاعتماد المعدة من طرف المصالح المختصة للوزارة المذكورة. المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن :

  • استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
  • نسخة من السجل التجاري عقد الملكية أو عقد الإيجار
  • قائمة المخابر الممثلة عقد تقني بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر الممثلة،
  • الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
  • مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام وشهادته كصيدلي أو شهادة جامعية مستوى ليسانس، على الأقل، مع خبرة مهنية في المجال الصيدلاني لمدة سنتين (2)
  • نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية

  • نسخة من بطاقة تعريف الصيدلي المدير التقني، عقد عمل من الصيدلي المدير التقني شهادة التسجيل في مجلس أدبيات الصيادلة. المادة 4 : لا تقبل إلا ملفات طلب الاعتماد مؤسسات الصيدلانية التي تعتبر كاملة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. الفصل الثاني كيفيات معالجة طلب ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال المادة 5 : عندما يعتبر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا ، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالتحقق وتقييم هذا الملف. في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، قصد استكمال ملفه. يتعين على المؤسسة الصيدلانية الطالبة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. المادة 6 : بعد تقييم الملف، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا. المادة 7 : تبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية مقرر الوزير للمؤسسة الصيدلانية الطالبة للاعتماد في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه. في حالة رفض طلبه، يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم الطعن في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المقرر. المادة 8 : يبين اعتماد المؤسسة الصيدلانية، ما يأتي :
  • التسمية أو إسم الشركة وعنوان المؤسسة الصيدلانية،
  • لقب واسم الصيدلي المدير التقني للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 21
  • لقب واسم المسير أو المدير العام،
  • النشاطات الصيدلانية للاستغلال. الفصل الثالث التعديلات الجوهرية المادة 9 : تعد التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها تأثير على العمليات الصيدلانية للاستغلال للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة. وتخضع التعديلات الجوهرية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 10 : يتعين على المؤسسة الصيدلانية، التصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد على الخصوص :
  • تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية،
  • تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
  • تغيير مقر الشركة للمؤسسة الصيدلانية
  • تغيير المسير أو المدير العام
  • تغيير الصيدلي المدير التقني. المادة 11 : يتعين تبليغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل تغيير للصيدلي المدير التقني في أجل خمسة (15) يوما الموالية لهذا التغيير. ويجب أن يخضع هذا التغيير إلى نفس معايير الشهادة والتأهيل المطلوبين. المادة 12 : يتعين على المؤسسة الصيدلانية الحائزة على اعتماد الاستغلال أن تقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، لغرض التقييم والترخيص، كل تعديل ذي طابع جوهري. ويتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد

22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / 10 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال

  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.093.921.188.155,48 176.505.553.550,79 517.511.931,22 4.786.375.210.618,10 412.687.866.157,16 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 2003/8/26 (
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : .
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**)
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () . الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 335.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.189.791.967,19 0,00 0,00 0,00 396.110.000.000,00 396.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.798.456.177,67 207.809.983.157,94 المجموع 14.503.465.674.201,61 6.777.838.352.940,69 524.691.194.841,06 1.333.550.766,64 230.020.048.282,72 391.322.906.893,20 1.071.556.099.300,44 10.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.756.064.953.540,95 المجموع 14.503.465.674.201,61

10 جمادى الأولى عام 1443 ه

15 ديسمبر سنة 2021 م الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.049.393.930.457,75 538.456.814.292,50 519.973.270,28 4.823.985.297.807,90 412.684.609.514,00 في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 0,00 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 520.207.000.000,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 1.179.508.407,95 0,00 0,00 0,00 840.000.000.000,00 840.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.839.483.930,77 217.267.743.823,21 المجموع 14.976.877.473.990,42 6.826.766.664.453,50 522.399.962.925,67 1.246.898.540,50 591.851.028.233,29 712.253.445.846,72 822.423.564.503,94 10.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.749.297.341.850,89 المجموع 14.976.877.473.990,42

10 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2021 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع. المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 965.838.585.856,22 540.486.257.998,37 527.594.926,08 4.802.455.364.316,38 415.593.593.449,92 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
  • السندات المعاد خصمها . .
  • العمومية.
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية.
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة () . الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.148.623.427,77 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000.000,00 1.260.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.024.064.572,90 206.172.170.313,94 المجموع 15.285.796.367.347,64 6.821.842.887.799,97 517.768.075.657,41 1.325.663.922,73 594.581.356.118,06 575.752.627.068,65 1.234.431.607.466,54 12.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.787.455.581.678,37 المجموع 15.285.796.367.347,64 376 - الجزائر - محطة