مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 3: يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 %1 من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، في باب النفقات :
- تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية التي يحددها مجلس التسيير.
يسهر المجلس على تسيير هذا الحساب ، ويتكون من :
- ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية ".
المادة 3
فتح المادةتضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي : / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
" المادة 3 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.