ج.ر عدد 36 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 : 060.320.0600 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ية / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه فهرس 21 يونيو سنة 2000 م فراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8 مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة.

2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح

2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية بسكرة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو الشباب في ولايتين.

سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة الأمانة العامة للحكومة).

2000 ، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة .

سنة 2000، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح رئيس الحكومة .

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. دية الجزائرية / العدد 36. 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة.

يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة

يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة

3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر.

يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش جهوي للتحقيقات

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق بولاية سيدي بلعباس.

3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1421 الموافق 26 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة للحماية المدنية.

وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات.

جريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1-4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 21 يونيو سنة 2000 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية : تطوير الهياكل الأساسية والحفاظ عليها، الاستعمال الرشيد للأراضي، والتوزيع المتوازن للسكان والنشاطات وتثمين كل القدرات ..
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها، وكذلك إعداد واقتراح ومتابعة المخطط الوطني للعمل البيئي الرامي إلى حماية الصحة العمومية، والتسيير البيئوي الرشيد للموارد وللأوساط الطبيعية والممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال، تطوير البنية الحضرية، وكذا التخطيط لتطور المدن والمناطق الحضرية. المادة 3 : يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال المقاييس والقواعد التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
  • احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بالبيئة والهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وبكل مشاريع التهيئة للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،

  • احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق ، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين. المادة 4 : يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها قصد إنجاز الهياكل الأساسية للطرق والهياكل الأساسية البحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية. ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي :
  • في مجال الهياكل الأساسية للطرق:
  • قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتهيئتها وإنجازها وصيانتها، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • القواعد التي تحدد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها ، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل
  • الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل
  • قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
  • ضبط المقاييس الخاصة بتقنيات الطرق وموادها، إعداد التصاميم الرئيسية لتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة، وتطويرها وصيانتها،
  • تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية ية / العدد 36 5
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية إصدار التوجيهات للجماعات المحلية قصد إعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأنواع الأخرى من الطرق.
  • في مجال الهياكل الأساسية البحرية : القواعد المحددة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل،
  • شروط وكيفيات ضمان حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية، ضبط مقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
  • إعداد التصاميم الرئيسية لتهيئة المنشآت البحرية وتطويرها وصيانتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية البحرية.
  • في مجال الهياكل الأساسية المطارية : القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وبناء وتهيئة وصيانة مساحات الحركة، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال إعداد تصاميم تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها وإنجازها وصيانتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية المطارية. المادة 5 : يشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
  • إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري،

. 6. ائرية

  • إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته،
  • تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن في المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال الأشغال العمومية
  • ترقية الوقاية والسلامة في الطرق
  • إعداد مخططات النقل والمرور،
  • إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
  • إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل. المادة 6 : يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال تهيئة الإقليم ، ما يأتي : يبادر بالأدوات المؤسساتية والقانونية والعقارية والمالية التي تكرس السياسة الوطنية للتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم ويضع تصورها ويقترحها . وبهذه الصفة، يجب أن يقوم بما يأتي : إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق هذه السياسة المبادرة بالتصاميم والمخططات الخاصة بتهيئة الإقليم،
  • إعداد الأدوات الملائمة لمناطق التوسع الاقتصادي، وكذا للمجالات الجغرافية - الاقتصادية المناسبة، وضع تصور للأدوات التنظيمية لتطبيق أعمال التنمية الجهوية والمحلية، في إطار الانسجام الشامل للسياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم، وبالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء المعنيين.
  • ترقية إنعاش المناطق الريفية، بإدراج هيكلة هذه المناطق لتنمية المراكز الريفية وتعدد النشاطات في تصاميم التهيئة / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
  • تحديد الشروط المتعلقة بإقامة نشاطات مطابقة للتصاميم العامة لتهيئة الإقليم وكذا تصاميم مختلف الجهات
  • اقتراح أنظمة تحفيزية، والمبادرة في إطار الإعانات الممنوحة من الدولة، بأي عمل يشجع على تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
  • المبادرة ببرامج وترقية كل الأعمال في مجال الإرشاد ونشر ثقافة تهيئة الإقليم السهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس نشاطات مهيكلة تتلاءم مع الظروف الخاصة بكل منطقة. يتم التكفل بالصلاحيات في مجال تهيئة الإقليم في إطار أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ورقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. المادة 7 : يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في مجال البيئة ما يأتي :
  • المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والمساس بالصحة العمومية ووضع تصور لذلك واقتراحه واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية
  • المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها، ووضع تصور لذلك واقتراحه، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية، تقييم دراسات مدى التأثير على البيئة التي ينجزها المتعاملون الآخرون والقيام ، أو تكليف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات مدى التأثير المتصلة بالانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على توازن البيئة

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. السهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة مع النصوص التشريعية والتنظيمية

  • إعداد المدونات الخاصة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطيرة على الإنسان وبيئته، وتحيينها،
  • تصور أنظمة وشبكات الملاحظة والمعاينة والمراقبة الخاصة بالبيئة واقتراحها ووضعها وضمان سيرها،
  • المبادرة بعمليات الرقابة الخاصة بالبيئة، عند الحاجة،
  • إعداد المقاييس في مجال البيئة، والمشاركة مع القطاعات الأخرى المعنية في تحديدها ، المبادرة ببرامج وترقية أنشطة التحسيس والتعبئة والتربية والإعلام في المجال البيئي بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين. المادة 8 : يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال العمران جميع أعمال التخطيط التي تساهم في تهيئة أو إعادة تهيئة المجال الحضري كإطار للحياة ومجال للتبادل ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : يسهر على احترام تخصيص الأراضي المرصودة لإقامة الهياكل الأساسية الكبرى ذات الاستعمال السكني والتجهيزات المختلفة، لا سيما تلك التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي
  • يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية الداخلة في مجال اختصاصه ويقترحها ويسهر على تطبيقها،
  • يشجع النشاطات العمرانية، فيما يخصه، ويدعمها ويسهر على انسجامها مع أدوات التخطيط العمراني على جميع المستويات، ومع التصميم الوطني، والتصاميم الجهوية والمحلية للتهيئة الدائمة للإقليم، يقترح المخططات الرئيسية في مجال التهيئة والعمران
  • يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الأدوات القانونية والتقنية التي تحكم حماية المواقع، وبصفة عامة ، كل تدبير من شأنه أن يضمن تنمية حضرية متوازنة الجزائرية / العدد 36 ينشط وينجز، أو يكلّف من ينجز ، كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور النشاطات في مجال التنمية الحضرية. المادة 9 : يساهم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في البحث العلمي التطبيقي على الأعمال التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين. يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالأعمال التي تتبع اختصاصه. ويقدم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني. المادة 10 : يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية. المادة 11 : يشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تتبع اختصاصاته. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار اختصاصاته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

