مرسوم تنفيذي رقم 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م
" المادة 4 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست والنعامة والبيض والجلفة، وكذا بلديات :
سيدي أحمد وعين السخونة والمعمورة ومولاي العربي (ولاية سعيدة)، العريشة وسيدي الجيلالي والبويهي والقور (ولاية تلمسان)
- رجم دموش ورأس الماء ووادي السبع وبئر الحمام ومرحوم وسيدي شعيب (ولاية سيدي بلعباس) سرغين وقصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر وعين الذهب والنعيمة والفايجة وشحيمة ومادنة وجبيلة الرصفاء والرشايقة والسوقر وسيدي عبد الرحمن ولاية تيارت)
- بوغزول وبوعيش والسينغ والشعبونية (ولاية المدية) عين الملح وعين الريش وعين فارس وسيدي امحمد وبئر الفضة وابن سرور ومحمد بوضياف وأولاد سليمان وزرزور وجبل مسعد وسليم والهامل والحوامد وأولاد عطية ومجدل وتامسة ومصيف وولتان وبن زوح وسيدي عامر وخوبانة وبوسعادة و أولاد سيدي ابراهيم (ولاية المسيلة)
- ششار وجلال وخيران والولجة وببار وأولاد رشاش و تامزة والمحمل ولاية خنشلة) بريكة وأولاد عمار وإيزل عبد القادر ومدوكال وبيطام والجزار ومعافة وتيلاطو وسقانة وتكوت وغسيرة وكيمل وتغرغار (ولاية باتنة) عين الزيتون والراحية وبحير شرقي والبلالة والجازية وبوغرارة السعودي لفجوج (ولاية أم البواقي)
- نقرين وبئر العاتر وفركان وسطح قنطيس وثليجان والعقلة المالحة وصفصاف الوسرة وأم علي والماء الأبيض ومزرع (ولاية تبسة) ". 25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 304-2000 المؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 304-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.