مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام 18 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. 19
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
العدد 59 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م
" المادة 4 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتا منغست والنعامة والبيض والجلفة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-350
مرسوم تنفيذي رقم 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.