ريدة ال مهورية الجزائرية المادة 12 : يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها . يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري. المادة 13 : يضع وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران منظومة للإعلام تتعلق بالأنشطة التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. المادة 14 : يعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة ملائمة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور / العدد 36. 18 ربيع الأولى عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام للوزارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
  • الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد و الاتصال
  • رئيس الديوان، ويساعده :
  • ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
  • إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
  • إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري،
  • تنظيم وإعداد اتصالات الوزير مع الصحافة،
  • إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة متابعة نشاطات قطاع الأشغال العمومية متابعة نشاطات قطاع البيئة
  • متابعة نشاطات قطاعي تهيئة الإقليم والعمران
  • أربعة (4) ملحقين بالديوان . الجزائرية / العدد 6 36. 9
  • المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. الهياكل الآتية : 1 - المديرية العامة للبيئة 2 - مديرية الطرق، 3 - مديرية استغلال وصيانة الطرق، 4 - مديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية 5 - مديرية العمران 6 - مديرية الإدارة العامة 7 - مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية 8 -مديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات. المادة 2 : يبقى تنظيم المديرية العامة للبيئة خاضعا للمرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : مديرية الطرق وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلقة بالتخطيط وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة،
  • إعداد المخططات الرئيسية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للطرق السريعة وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المخططات الرئيسيّة لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية

10 للجمهورية الجزائرية القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصوّر الطرق السريعة والمنشآت الفنية وإنشائها.

  • المديرية الفرعية لبرامج الطرق وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
  • إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق،
  • المساهمة في إعداد مخططات النقل. المادة 4: مديرية استغلال وصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
  • إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتطبيقها،
  • إعداد المخططات الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
  • تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنيّة وصيانتها، وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية
  • تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لاستغلال الطرق وتكلّف بما يأتي :
  • تبادر ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطوره، / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م تطور القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تطبيقها وكيفيات ذلك، تطور قواعد الحماية والأمن في الملك العمومي للطريق، تساعد على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق.
  • المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
  • تطور نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة الهياكل الأساسية للطرق،
  • تساهم في تطوير مواد تعبيد الطرق ولا سيما مواد الركام والمالط،
  • تحدد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية تطور قواعد صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتطور القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
  • المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتكلّف بما يأتي :
  • تعد تخطيط البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد وتراقبه وتتابعه تتابع وتراقب مسك الجرد الخاص بحظيرة العتاد وضبطه
  • تعد معايير الكراء وتكاليف الاستغلال والصيانة
  • تحلّل حصيلة حظائر العتاد وتلخصها . المادة 5 : مديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وإنجازها وصيانتها،

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. إعداد مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية والمطارية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية المطارية والبحرية ولاسيما منها مكتب الإشارات البحرية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي : تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي للصيانة بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك الإشارات البحرية،
  • تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة قواعد صيانة الهياكل الأساسية البحرية والقواعد المتعلقة بالإشارات البحرية وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي.
  • المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة وتكلّف بما يأتي : تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك دراسات الوسط بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق التدابير المتعلقة بمقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتطويرها والمشاركة في برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية البحرية. جمهورية الجزائرية / العدد 36 11
  • المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطّط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الهياكل الأساسية المطارية وصيانتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق قواعد ومقاييس تصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها وصيانتها، وتشارك في متابعة برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية المطارية. المادة 6 : مديرية العمران وتكلّف بما يأتي :
  • تحدد وتقترح السياسة القطاعية للتهيئة والعمران
  • تعد النصوص والتنظيمات المتعلقة بتطبيق سياسة العمران،
  • تحفز على إعداد أدوات العمران الرئيسي وتسهر على تطبيق أحكامه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمخططات الرئيسية للتهيئة والعمران وتكلف بمايأتي :
  • ترقي أدوات العمران الرئيسي وتتابع إعدادها،
  • تعد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموافقة و / أو تعديل هذه الأدوات.
  • المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة أدوات العمران الرئيسي وتكلف بما يأتي : تسهر على احترام أحكام أدوات العمران الرئيسي،

12 H مهورية الجزائرية / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه ترقي التشاور والتنسيق الضروريين لتطبيق هذه الأحكام، تسهر على احترام الآجال المحددة بالنسبة إلى المناطق الواجب تعميرها عن طريق أدوات العمران الرئيسي.

  • المديرية الفرعية للحفاظ على الأراضي والتوازنات العمرانية وتكلف بما يأتي : تسهر على الحفاظ على القطاعات غير القابلة للتعمير، تنجز حصائل لتقييم مدى تطبيق الأدوات والحفاظ على التوازنات العمرانية الكبرى . تقترح تدابير تصحيح الميول والاختلالات. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
  • تقيم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
  • تقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المتصلة بالوسائل المالية وبالعتاد وبتسيير الإدارة المركزية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
  • تقترح تقدير النفقات وتنفّذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية ، تراقب استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها ،
  • تحضر النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع. 21 يونيو سنة 2000
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
  • تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
  • تحدد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناءها، تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
  • تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية.
  • المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
  • تحدد وتنفّذ السياسة الخاصة بمستخدمي القطاع وفقا للأهداف المرسومة تشارك في الأعمال والبرامج الخاصة بتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
  • تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين.
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
  • تكيف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برنامج
  • تجري الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى تبادر بمخططات التكوين في الخارج وتنفذها وتتابعها ، تنسق البرامج في مجال التكوين والتمهين وتتولى متابعتها. المادة 8 : مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلف بما يأتي : تنسق إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها،

