قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 92 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة… 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها.. 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب… 23 مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب…….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي.. 27 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديري جامعات………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة أم البواقي.. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. 29 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات. 30 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة.. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة سعيدة.. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة خميس مليانة. 31
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 22 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء الجزائرية / العدد 49 3 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 21-02 مؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 ، يتضمن البرنامج الخاص لإعادة التمويل….
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-261 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 44 (المطة (9) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 المطة (9 (9) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، وكيفيات الموافقة على الملفات الفنية التابعة لها من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : الملحقات العاملة تحت الضغط : العناصر التي تلعب دورا تشغيليًا ويخضع غلافها للضغط. فعل الشعلة : النقل المستمر للطاقة . الحرارية 22 يونيو سنة 2021 م تنظيمية التجميعات الدائمة : التجميعات التي لا يمكن فصلها إلا بطرق تدميرية، لا سيما منها التجميعات الملحومة أو مختلطة التلحيم. توقيف تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط : الفترة التي لا يشتغل خلالها التجهيز القابل للاستغلال، التابع لمنشأة. البناء : التصميم والتصنيع. الإجهاد المسموح به : قيمة الإجهاد القصوى المطبقة على المواد المستخدمة لتصميم مكونات التجهيز. المراقبة : الدراسات والتجارب التي يتم إجراؤها على كل أو جزء من التجهيز الخاضع لهذا المرسوم بغرض التحقق من مطابقته للخصائص التنظيمية و / أو المعيارية . المرجعية قطعة نموذجية : عينة من معدن ذي أبعاد محددة، مكونة من معدن من نفس نوع معدن الهيكل المراد حمايته. مجرى التصريف البئر الأنودي) : نظام أنودات غلفانية أو بتيار مفروض، مطمورة أو مغمورة. القطب المرجعي : قطب كهربائي ذو إمكانات ثابتة وقابلة للتكرار ، يستخدم كمرجع لقياس إمكانات الحماية الكاثودية. التجهيزات الكهربائية : التجهيزات والأجهزة والملحقات الكهربائية المستعملة في منشآت إنتاج ونقل وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستهلاكها. التجهيزات الأمنية : العناصر المخصصة لحماية التجهيزات العاملة تحت الضغط من تجاوز معايير الاستغلال للحدود المسموح بها، ولا سيما منها صمامات الأمان والكظائم والأجهزة ذات أقراص التصدع وقضبان الإشعال. التجهيزات العاملة تحت الضغط : الأوعية والمواسير والملحقات الخاضعة لضغط داخلي و / أو خارجي. تعتبر بمثابة عناصر تابعة للتجهيزات العاملة تحت الضغط، تلك التي تجمع مع الأجزاء العاملة تحت الضغط، ولا سيما منها الأشفار والدروز والأربطة والدعامات ودعائم الرفع. التجارب التنظيمية في المصنع : جميع التجارب التي تجرى في المصنع على كل تجهيز، بما فيها التجارب الروتينية التي يتم إجراؤها على الأجهزة الكهربائية أو الاختبارات الهيدروستاتية بالنسبة للأجهزة العاملة تحت الضغط وكل التجارب الأخرى التي تمليها معايير تصنيع التجهيزات.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م التجارب التنظيمية في الموقع : جميع التجارب التي تلي التركيب في الموقع، ويتم إجراؤها على التجهيزات العاملة تحت الضغط أو على التجهيزات الكهربائية التي يتطلبها التنظيم و / أو معايير التصنيع. المصنع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم و / أو تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي. المائع : الغاز أو السائل أو البخار في مراحله الصافية أو الممتزجة. المفتش المؤهل : شخص ذو مستوى مناسب من الاختصاص لإجراء المهام الخاصة في مجال التدخل، يُثبت بتأهيل وعند الاقتضاء، بشهادة. التفتيش : جميع عمليات المراقبة والفحص التقنية والتنظيمية و/أو المعيارية، التي تجرى على التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية. المناطق المصنفة ذات خطر الانفجار : الأماكن الخطيرة المصنفة إلى مناطق، حسب تواتر ومدة وجود بيئة متفجرة وذلك وفق المقاييس السارية المفعول والمعايير الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية. التعديل : كل تغيير في الشروط التي سادت أثناء تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط، ولا تقع ضمن الحدود المنصوص عليها في المتطلبات التي يضعها صاحب المشروع و/أو في المعايير المتعلقة بها. هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوليا وفقا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدمين مختصين، وعند الحاجة، مصدقين في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات. خطة المراقبة والحماية الكاثودية : الوثيقة التي تحدد جميع عمليات التفتيش ودوريات وتقنيات قياس معايير أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل الواجب حمايتها. خطة عمليات التفتيش والتجارب : وثيقة تحدد جميع المراقبات الموصى بها أثناء تصنيع تجهيز عامل تحت الضغط أو تجهيز كهربائي في المصنع، للتأكد من المطابقة للتنظيم وللمعايير المتعلقة بالتصنيع. خطة التفتيش : وثيقة تحدد، في مرحلة الاستغلال، جميع عمليات تفتيش التجهيزات الخاضعة لهذا المرسوم وجدولها الزمني. الضغط : الضغط المتعلق بالضغط الجوي الذي يظهر في مقياس الضغط المتصل بالتجهيز. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5 ضغط التجربة : الحد الأدنى للضغط المحدد مسبقا الذي يخضع له التجهيز لاختبار التأهيل. الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنع والذي يصمّم به التجهيز. ويحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنع. الإجراءات الخاصة بالتجارب التنظيمية في الموقع : نمط تشغيلي للتجارب الواجب إجراؤها على التجهيزات الكهربائية قبل توصيلها بالتوتر. الحماية الكاثودية : الحماية الكهروكيمياوية المتحصل عليها من تقليص احتمال تأكل مساحة المعدن إلى مستوى تنخفض فيه سرعة تآكل المعدن بصفة معتبرة. الوعاء : غلاف احتواء الموائع تحت الضغط، يشمل العناصر المرتبطة به بما في ذلك الأجهزة المخصصة للربط بالتجهيزات الأخرى. ويمكن أن يكون ثابتا أو متنقلا.
- الوعاء الثابت : وعاء ينتمي إلى المنشأة ولم يتم تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله،
- الوعاء المتنقل : وعاء ينتمي إلى المنشأة ويمكن تحويله أثناء السير العادي لاستغلاله أو نقله لتعبئته. التصليح : فيما يخص التجهيزات العاملة تحت الضغط، يسمح كل تدخل بإعادة التجهيزات العاملة تحت الضغط إلى وضع مناسب لتشغيلها بكل أمان في ظل شروط وخصائص التصميم الفنية. وبالنسبة للتجهيزات الكهربائية ، كل تدخل على الأجزاء الناشطة للتجهيز الكهربائي، الضرورية لاستدراك الخصائص الفنية وأداءات التصميم. التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للتجهيز العامل تحت الضغط، وخصوصا استبدال أحد المكونات استبدالا مطابقا، أو إضافة درز مدعم قطره أقل من حجم الدروز المدعمة الموجودة أو يساويه أو إضافة درز لا يتطلب أي تدعيم. وبالنسبة للمواسير، فهو الاستبدال لقسم يتضمن أكثر من مفصلي تلحيم دائريين، استبدالا مطابقا. إعادة التأهيل : التفتيش الذي يهدف إلى الفصل في إبقاء تشغيل تجهيز عامل تحت الضغط إلى غاية إعادة التأهيل الموالية، في ظروف الاستغلال العادية، مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور ما. مصلحة التفتيش التابعة للمستغل : هيكل مخصص ومستقل أو ، عند الاقتضاء، مفتش (مفتشون مخصص (مخصصون) ومستقل (مستقلون عن نشاطات استغلال المنشآت وصيانتها وله (لهم) المؤهلات، عند الحاجة، التصديق في مجال تدخلهم.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 نظام الحماية الكاثودية : جميع التجهيزات والمكونات النشطة وغير النشطة، والملحقات المرتبطة بتوفير الحماية المناسبة من التآكل الخارجي للمنشآت والهياكل والخزانات وبمراقبة المعايير التشغيلية وفعالية أنظمة الحماية الكاثودية. درجة حرارة التصميم : درجة الحرارة القصوى في الهواء المحيط التي يصمّم بها التجهيز الكهربائي. درجة حرارة التجربة : درجة الحرارة التي يتم بها إجراء اختبار التجهيز. درجات الحرارة الدنيا / القصوى المسموح بها : أقصى درجات الحرارة الدنيا أو القصوى المستخدمة في الحسابات لتصميم التجهيز. توتر التجربة : التوتر الكهربائي المتناوب أو المستمر المطبق على التجهيزات الكهربائية أثناء التجارب التنظيمية و / أو المعيارية. ويقاس هذا التوتر بالفولط. توتر التشغيل : التوتر الكهربائي للشبكة الذي يعمل به تجهيز كهربائي. ويقاس هذا التوتر بالفولط. المواسير : مجموعة من الأنابيب والأربطة، بما في ذلك القنوات الجامعة، التي تستخدم حصريًا لنقل مائع من نقطة إلى أخرى. الفحص الداخلي أو الخارجي : مراقبة بصرية مفصلة، يمكن تكميلها بقياس السمك. الفصل الأول التجهيزات العاملة تحت الضغط المادة 3 : تخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج : 1 - التجهيزات العاملة تحت الضغط غير الخاضعة لفعل الشعلة : أ) الأوعية المخصصة لاحتواء الغازات والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة الأخرى غير بخار الماء وكذا السوائل الأخرى غير الماء، حيث يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار (1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وإذا توفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويه،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر ، يفوق العدد خمسين (50). 22 يونيو سنة 2021 م ب الأوعية المخصصة لاحتواء بخار الماء و/ أو الماء فائق التسخين، عندما تكون درجة الحرارة القصوى المسموح بها تفوق مائة وعشرة (110) درجات مئوية وعندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في الحجم المعبر عنه باللتر، يتجاوز العدد خمسين (50). ج) مواسير الغاز والغازات المميعة والغازات المذابة تحت الضغط وكذا السوائل الأخرى غير الماء، التي يكون فيها ضغط البخار بدرجة الحرارة القصوى المسموح بها، أكبر من بار (1) واحد أو يساويه أعلى من الضغط الجوي العادي (1013) مليبار) وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار أو يساويها، حاصل ضرب القطر الداخلي بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من ثلاثمائة وخمسين (350). د مواسير الأبخرة أو بخار الماء فائق التسخين، عندما تفوق درجة الحرارة القصوى المسموح بها مائة وعشرة (110) درجات مائوية وعندما تتوفر لها الشروط الثلاثة (3) الآتية معًا:
- القطر الداخلي أكبر من ثمانين (80) مليمترا،
- الضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0.5 بار،
- حاصل ضرب القطر بالمليمتر في الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات، أكبر من خمسمائة (500). 2 - التجهيزات العاملة تحت الضغط الخاضعة لفعل الشعلة المخصصة لإنتاج البخار أو الماء فائق التسخين وكذا الأفران التي تكون درجة حرارتها القصوى المسموح بها أكبر من مائة وعشرة (110) درجات مئوية، عندما يكون الحجم أكبر من خمسة وعشرين (25) لترا والضغط الأقصى المسموح به أكبر من 0,5 بار. 3 - تخضع الملحقات العاملة تحت الضغط المخصصة للتجهيزات التابعة للنقطتين 1 و 2 ، لأحكام هذا المرسوم. 4 - مطافئ الحريق التي تكون بها أجزاء ذات سعة تتجاوز خمسة (5) لترات توضع تحت الضغط عند التشغيل، أو الحاويات تحت ضغط دائم، عندما يتوفر لها الشرطان الآتيان معًا:
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- الضغط الأقصى المسموح به يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها باللتر، يتجاوز العدد ثمانين (80) أو عندما تكون السعة أكبر من لتر واحد (1)، يتجاوز حاصل الضرب العدد عشرة (10). 5 - جسم ضواغط الغاز أو الأبخرة الأخرى غير بخار الماء عندما يتوفر الشرطان الآتيان معا :
- الضغط الأقصى المسموح به لدفع الطابق الأخير يتجاوز أربعة (4) بار،
- حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به للدفع المعبر عنه بوحدات من البارات وتدفق المائع المقاس في ظروف الدفع والمعبر عنه بالمتر المكعب في الدقيقة، يتجاوز العدد عشرين ( 20 ) تخضع جميع التجهيزات المدمجة في رؤوس الآبار لأحكام هذا المرسوم بغض النظر عن شروط الاستغلال. المادة 4 : يجب أن تكون التجهيزات العاملة تحت الضغط غير المذكورة في المادة 3 أعلاه ، تحت مسؤولية المصنع وصاحب المشروع، ويتم تصميمها وتصنيعها طبقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية. المادة 5 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على ما يأتي : 1 - الخزانات وأنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية وقنوات تفريغ المحروقات والأنابيب التابعة لشبكات التجميع والتوزيع 2 - التجهيزات العاملة تحت الضغط المتكونة من غلاف خفيف، ولا سيما تلك العاملة بالهواء المضغوط والوسائد الهوائية. المواد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 7 القسم الأول التصميم المادة 6 : يجب أن يتم تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط طبقا لشروط هذا المرسوم وكذا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط المتعلقة بالاستعمال المتوقع وشروط التشغيل ومختلف آليات التدهور المتوقعة بصفة معقولة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف الضغوط التي قد تحصل في آن واحد، مع مراعاة احتمال وقوعها معا. المادة 7 : يجب أن يتم تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط على أساس طريقة حساب معترف بها ومختبرة في الصناعة البترولية والغازية. تحتفظ سلطة ضبط المحروقات لاستعمال طرق متقدمة أخرى، بحقها في أن تطلب من صاحب المشروع تبرير الطريقة التي تبناها من خلال شهادة موافقة أعدها مكتب هندسي مصدّق وله المؤهلات المناسبة في مجال تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط. المادة 8 : يجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المقياسية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمد. يجب ألا تتجاوز قيمة الإجهاد المسموح بها لحساب الأجزاء الخاضعة للضغط ، بأي حال من الأحوال، القيم الواردة في الجدول أدناه : الإجهاد الأقصى المسموح به أدنى حد (م0.2 % () 1.6، مد ( 3/20 ) الفولاذ بالكربون والكربون - مانغنيز، فولاذ منخفض السبائك الفولاذ الأوستنيتي 30 % > ! ≥ 35 % ! < 35 % فولاذ مقولب غير مسبوك أو منخفض السبائك سبائك الألمنيوم التي لا يمكن تقسيته 1.0 % ) 1.5 أقصى حد (م 1.0 (ح)/ 1.5، أدنى حد (م 1.0 (ح ) 1.2 ) 3 ( أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.9، م د ( 3/20 ) أدنى حد (م0.2 % (ح)/ 1.5، م د ( 20 ) / 2.4 )
11 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م
- م (ح) : حد المرونة عند درجة حرارة التصميم، حسب الحالة :
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 1.0% للفولاذ الأوستنيتي
- الحد التقليدي لمرونة بنسبة 0.2% لباقي الحالات، – م د(20) : المقاومة الدنيا عند الجر بدرجة حرارة 20 درجة مئوية
- م ق (ح) : المقاومة عند الجر في أقصى درجة حرارة للتصميم.
- إ% : الاستطالة. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فإن معاملات الأمن المطبقة هي تلك المستعملة في قواعد البناء الخاصة بالتجهيز العامل تحت الضغط المعتبر. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على أجسام الضواغط والمطافئ وقارورات الغاز والتجهيزات المكونة لرؤوس الآبار. المادة 9 : يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع التجهيزات العاملة تحت الضغط ، بدافع طبيعتها، مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللقدم. كما يجب أن تكون خالية من الهشاشة في درجات الحرارة والضغوط الاختبارية. يجب أن تستجيب جميع معادن التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة لنفس الالتزامات المذكورة أعلاه. المادة 10 : يجب تطبيق معاملات مفاصل التلحيم المناسبة لخصائص المواد، وذلك حسب مدى ونوع المراقبة غير التدميرية المطبقة وخصائص تجميع المواد وظروف الاستغلال. المادة 11 : يجب تصميم جدران التجهيزات العاملة تحت الضغط، التي قد يضعف سمكها بفعل التأكل أو التعرية أثناء الاستغلال، مع مراعاة مدة بقاء التجهيز، بسمك زائد و / أو أية وسيلة حماية أخرى. المادة 12 : يجب تصميم التجهيزات العاملة تحت الضغط بطريقة تسمح بالوصول إلى الجزء الداخلي من التجهيزات وأداء عمليات التفتيش اللازمة لمراقبتها وتسيير سلامتها. وفي حالة عدم وجود ذلك، يجب توفير وسائل التفتيش البديلة. المادة 13 : يجب أن تزود التجهيزات العاملة تحت الضغط أو المنشآت المدمجة بها بتجهيزات أمنية لتجنب تجاوز حدود الاستغلال المسموح بها. المادة 14 : يجب تصميم وبناء التجهيزات العاملة تحت الضغط الخاضعة لفعل الشعلة، مثل الأفران والمراجل ومولدات البخار ، بطريقة من شأنها أن تتجنب أثناء الاستغلال فقدان الاحتواء بسبب التسخين الفائق. ولذلك، يتعين توفير حسب الحالة، على الخصوص، ما يأتي : أ) التجهيزات الأمنية المناسبة لتحديد معايير الاستغلال وذلك لتجنب أي خطر للتسخين الفائق المحدد موضعه أو المعمم، ب) نقاط أخذ العينات لتقييم خصائص المائع، لتجنب أي خطر يتعلق بالترسبات أو التآكل، ج) الوسائل المناسبة للتخفيف من مخاطر الأضرار الناجمة عن الترسبات د) أنظمة تحرير الحرارة الزائدة ه) أنظمة منع تراكم مزيج الغازات القابلة للاشتعال أو ارتداد اللهيب. القسم الثاني التصنيع المادة 15 : يجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات العاملة تحت الضغط، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص، ما يأتي :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- المذكرة الحسابية
- الخطط المفصلة
- الإجراءات المتعلقة بالتلحيم،
- الإجراء المتعلق بالمعالجة الحرارية
- خطة عمليات التفتيش والتجارب. يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 16 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبوله. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي. تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامها رفع هذه التحفظات.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م المادة 17 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي ، عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات. المادة 18 : يجب أن يكون لدى مصنع التجهيزات العاملة تحت الضغط نظام لتسيير الجودة يغطي جميع العمليات، ولا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع بما في ذلك تحديد المواد المستعملة والإجراءات المتعلقة بالتلحيم والتشكيل والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي خلل يمكن ملاحظته في التجهيزات العاملة تحت الضغط. المادة 19 : يجب على المُصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للأحكام المعتمدة في مرحلة التصميم، وخصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية. يتعين على المصنّع أن يحافظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكونة للتجهيزات والتأكد من عدم وجود أي خلل سطحي أو داخلي. يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها، أو مساوية لذلك. المادة 20 : في حالة ما إذا كانت العناصر غير الخاضعة للضغط ملحومة مباشرة بالسطح الداخلي أو الخارجي للوعاء، تطبق الشروط المذكورة في المادتين 9 و 21 من هذا المرسوم. المادة 21 : يجب أن تتم التجميعات الدائمة للأجزاء المتصلة مباشرة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط وفقًا للإجراءات المؤهلة المتعلقة بالتلحيم ومن قبل مستخدمين معتمدين. المادة 22 : يجب إجراء المراقبة غير التدميرية من قبل مستخدمين مصدقين في المستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. كما ينطبق ذلك على مراقبة التلحيم في موقع المواسير الخاضعة لهذا المرسوم. يجب أن يتم إصدار تصديق المستخدمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المصنع. المادة 23 : عندما تعدّل عملية التصنيع خصائص المادة بطريقة تضر بسلامة التجهيز العامل تحت الضغط، فإنه يجب تطبيق المعالجة الحرارية اللائقة في المرحلة المناسبة من التصنيع. يجب أن يكون استبدال المعالجة الحرارية بعد التلحيم بطرق أخرى، استثنائيًا ومبررًا على النحو الواجب وأن يحصل على الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 المادة 24 : قبل أن تعرض التجهيزات للاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أدناه ، يتعين على المصنع تقديم شهادة تثبت خضوع التجهيزات للفحص الداخلي والخارجي وتصف المراقبات التي تم إجراؤها أثناء التصنيع. يجب أن يتم هذا الفحص من قبل مستخدمي المصنع المؤهلين، وإن تعذر ذلك تكلف هيئة خارجية معتمدة ومخولة في مجال التدخل. المادة 25 : يتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي للتجهيز العامل تحت الضغط بناءً على طلب من المصنع بتقديم الملف الأولي الموافق عليه وشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، مرفقة بالشهادات المتعلقة بالمواد المستخدمة وبالمراقبات والمعالجات الحرارية الممكنة. يجب إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي في ظروف خاضعة للرقابة وبتدابير مناسبة تسمح بالإشراف على الاختبار والفحص الملائم لجميع الأجزاء الخاضعة للضغط. المادة 26 : لا ينبغي تسليم أي تجهيز عامل تحت الضغط أو تشغيله دون خضوعه لاختبار هيدروستاتيكي. يمكن استثنائيا وبموافقة مسبقة من سلطة ضبط المحروقات، إجراء الاختبار في الموقع خصوصا عندما يتعذر إجراء التجميع عند المُصنّع ، نظرا لحجم التجهيز. المادة 27 : يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار من قبل المصنّع وتحت مسؤوليته، وفقًا لقواعد البناء المعتمدة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أقل من مائة وخمسين في المائة (150%) من الضغط الأقصى المسموح به. يجب ألا يتعرض أي جزء من التجهيز العامل تحت الضغط، أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة (90 %) من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة. المادة 28 : يجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مخولة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن يتوج الإختبار بتحرير محضر. تقوم الهيئة الخارجية المخولة، قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء التجهيز مقارنة بالملف الأولي، وبتسجيل نتائج مختلف التجارب التدميرية وغير التدميرية وكذا المراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م يعتبر التجهيز بأنه خضع بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاوم لضغط الاختبار دون تسرب أو عوج دائم أو تشقق. يجب كشف الجدار الخارجي للتجهيز العامل تحت الضغط أثناء الاختبار وأن يُحتفظ بالضغط طوال الوقت الضروري للفحص الكامل لهذا الجدار. وبعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، تضع الهيئة الخارجية المخولة دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ الاختبار الهيدروستاتيكي والخصائص الفنية للتجهيز، أو على البراشيم المستخدمة لتثبيتها على التجهيز. وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية بعد استلام التجهيز أو عند أول إعادة تأهيل له. يمكن سلطة ضبط المحروقات حضور في إطار مهام الرقابية، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة، وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : يتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي بالماء. وفي حالة عدم إمكانية الاختبار الهيدروستاتيكي أو في حالة وجود آثار متبقية من السائل غير مسموح به، يمكن استبداله باختبار هوائي بعد موافقة من سلطة ضبط المحروقات، على أساس طلب مبرر على النحو الواجب. يجب اختيار ضغط الاختبار الهوائي من قبل المصنع وفقا لقواعد البناء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أقل من مائة وعشرة في المائة (110%) من الضغط الأقصى المسموح به. المادة 30 : تخضع التجهيزات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المصنوعة في الخارج لأحكام هذا المرسوم. وزيادة على ذلك، يجب على المصنع أن يقدم أثناء الاختبار المنصوص عليه في المادتين 26 و 29 أعلاه ، شهادة مطابقة تثبت أن التجهيز مصنع بصفة مطابقة للاستخدام في بلد المنشأ. المادة 31 : عند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 26 و 29 أعلاه ، يجب على المُصنّع، أن يكون ملفا نهائيا. وتتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات بغرض الحصول على رأي المطابقة وفقًا للتنظيم المعمول به، يتكون على الخصوص من :
- الملف الأولي الموافق عليه
- الملف المتعلق بالتلحيم في المصنع و / أو في الموقع،
- الملف المتعلق بالمراقبات التدميرية وغير التدميرية مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)،
- محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية
- شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم. يحدّد المحتوى التفصيلي للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. القسم الثالث التركيب والاستغلال المادة 32 : يجب على صاحب المشروع، بعد كل تركيب للتجهيز العامل تحت الضغط ، أن يُعدّ تقرير اكتمال الأشغال يشهد على مطابقة تركيبه مع الخطط والمواصفات. ويجب إجراء مراقبة المطابقة المذكورة أعلاه، من قبل مستخدمين مؤهلين. المادة 33 : يجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وتحسينه باستمرار وتحديثه، استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية ، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات قيد الاستغلال. ويجب أن يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة. يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة التفتيش التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتضمن مختلف إجراءات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وشروط الاستغلال
- مدى الحرجية المعينة للتجهيز
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما. المادة 34 : يجب على المستغل الاحتفاظ بكشف محين للتجهيزات العاملة تحت الضغط ، بما في ذلك التجهيزات المتوقفة عن التشغيل. ويجب أن يبين هذا الكشف خصوصا، بالنسبة لكل تجهيز ، اسم المُصنّع وطبيعة المائع والرقم التسلسلي والضغط، والحجم وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء عمليات التفتيش وإعادة التأهيل الدورية.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م المادة 35 : يجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل تجهيز عامل تحت الضغط ، تسجل فيه جميع عمليات التفتيش التنظيمية التي خضع لها التجهيز بتواريخها. يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم 1. ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على :
- عدد الصفحات الإجمالي،
- الخصائص الفنية للتجهيز – تاريخ وضعه في الخدمة، المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع. المادة 36 : يجب على المستغل أن يعدّ ، لكل تجهيز عامل تحت الضغط وتجهيزات الأمن الخاصة به، ملف الاستغلال الذي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضع لها التجهيز أثناء استغلاله. يجب على المستغل تحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع استغلال التجهيز العامل تحت الضغط وذلك طوال مدة بقائه. ويشمل على الخصوص :
- الملف النهائي الموافق عليه،
- قائمة تجهيزات الأمن وخصائصها الفنية وعند الحاجة شهادات التعيير و / أو المعايرة
- سجل التفتيش
- خطط التفتيش. المادة 37 : يجب أن يكون لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن، للتنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة – حفظ كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة. يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 المادة 38 : تحدد الفترات الدورية القصوى للتفتيش التنظيمي للتجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن المرتبطة بها:
- بستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للأوعية والأفران بأربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة لمولدات البخار. تحسب الفترات القصوى، حسب الحالة، بداية من تاريخ الوضع في الخدمة أو من تاريخ التفتيش التنظيمي السابق أو من تاريخ إعادة التأهيل. ويمكن تقليص هذه الفترات لتتزامن مع توصيات المصنع. تخضع المواسير للتفتيش الذي تحدد طبيعته ومدته القصوى من قبل المستغل على أساس برنامجه الخاص بتسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط والمقاييس والمعايير المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية. ويجب أن يتم إعداد برنامج التفتيش في غضون السنة الموالية لتشغيلها الأول. يجب أن تخضع قارورات الغاز، قبل كل تعبئة، لفحص خارجي. يعد المكلف بالتفتيش الدوري تقريرا مؤرخا وموقعا، يحدد فيه نتائج عمليات التفتيش التنظيمي التي تم إجراؤها وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب على المستغل اتخاذها. المادة 39 : يجب إجراء التفتيش التنظيمي من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل، أو في غياب ذلك، تكلف هيئة خارجية مخولة بذلك. ويجب على المستخدمين المكلفين بالتفتيش التنظيمي إثبات مؤهلاتهم، وعند الحاجة، تصديقهم في مجال التدخل. المادة 40 : يمكن تكييف الفحوصات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتفتيش التنظيمي حسب الحالة :
- بالنسبة للتجهيزات التي لا يمكن أن يتم فيها الفحص الداخلي بسبب تصميمها أو ظروف استغلالها، يمكن أن يستبدل هذا الفحص بتقنيات المراقبة البديلة، شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات.
- بالنسبة للأوعية المعزولة الحرارة أو المقاومة للحريق يجب أن تتطابق إجراءات التفتيش مع المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها الصناعة البترولية والغازية شريطة الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات وتحت مسؤولية المستغل
- يمكن إعفاء التجهيزات العاملة تحت الضغط التي تم توقيفها عن التشغيل والمحمية بغازات خاملة أو غير مسببة للتآكل، من الفحوصات الداخلية.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م المادة 41 : تتضمن إعادة تأهيل التجهيزات العاملة تحت الضغط : مراجعة الوثائق الفنية للاستغلال
- التفتيش الداخلي والخارجي فحص الإجراء الخاص بالاختبار
- الاختبار الهيدروستاتيكي. يجب أن يتم التفتيش المتعلق بإعادة التأهيل في ظل نفس الشروط التي يتم فيها إجراء التفتيش التنظيمي. ويعد المكلف بهذا التفتيش تقريراً مؤرخاً وموقعا، يبين فيه نتائج جميع عمليات التفتيش التنظيمية والمعيارية التي أجريت، وكذا التوصيات والتصحيحات التي تكفل بها المستغل والتي تثبت أن التجهيز العامل تحت الضغط مؤهل للاختبار. ويجب تقديم هذا التقرير إلى ممثل سلطة ضبط المحروقات قبل الاختبار الهيدروستاتيكي. المادة 42 : يتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي لإعادة تأهيل التجهيز العامل تحت الضغط بالماء تحت ضغط لا يقل عن مائة وخمسين في المائة (150%) من الضغط الأقصى المسموح به، دون أن يتجاوز ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي في المصنع. في حالة عدم إمكانية إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي لأسباب تتعلق بالتصميم أو الأمن أو ظروف الاستغلال يمكن استبدال ذلك بالاختبار الهوائي، باستخدام غاز غير قابل للاشتعال وغير سام، وذلك بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات، على أساس طلب مبرر على النحو الواجب مع مراعاة تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاختبارات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون ضغط الاختبار الهوائي أقل من مائة وعشرة في المائة (110%) من الضغط الأقصى المسموح به. يجب أن يتوج الاختبار بتحرير محضر حضوري توقعه سلطة ضبط المحروقات. في حالة عدم إمكانية إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي أو الاختبار الهوائي لأسباب تتعلق بالتصميم أو الأمن أو ظروف الاستغلال، يمكن استبدال ذلك، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات وعلى أساس طلب مبرر على النحو الواجب، بخبرة مفصلة تنجزها هيئة خارجية مخولة مستندة إلى المقاييس وأفضل الممارسات المعترف بها، لتقييم سلامة التجهيز العامل تحت الضغط بهدف ضمان إمكانية تشغيله في ظروف الاستغلال العادية. المادة 43 : باستثناء المواسير وتجهيزات الأمن والملحقات العاملة تحت الضغط ، يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيزات العاملة تحت الضغط، في فاصل مدة لا تتجاوز :
- عشر (10) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط الثابتة خمس (5) سنوات بالنسبة للتجهيزات العاملة تحت الضغط المتنقلة. وبعد نجاح اختبار التجهيز العامل تحت الضغط، يتم إعداد محضر من قبل سلطة ضبط المحروقات أو من ممثلها المفوض على النحو . الواجب يجب تجديد إعادة التأهيل الدوري للتجهيز العامل تحت الضغط الثابت عند تحويله إلى موقع استغلال آخر. في حالة الخبرة المذكورة في المادة 42 (الفقرة (4) أعلاه، تحدد الهيئة الخارجية المخولة التي قامت بالخبرة، المدة التي يعتبر فيها التجهيز العامل تحت الضغط مؤهلا لإبقائه في الخدمة في ظل ظروف الاستغلال العادية، والتي لا يمكن أن تتجاوز ، في أي حال من الأحوال ، عشر (10) . سنوات. وتحدد سلطة ضبط المحروقات تاريخ إعادة التأهيل الموالية على أساس نتائج الخبرة. ومع ذلك، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أي معلومة (معلومات) أو خبرة (خبرات) إضافية للبت في مدة إعادة التأهيل. المادة 44 : لا يمكن إعادة وضع التجهيز العامل تحت الضغط، الذي تم توقيفه عن التشغيل وبدون حماية، في الخدمة من جديد، تحت مسؤولية المستغل ، إلا بعد إجراء مراقبة حالة التجهيز، إذا كان التفتيش التنظيمي السابق يعود إلى أقل من ثلاث (3) سنوات. تحدد سلطة ضبط المحروقات بموجب تعليمة كيفيات إعادة الوضع في الخدمة. المادة 45 : لا تخضع أجسام الضواغط ورؤوس الآبار لأحكام المادتين 38 و 41 أعلاه، ويجب أن يتم تسيير سلامة هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 46 : يمكن أن يستفيد المستغل من إعادة تنظيم فواصل المدد المحددة في المادتين 38 و 43 أعلاه ، في حالة توفره على خطة تفتيش خاصة ترتكز على نظام تسيير سلامة التجهيزات العاملة تحت الضغط وتجهيزات الأمن. وتنفذ هذه الخطة وفقًا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية، وتطبقها مصلحة التفتيش التابعة للمستغل المؤهلة أوّليا أو هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتم إعادة التنظيم هذه ، مع مراعاة ما يأتي :
- يجب أن يتم التفتيش الدوري الأول بعد وضع التجهيز العامل تحت الضغط في الخدمة، وفقًا للمادة 38 أعلاه،
- لا يمكن أن تتجاوز فواصل المدد بين عمليتين متتاليتين للتفتيش الدوري، ضعف المدد التنظيمية،
- لا يمكن أن تتجاوز فواصل المدد بين عمليتين متتاليتين لإعادة التأهيل الدوري، اثنتي عشرة (12) سنة.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م المادة 47 : يجب أن يتم كل تصليح أو تعديل لتجهيز عامل تحت الضغط من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين، وذلك مع احترام متطلبات التصميم والتصنيع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وتحت مسؤولية المستغل. ويجب على المستغل قبل كل تصليح معتبر أو تعديل إرسال ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- التقرير المفصل حول التصليح المعتبر أو التعديل
- الإشعار بالمطابقة في الملف النهائي للتجهيز،
- الإجراءات المتعلقة بالتصليح أو التعديل وبالتلحيم
