مرسوم تنفيذي رقم 2000-142 مؤرخ في 24 5 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتلتان : 125 و 127 ب )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عين البيضاء" (الكتلتان : 125 و 127 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.433,70 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايات سوق أهراس وأم البواقي وخنشلة وباتنة وتبسة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 29 ربيع الأول عام 1421 ه 8 جزائرية / العدد 38.
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 36 02 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 15 ° 36 التونسية 03 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 20 ° 35 التونسية 04 ° 00 ' 10 ° 08 ″ 00 ′ 20 ° 35 05 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 15 ° 35 06 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 35 07 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 10 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 07 " 00 ' 10 ° 35 09 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 10 ″ 00 ′ 05 ° 07 00 ' 15 ° 35 11 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 35 12 00 ′ 20 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 13 ″ 00 ′ 20 ° 06 00 ′ 05 ° 36 14 " 00 ' 10 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 36 المساحة الإجمالية : 17.433,70 كلم 2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 2 يوليو سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.