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. تساهم في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية تضمن الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفذ الأعمال والبرامج الخاصة بالتعاون والبحث وتتابعها وتقيمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لأشغال التخطيط والدراسات الاقتصادية والتمويلات وتكلّف بما يأتي :
  • تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها،
  • تتولى المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
  • ترصد التمويلات الداخلية للبرامج، تقيم استغلال التمويلات الخارجية وتعد الحصائل المالية.
  • المديرية الفرعية لمنظومة الإعلام والإحصائيات وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمار المخططة،
  • إعداد بنوك للمعطيات والنماذج.
  • المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتقيّم وتقدّم الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع، تنفذ وتتابع وتقيم أعمال وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. الجزائرية / العدد 36 13 المادة 9 : مديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بالدراسات وأعمال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع تقوم بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع،
  • تعد وتستغل وتوزع النصوص التنظيمية التي تهم القطاع وتتابع تطبيقها وتقوم بتقنينها، تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تخص القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع وتتابع تطبيقها،
  • تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران طرفا فيها
  • تجمع العناصر المتعلّقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع وتتابع تطورها وتسويتها.
  • المديرية الفرعية للتنظيم وتكلّف بما يأتي :
  • تدرس وتمركز المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل وتقترحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
  • تقوم بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، تدرس مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتساهم فيها.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
  • ترقي النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع،

14 الجريدة. دية الجزائرية / العدد 36. 18 ربيع الأول عام 1421 ه تضمن المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية. المادة 10 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 12 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران 21 يونيو سنة 2000 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يرسم مايأتي : المادة الأولى : تحدث مفتشية عامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران تحت سلطة الوزير ، ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها. المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير ، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لا سيما على ما يأتي :

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. الجويدة

  • مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
  • التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و / أو مسؤولو الهياكل المركزية
  • يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
  • يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو دعم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا ، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير . وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها . المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها . المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون بما يأتي : 1 - تفتيش المشاريع الخاصة بالطرق للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها ، الجزائرية / العدد 36 15 2 - تفتيش المشاريع الخاصة بالأشغال البحرية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها 3 - تفتيش المشاريع الخاصة بالمطارات للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها ، 4 - التفتيش والمراقبة في مجال تهيئة الإقليم 5 - التفتيش والمراقبة في مجال العمران 6 تفتيش المؤسسات العمومية التابعة للوصاية ، 7 - تفتيش إدارات المصالح غير الممركزة في القطاع، باستثناء مفتشيات البيئة. يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها . يفوض الوزير المفتش العام بالإمضاء في حدود صلاحياته يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 6 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-31 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور

16 الجزائرية / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى، ابتداء من 23 أبريل سنة 1999، مهام السيد عبد القادر بليلي، بصفته نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. ——- * - مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد بركات، بصفته مفتشا عاما للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا ، لإحالته على التقاعد.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد صالح بن زين ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بعنابة. 21 يونيو سنة 2000 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية بسكرة.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محبوبي زواوي، بصفته مديرا للري في ولاية بسكرة.

  • - مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محند الصادق بركاني، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.– مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد توفيق بن مالك، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م …… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحمد بن سفير، بصفته مديرا لترقية الشبيبة في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد مجدوب حميدات، بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد علي بورلاف، بصفته مديرا للنقل في ولاية ورقلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تعين السيدة نجاة لعموشي، زوجة خلاف، مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). دية الجزائرية / العدد 36 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد جيكيدال ، مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد الشريف بوناب، مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد الطاهر بوحوش، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تعين السيدة فاطمة فريدة حمودي زوجة بن صاري، مديرة للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد عز الدين خلدون ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة.

18 الجزائرية / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد رشيد براهيمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح رئيس الحكومة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين رؤساء دراسات بمصالح رئيس الحكومة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد سعود، رئيسا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد رؤوف مريم، رئيسا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد نور الدين عودار ، رئيسا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد بلقاسم مدني، مديرا للري في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد الصادق بركاني، مديرا للإدارة العامة بوزارة الطاقة والمناجم. … 21 يونيو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يعين السيد عز الدين خنانشة، نائب مدير للمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. —————- * ———– مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد يوسف يخلف مديرا لترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد توفيق بن مالك، مديرا للشباب والرياضة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يعين السيد مجدوب حميدات، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد أحمد بن سفير، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة.

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م الجويدة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد سمير صفصاف، مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد خالد زروق، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سوق أهراس .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش جهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد نور الدين بندي، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد إبراهيم تاوليليت، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد علي زروخي، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد الساسي بيتر ، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تندوف. للجمهورية الجزائرية / العدد 36 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية بولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الحفيظ لعريبي ، ناظرا للشؤون الدينية بولاية سيدي بلعباس .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد جمال سي سرير ، نائب مدير للنقل الحضري بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يعين السيد مصطفى العربي، نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا بوزارة النقل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 83 الصادر في 16 شعبان عام 1420 الموافق 24 نوفمبر سنة 1999. الصفحة 14 - العمود الثاني - السطران 4 و 8 بدلا من : “. . . بخميس الخشنة (بومرداس) …. يقرأ : “ . . . بحسين داي (الجزائر) … الباقي بدون تغيير).

20 للجمهورية الجزائرية / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ.م د/ 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

  • وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي زيدان مخفي، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 31 مايو سنة 2000 تحت رقم 106/2000 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 مايو سنة 2000 تحت رقم 101، وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة، والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم

وبعد الاستماع إلى المقرر ، اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، خلال الفترة النيابية المتبقية

  • واعتبارا أنه بعد معاينة قائمة المترشحين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية البويرة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُستخلف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة .2000 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1421 الموافق 26 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق أول يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مقرآن إيمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقران إيمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. زائرية / العدد 36 21 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1421 الموافق 26 أبريل سنة 2000 نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنّفة تقع في بعض البلديات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس المعاهد التكنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

22 نة الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات المصنفة التي تقع في البلديات المذكورة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلحق قائمة المؤسسات المصنفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب الوطنية للميزانية علي براهيتي أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 36. 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. الملحق ولاية بسكرة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى 1 (1) بلدية جمورة :
  • المدرسة الأساسية هادف أحمد
  • المدرسة الأساسية قديلة ثانوية الغويل منفوخ فرحات 2 (2) بلدية البرانيس :
  • المدرسة الأساسية البرانيس (3) بلدية عين زعطوط : الثانوية المتعددة الأطوار 4 (4) بلدية خنقة سيدي ناجي :
  • المدرسة الأساسية بلمكي محمد ثانوية عشور بن محمد 5 (5) بلدية القنطرة :
  • المدرسة الأساسية عبد الباقي نور الدين المدرسة الأساسية القنطرة الجديدة ثانوية محمد إدريس المدعو (اعمر) (6) بلدية البسباس :
  • المدرسة الأساسية بدري بولنوار 7 (7) بلدية الشعيبة :
  • المدرسة الأساسية مالك بن نبي (8) بلدية شتمه :
  • المدرسة الأساسية شتمه (9) بلدية مشونش :
  • المدرسة الأساسية مشونش ثانوية مشونش (10) بلدية المزيرعة :
  • المدرسة الأساسية المزيرعة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية 1 (1) بلدية الحاجب :
  • المدرسة الأساسية الحاجب 2 (2) بلدية طولقة :
  • المدرسة الأساسية دعاس محمد
  • المدرسة الأساسية الإخوة منصر
  • المدرسة الأساسية العقيد محمد شعباني
  • المدرسة الأساسية حيدر محمد

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. المدرسة الأساسية الصيد نور الدين ثانوية شكري محمد ثانوية بعرير محمد العربي متقنة الحاج المقراني (3) بلدية سيدي عقبة :

  • المدرسة الأساسية بن طراح إبراهيم
  • المدرسة الأساسية الشيخ الصالح المسعودي المدرسة الأساسية الشاذلي أحمد
  • المدرسة الأساسية المنطقة الحضرية ثانوية بشير بسكري متقنة السايب بولرباح 4 (4) بلدية لوطاية :
  • المدرسة الأساسية منبع الغزلان
  • الثانوية المتعددة الأطوار محمد بوجمعة ولاية خنشلة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى 1 (1) بلدية أولاد رشاش :
  • المدرسة الأساسية سعداوي علي
  • المدرسة الأساسية مفتاح رمضان متقنة أولاد رشاش 2 (2) بلدية بابار :
  • المدرسة الأساسية نصراوي عمار المدرسة الأساسية يسلي محمد الطاهر ثانوية قنطري الصديق 3 (3) بلدية جلال :
  • المدرسة الأساسية جلال (4) بلدية ششار :
  • المدرسة الأساسية سلطاني محمد
  • المدرسة الأساسية إبراهيمي صالح المدرسة الأساسية الجديدة إبراهيمي محمد ثانوية بلال بن رباح البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 (1) بلدية الحامة :
  • المدرسة الأساسية بلفضل بايزيد زائرية / الغدد 6 36. 23 2 (2) بلدية تامزة :
  • المدرسة الأساسية رزق الله بلقاسم (3) بلدية أنسيغة :
  • المدرسة الأساسية أنسيغة (4) بلدية بغاي :
  • المدرسة الأساسية عرشوش الطاهر (5) بلدية متوسة :
  • المدرسة الأساسية بوقندورة ميلود
  • ثانوية محمد العيد آل خليفة 6 (6) بلدية عين الطويلة :
  • المدرسة الأساسية حزازمة إبراهيم
  • المدرسة الأساسية الجديدة
  • ثانوية بوغديري مختار (7) بلدية المحمل :
  • المدرسة الأساسية زغيد علي
  • المدرسة الأساسية مباركي محمد الصالح
  • المدرسة الأساسية بلال عبد العزيز ثانوية شراب علي 8 (8) بلدية الرميلة :
  • المدرسة الأساسية الإخوة بوعلي (9) بلدية بوحمامة :
  • المدرسة الأساسية عيشاوي بوزيد ثانوية بورجي محمد بن عقال (10) بلدية يابوس :
  • المدرسة الأساسية غبروري امبارك (11) بلدية شلية :
  • المدرسة الأساسية عشي عبد العزيز (12) بلدية أمصارة :
  • المدرسة الأساسية أمصارة ولاية تبسة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى 1 (1) بلدية أم علي :
  • المدرسة الأساسية علاوة الصديق

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 (2) بلدية بئر العاتر :

  • المدرسة الأساسية القديمة
  • المدرسة الأساسية الجديدة المدرسة الأساسية المركزية المدرسة الأساسية الحي العمراني
  • المدرسة الأساسية حي السوناريم المدرسة الأساسية حي المطار المدرسة الأساسية زرقين الطاهر الكاهنة ثانوية فارس الطاهر متقنة بئر العاتر (3) بلدية نقرين :
  • المدرسة الأساسية نقرين 4 (4) بلدية فركان :
  • المدرسة الأساسية فركان البلديات المصنفة في المنطقة الثانية 1 (1) بلدية العقلة :
  • المدرسة الأساسية الجديدة 1
  • المدرسة الأساسية الجديدة 2
  • المدرسة الأساسية القديمة ثانوية الحي العمراني 2 (2) بلدية الشريعة :
  • المدرسة الأساسية زرفاوي محمد زروق المدرسة الأساسية إبراهيمي التابعي المدرسة الأساسية الجديدة المدرسة الأساسية قحقاح الطيب المدرسة الأساسية النهضة
  • المدرسة الأساسية طريق العقلة ثانوية النعمان بن بشير متقنة الشريعة (3) بلدية ثليجان :
  • المدرسة الأساسية مالك ميداني 4 (4) بلدية المزرعة :
  • المدرسة الأساسية عبيدات الميداني 5 (5) بلدية بجن :
  • المدرسة الأساسية منصر بجن / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م ولاية الجلفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية 1 (1) بلدية الشارف :
  • المدرسة الأساسية القديمة
  • المدرسة الأساسية الجديدة متقنة الشارف 2 (2) بلدية القديد :
  • المدرسة الأساسية القديد ولاية المسيلة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية 1 (1) بلدية عين الملح :
  • المدرسة الأساسية عاشوري زيان
  • المدرسة الأساسية العقيد عميروش ثانوية مصعب بن عمير متقنة عين الملح (2) بلدية سيدي امحمد :
  • المدرسة الأساسية سيدي امحمد (3) بلدية عين الريش :
  • المدرسة الأساسية سعد بن لشهب البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 (1) بلدية الصوامع :
  • المدرسة الأساسية الصوامع 2 (2) بلدية المعاضيد :
  • المدرسة الأساسية الزيتون المدرسة الأساسية جعونة المدرسة الأساسية حماد بن بلكين ثانوية المعاضيد (3) بلدية أولاد عدي لقبالة :
  • المدرسة الأساسية الزبير بن العوام
  • المدرسة علال عيسى ثانوية أولاد عدي لقبالة 4 (4) بلدية دهاهنة :
  • المدرسة الأساسية قطوش العياشي 5 (5) بلدية مصيف :
  • المدرسة الأساسية مصيف

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. 6 (6) بلدية الحوامد :

  • المدرسة الأساسية الرمانة
  1. (7) بلدية حمام الضلعة :
  • المدرسة الأساسية مالك بن أنس
  • المدرسة الأساسية بوساق مبارك المدرسة الأساسية معاذ بن جبل المدرسة الأساسية عمر بن الخطاب المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية الشريف الإدريسي الثانوية الجديدة 8 (8) بلدية شلال :
  • المدرسة الأساسية لعلا محمد (9) بلدية أولاد ماضي :
  • المدرسة الأساسية أولاد ماضي (10) بلدية بني يلمان : المدرسة الأساسية السعيد الورتلاني (11) بلدية سيدي عيسى : المدرسة الأساسية سيدي عيسى الجديدة
  • المدرسة الأساسية الحي الشمالي المدرسة الأساسية علي بن أبي طالب المدرسة الأساسية المهدي بن بركة المدرسة الأساسية عكريمي بن خضرة ثانوية الإمام مالك بن أنس متقنة 8 ماي 1945 (12) بلدية عين الحجل : المدرسة الأساسية عين الحجل المركزية المدرسة الأساسية عبداوي عبد الرحمان المدرسة الأساسية محمد رشيد رضا ثانوية الشيخ عمر المختار (13) بلدية عين فارس :
  • المدرسة الأساسية عين العلق
  1. بلدية مقرة : المدرسة الأساسية أولاد عريبة
  • المدرسة الأساسية بن رشد
  • المدرسة الأساسية عمار بن ياسر متقنة الدكتور أحمد عروة جزائرية / الغدد 36 25 (15) بلدية بن سرور :
  • المدرسة الأساسية بن سرور الجديدة
  • المدرسة الأساسية علي بن مسعود الثانوية المتعددة الاختصاصات الشهيدين محمودي وعباسي (16) بلدية سيدي هجرس :
  • المدرسة الأساسية الفرابي (17) بلدية أولاد دراج :
  • المدرسة الأساسية جابر بن حيان المدرسة الأساسية أبو بكر الرازي
  • المدرسة الأساسية الجديدة
  • ثانوية سلمان ولاية سعيدة البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 (1) بلدية عين الحجر :
  • المدرسة الأساسية سيدي مبارك
  • المدرسة الأساسية عقال امحمد 2 (2) بلدية أولاد إبراهيم :
  • المدرسة الأساسية مصطفى مولاي
  • المدرسة الأساسية بلول الجديدة
  • ثانوية البشير الإبراهيمي (3) بلدية ترسين :
  • المدرسة الأساسية ترسين 4 (4) بلدية سيدي أحمد :
  • المدرسة الأساسية خلف الله ثانوية سعيدي بحلول (5) بلدية الحساسنة :
  • المدرسة الأساسية مخلوف قاسم ثانوية هلالي عامر 6 (6) بلدية معمورة :
  • المدرسة الأساسية الإخوة بلحجار
  1. (7) بلدية عين السخونة :
  • المدرسة الأساسية بوخلدة محمد 8 (8) بلدية مولاي العربي :
  • المدرسة الأساسية مولاي العربي

26 : معينة للجمهورية الجزائرية (9) بلدية يوب :

  • المدرسة الأساسية الأمير عبد القادر
  • المدرسة الأساسية حاسي العبد ثانوية مالك بن نبي (10) بلدية هونت :
  • المدرسة الأساسية هونت (11) بلدية سيدي بوبكر :
  • المدرسة الأساسية بركات بن صواق
  • المدرسة الأساسية مولاي التهامي
  • ثانوية يوسف الدمرجي (12) بلدية دوي ثابت :
  • المدرسة الأساسية فيجل (13) بلدية سيدي عمار :
  • المدرسة الأساسية جبار الحاج
  • المدرسة الأساسية سيدي عمار الجديدة (14) بلدية عين سلطان :
  • المدرسة الأساسية عين سلطان (15) بلدية أولاد خالد :
  • المدرسة الأساسية رحو محمد
  • المدرسة الأساسية الجديدة ولاية قالمة البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 (1) بلدية نشماية :
  • المدرسة الأساسية نشماية 2 (2) بلدية خزارة :
  • المدرسة الأساسية خزارة ثانوية خزارة (3) بلدية حمام التبايل :
  • المدرسة الأساسية حمام التبايل (مركز) ثانوية حمام التبايل 4 (4) بلدية عين مخلوف :
  • المدرسة الأساسية دهان ساعد (5) بلدية عين العربي :
  • المدرسة الأساسية عين العربي / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م (6) بلدية تاملوكة :
  • المدرسة الأساسية شتوف عبد الفتاح
  • المدرسة الأساسية سعيد الصغير المدرسة الأساسية عين أركو ثانوية تاملوكة
  1. (7) بلدية وادي الزناتي :
  • المدرسة الأساسية حمودي ضرباني
  • المدرسة الأساسية نويوات شويطر
  • المدرسة الأساسية محمد الحواس المدرسة الأساسية طريق برج صباط ثانوية وادي الزناتي متقنة حفار الساس 8 (8) بلدية الركنية :
  • المدرسة الأساسية الركنية 9 (9) بلدية بوشقوف :
  • المدرسة الأساسية مرداس عبد الله المدرسة الأساسية باجي مختار
  • المدرسة الأساسية سيدي امحمد ثانوية رحايلي يونس
  • المتقنة الجديدة بوشقوف (10) بلدية الدهوارة :
  • المدرسة الأساسية الدهوارة (11) بلدية بوحمدان :
  • المدرسة الأساسية بوحمدان (12) بلدية هليوبوليس :
  • المدرسة الأساسية حي ورفلة
  • المدرسة الأساسية شيهب أحمد المدرسة الأساسية هليوبوليس الجديدة متقنة هليوبوليس. ولاية تيارت البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية سيدي بختي :
  • المدرسة الأساسية سنوسي أحمد. (2) بلدية سيدي الحسني :
  • المدرسة الأساسية سايس عبد القادر .

18 ربيع الأول عام 1421 ه الجويدة الزم 21 يونيو سنة 2000 م. (3) بلدية مدغوسة :

  • المدرسة الأساسية لراشي المرسلي لوهو. 4 (4) بلدية فرندة :
  • المدرسة الأساسية الألفي أحمد.
  • المدرسة الأساسية رياح الناصر.
  • المدرسة الأساسية قلايلية أحمد.
  • المدرسة الأساسية خلفة منصور.
  • المدرسة الأساسية موليص. ثانوية عقبة بن نافع. ثانوية طارق بن زياد. متقنة شادلي قادة. 5 (5) بلدية عين الحديد :
  • المدرسة الأساسية أوكيل محمد . 6 (6) بلدية تخمارت :
  • المدرسة الأساسية فارس ميسوم.
  • المدرسة الأساسية جيلالي أحمد
  • ثانوية تخمارت.
  1. (7) بلدية مشرع الصفاء :
  • المدرسة الأساسية سعيد الحواس.
  • المدرسة الأساسية عمر الفاروق.
  • ثانوية علي بن أبي طالب. (9) بلدية تاقدمت :
  • المدرسة الأساسية بلمختار الحبيب. 9 (9) بلدية الجيلالي بن عمار :
  • المدرسة الأساسية بلكيلالي لزرق . (10) بلدية مغيلة :
  • المدرسة الأساسية مقدم أحمد.
  • المدرسة الأساسية الداخلية الابتدائية. (11) بلدية زمالة الأمير عبد القادر :
  • المدرسة الأساسية زيروت يوسف.
  • المدرسة الأساسية أولاد شعيب. ثانوية ديدوش مراد. الجزائرية / العدد 36. 27 (12) بلدية الرشايقة :
  • المدرسة الأساسية ياحي الصديق. (13) بلدية قصر الشلالة :
  • المدرسة الأساسية ابن باديس.
  • المدرسة الأساسية أحمد توفيق.
  • المدرسة الأساسية أبو اليقظان.
  • المدرسة الأساسية زيتوني الجيلالي.
  • المدرسة الأساسية فطمي أبو سلهام. ثانوية شبايكي عبد القادر . ثانوية أحمد زبانة.
  1. بلدية سرقين :
  • المدرسة الأساسية معزوزي محمد. (15) بلدية عين زاريت :
  • المدرسة الأساسية خالدي بومدين. (16) بلدية الرحوية :
  • المدرسة الأساسية المأمون.
  • المدرسة الأساسية بلعباس العيد.
  • ثانوية مشري ميسوم. (17) بلدية الدحموني :
  • المدرسة الأساسية الإخوة واصل.
  • المدرسة الأساسية رحماني امحمد. ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم. متقنة الأمير عبد القادر بن محي الدين. (18) بلدية السوقر :
  • المدرسة الأساسية إسعاد علي.
  • المدسة الأساسية مزيان البشير.
  • المدرسة الأساسية طالب عبد الرحمن. المدرسة الأساسية بن عيسى عبد القادر .
  • المدرسة الأساسية لخضر التومي. المدرسة الأساسية سعدون الطيب. ثانوية بوشارب الناصر. ثانوية زكرياء مجدوب. متقنة قادري خالد.

28 نهورية الجزائرية (19) بلدية سي عبد الغاني :

  • المدرسة الأساسية صلاح الدين الأيوبي.
  • المدرسة الأساسية آيت مولود السعيد. (20) بلدية توسنينة :
  • المدرسة الأساسية بلفضل مختار . (21) بلدية بوقارة :
  • المدرسة الأساسية ذيب عيسى. (22) بلدية وادي ليلي :
  • المدرسة الأساسية ميهوبي عبد الباقي. المدرسة الأساسية جمال الدين الأفغاني. ثانوية زغلول. (23) بلدية تيدة :
  • المدرسة الأساسية الإخوة بزروق. (24) بلدية عين كرمس :
  • المدرسة الأساسية عواد محمد.
  • المدرسة الأساسية عيساوي لخضر . ثانوية العقيد عميروش. (25) بلدية الناظورة :
  • المدرسة الأساسية خالد بن الوليد. (26) بلدية سيد علي ملال :
  • المدرسة الأساسية بن شيخ عبد القادر . (27) بلدية جبيلة الرصفاء :
  • المدرسة الأساسية خثير بوحوص. (28) بلدية سبعين :
  • المدرسة الأساسية عامر بلقاسم سي الحواس. ولاية باتنة البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 (1) بلدية تازولت :
  • المدرسة الأساسية طريق باتنة.
  • المدرسة الأساسية الجديدة.
  • الثانوية المتشعبة. / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م 2 (2) بلدية عين ياقوت :
  • المدرسة الأساسية بلولة بلخير. الثانوية المختلطة. (3) بلدية عين التوتة : المدرسة الأساسية بلفرحي محمد. المدرسة الأساسية سيود علي. المدرسة الأساسية البنات. المدرسة الأساسية المنطقة السكنية. المدرسة الأساسية حي المعلمين. ثانوية قدوري محمد الطاهر.
  • متقنة معاش إبراهيم. 4 (4) بلدية مروانة :
  • المدرسة الأساسية المختلطة.
  • المدرسة الأساسية البنات. المدرسة الأساسية بورعية مبارك. المدرسة الأساسية علي النمر. الثانوية المختلطة. متقنة مروانة. 5 (5) بلدية أريس :
  • المدرسة الأساسية البشير الإبراهيمي. المدرسة الأساسية محمود بن عكشة. المدرسة الأساسية محمد بن بولعيد. ثانوية يكن محمد الغسيري. متقنة محمد لمير صلحي. (6) بلدية بريكة :
  • المدرسة الأساسية بن بعطوش. المدرسة الأساسية طريق مقره.
  • المدرسة الأساسية فرحات محمد الطيب. المدرسة الأساسية محمد أمهملي.
  • المدرسة الأساسية محمد غجاتي.
  • المدرسة الأساسية طريق الجزار . المدرسة الأساسية أول نوفمبر.
  • المدرسة الأساسية حي مسكن .1000

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.

  • المدرسة الأساسية الجديدة طريق متكعوك. الثانوية المختلطة. ثانوية محمد الصالح بن عباس. متقنة بريكة.
  1. (7) بلدية شمرة :
  • المدرسة الأساسية عائلة العيفة.
  • الثانوية المتعددة الاختصاصات. 8 (8) بلدية قصر بلزمة :
  • المدرسة الأساسية قصر بلزمة. 9 (9) بلدية وادي الماء :
  • المدرسة الأساسية أمراح عبد الله. (10) بلدية أيشمول :
  • المدرسة الأساسية بلعقون مسعود. (11) بلدية إينوغيسن :
  • المدرسة الأساسية إينوغيسن. (12) بلدية فم الطوب :
  • المدرسة الأساسية رابحي الشريف. (13) بلدية غسيرة :
  • المدرسة الأساسية أحمد نواورة. (14) بلدية تاكسلانت :
  • المدرسة الأساسية المختلطة. (15) بلدية الجزار :
  • المدرسة الأساسية الجزار . (16) بلدية أولاد سي سليمان :
  • المدرسة الأساسية أولاد سي سليمان . (17) بلدية تيمقاد :
  • المدرسة الأساسية تيمقاد المختلطة. (18) بلدية أولاد فاضل : المدرسة الأساسية الإخوة عباس توفانة. المدرسة الأساسية بولفرايس. الجزائرية / العدد 36 29 (19) بلدية وادي الشعبة :
  • المدرسة الأساسية لمبريدي. (20) بلدية بوالحيلات :
  • المدرسة الأساسية صاغور العربي. (21) بلدية متكاوك :
  • المدرسة الأساسية عزيل عبد القادر . (22) بلدية أولاد عمار :
  • المدرسة الأساسية أولاد عمار . (23) بلدية بومقر :
  • المدرسة الأساسية بومقر، (24) بلدية سفيان :
  • المدرسة الأساسية زروني مسعود. (25) بلدية عيون العصافير :
  • المدرسة الأساسية الجديدة. ولاية أم البواقي البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 ) بلدية عين البيضاء :
  • المدرسة الأساسية قوادرية الربيعي
  • المدرسة الأساسية ابن سيناء
  • المدرسة الأساسية حميمي الطاهر
  • المدرسة الأساسية كوشاري بشير
  • المدرسة الأساسية فاضلي لخضر
  • المدرسة الأساسية محمد الصالح العنتري
  • المدرسة الأساسية سعيدي الجمعي
  • المدرسة الأساسية حجاج العربي
  • المدرسة الأساسية مزياني الربيعي
  • المدرسة الأساسية عبد الرحمن بلعلمي ثانوية بوكفة الأخضر ثانوية زيناي الحاج بلقاسم ثانوية أسماء بنت أبي بكر ثانوية براكنية علي الثانوية المتعددة الاختصاصات عبابسة عبد الحميد

30 مينة للجمهورية الجزائرية 2 ) بلدية فكيرينة : المدرسة الأساسية دلفي حمادة 3 ) بلدية مسكيانة : المدرسة الأساسية شوابح اليمين المدرسة الأساسية عبد الحميد بن باديس

  • المدرسة الأساسية سلاوي عمار المدرسة الأساسية الجديدة طريق تبسة ثانوية حمزاوي محمد العيد متقنة محمد بوضياف 4 ) بلدية عين بابوش :
  • المدرسة الأساسية تاغريت الدراجي المدرسة الأساسية وناس الربيعي ثانوية عين بابوش 5 ) بلدية قصر الصبيحي :
  • المدرسة الأساسية شريط بلخير ثانوية قصر الصبيحي 6 ) بلدية بريش :
  • المدرسة الأساسية معمري ميلود
  • المدرسة الأساسية حي القرية 7 ) بلدية وادي نيني :
  • المدرسة الأساسية طريق الجازية 8 ) بلدية الضلعة :
  • المدرسة الأساسية طيبي محمد الأمين ثانوية الضلعة 9 ) بلدية أولاد حملة :
  • المدرسة الأساسية طورش التهامي 10 ) بلدية أولاد قاسم :
  • المدرسة الأساسية الجديدة بركاني علي 11 ) بلدية بئر الشهداء :
  • المدرسة الأساسية طالب عبد الله 12 ) بلدية عين مليلة :
  • المدرسة الأساسية مقدم عبد المجيد
  • المدرسة الأساسية خليفي التهامي
  • المدرسة الأساسية ملاح عبود / العدد 36. 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
  • المدرسة الأساسية بروال حسين
  • المدرسة الأساسية بلعابد محمد الجيلالي المدرسة الأساسية قرابصي عبد الله
  • المدرسة الأساسية الجديدة الفورشي ثانوية منتوري محمد الشريف ثانوية مساس محمد الإبراهيمي متقنة إسماعيل بوعافية 13 ) بلدية عين الفكرون : المدرسة الأساسية مصري السبتي المدرسة الأساسية سويداني يوسف
  • المدرسة الأساسية بن مهيدي عبد العزيز المدرسة الأساسية الخوارزمي المدرسة الأساسية الجديدة عين فكرون ثانوية بهلول سعيد
  • الثانوية الجديدة 14 ) بلدية الحرملية :
  • المدرسة الأساسية قباج أحميدة 15 ) بلدية هنشير تومغاني :
  • المدرسة الأساسية مرابط ذياب المدرسة الأساسية الجديدة 16 ) بلدية سوق نعمان : المدرسة الأساسية عناب نعمون المدرسة الأساسية بن عراب مصباح ثانوية سوق نعمان 17 ) بلدية أولاد الزوي :
  • المدرسة الأساسية قلاب دبيح سليمان 18 ) بلدية بوغرارة سعودي :
  • المدرسة الأساسية بعزيز الحسين 19 ) بلدية عين الكرشة :
  • المدرسة الأساسية بعزيز عبود المدرسة الأساسية موجاري عبد الله المدرسة الأساسية معنصر ميلود المدرسة الأساسية الجديدة 2 طريق الحرملية
  • الثانوية المتعددة الاختصاصات

18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م. 20 ) بلدية سيقوس : المدرسة الأساسية عمارة شعبان

  • المدرسة الأساسية صيود محمد ثانوية سيقوس 21 ) بلدية العامرية :
  • المدرسة الأساسية العتروس عبد الحميد
  • المدرسة الأساسية تالية موسى المدرسة الأساسية دغار لخضر 22 ) بلدية عين الزيتون :
  • المدرسة الأساسية قاعدة 360 ولاية تيسمسيلت البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة 1 ) بلدية أولاد بسام :
  • المدرسة الأساسية طبيب عبد الرحمان 2 ) بلدية عماري :
  • المدرسة الأساسية الحاج عثمان رابح 3 ) بلدية المعاصم :
  • المدرسة الأساسية المعاصم 4 ) بلدية سيدي عابد :
  • المدرسة الأساسية سيدي عابد 5 ) بلدية خميستي :
  • المدرسة الأساسية آيت قاسي لونيس المدرسة الأساسية الجديدة خميستي ثانوية محمد بوضياف 6 ) بلدية العيون :
  • المدرسة الأساسية سلمانة
  • المدرسة الأساسية العيون 1
  • المدرسة الأساسية العيون 2 7 ) بلدية ثنية الأحد :
  • المدرسة الأساسية أحمد رزوق المدرسة الأساسية مولود فرعون
  • المدرسة الأساسية بوثلجة بوزيان
  • المدرسة الأساسية بوشريح بختي ثانوية بودرنان الجيلالي جزائرية / العدد 36 31 8 ) بلدية سيدي بوتوشنت :
  • المدرسة الأساسية سيدي بوتوشنت 9 ) بلدية برج الأمير عبد القادر :
  • المدرسة الأساسية بن باديس ثانوية برج الأمير عبد القادر 10 ) بلدية اليوسوفية :
  • المدرسة الأساسية اليوسوفية 11 ) بلدية برج بونعامة :
  • المدرسة الأساسية عبد القادر بالياسين
  • المدرسة الأساسية الإخوة سعدات ثانوية عبد القادر ساردو 12 ) بلدية سيدي سليمان :
  • المدرسة الأساسية محمد قاتي 13 ) بلدية الأزهرية :
  • المدرسة الأساسية غرسي سعيد ثانوية الأزهرية 14 ) بلدية بوقايد : المدرسة الأساسية بوقايد 1 المدرسة الأساسية بوقايد 2 15 ) بلدية الأرجم :
  • المدرسة الأساسية مشروب رمضان المدرسة الأساسية عبد الحميد بن باديس المدرسة الأساسية الجديدة ثانوية محمد صراي متقنة حجار عبد القادر 16 ) بلدية تاملاحت : المدرسة الأساسية تاملاحت 17 ) بلدية الملعب :
  • المدرسة الأساسية الملعب 18 ) بلدية سيدي العنتري :
  • المدرسة الأساسية سيدي العنتري

32 الجريدة. جزائرية ولاية سوق أهراس البلديات المصنفة في المنطقة الثالثة : 1 ) بلدية أم العظائم :

  • المدرسة الأساسية مالك بن نبي 2 ) بلدية سافل الويدان :
  • المدرسة الأساسية سافل الويدان مركز 3 ) بلدية تارقالت :
  • المدرسة الأساسية تارقالت مركز 4 ) بلدية تيفاش :
  • المدرسة الأساسية تيفاش مركز 5 ) بلدية المراهنة :
  • المدرسة الأساسية جبار عمر ثانوية المراهنة 6 ) بلدية سيدي فرج :
      • المدرسة الأساسية سيدي فرج 7 ) بلدية الخضارة :
  • المدرسة الأساسية الخضارة مركز 8 ) بلدية الحدادة :
  • المدرسة الأساسية صياد بشير ثانوية عبد الحميد بن باديس 9 ) بلدية بئر بوحوش :
  • المدرسة الأساسية مصطفى بن بولعيد 10 ) بلدية الحنانشة :
  • المدرسة الأساسية البطيحة مركز
  1. بلدية خميسة :
  • المدرسة الأساسية خميسة مركز 12 ) بلدية سدراتة :
  • المدرسة الأساسية حسين الورتلاني
  • المدرسة الأساسية أبو بكر عبد الله المالكي
  • المدرسة الأساسية بعرور بن عبد العزيز
  • المدرسة الأساسية سدراتي خليفة
  • المدرسة الأساسية سدراتة الجديدة 1 / العدد 36. 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
  • المدرسة الأساسية سدراتة الجديدة 2 ثانوية علي بن دادة الثانوية الجديدة متقنة رجايمية علاوة 13 ) بلدية تاورة :
  • المدرسة الأساسية سالمي بلقاسم المدرسة الأساسية طيبي ابراهيم المدرسة الأساسية قرية سبتي بومعراف ثانوية تاورة متقنة تاورة 14 ) بلدية الدريعة : المدرسة الأساسية الدريعة مركز 15 ) بلدية الرقوبة : المدرسة الأساسية الرقوبة مركز 16 ) بلدية ويلان :
  • المدرسة الأساسية الكاهنة 17 ) بلدية المشروحة : المدرسة الأساسية عين سنور
  • المدرسة الأساسية جبار طيب الثانوية المتعددة الاختصاصات 18 ) بلدية أولاد إدريس :
    • المدرسة الأساسية حمام زايد 19 ) بلدية الزعرورية : المدرسة الأساسية مالك بن نبي 20 ) بلدية مداوروش : المدرسة الأساسية أبو عباس البوني المدرسة الأساسية منزر علي المدرسة الأساسية محمد الصديق بن يحيى ثانوية مداوروش الثانوية الجديدة مداوروش 21 ) بلدية عين الزانة :
  • المدرسة الأساسية عين الزانة مركز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر