مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة وزير المناجم، على ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد.
2- رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي :
تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الصحافة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الهيئات الوطنية والجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية.
3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي. 1 أكتوبر سنة 2020 م
4- الهياكل الآتية :
مديرية الموارد المنجمية مديرية المناجم والمقالع مديرية التطوير المنجمي مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، مديرية الاستشراف والنظم المعلوماتية والإحصائيات مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية الموارد المنجمية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية،
- تدعيم تطوير المعلومة الجيو علمية،
- المبادرة بإعداد النصوص القانونية ذات الصلة والمساهمة فيها،
- إعداد تلاخيص وحصائل نشاطات الموارد المعدنية.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية الجيولوجية وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
- السهر على تطوير المعلومة الجيو علمية في مجال الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية.
2. المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية
- المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها.
المادة 3
فتح المادةمديرية المناجم والمقالع ، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسات الحفاظ على الأملاك المنجمية،
- متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بنشاطات المناجم والمقالع ، 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- المساهمة في إعداد التنظيم الذي يسير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المناجم والمقالع ، -ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لنشاطات الاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
- المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية
- متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة
- السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي،
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات استغلال المكامن والحفاظ عليها.
2. المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الملفات المتعلقة بتخزين المواد المتفجرة
- مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات والسهر على احترامها
- إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المواد المتفجرة.
المادة 4
فتح المادةمديرية التطوير المنجمي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأعمال التي تهدف إلى التثمين والتحويل الأمثل للمواد المنجمية
- اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
- إعداد الأعمال التي تهدف لتسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وضمان اليقظة الاستراتيجية
- السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية المنجمية
- ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات التطوير المنجمي.
ويديرها مدير وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، وتكلف بما يأتي :
اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية وتحويلها،
- إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
- السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
- متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي للشعب المنجمية.
2. المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها،
- إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية
- اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المنجمية الاستراتيجية عبر كافة الإقليم الوطني،
- ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية
- متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور الصناعي والتكنولوجي للمواد المعدنية الاستراتيجية.
المادة 5
فتح المادةمديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلف، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها، تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها، تسليم الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن،
- إعداد التلاخيص وحصائل نشاطات مراقبة المطابقة.
ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات وتكلف بما يأتي :
- تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات دراسة الملفات التقنية الخاصة بإنتاج وتركيب المركبات، والموافقة عليها،
- المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية لفاعلية وأمن المركبات
- المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم ومتابعتها،
- المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في مركبات السيارات، ومتابعتها.
2. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- تحديد الطرق والممارسة الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها، مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على طريقة التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
- المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط عند الاقتضاء.
3. المديرية الفرعية للتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الاتلافية وغير الاتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع (GPL.C) والغاز الطبيعي المضغوط (GNC.C) في مركبات السيارات
- دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع "WMI"
للمتعاملين لمركبي ومصنعي السيارات.
المادة 6
فتح المادةمديرية الاستشراف والنظم المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات والأشغال الاستشرافية التي تهم قطاع المناجم،
- إنجاز التقييمات الدورية للسياسات التي ينفذها قطاع المناجم
- إجراء أي دراسة عن الأسواق المحلية والدولية ذات العلاقة بتطوير نشاطات قطاع المناجم
- المساهمة في أشكال التنظيم الاقتصادي لنشاطات قطاع المناجم،
- ضمان متابعة وتحليل أسواق الموارد المنجمية
- إعداد التلاخيص والحصائل عن نشاطات النظم المعلوماتية والإحصائيات.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين.
1. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات استشرافية لقطاع المناجم
- المشاركة في إعداد تدابير التنظيم الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها،
- إعداد التوقعات بشأن تطور أسواق الموارد المنجمية
- متابعة وتحليل إنجازات وأداءات الصادرات من الموارد المنجمية والميزان التجاري لقطاع المناجم
2. المديرية الفرعية للنظم المعلوماتية والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
- جمع وتحليل وتحرير ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بنشاطات قطاع المناجم، الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م إنشاء أدوات لرقمنة وتخزين وتداول ونشر وبحث المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع المناجم
- السهر على التسيير الإلكتروني للمعلومات وتطوير الخدمات عبر الخط لصالح المؤسسات والمستثمرين المنجميين،
- السهر على إنشاء وتطوير النظم المعلوماتية في قطاع المناجم، تصميم وإدارة المواقع والشبكات الإلكترونية والمعلوماتية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
المادة 7
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المتعلقة بمبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها،
– دراسة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها ومتابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي، لا سيما، الرقمي منه وضمان المحافظة على أرشيف الوزارة
- تحرير ونشر المجلات والمطويات أو النشرات المتخصصة المتعلقة بقطاع المناجم.
ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم اللذين ينظمان قطاع المناجم،
- تنسيق الأشغال المرتبطة بالمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة وإعدادها،
- السهر على مطابقة مشاريع نصوص القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- - تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي،
- تطوير الرصيد الوثائقي ، لا سيما الرقمي منه وضمان المحافظة على وثائق وأرشيف الوزارة.
2. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها، ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع.
ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية الملائمة للتكوين
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه.
2. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية
- ضمان متابعة وتنفيذ النفقات المقتطعة التابعة للوزارة.
3. المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير وضمان حماية وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية تقييم الاحتياجات السنوية للوزارة إلى الوسائل العامة ووسائل الإعلام الآلي والتموينات الضرورية لحسن سير المصالح والعمل على اقتنائها وإدارتها، إعداد الجرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-240
« 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–268 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-240
مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-269
مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.