- ملف المكونات الجديدة الواجب إدماجها إن تطلب الأمر ذلك. تحدد سلطة ضبط المحروقات محتوى الملف بموجب تعليمة. ويمكن أن تقتصر المراقبة بعد التدخل على الأجزاء التي تم تصليحها أو تعديلها وذلك تحت مسؤولية المستغل. وعندما يكون تجهيز ما قد خضع لتصليح معتبر أو لتعديل، فإنه يجب أن تتم إعادة التأهيل وفقًا للمادة 41 أعلاه، من قبل المستغل. المادة 48 : يجب إرسال ملف التجهيزات العاملة تحت الضغط التي تم قبولها مؤقتًا والخاضعة لأحكام المادة 3 أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني. ويتضمن الملف، على الخصوص، ما يأتي : شهادة مطابقة البناء مع القواعد والمعايير المعمول بها، شهادة التفتيش التي تعدّها هيئة خارجية مخولة، وتثبت بأن التجهيز العامل تحت الضغط في حالة تشغيل جيدة،
- البيان الوصفي،
- خطط التصنيع صورة للوحة البيانية تقرير عن آخر اختبار هيدروستاتيكي وفقًا لقواعد البناء والمعايير المعمول بها. يجب إرسال تقرير التفتيش الذي تعده هيئة خارجية مخولة ويثبت بأن التجهيز العامل تحت الضغط في حالة تشغيل جيدة، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل أن يستخدم في الموقع. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 يجب على المستغل التأكد من سلامة هذه التجهيزات أثناء فترة استغلالها على مستوى هذه المنشآت. يجب أن تستعمل هذه التجهيزات أثناء استغلالها، لغرض الخدمة المذكورة، في ظل ظروف الاستغلال المقررة وفي الأماكن المرخص لها، ويجب ألا يحتفظ بها على مستوى التراب الوطني بعد انقضاء الآجال المحددة مسبقا في طلب الرخصة الأصلي. المادة 49 : يتم تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات العاملة تحت الضغط التي لا تخضع لأحكام هذا المرسوم، وفقًا للقواعد والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، تحت مسؤولية صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة. الفصل الثاني التجهيزات الكهربائية المادة 50 : تخضع لأحكام هذا المرسوم، سواء كانت مصنوعة محليا أم مستوردة من الخارج :
- التجهيزات الكهربائية ومكوناتها وملحقاتها الكهربائية التي يكون توتر خدمتها أكبر من خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط ، أو يساويها، – جهاز مقاومة تأريض حيادي محطات الكهرباء المنعزلة بغاز مناسب. تخضع أغلفة الأجزاء المختلفة العاملة تحت ضغط هذا الغاز لأحكام هذا المرسوم الذي ينظم التجهيزات العاملة تحت الضغط. جميع تجهيزات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي تزود بالطاقة الكهربائية التجهيزات والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، جميع التجهيزات وأنظمة الحماية الكاثودية المستخدمة لحماية المنشآت والهياكل من التآكل. المادة 51 : لا تخضع لأحكام هذا المرسوم، على الخصوص :
- الخطوط الكهربائية العلوية بما فيها الكابلات الكهربائية العارية،
- عوازل الخطوط الكهربائية العلوية
- ملحقات ربط الكوابل الكهربائية، لاسيما حافات الكوابل ونقاط توصيلها.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 القسم الأول التصميم المادة 52 : يجب أن يتوافق تصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المذكورة في المادة 50 أعلاه، مع متطلبات هذا المرسوم وكذا المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في المجال الصناعي، مع مراعاة الضغوط المتعلقة بالاستخدام المقصود وظروف التشغيل. المادة 53 : لتصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المذكورة في المادة 50 أعلاه والمخصصة للاستغلال في المنشأة والهيكل، حيث قد تتجاوز درجة الحرارة المحيطة أربعين درجة مائوية (40) يجب الأخذ بعين الاعتبار درجة حرارة تصميم تكون على الأقل، أعلى بخمس درجات مائوية (5) من درجة الحرارة المحيطة المذكورة أعلاه. ويجب أن تكون درجة حرارة التصميم بالنسبة للتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المخصصة للاستغلال في مناخ صحراوي، خمسة وخمسين (55) درجة مائوية. يجب على صاحب المشروع التأكد من أن التجهيزات الكهربائية ونظام الحماية الكاثودية ملائمة لظروف الاستغلال. المادة 54 : يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حساب تيار الدارة القصيرة للمنشآت عند تصميم التجهيزات الكهربائية وذلك على النحو الواجب. المادة 55 : يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب تصنيف المناطق الخطرة عند تصميم التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية. يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية الكاثودية المركبة في المناطق المصنفة ذات خطر الانفجار، معتمدة لاستخدامها في الجو المتفجر. المادة 56 : يجب أن يتم إعداد دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية للمنشآت والهياكل من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في المجال الصناعي. يجب على صاحب المشروع تصميم وضع أنظمة حماية كاثودية مؤقتة لحماية المنشآت والهياكل والخزانات قبل بدئها في الإنتاج وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المعمول بها في المجال الصناعي. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التداخلات الناتجة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة التي تنجم عن المنشآت والهياكل 22 يونيو سنة 2021 م الأخرى وعن خطوط النقل الكهربائية ومصادر التيار الأخرى في دراسة التحجيم الخاصة بتصميم أنظمة الحماية الكاثودية. كما يجب أن يكون نظام التأريض متوافقا مع أنظمة الحماية الكاثودية. المادة 57 : يجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا فنيا لأنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية،
- الخصائص الفنية للتجهيزات المدمجة في أنظمة الحماية الكاثودية،
- خطط تموقع أنظمة الحماية الكاثودية،
- خطط رصد أنظمة الحماية الكاثودية،
- شهادات تثبت إمكانية استخدام تجهيزات نظام الحماية الكاثودية في بيئة ذات خطر الانفجار. يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 58 : يجب أن تتوافق التجهيزات الكهربائية الداخلة في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مدمجة في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، مع المعايير المعمول بها، وعند الاقتضاء، المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. يجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا فنيا إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه ، يتضمن، على الخصوص :
- الملفات الفنية لتصميم التجهيزات والمنشآت وتصنيعها،
- خطط تركيب التجهيزات والمنشآت ومراقبتها وصيانتها،
- شهادات المطابقة للتجهيزات تعدها هيئة خارجية مخولة. يحدد المحتوى المفصل الملفات الفنية وكيفيات معالجتها وكذا مراقبة وتفتيش التجهيزات والمنشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 59 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الفني للحماية الكاثودية والتجهيزات الكهربائية للطاقة المتجددة، للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أي معلومة تكميلية تراها ضرورية.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملفات الفنية. وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 60 : عندما تعلن مطابقة الملفات الفنية المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه، أو في حالة رفع التحفظات، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملفات. القسم الثاني التصنيع المادة 61 : يجب على صاحب المشروع قبل الشروع في تصنيع التجهيزات الكهربائية، إرسال ملف أولي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف، على الخصوص :
- البيان الوصفي للتجهيز،
- الخصائص الفنية للتجهيز
- الخصائص الفنية للمكونات والملحقات
- المذكرة الحسابية لتيار الدارة القصيرة منحنيات الأداءات
- الخطط التفصيلية مرفقة بفهارس في شكل يمكن قراءتها،
- الرسوم البيانية الكهربائية
- خطة التفتيش والتجارب
- شهادة تثبت إمكانية استخدام التجهيز في بيئة ذات خطر الانفجار. يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 62 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة الملف الأولي للموافقة عليه في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الملف. وخلال هذه المدّة ، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع أية معلومة تكميلية تراها ضرورية. تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتقوم بدراسة رفع التحفظات في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. المادة 63 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات ، صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي. المادة 64 : يجب أن يتوفر لدى مصنع التجهيز الكهربائي نظام تسيير الجودة يغطي جميع العمليات، وخصوصا للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 مراقبة مراحل التصنيع المذكورة في خطة التفتيش . والتجارب. ويجب أن يتيح هذا النظام إمكانية التعرف على أصل كل خلل يلاحظ في التجهيز الكهربائي. المادة 65 : يجب أن يسهر المُصنّع على التنفيذ الجيد للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، وخصوصا فيما يتعلق بدرجات حرارة الاستغلال والمراقبة التنظيمية والمعيارية في المصنع، طوال عملية تصنيع جميع التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه. المادة 66 : يتعين على المُصنّع التأكد من أن التجارب التنظيمية و/أو المعيارية في المصنع ، للمكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، يتم تنفيذها وتوثيقها وفقًا لمتطلبات المقاييس والمعايير المعمول بها في هذا المجال. يجب أن يتطابق تصميم وتصنيع ومراقبة وفحص المكونات والملحقات المدمجة في التجهيزات الكهربائية الخاضعة لهذا المرسوم والتي يقل توتر الخدمة فيها عن خمسة آلاف وخمسمائة (5500) فولط، مع المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في المجال الصناعي وتحت مسؤولية المصنع. المادة 67 : لا يمكن تسليم أي تجهيز أو توصيله بالتوتر دون خضوعه للتجارب التنظيمية في المصنع. المادة 68 : يجب إجراء التجارب التنظيمية في المصنع تحت مسؤولية المصنّع، على منصات التجارب المناسبة التي تسمح بالإشراف على جميع التجارب. يجب أن يكون المستخدمون الذين يتعين عليهم إجراء جميع عمليات التفتيش والمراقبة والتجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع، مؤهلين في مجال تدخلهم. المادة 69 : يجب ألا تتم التجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع إلا بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها، يقترحها صاحب المشروع على سلطة ضبط المحروقات وعلى عاتقه. ويجب أن تتوج التجارب بتحرير محضر. تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل تنفيذ التجارب التنظيمية في المصنع، بفحص مطابقة الأجزاء المختلفة للتجهيز مقارنة مع الملف الأولي ومع محاضر التجارب التي تم إجراؤها على الملحقات والمكونات الكهربائية للتجهيز وكذا مع نتائج مختلف التجارب والمراقبات المقررة في خطة التفتيش والتجارب. ويمكنها ، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية. يجب أن تتمكن الهيئة الخارجية المخولة من الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيز. يعتبر التجهيز أنه خضع بنجاح للتجارب التنظيمية في المصنع ، إذا كانت النتائج المتحصل عليها إيجابية، بالنسبة لمقاييس القبول التي تتطلبها مقاييس ومعايير التصنيع.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 المادة 70 : تقوم الهيئة الخارجية المخولة بعد أن يتم اختبار التجهيز بنجاح ، بوضع دمغتها على اللوحة البيانية التي تحمل تاريخ التجارب التنظيمية والمعيارية والخصائص الفنية للتجهيز وعلى أحد البراشيم المستخدمة لتثبيتها. وتضع سلطة ضبط المحروقات دمغة الدولة الجزائرية (الهلال والنجمة) على اللوحة البيانية وذلك قبل تشغيل التجهيز أو أثناء التفتيش الدوري الأول له. يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها ، الاختبارات في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية التدقيق على مستوى الهيئة الخارجية المخولة وفقا للتنظيم المعمول به المادة 71 : تخضع التجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه المصنوعة في الخارج لأحكام هذا المرسوم. وزيادة على ذلك، يجب على المصنع أن يقدم أثناء التجارب التنظيمية المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه ، شهادة مطابقة تثبت أن التجهيز مصنع بصفة مطابقة للاستخدام في بلد المنشأ. المادة 72 : عند نهاية التجارب التنظيمية في المصنع المذكورة في المادة 68 أعلاه، يجب على المصنع، بغرض الحصول على رأي المطابقة، أن يكون ملفًا نهائيا. ويتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقًا للتنظيم المعمول به. ويتكون على الخصوص من :
- الملف الأولي الموافق عليه،
- محاضر التجارب التي أجريت على الملحقات ومكونات التجهيز، محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية في المصنع للتجهيز،
- تقرير تفصيلي تعده الهيئة الخارجية المخولة، حول المراقبات التي أنجزتها. يحدد المحتوى التفصيلي للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. القسم الثالث التركيب والاستغلال المادة 73 : يجب أن تكون التجهيزات الكهربائية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم موضوع فحوص وتجارب من قبل سلطة ضبط المحروقات وذلك حسب الحالة، قبل توصيلها بالتوتر أو وضعها في الخدمة. المادة 74 : يجب أن يرسل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، إجراء مفصلا للتجارب التنظيمية للتجهيزات الكهربائية في الموقع للموافقة عليه، يعد وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها والمعايير والمقاييس الدولية المطبقة في هذا المجال. 22 يونيو سنة 2021 م يجب إعادة إجراء اختبارات العازل على التجهيزات الكهربائية المركبة في الموقع، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو الواجب. لا يمكن الشروع في التجارب التنظيمية في الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال نظام التأريض. ويجب أن يتم كشف قياسات التأريض تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو . الواجب المادة 75 : يجب إجراء التجارب التنظيمية في الموقع تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض على النحو الواجب، ويتوج ذلك بتحرير محضر. المادة 76 : يجب أن يقدم صاحب المشروع في الموقع تقريرا عن تشغيل أنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات، يشمل على الخصوص :
- مواصفات الحماية المطبقة
- إجراءات الوضع في الخدمة
- المعايير التشغيلية
- كشوفات إمكانات الحماية الكاثودية. المادة 77 : يجب أن يمنح ترخيص التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت والأنظمة الخاضعة لهذا المرسوم من قبل سلطة ضبط المحروقات، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 78 : يجب على المستغل أن يعد برنامجا لتسيير سلامة التجهيزات وتحسينه باستمرار وتحديثه استنادا إلى التنظيم والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيم خصوصا المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل التجهيزات المستغلة. يشمل برنامج تسيير سلامة التجهيزات ، لكل تجهيز ، خطط التفتيش والصيانة والترصد وكذا إجراءات تسيير السلامة. يتم وضع خطة التفتيش من طرف مصلحة تفتيش مؤهلة أوليا تابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وذلك لمراقبة سلامة التجهيزات وترصدها. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل تجهيز ، على الخصوص :
- تحديد التجهيز وموقعه في المنشأة،
- الخصائص الفنية وظروف الاستغلال مدى الحرجية المعينة للتجهيز،
- نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م المادة 79 : يجب على المستغل الاحتفاظ بكشف محين للتجهيزات الكهربائية، بما في ذلك التجهيزات الموجودة في المخزن. ويجب أن يبين هذا الكشف خصوصا، لكل تجهيز، رقم العنصر والرقم التسلسلي والمُصنع وتوتر الخدمة وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء عمليات التفتيش الدورية والحوادث وعمليات التصليح. المادة 80 : يجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل تجهيز، وتسجل فيه جميع عمليات التفتيش المذكورة في المادة 86 أدناه بتواريخها وكذا التدخلات وعمليات التصليح التي خضع لها التجهيز. يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم 1. ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على : عدد الصفحات الإجمالي،
- الخصائص الفنية للتجهيز
-
-
- تاريخ وضعه في الخدمة
-
- المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع. المادة 81 : يجب أن تتوفر لدى المستغل مصلحة تفتيش تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات مع التنظيم،
- إعداد وتنفيذ برنامج تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
- إعداد وتنفيذ خطط التفتيش، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة
- الحفاظ على كل الوثائق المتعلقة ببرنامج تسيير السلامة. يمكن المستغل إجراء عملية طوعية للتأهيل الأولي لمصلحة التفتيش التابعة له، وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 82 : يجب أن تُعد إجراءات ترصد ومراقبة أنظمة الحماية الكاثودية التي يعتمدها المستغل، من طرف مفتش مؤهل من مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. المادة 83 : يجب أن تُعدّ خطط رصد أنظمة الحماية الكاثودية التي يعتمدها المستغل، من طرف مفتش مؤهل من مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من طرف هيئة خارجية مخولة. المادة 84 : يجب أن تتم برمجة عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، لكل تجهيز حسب خاصيته، وحسب تواتر هذه العمليات المحددة في المواد 86 و 87 و 89 و 90 أدناه ، وذلك تحت مراقبة سلطة ضبط المحروقات. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المحطات الكهربائية المنعزلة بالغاز. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 المادة 85 : يجب إجراء عمليات التفتيش الدورية من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل، أو إذا تعذر الأمر ، تكلف هيئة خارجية مخولة لذلك. المادة 86 : تشمل عمليات التفتيش الدورية للتجهيزات الكهربائية، على الخصوص :
- قياسات جهاز مقاومة تأريض
- مراقبة الاستمرارية الكهربائية للشبكة والروابط المتساوية الجهد لنظام التأريض، قياسات جهاز مقاومة عزل التجهيز
- مراقبات بالتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء للنقاط الساخنة للتجهيز
- التحاليل الاهتزازية للآلات الكهربائية الدوارة
- تجارب العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع،
- فحص طرق حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار. المادة 87 : تشمل عمليات التفتيش الدورية لأنظمة الحماية الكاثودية، على الخصوص :
- قياس المعايير التوتر والتيار) لمحطات الحماية الكاثودية،
- المراقبة البصرية وفحص مستوى الزيت في محطات الحماية الكاثودية – مراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- قياس جهد الحماية الكاثودية بوجود تيار وقياسه بتيار منقطع،
- قياس الجهد بتيار منقطع “القطعة النموذجية” للهياكل المركبة،
- قياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- قياس مقاومة الآبار الأنودية
- قياس شدة تيار الحماية لكل أنود غلفاني،
- مراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة، مراقبة التداخل بسبب التيارات المتناوبة أو المستمرة. المادة 88 : يُعدّ المكلف بالتفتيش الدوري تقريرا مؤرخا وموقعا، يذكر فيه نتائج جميع المراقبات التي تم إجراؤها مع التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل. ويجب أن يتم تفسير نتائج المراقبات وأرشفتها من قبل مفتش مؤهل.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 المادة 89 : يتم تحديد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين للتجهيزات الكهربائية لمدة عام واحد (1) كحد أقصى، باستثناء :
- قياس مقاومة عزل الجداول والكابلات الكهربائية، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- قياس مقاومة التأريض ، محدد لمدة سنتين (2) كحد أقصى،
- اختبارات العازل والتحاليل الفيزيوكيميائية لزيت المحولات والقواطع محددة لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى،
- تحاليل اهتزازات الآلات الكهربائية الدوارة، محددة لمدة ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
- التحقق من مختلف أنماط حماية التجهيزات الكهربائية وملحقاتها المستخدمة في بيئة ذات خطر الانفجار، محدد لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى. المادة 90 : تحدد الفترة الفاصلة بين عمليتي فحص دوريتين لأنظمة الحماية الكاثودية لمدة أقصاها : شهر واحد للمراقبة البصرية، ولفحص مستوى الزيت ولقياس معايير محطات الحماية الكاثودية
- سنة واحدة (1) لمراقبة معايير محطات الصرف الكهربائي،
- سنة واحدة (1) لقياسات تيار الحماية لكل أنود التضحية
- سنة واحدة (1) لقياس الجهد بوجود تيار سنة واحدة (1) لقياس الجهد بتيار منقطع للهياكل المركبة،
- سنة واحدة (1) المراقبة التداخلات الناجمة عن التيارات المتناوبة أو المستمرة ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد على فترات زمنية قصيرة
- ثلاث (3) سنوات لقياس الجهد بتيار منقطع
- ثلاث (3) سنوات لقياس مقاومة الآبار الأنودية ثلاث (3) سنوات لمراقبة الأقطاب المرجعية الدائمة. المادة 91 : يتم احتساب الفترات القصوى حسب الحالة، من تاريخ الوضع في الخدمة أو من تاريخ التفتيش الدوري السابق. 22 يونيو سنة 2021 م المادة 92 : يمكن المستغل أن يستفيد من التعديلات على الفترات الفاصلة المحددة في المادة 89 أعلاه، عندما يكون له مخطط تفتيش خاص يستند إلى نظام تسيير سلامة التجهيزات الكهربائية وملحقاتها، تم إعداده طبقا للأحكام التنظيمية والمعايير وتوصيات المُصنّع. ويتم تنفيذ مخطط التفتيش من قبل مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا التابعة للمستغل أو من قبل هيئة خارجية مخولة. ويجب أن تأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار ما يأتي : يجب أن تتم عملية التفتيش الدورية الأولى بعد وضع التجهيز في الخدمة طبقا للمادة 86 أعلاه،
- لا يمكن أن تكون الفترات الفاصلة بين عمليتي تفتيش دوريتين متتاليتين، أكبر من ضعف الفترات التنظيمية. المادة 93 : يجب أن يتم كل تصليح أو تعديل للتجهيز من قبل مستخدمين مؤهلين ومخوّلين، وذلك طبقا لمتطلبات التصميم والتصنيع المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم وتحت مسؤولية المستغل. يجب على المستغل، قبل أي تصليح للتجهيز أو تعديله، إرسال ملف إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
- التقرير المفصل حول التصليح أو التعديل
- الإشعار بمطابقة الملف النهائي للتجهيز،
- الإجراءات الخاصة بالتصليح أو التعديل
- الإجراء الخاص بالتجارب التنظيمية بعد التصليح أو التعديل، الإجراء الخاص بالتجارب التنظيمية بالموقع قبل الوضع في الخدمة. يحدد محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. ويجب، بعد تصليح أو تعديل ما ، فحص طرق حماية التجهيزات الكهربائية المستعملة في بيئة ذات خطر الانفجار، من طرف مصلحة التفتيش المؤهلة أوليا أو هيئة خارجية مخولة. كما يجب أن تخضع هذه التجهيزات لتجارب تنظيمية بحضور ممثل عن سلطة ضبط المحروقات. المادة 94 : يعد المستغل، لكل تجهيز كهربائي، ملفا خاصا بالاستغلال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديلات التي خضع لها التجهيز أثناء تشغيله.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م ويتعين على المستغل تحيين هذا الملف والاحتفاظ به في مكان استغلال التجهيز وذلك طوال مدة بقائه. ويتضمن على الخصوص :
- الملف النهائي الموافق عليه، قائمة المكونات والملحقات المدمجة في التجهيز،
- السجل الخاص بعملية تفتيش التجهيز
- خطط عملية تفتيش التجهيز
- المحاضر المتعلقة بعمليات التفتيش الدورية. المادة 95 : يجب على المستغل الاحتفاظ بملف محين خاص باستغلال أنظمة الحماية الكاثودية. ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
- الملف الفني لأنظمة الحماية الكاثودية،
- التقارير حول عمليات المراقبة والتفتيش
- التقارير حول أشغال الصيانة والتعديلات والتصليحات والتبديلات التي خضعت لها أنظمة الحماية الكاثودية، الإجراءات الخاصة برصد ومراقبة أنظمة الحماية الكاثودية. المادة 96 : يتم تركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات والمنشآت الكهربائية التي لا تخضع لأحكام هذا المرسوم وفقا للقواعد والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة، تحت مسؤولية صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 97 : يجب على صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة، أن يقوم بتسوية وضعية الأوعية المستغلة قبل نشر هذا المرسوم التي أصبحت خاضعة لأحكامه وذلك في أجل أقصاه سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 98 : يجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في المراقبة والقياس، بشكل دوري من قبل مخبر معتمد، وذلك وفقا لمتطلبات المقاييس والمعايير المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 المادة 99 : يجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا عن التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية المدمجة في المنشآت. ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها أو في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة. تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 100 : يتعين على المستغل إعلام سلطة ضبط المحروقات، مباشرة : – في حالة حدوث تصدع عرضي لتجهيز عامل تحت الضغط أو في حالة ظهور عيوب وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال
- في حالة حدوث خلل عرضي لتجهيز كهربائي أو في حالة ظهور نقائص وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال. المادة 101 : يجب على صاحب المشروع أو المستغل، حسب الحالة، أن يوفر لممثلي سلطة ضبط المحروقات جميع الوسائل البشرية والمادية، وكذا الرخص اللازمة، مما يسمح لهم بتنفيذ مهامهم الخاصة بالتفتيش والمراقبة. المادة 102 : يشكل تصميم وتصنيع وتركيب واستغلال التجهيزات المذكورة في المادتين 3 و 50 أعلاه التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة أو على عمليات أو مواد ما، تم اختبارها والمصادقة عليها بموجب قواعد التصنيع والمقاييس الدولية المعترف بها، موضوع تعليمات خاصة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 103 : تظل سارية المفعول، الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا الموافقات على الملفات المتعلقة بالتجهيزات المذكورة في المادة 50 أعلاه، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم. المادة 104 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
11 ذو القعدة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة. المادة 2 : يقصد بالسعر الموحد للكتاب في مفهوم هذا المرسوم، السعر النهائي لبيع الكتاب للجمهور الذي يحدده بكل حرية الناشر فيما يخص الكتاب الذي ينشره والمستورد فيما يخص الكتاب الذي يستورده. يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان أو المؤلّف أو الطبعة أو الناشر أو المستورد. المادة 3 : تدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة من أجل تمكين تطبيق الشعر الموحد للكتاب. المادة 4 : يتم دعم إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرّخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، ويمكن دعمه أيضا بأي نظام آخر تعتمده الدولة. المادة 5 : يباع الكتاب المنشور في الجزائر أو المستورد بنفس الشعر الموحد عبر التراب الوطني كله. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها. المادة 2 : يقصد بعلامة الجودة، في مفهوم هذا المرسوم الختم المهني الذي يثبت توفر الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعلقة بدور نشر الكتب ومكتبات بيع الكتب. المادة 3 : تتحصل على علامة الجودة دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب التي تتخذ من نشر أو بيع الكتاب نشاطها الرئيسي مع تكريس ثلثي (3/2) رقم أعمالها، على الأقل، لهذا النشاط. ويجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مع نشاطها الرئيسي. المادة 4 : دار نشر الكتاب فضاء يتم فيه انتقاء الكتب التي سيتم نشرها، وتنسيق مهام المؤلف أو المؤلفين والمترجم أو المترجمين وصاحب أو أصحاب الرسومات إلى غاية إنجاز النموذج النهائي للكتاب على دعائم ورقية أو أي دعائم أخرى. المادة 5 : مكتبة بيع الكتاب فضاء مجهز لبيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 21 الفصل الثاني شروط وكيفيات منح علامة الجودة القسم الأول الشروط المتعلقة بدور نشر الكتاب المادة 6 : تمنح علامة الجودة لدور نشر الكتاب التي تستوفي الشروط الآتية :
- احترام كل الشروط المتعلقة بممارسة نشاط النشر،
- أن يكون الناشر أو المسير ذا مستوى جامعي أو دراسات في التخصص وخبرة في النشاط لا تقل عن خمس (5) سنوات في ميدان النشر أو أن يتمتع بخبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات،
- التوفر على لجنة قراءة التزام دور النشر بالإجراء المتعلق بالإيداع القانوني والرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)،
- أن تكون الكتب المنشورة ذات جودة ووفق المواصفات والمعايير المعترف بها دوليا، ولا سيما منها احترام المقاييس المتعلقة بالورق المستعمل في النشر وشروط نشر الكتاب في الجزائر،
- أن يكون المقر الرئيسي لدار نشر الكتاب في الجزائر، الدفع المنتظم لمستحقات المؤلفين و/أو المترجمين وفق عقود النشر،
- نشر خمسة (5) عناوين، على الأقل، باستثناء العناوين المنشورة في إطار برامج الدعم لثلاثة (3) مؤلفين مختلفين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة. ويجب أن تكون عملية نشر وطبع هذه الكتب في الجزائر،
- إنجاز دليل عام للنشريات وتحيينه سنويا،
- المشاركة، على الأقل، في معرضين وطنيين للكتاب ومعرض دولي للكتاب. المادة 7 : يتضمن ملف طلب علامة الجودة لدور نشر الكتاب، الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- شهادة تثبت المستوى الجامعي أو الدراسات في التخصص عند الاقتضاء
- تقرير عن النشاطات للخمس (5) سنوات السابقة
- القائمة الاسمية لأعضاء لجنة القراءة
- التصريح الشر في بدفع مستحقات المؤلفين و / أو المترجمين
- نسخة من بطاقة أو شهادة الترقيم الجبائي، دليل عام للنشريات للسنوات الخمس (5) السابقة.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م القسم الثاني الشروط المتعلقة بمكتبات بيع الكتب المادة 8 : تمنح علامة الجودة لمكتبات بيع الكتب التي تستوفي الشروط الآتية :
- احترام كل الشروط المتعلقة بممارسة نشاط بيع الكتاب،
- أن يكون مسير المكتبة ذا خبرة في مجال بيع الكتاب لا تقل عن سنة
- أن يكون عدد العناوين التي تحوزها مكتبة بيع الكتب بعدد لا يقل عن ألف (1000) عنوان في مختلف المجالات أقدمية في النشاط لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
- أن تكون مكتبة بيع الكتب مفتوحة ستة (6) أيام في الأسبوع، على الأقل،
- أن يكون مقر مكتبة بيع الكتب في مكان عمومي متاح للمواطنين بمساحة إجمالية لا تقل عن أربعين (40) مترا مربعا، تنظيم نشاطات موضوعاتية مع تخصيص فضاءات للقاء الكتاب مع القراء،
- اتخاذ مختلف التدابير لتسهيل عملية عرض الكتب للزبائن وتنظيمها،
- توفير كل الظروف الأمنية والصحية للمقر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الدفع المنتظم لمستحقات الموردين. المادة 9 : يتضمن ملف طلب الحصول على علامة الجودة لمكتبات بيع الكتب الوثائق الآتية :
- قائمة عناوين الكتب المعروضة لكل سنة مرفقة بالمعلومات الآتية : المؤلف وعنوان الكتاب وسنة النشر وطبيعة النشر (نشر أو إعادة نشر أو إعادة طبع أو ترجمة أو تحقيق)،
- وثيقة تثبت أوقات فتح وغلق مكتبة بيع الكتب خلال الأسبوع، تقرير عن النشاطات للخمس (5) سنوات السابقة
- وثيقة تبين موقع ومساحة المقر مؤشر عليها من المصالح التقنية المعنية، تصريح شر في لدفع مستحقات الموردين. القسم الثالث كيفيات منح علامة الجودة المادة 10 : يودع ملف طلب الحصول على علامة الجودة لدور النشر ومكتبات بيع الكتب، ورقيا أو إلكترونيا، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو المديريات الولائية للثقافة . المادة 11 : يرسل ملف طلب الحصول على علامة الجودة لدور النشر ومكتبات بيع الكتب إلى المركز الوطني للكتاب للدراسة التقنية وإبداء الرأي. المادة 12 : تسلّم علامة الجودة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب. المادة 13 : تسلّم علامة الجودة لدور النشر ومكتبات بيع الكتب في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب. المادة 14 : في حالة عدم تسليم علامة الجودة ، يمكن إيداع طعن، ورقيا أو إلكترونيا، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ التبليغ . بالرفض الفصل الثالث النتائج المترتبة على علامة الجودة وسحبها المادة 15 : تستفيد دور نشر الكتاب الحاصلة على علامة الجودة من الامتيازات التي توافق عليها الوزارة المكلفة بالثقافة في مجال دعم نشر الكتاب. المادة 16 : تستفيد مكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة من الامتيازات المتعلقة بالطلب العمومي على الكتاب بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية. المادة 17 : يمكن أن تستفيد دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة، من مختلف الامتيازات التي تمنحها الدولة والمتصلة بمجال نشاطها. المادة 18 : تحدد مدة صلاحية علامة الجودة بخمس (5) سنوات بالنسبة لدور نشر الكتاب، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة لمكتبات بيع الكتب، وهي قابلة للتجديد بطلب من المعني وفق الشروط والكيفيات نفسها التي منحت وفقها. المادة 19 : يمكن سحب علامة الجودة خلال المدة المبينة أعلاه، بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب، في حالة الإخلال بشروط تسليمها. تسحب علامة الجودة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 سنة عبد العزيز جراد
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07- المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – - وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، لاسيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-262 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-263 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها، وكذا النتائج المترتبة عليها، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب. المادة 2 : بغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، يكون اقتناء الكتب بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بمبلغ يساوي أو يفوق خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مع كل الرسوم، حسب الشروط والإجراءات المذكورة في هذا المرسوم. المادة 3 : يقصد بتأهيل مكتبات بيع الكتب، في مفهوم هذا المرسوم، المكتبات المتحصلة على علامة الجودة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 4 : يجب على كل هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، عند اقتناء الكتب الالتزام على الخصوص، بما يأتي :
- اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد بها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالثقافة،
- اقتناء الكتب بسعر موحد مع إمكانية الحصول على خصم لا يتجاوز 5% من السعر الموحد للكتاب. المادة 5 : يجب أن توفر مكتبات بيع الكتب جميع العناوين المطلوبة والموافق عليها مسبقا من الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. المادة 6 : في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد فيها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، فإنه يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولايات المجاورة. وفي حالة عدم توفرها على مستوى هذه الولايات، فإنه يجب اقتناؤها لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي. المادة 7 : يتم انتقاء مكتبات بيع الكتب المؤهلة لتلبية طلب الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب بعد إجراء إعلان واستشارة مكتبات بيع الكتب المؤهلة لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا التقنية والمالية.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07- المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 40 منه، م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21 262 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور. المادة 2 : يقصد بالتظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، كل المعارض المتعلقة ببيع الكتب التي تنظم عبر التراب الوطني، وتدعى في صلب النص “معرض الكتاب”. تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المهرجانات التي تشرف عليها الوزارة المكلّفة بالثقافة وتوجه للكتاب وكذا معارض الكتاب التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 3 : يقوم بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون في الجزائر وينشطون في مجال الكتاب في إطار احترام أحكام القانون التجاري وأحكام القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : يساهم معرض الكتاب على الخصوص، فيما يأتي :
- ترقية الكتاب بصفته منتجا ثقافيا ووسيلة إشعاع ثقافي، – خلق حركية في سوق الكتاب،
-
- تقريب الكتاب من المواطن وتشجيع المطالعة،
- إنشاء إطار لتبادل الخبرات بين أصحاب المهن المتعلقة بالكتاب عبر التراب الوطني.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م المادة 5 : يمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب. المادة 6 : يودع طلب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب، ورقيا أو إلكترونيا، على مستوى المديريات الولائية للثقافة التي يُنظم فيها المعرض في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، على الأقل، قبل تاريخ تنظيمه. تسري الآجال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المديرية الولائية للثقافة المعنية. المادة 7 : يجب أن يتضمّن طلب الترخيص المسبق الوثائق الآتية :
- طلب رسمي يتضمن معلومات تتعلق بالمنظم والمشاركين ومكان تنظيم معرض الكتاب وتاريخه،
- إثبات يتضمن مكان تنظيم معرض الكتاب تسلّمه المصالح المعنية،
- نسخة من السجل التجاري للمُنظّم أو اعتماد المنظمات المهنية للكتاب حسب الحالة
- نسخة من بطاقة أو شهادة الترقيم الجبائي،
- نسخة من شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي
- البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب
- قائمة المشاركين في معرض الكتاب القوائم التي تشمل عناوين الكتب التي سيعرضها كل مشارك مصنفة حسب التخصص، وتحتوي على المعلومات الآتية : • عنوان الكتاب • اسم المؤلف و / أو المؤلّفين و / أو المترجم و / أو المترجمين والمحقق، عند الاقتضاء، • اسم دار النشر وسنة النشر، • الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، . السعر الموحد لبيع الكتاب للجمهور . المادة 8 : يمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن سحب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المعنية خلال مدة المعرض في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما في الحالات الآتية :
- مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25
- تصاريح مزوّرة في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب
- عرض عناوين لم يتم ذكرها في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب. المادة 9 : في حالة رفض منح الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب، يمكن إيداع طعن لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ التبليغ . بالرفض المادة 10 : تحدد مدة معرض الكتاب كما يأتي :
- عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة (5) أيام في المناطق الساحلية والداخلية بناء على طلب المنظم،
- خمسة عشر (15) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما في المناطق الصحراوية، بناء على طلب المنظم. المادة 11 : المديرية الولائية للثقافة التي ينظم فيها معرض الكتاب مسؤولة عن متابعة احترام التدابير الوقائية والأمنية المعمول بها في هذا الشأن، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال مدة تنظيم معرض الكتاب. المادة 12 : تعدّ مديرية الثقافة حصيلة تقييمية لمعرض الكتاب وترسله مباشرة بعد اختتام فعالياته إلى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب. إن الوزير الأول،
-
-
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون
-
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
11 ذو القعدة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المواد 29 و 30 و 31 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-262 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات دعم الدّولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-265 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات منح الترخيص المُسبق الخاص بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، يتعلق هذا المرسوم بتسعيرة الكتاب. المادة 2 : سعر بيع الكتاب للجمهور هو الشعر النهائي الذي يحدّده، بكل حرية، كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها، والمستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها. يشمل سعر بيع الكتاب للجمهور جميع التكاليف المتعلقة بنشره وطبعه وتسويقه وكذا جميع الضرائب والرسوم. المادة 3 : تشمل التكاليف المحددة لسعر بيع الكتاب للجمهور ما يأتي :
- تكاليف نشر الكتاب : تشمل تكاليف تصميم الكتاب والغلاف وتصحيح النّص وكذا حقوق التأليف والترجمة تكاليف طبع الكتاب : تشمل تكاليف عملية طبع الكتاب وكلفة الورق المستعمل
- تكاليف تسويق الكتاب : تشمل تكاليف تصدير الكتاب واستيراده وتوزيعه وبيعه. المادة 4 : يلزم كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها أو المستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها، بإعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب. المادة 5 : يتعين على الناشر طبع سعر بيع الكتاب للجمهور على الصفحة الرابعة من غلاف الكتب التي ينشرها. يجب أن يُبيَّن السعر بصفة مرئية ومقروءة. المادة 6 : يمكن الناشر أو المستورد أن يُخفّض سعر بيع الكتب للأسباب الآتية :
- تصفية مخزون الكتب
- وجود كتب ثقيلة البيع. وفي هذه الحالة، يجب بيان السعر الجديد للكتاب بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو دون إخفاء السعر الأولي للكتاب. المادة 7 : يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر بيع الكتاب للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها. يتم بيان الشعر بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو. المادة 8 : يجب على صاحب مكتبة بيع الكتب تطبيق السعر الموحد للكتاب الذي يحدّده الناشر أو المستورد. يستفيد أصحاب مكتبات بيع الكتب من هامش ربح عند بيع الكتاب للجمهور. المادة 9 : يجب ألا تكون نسبة هامش الربح الممنوحة لأصحاب مكتبات بيع الكتب أقل من خمسة وعشرين في المائة (25%)، ولا تتجاوز ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد. ويتضمن سعر البيع الموحد هامش الربح. المادة 10 : يمنح هامش الربح المذكور في المادة 9 أعلاه، لأصحاب مكتبات بيع الكتب من الناشر أو المستورد أو الموزع عبر خصمه من سعر بيع الكتاب للجمهور. المادة 11 : يمكن باعة الكتب والناشرين والمستوردين الوطنيين تطبيق تخفيضات فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب. ولا يمكن أن تتجاوز التخفيضات المذكورة أعلاه ، النسب الآتية : عشرين في المائة (20%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للمستوردين الوطنيين
- ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة لباعة الكتب
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- خمسين في المائة (50%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للناشرين فيما يخص المنشورات الحديثة، وخمسة وتسعون في المائة (95%) من سعر بيع الكتاب للجمهور فيما يخص المنشورات التي تجاوز نشرها خمس (5) سنوات. المادة 12 : يتم بيان سعر بيع الكتاب للجمهور، بعد إدراج التخفيضات المذكورة أعلاه، بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو. ويجب ألا يخفي هذا البيان السعر الأولي للكتاب قبل تطبيق التخفيضات. المادة 13 : يعفى الناشر من الإجراءات الواردة في هذا المرسوم فيما يخص الكتب التي نشرت قبل نشره في الجريدة الرسمية المادة 14 : يجب على المستورد فيما يخص الكتب المستوردة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيان سعر بيع الكتاب للجمهور بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-267 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المواد 87 و 88 و 91 و 94 و 133 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين. ولا يمكن الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين، غير أنه يمكنهم الترشح لعهدة جديدة في المكتب الاتحادي وفق نفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء عهدة أولمبية. .(الباقي بدون تغيير). ) ………………. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 15 و 16 و 19 من القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 11 ذو القعدة عام 1442 ه
الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتشكل الجمعية العامة، على الخصوص، من : .(بدون تغيير حتى) المسيرة للرياضات الجماعية
- الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية للرياضات الجماعية، ينتخبه نظراؤه، ممثل عن الرياضيين السابقين المتوّجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية، ينتخبه نظراؤه،
- رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله المفوض قانونا،
- رئيس الجمعية الوطنية للحكام وقضاة التحكيم ، أو ممثله المفوض قانونا،
- رئيس الاتحادية الممارس، (بدون تغيير). أثناء الدراسة والتصويت. …….. ( بدون تغيير حتى استشاري. أثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة، يكون الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي المنتهية عهدتهم، قابلين للانتخاب ومصوتين ، وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. .(الباقي بدون تغيير). .”……… “ . “المادة 8 : تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : .(بدون تغيير). … 6 (بدون تغيير).. و في هذه الحالة، يتعين على الرئيس استدعاء هذه الجمعية العامة غير العادية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”. “المادة 15 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم والقانون الأساسي للاتحاديات الرياضية الوطنية. 22 يونيو سنة 2021 م لا يمكن الرئيس ممارسة أكثر من عهدتين (2) متتاليتين أو منفصلتين”. “المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص بما يأتي : (بدون تغيير حتى) يؤهل رئيس الاتحادية دون سواه لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية. في حالة عدم احترام الرئيس التزاماته، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية وكذا تجديد الهيئة الاتحادية في الآجال المحددة، وذلك عند انقضاء عهدة كل من الرئيس وأعضاء المكتب الاتحادي، تتخذ ضده التدابير التأديبية و/أو التحفظية المنصوص عليها في المادة 217 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه”. “المادة 19 : يتشكل المكتب الاتحادي، زيادة عن الرئيس، من ستة (6) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، مع تمثيل نسائي إلزامي بإمرأة واحدة (1) على الأقل، تنتخبهم عن طريق الاقتراع السري الجمعية العامة، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. ويمكن تجديد العهدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة، يجب على الاتحادية القيام باختيار ممثلة واحدة (1) عن النساء داخل المكتب الاتحادي من بين اللواتي لهن سجل رياضي معتبر في اختصاصهن، ولا سيما منهن الرياضيات السابقات أو التقنيات أو المسيرات”. المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على عهدة أعضاء الأجهزة المسيرة لجميع الاتحاديات الرياضية الوطنية المنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021-2024. المادة 5 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 49 29 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد الكريم بن يعيش ، بجامعة برج بوعريريج محمد الهادي لطرش، بجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهي مهام السيد عمار بودلاعة، بصفته مديرا لجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مراد مغاشو ، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد رشيد سياب، بصفته مديرا لجامعة خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية : عبد الكريم بن يعيش، بجامعة بجاية عبد الكريم قواسمية، بجامعة تبسة،
- أحمد بودة، بجامعة تيزي وزو، الحاج عيلام، بجامعة الجلفة محمد الهادي لطرش، بجامعة سطيف 1، عبد النبي ميموني، بجامعة سيدي بلعباس، محمد الشيخ برابح، بجامعة خميس مليانة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير مكلّفين بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بالجامعتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أحمد بودة، بجامعة بجاية،
- الحاج عيلام، بجامعة خميس مليانة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد العلمي لراوي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- عبد النبي ميموني ، كلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت
- محمد الشيخ برابح، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجلفة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 11 ذو القعدة عام 1442 ه
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 ما يو سنة 2021 ، يعيّن السيد مراد بريوة ، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة بجاية : عبد الحميد سعد الدين، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه سعيد باي ، نائب مدير ، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعين السيد مزيان محمد آيت أعمر ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعيّن السيد نور الدين واعلي، نائب مدير ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيدة صوفيا مطلاوي، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سكيكدة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بجامعة الشلف : 22 يونيو سنة 2021 م
- شهيناز فارس ، كلية التكنولوجيا
- براهيم عماري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- نبيل بوفليح ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بجامعة أم البواقي :
- لقمان شاكر ، كلية الآداب واللغات
- عبد الوهاب العمري، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية عبد الوحيد صرارمة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 ما يو سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة بشار :
- كمال رقيق، كلية الآداب واللغات قادري بوفلجة ، كلية التكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 ما يو سنة 2021، يعيّن السيد رشيد خليفي، عميدا لكلية العلوم بجامعة البليدة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد نصر الدين بن داود، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد مراد باشن، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة بسكرة :
- نور الدين زموري ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م محمود دبابش، نائب مدير ، ، ، ، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية عبد الله عطاف، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، عبد الرؤوف دبابش، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، ميسوم بلقاسم، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 ما يو سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي اسماهما بجامعة سعيدة : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 31
- معمر خاطر ، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- محمد جبوري، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة خميس . مليانة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 ما يو سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بجامعة خميس مليانة : سعاد طيبي، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
- سيد علي سلامي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 المتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبعد الأخذ برأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير 2021 سيد أحمد فروخي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- بناء على مراسلة إبداء الرأي بالمطابقة رقم 1526 بتاريخ 14 فبراير سنة 2021 لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما يأتي : اللجنة الأولى : أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين. أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات
- المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين ملحقي الإدارة،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين. سلك :
- المترجمين - التراجمة.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م أسلاك :
- المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة) التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة. الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين. أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية : أسلاك : – المتصرفين ومساعدي المتصرفين
- ملحقي الإدارة ،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 33 أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. اللجنة الثالثة : أسلاك :
- العمال المهنيين - سائقي السيارات - الحجاب. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
34 22 يونيو سنة 2021 م الجدوال الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون اللجنة الثانية (تابع) : سلك :
- المترجمين - التراجمة. أسلاك : المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، 3 3 3 3 مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي ، الإحصائيات، والمخبر والصيانة)، الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة. أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات
- مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. اللجنة الثالثة : أسلاك : 2 2 2 2
- العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021. سيد أحمد فروخي
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة
2021 ، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك :
- الأطباء البيطريين المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين. أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية : أسلاك :
- المتصرفين مساعدي المتصرفين،
- ملحقي الإدارة،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين. سلك :
- المترجمين - التراجمة. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون
- كريم - نجيبة - مزاري | - بوعبد الله عماري صغير فؤاد شهرزاد تقمونت - بوقادوم - هيبة | - شروانة حفيظة مونية حميد منيرة
- صارة - بوراوي - مرزان – أكروتي شنيتي نبيلة لحبيب نبيل
- كريم -بوقروة | - زنيبع | - بومدين عماري رفيقة فضيلة نصيرة تقمونت - بن خوجة – لباد - قريرة حفيظة لمياء إيمان نوال
- قرني - بن حبيلس - بن جناد - جبالي نادية عبد الغاني نادية سهام
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 ذو القعدة عام 1442 ه 22 يونيو سنة 2021 م الجدوال الملحق (تابع) الأسلاك اللجنة الثانية (تابع) : أسلاك :
- المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة) مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة) الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- أعوان المخبر والصيانة. أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات، مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات. اللجنة الثالثة : أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون | الإضافيون
- كريم - بوقروة - زنيبع | - بومدين عماري رفيقة فضيلة نصيرة تقمونت - بن خوجة - لباد - قريرة حفيظة لمياء إيمان نوال
- قرني - بن حبيلس - بن جناد - جبالي نادية عبد الغاني نادية سهام
- كريم - بوقروة - سعيداني - كباش عماري رفيقة محمد حسين
- بن جدة - بن خوجة - بوقرة بكتاش إلياس لمياء مصطفى مراد يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيد كريم عماري ، مدير إدارة الوسائل.
11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 37 22 يونيو سنة 2021 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 21-02 المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 يتضمن البرنامج الخاص لإعادة التمويل. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد من 41 إلى 45 والمادة 62 (الفقرتان ب وج منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل وبمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع، وبلاغات
- وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى النظام رقم 15-01 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015 والمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 يونيو سنة 2021 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يتم وضع برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة واحدة (1)، ابتداءً من تاريخ أول يوليو سنة 2021، ويأتي هذا البرنامج كدعم لبرنامج إنعاش الاقتصاد الوطني. المادة 2 : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والإجراءات وكذا الشروط المطبقة فيما يخص العمليات التي تدخل في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل، المذكور أعلاه. المادة 3 : يكمن البرنامج الخاص لإعادة التمويل في عمليات تنازل مؤقت لتدفقات السيولة التي تم تحقيقها بمبادرة من بنك الجزائر. وتمتد هذه العمليات لفترات استحقاق مدتها اثنا عشر (12) شهرًا ، قابلة للتجديد مرتين. المادة 4 : يتم تسقيف المبلغ المخصص في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل ب 2.100 مليار دينار. تكلف لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر (COPM) بتنفيذ هذا البرنامج. المادة 5 : السندات التي يقبلها بنك الجزائر كضمان بموجب العمليات الخاصة لإعادة التمويل هي الأذونات التي تصدرها الخزينة العمومية في إطار إعادة شراء القروض المجمعة.
11 ذو القعدة عام 1442 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 49 22 يونيو سنة 2021 م المادة 6 : تتم العمليات الخاصة لإعادة التمويل بتواتر شهري وتتم وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا. ويتم الإعلان عن هذه العمليات في أول يوم ثلاثاء من الشهر التقويمي، ويتم تنفيذها في يوم العمل الموالي ، ويحدّد أدنى مبلغ للمناقصات بواحد (1) مليار دينار. المادة 7 : يمكن تسديد وتجديد العمليات الخاصة لإعادة التمويل خلال نفس يوم التداول لنظام ARTS. المادة 8 : يجب أن تغطي السندات الموضوعة كضمان لبنك الجزائر كلاً من مبلغ التمويل المطلوب والفوائد المترتبة عليه. ويتم تحديد الفوائد من خلال تطبيق سعر الفائدة البسيط على مبلغ السلفية، وفقا لقاعدة الحساب “العدد الحقيقي للأيام 360”. المادة 9 : يتم تنفيذ العمليات الخاصة لإعادة التمويل في شكل عمليات تنازل مؤقت من خلال مناقصات عادية بسعر ثابت. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المادة 10 : معدل الفائدة المطبق على العمليات الخاصة لإعادة التمويل هو معدل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر الذي يحدده وينشره بشكل دوري. المادة 11 : عتبات إعادة التمويل المطبقة على السندات العمومية المتفاوض بشأنها والموضوعة كضمان لبنك الجزائر من قبل الأطراف المقابلة للعمليات الخاصة لإعادة التمويل هي تلك المحددة في التعليمة رقم 06-2016 المؤرخة في أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلقة بعمليات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة تمويل البنوك، المعدلة والمتممة. المادة 12 : بناء على طلب البنوك المقابلة، يمكن بنك الجزائر قبول التسديد المسبق لجزء أو لكل المبالغ المقترضة. المادة 13 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة