قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب. ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 CG060.300.000 … دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 20 غشت سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان).
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5 مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 مراكز للتكوين المهني والتمهين مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999. مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب. ….. 7 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء تقنولوجية التبريد ومراكز للتكوين المهني
الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء
الموافق 16 غشت سنة 2000، يحدد كيفيات
الموافق 16 غشت سنة 2000، يحدد كيفيات المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير
مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. . وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . .
20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 455-91 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-401 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات (ولاية غليزان) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك العقارية والحقوق والالتزامات التابعة لهذا المركز إلى ولاية غليزان. المادة 3 : تُحوّل الأملاك المنقولة التابعة للمركز إلى مركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). المادة 4 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : يُحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله إلى مركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان طبقا للتنظيم المعمول به.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تُعدّل، نتيجة لذلك، قائمة مراكز التكوين المهني الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 3 9-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الأعوان التقنيين
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-176 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-177 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة والمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني يخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستمر المؤسستان الجديدتان في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني، حتى انقضائه. المادة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكلتا المؤسستين اللتين تم تحويلهما إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لهما. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني الولاية المؤسسات المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني البليدة المعهد التقنولوجي الفلاحي - - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة المتوسط المتخصص ببوقرة تلمسان المعهد التقنولوجي الفلاحي - - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتلمسان المتوسط المتخصص بتلمسان مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-178 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المذكور أعلاه تحول مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. المادة 2 : : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه. المادة 3 : تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام مراكز التكوين المهني والتمهين، حتى انقضائه. 20 غشت سنة 2000 م المادة 4: تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة تم تحويلها إلى مركز التكوين المهني والتمهين المطابق لها. المادة 5 : تعدل ، نتيجة لذلك ، قائمة مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين كما هو منصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق قائمة المؤسسات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين الولاية المؤسسات المحولة 10 - البويرة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بعين بسام. 15 تيزي وزو - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمشطراس. 31 - وهران - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمسرغين.
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين | بحاسي بونيف. 40 - خنشلة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بقايس مراكز التكوين المهني والتمهين 10-12 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام. 15-14 مركز التكوين المهني والتمهين بمشطراس. 31-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمسرغين. 31-14 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بونيف. 40-8 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس.
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحوّل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري (ولاية المدية المحول بالمرسوم التنفيذي رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار (ولاية عنابة المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكورين أعلاه، إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني يخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستمر المؤسستان الجديدتان في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المركزين المذكورين في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ، حتى انقضائه. المادة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو المؤسستين اللتين تم تحويلهما إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لهما. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-91 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد تقنولوجية التبريد ومراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن إنشاء معهد تكنولوجية التبريد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين / العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-102 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-210 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على معهد تقنولوجية التبريد إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني ويحول معهد تقنولوجية التبريد ومراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه وترفق قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى انقضائه. المادة 3 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مؤسسة معنية إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها.
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 و رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 ورقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 98-102 للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 و المذكورة أعلاه، المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 2 إنشاء جديد : الولاية التسمية 47 - غرداية - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية 40 - خنشلة - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بخنشلة 2 مؤسسات محولة إلى معاهد وطنية متخصصة الولاية المؤسسات المحولة المعهد في التكوين المهني : الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق 07 - بسكرة 07-02 مركز التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببسكرة والتمهين ببسكرة 2 10 - البويرة 01-10 مركز التكوين المهني المعهد والتمهين بالبويرة 1 16 - الجزائر معهد تقنولوجية التبريد المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبويرة الوطني المتخصص في التكوين المهني للتبريد ببئر مراد رايس 18 - جيجل 18-07 مركز التكوين المهني المعهد والتمهين بجيجل 2 20 - سعيدة 20-05 مركز التكوين المهني المعهد والتمهين بحي البدر 21 - سكيكدة | 21-04 مركز التكوين المهني المعهد والتمهين بسكيكدة الوطني المتخصص في التكوين المهني بجيجل الوطني المتخصص في التكوين المهني بسعيدة الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة
الملحق ( الولاية المؤسسات المحولة المعهد 20 غشت سنة 2000 م تابع ) الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق 2 2 - سيدي 22-09 مركز التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي بلعباس والتمهين المتعدد التخصصات بلعباس بسيدي بلعباس 28 - المسيلة | 28-10 مركز التكوين المهني | المعهد والتمهين بالمسيلة 2 الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمسيلة 34 - برج 34-05 مركز التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج بوعريريج والتمهين ببرج بوعريريج 2 بوعريريج 42 - تيبازة 42-02 مركز التكوين المهني المعهد والتمهين بحجوط الوطني المتخصص في التكوين المهني بحجوط 46 - عين 46-02 مركز التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تيموشنت والتمهين بعين تيموشنت تيموشنت مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ في ولايات : باتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وورقلة والبيض وإيليزي وتيبازة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت مراكز للتكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 05 ولاية باتنة : 05-15 م.ت. م.ت بسريانة سريانة 05-16 م . ت . م . ت برأس العيون رأس العيون 05-17 م.ت.م. ت بتيمقاد تيمقاد للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 تسمية المركز مقر المركز 06 ولاية بجاية : 06-15 م.ت. م.ت بلوطا لوطا 06-16 م . ت . م . ت بمسيسنة مسيسنة 09 10 ولاية البليدة : 10-09 م . ت . م . ت بالبليدة البليدة 10 ولاية البويرة : 12-10 م . ت . م . ت بمشدالة مشدالة 12 - ولاية تبسة : 12-08 م. ت.م.ت بالعقلة العقلة 12-09 م . ت . م . ت بالماء الأبيض الماء الأبيض 15 ولاية تيزي وزو : 15-15 م . ت . م.ت بأزفون أزفون 15-16 م.ت.م.ت بواقنون واقنون 15-17 م . ت . م . ت بتيزي تيزي - غنيف غنيف 15-18 م . ت . م . ت بإفرحونن إفرحونن 6 1 - ولاية الجزائر : 16-30 م . ت . م.ت بالسحاولة السحاولة 17 ولاية الجلفة : 17-09 م . ت . م . ت بعين وسارة عين وسارة
- إناث 18 - ولاية جيجل : 18-10 م.ت. م.ت بالشقفة الشقفة 18-11 م . ت . م . ت بسيدي معروف سيدي معروف 19 ولاية سطيف : 19-21 م . ت . م . ت ببوعنداس بوعنداس 19-22 م.ت.م. ت بقنزت قنزت 19-23 م.ت.م. ت بقجل قجل 24-19 م . ت . م . ت بجميلة جميلة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( تابع ) تسمية المركز مقر المركز 21 - ولاية سكيكدة : 1 2-13 م . ت . م . ت بعيسى عيسى بوكرمة بوكرمة 23 - ولاية عنابة : 3 2-10 م . ت . م . ت بواد زياد واد زياد 30 ولاية ورقلة : 30-13 م.ت.م.ت بتوقرت 3 توقرت 32 ولاية البيض : 32-05 م.ت.م. ت ببو قطب بوقطب 33 ولاية إيليزي : 33-04 م.ت.م.ت بالدبداب الدبداب 42 ولاية تيبازة : 42-12 م . ت . م . ت ببوركيكة بوركيكة 42-13 م.ت.م. ت بمناصر مناصر 44 ولاية عين الدفلى : 44-10 م.ت.م. ت بمليانة مليانة إناث 45 ولاية النعامة : 0 05-45 م . ت . م . ت بالنعامة النعامة 46 ولاية عين تيموشنت : 46-06 م . ت . م . ت بالعامرية العامرية 6 4-07 م . ت . م . ت بعين الأربعاء عين الأربعاء العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000 241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة .1999 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 109 منه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 71 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتحديد قانونه الأساسي، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-93 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999 المادة 2 : يخصص المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية نسبة خمسين بالمائة (50%) من حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية، للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. المادة 3 : يعد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كل نصف سنة، بيانا مصادقا عليه للإيرادات المذكورة في المادة 2 أعلاه ويرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : يوزع حاصل الرسوم شبه الجبائية على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعلى غرف التجارة والصناعة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة على أساس البيان المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-9 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 85 منه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 87 منه وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-82 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 17 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك بضبط الإطار المرجعي وكذا الإجراءات المطبقة على برامج ومشاريع التنمية المترابطة القابلة للتمويل من الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المادة 2 : يخص الإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المترابطة لمناطق الجنوب القابلة للتمويل من الصندوق، المجالات الآتية : عمليات إنعاش الفضاءات المتواجدة في الواحات، لا سيما منها أعمال رد الاعتبار لأنظمة السقي التقليدي وتصريف المياه الخاصة بالفلاحة في الواحات عمليات ترميم القصور والسكن التقليدي وبصفة عامة تحسين ظروف المعيشة وإطارها،
- توسيع المساحات من خلال غرس واحات نخيل جديدة ، في إطار عمليات رائدة ومنظمة أساسا لفائدة الشباب المتحصل على شهادات والجامعيين مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي، في حدود احترام معادلة الأرض و الماء واحترام توازن الأنظمة البيئية في الواحة 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- عمليات فك العزلة محليا، ربط شبكات المنشآت القاعدية والمواصلات برامج إنشاء مراكز للحياة وترقيتها، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية عمليات ترقية النشاط الثقافي والسياحي والفني وكذا التراث الحرفي عمليات حماية المحيط الطبيعي والثروات النباتية والحيوانية والتراث الأثري والتاريخي والمعماري وتثمين ذلك،
- دراسات استشرافية أو دراسات إنضاج وبحوث نوعية تهدف إلى ترقية المحيط والمؤهلات المحلية أو المعرفة الجيدة لها وتثمينها بشكل فعال، أعمال ترقية الطاقة الشمسية والهوائية والتقنولوجيات الجديدة الملائمة للوسط ، لا سيما في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3 : تستفيد المشاريع والبرامج المعدة طبقا للإطار المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه ، من أولوية تمويل الصندوق عندما تندرج في إطار برامج متعددة القطاعات للتنمية المترابطة يمكن أن تلجأ هذه البرامج أيضا إلى موارد صناديق قطاعات أخرى وتركيبات مالية نوعية. المادة 4 : الجماعات المحلية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي و تا منغست. المادة 5 : تؤسس على مستوى كل ولاية من الولايات المذكورة في المادة 4 أعلاه لجنة تقييم ومتابعة تكلف بما يأتي : الفصل في مدى ملاءمة برامج التنمية المترابطة السهر على انسجامها مع الإطار المرجعي وكذا على احترام الإجراءات التنظيمية في مجال استكمال الدراسة والإعداد والتقديم والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م المادة 6 : تتكون لجنة التقييم والمتابعة لكل ولاية من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ووالي الولاية المعنية. ويرأسها الوالي. يتولى الأمانة التقنية للجنة المدير الولائي للتخطيط وتهيئة الإقليم. المادة 7 : يعرض الوالي مشاريع برامج التنمية المترابطة على لجنة التقييم والمتابعة لإبداء الرأي فيها على أساس الملفات التي تحضرها المصالح التقنية المختصة في الولاية والتي تستند إلى دراسات تقنية واقتصادية تنجزها مكاتب دراسات متخصصة. تعتمد لجنة التقييم والمتابعة اقتراحات البرامج، بكيفية تدرجية ، حسب مدى ملاءمتها ونجاعتها و أثرها. المادة 8 : تبلغ اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات للوزير المكلف بتهيئة الإقليم ضمن المخططات المطلوبة. المادة 9 : تؤسس لدى الوزير المكلف بتهيئة الإقليم لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تضم ممثلي الوزارء المكلفين على التوالي : بالداخلية والجماعات المحلية والمالية، والفلاحة، والسكن والطاقة، والمناجم والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والموارد المائية، والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة، والعمل والشؤون الاجتماعية. يرأس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ، أو ممثله. المادة 10 : تكلّف اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات بالفصل في مدى احترام الإطار المرجعي المعد مسبقا والإجراءات التنظيمية المقررة في مجال تحضير البرامج المقترحة واستكمالها وإعدادها وتقديمها وتعد بعد دراسة اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات تقريرا يتضمن على الخصوص المحتوى المادي للبرنامج وكيفيات تمويله. المادة 11 : يقدم التقرير الذي تعده اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، الوزير المكلف للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 بتهيئة الإقليم في مجلس وزاري مشترك يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من الوزراء المذكورين في المادة 9 أعلاه. المادة 12 : يبلغ البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوزاري المشترك، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بصفته الأمر بالصرف الرئيسي للصندوق إلى الولاة المعنيين وإلى الهيئة العمومية المختصة المذكورة في المادة 13 أدناه. المادة 13 : طبقا لأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يوكل التسيير والتنفيذ الماليان للبرنامج، إلى الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية أو إلى كل هيئة عمومية مختصة في إطار اتفاقية يشترك في إعدادها وزير المالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم مع هيئة التسيير. المادة 14 : ينفّذ الولاة الذين تخول لهم صفة الأمرين الثانويين بالصرف عند الاقتضاء ، وفي انتظار إمكانية توفير شروط تطبيق المادة 13 أعلاه، قرارات التمويل حسب كيفيات توضح بتعليمة من وزير المالية. المادة 15 : يقوم الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بعمليات تقييم دورية لبرامج التنمية المترابطة التي شرع فيها. ويعد، على أساس المعلومات التي تبلغه إياها هيئة التسيير المذكورة في المادة 13 أعلاه والولاة، حصيلة سنوية شاملة يقدم بشأنها تقريرا في مجلس الحكومة. المادة 16 يخضع تنفيذ برامج التنمية المترابطة القابلة للتمويل من موارد الصندوق ومتابعة إنجازها الميداني، إلى صلاحيات الولاة. المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-99 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع.
- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار (2.180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستة وخمسون مليون دينار (2.056.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار (2.180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستة وخمسون مليون دينار (2.056.000.000 دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ) طبقا للجدول” ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000. أحمد بن بيتور الملحق الجدول أ N مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع. 100.000 2.080.000 2.056.000 2.180.000 2.056.000
20 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الخدمات الإنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية مواضيع مختلفة المجموع. … (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 100.000 ) 100.000 ( 80.000 1.056.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.180.000 2.056.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد كريم جودي، مديرا عاما للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كريم جودي المدير العام للخزينة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بموسم السلع الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية المعدل والمتمم / العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بمياه الشرب الموضبة مسبقا ، المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع، عندما تكون موضبة مسبقا، باستثناء تلك المستعملة عند المنبع في مؤسسات العناية والمعالجة الطبية. الفرع الأول المياه المعدنية الطبيعية المادة 3 : إن الماء المعدني الطبيعي هو الماء الذي يتميز بخصائص ذات طبيعة من شأنها إعطاؤه مميزات علاجية. يصدر هذا الماء من طبقة ماء جوفية مستغلة من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة. يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث احتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضروريّة أو مكونات أخرى، ببعض التأثيرات، ولا سيما التأثيرات العلاجية وبنقاوته الأصلية. المادة 4 : يجب أن تحفظ الخصائص المذكورة في المادة 3 أعلاه ، كاملة نظرا للمصدر الجوفي للماء المعدني الطبيعي الذي يجب أن يظل محميا من كل أخطار التلوث. ويجب ألا تتأثر الخصائص الأساسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتركيبة ودرجة الحرارة عند الخروج، بمعدل تدفق الماء المأخوذ.
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م المادة 5: يجب أن تتطابق مواصفات جودة المياه المعدنية الموضبة مسبقا مع المواصفات الواردة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 6 : لا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي، كما يبدو عند الخروج، موضوع أية معالجة أو إضافة غير تلك المذكورة فيما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة، عن طريق الصفق أو الرشح، وعند الاقتضاء، مسبوقة بأكسجة، ويجب ألا يكون لهذه المعالجة أي تغيير في تركيبة الماء من حيث مكوناته الأساسية
- إزالة غاز الكاربون الحر بطرق فيزيائية فقط،
- دمج أو إعادة دمج غاز الكاربون. يجب ألا يكون لهذه المعالجة أو الإضافة أي تغيير في المواصفات الميكروبيولوجية للماء المعدني الطبيعي. المادة 7 : توضع المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- “ماء معدني طبيعي غازي”، وهو الماء المعدني الطبيعي الفائر حيث تبقى نسبة الغاز الكاربوني، بعد الصفق المحتمل والتوضيب المسبق هي نفسها كما كانت عند الخروج
- ماء معدني طبيعي غير غازي”، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي لا يحتوي في الحالة الطبيعية وبعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، على غاز كاربوني حر بنسبة تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهيدروجينو-كاربونات الموجودة في الماء ذائبة
- “ماء معدني طبيعي منزوع الغاز”، وهو الماء المعدني الطبيعي المعالج بواسطة إزالة غازه الكاربوني الحر، للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، لا يبقى هذا الماء هو نفسه كما كان عند الخروج، ويجب ألا ينبعث منه، بصورة مرئية وتلقائيا، غاز كاربوني في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط،
- “ماء معدني طبيعي مدعم بالغاز الكاربوني وهو الماء المعدني الطبيعي الذي تفوق نسبة الغاز الكاربوني فيه، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، نسبة الغاز الكاربوني عند الخروج،
- “ماء معدني طبيعي مغوز”، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي يصبح غازيًا، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، بإضافة غاز كاربوني من مصدر آخر غير طبقة الماء التي يصدر منها. المادة 8 : يجب أن يتضمن وسم المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية : تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه،
- اسم المنبع مكان استغلال المنبع
- البلد الأصلي بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية المستوردة بيان “يحتوي على الفلورور” عندما تفوق نسبة الفلور 1 مغل. الفرع الثاني مياه المنابع المادة 9 : إن ماء المنبع هو الماء الذي يكون مصدره جوفيا فقط وسليما ميكروبيولوجيا ومحميا من أخطار التلوث وصالحا للاستهلاك البشري دون معالجة ولا إضافة غير تلك المسموح بها طبقا للمادة 11 أدناه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يعبأ الماء، في مكان منبعه وفي الحالة التي ينبع بها من الأرض، في وعاءات لتسلم للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة في هذه الوعاءات. المادة 10 : يجب أن تتطابق مواصفات الجودة لمياه المنابع مع ما هو وارد في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 11 : يمكن أن تكون مياه المنابع موضوع معالجات أو إضافات تتعلق بما يأتي : فصل العناصر غير المستقرة وترسب المواد المعلقة عن طريق الصفق أو الرشح. يجب ألا يكون هدف أو أثر هذه المعالجة التي تعجل عملية التطور الطبيعي، تغيير تركيبة الماء،
- دمج الغاز الكاربوني. تتم هذه المعالجات أو الإضافات بواسطة طرق فيزيائية، تستعمل فيها مواد ساكنة، تسبقها التهوية عند الاقتضاء. يجب ألا يكون لهذه المعاجلات أو الإضافات هدف أو أثر من شأنه أن يغير المواصفات الميكروبيولوجية لماء المنبع. المادة 12 : توضع مياه المنابع الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- “ماء منبع”،
- “ماء منبع مغوز” وهو ماء المنبع الفائر بإضافة الغاز الكاربوني. المادة 13 : يجب أن يتضمن وسم مياه المنابع الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية : تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه،
- اسم المنبع 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- مكان الاستغلال البلد الأصلي بالنسبة لمياه المنابع المستوردة. الفرع الثالث أحكام مشتركة المادة 14: يجب أن توضب مياه الشرب موضوع هذا القرار، في وعاءات من الزجاج، من متعدد كلورور الفينيل ومن متعدّد الإيتيلين تيريفلات مغلقة بإحكام ومعدة لتفادي كل احتمال للتلوث. يجب أن تغسل هذه الوعاءات وتطهر، إلا إذا كانت صناعتها تضمن نظافتها وتعقيمها عند ملئها. باستثناء الوعاءات المصنعة بدون انقطاع أو المسلمة معقمة، يجب أن تغسل الوعاءات بماء صالح للشرب وتقطر، عندما لا يتم الغسل الأخير بواسطة ماء الشرب الموجه مسبقا للتوضيب. المادة 15 : توضّب مياه الشرب، موضوع هذا القرار، الموجهة للبيع بالتجزئة في وعاءات ذات سعة 12,5 سل، 25 سل 50 سل، 100 سل، 150 سل 200 سل المادة 6 1 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000. مراد مدلسي
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م مواصفات
الملحق الأول الجودة لماء معدني طبيعي أولا : يجب ألا تفوق تراكيز المواد المذكورة أسفله النسب الآتية : أنتموان زرنيخ باريوم بورات كادمنيوم كروم نحاس سيانور فلورور رصاص منغنيز زئبق نيكل نترات نتريت سيلنيوم ثانيا : وجود الملوثات الآتية يجب ألا
- عامل مقياس نشيط
- مبيد للطفيليات النباتية
- دفينيل متعدد الكلور
- زيت معدني
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار 0,005 مغ/ل 0,05 مغل معبر عنه بمجموع As 1 مغل 5 مغل معبر عنه ب B 0,003 مغ/ل 0,05 مغل معبر عنه بمجموع Cr 1 مغل 0,07 مغ/ل 2 مغل معبر عنه ب F 0,01 مغ/ل 0,1 مغ/ل 0,001 مغ/ل 0,02 مغ/ل 15 مغل معبر عنه ب NO3 0,02 مغل كنتريت 0,05 مغ/ل يكون محسوسا :
20 جمادى الأولى عام 1421 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الملحق مواصفات جودة المواصفات 1- الخصائص الذوقية :
- اللون
- الرائحة (الحد الأدنى للإدراك الحسي في 25 م)
- المذاق (الحد الأدنى للإدراك الحسي في 25م)
- العكر 20 غشت سنة 2000 م الثاني ماء المنبع الوحدة التراكيز مغل من البلاتين | 25 كحد أقصى (بالرجوع إلى سلم البلاتين / كوبالت) 4 كحد أقصى 4 كحد أقصى وحدة جاكسون 2 كحد أدنى 2-2 الخصائص الفيزيو كيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء : PH
-
-
- الناقلية (في 20 م)
-
- القساوة
- الكلورور
- السولفات
- الكالسيوم
- المغنزيوم
- الصوديوم
- البوتاسيوم
- الألومنيوم الإجمالي
- القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- البقايا الجافة بعد التجفيف في 180 م وحدة PH إلى 8,56,5 ثاسم 2800 كحد أقصى مغل من CaCO3 100 إلى 5500 مغل (CI) 200 إلى 500 مغل (SO4) 200 إلى 400 مغل (Ca) 75 إلى 200 مغل (Mg) 150 مغل (Na) 200 مغل (K) 20 مغل 0,2 مغل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغل 1500 إلى 2000
20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م الملحق الثاني المواصفات للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 ( تابع ) الوحدة التراكيز 3 الخصائص المتعلقة بالمواد غير المرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- أزوت جلد اهل
- الفليور هيدروجين سلفوري الحديد
- المنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة 4 الخصائص المتعلقة بالمواد السامة :
- زرنيخ
- كادميوم
- السيانور
- الكروم الإجمالي
- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار (H.P.A) :
- لمجموع الست (6) مواد التالية : فليورانتان بانزو (3,4) فليورانتان بانزو ( 11,12) فليورانتان بانزو (3,4) بيران بانزو (112) بيريلان أندينو ( cd - 1,2,3) بيران بانزو (3,4) بيران (1) N من NO3 و NO2 مستبعدة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مغل من NO3 50 كحد أقصى مغل من NO2 0.1 كحد أقصى مغل من NH4 0,5 كحد أقصى ) 1 (1) 1 كحد أقصى مغل من F 2 0,2 إلى 2 يجب ألا يكون محسوسا ذوقيا مغل (Fe) 0,3 كحد أقصى مغل (Mn) 0,5 كحد أقصى مغل (Cu) 1,5 كحد أقصى مغل (Zn) 5 كحد أقصى مغل (Ag) 0,05 كحد أقصى مغل (As) 0,05 مغل (Cd) 0,01 مغل (Cn) 0,05 مغل (Cr) 0,05 مغل (Hg) 0,001 مغل (Pb) 0,05 مغل (Se) 0,01 u غرامل 0,2 u غرامل 0,01 عبد القادر بن مبارك الجزائر