قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-127 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تنظيم مكاتب مديرية التطوير والتخطيط كما يأتي :
العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م
1- تتكون المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب التخطيط،
- مكتب الإحصائيات.
2- تتكون المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الاستثمارات مكتب متابعة المشاريع.
3- تتكوّن المديرية الفرعية لتثمين وتسيير الممتلكات من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تثمين الممتلكات مكتب تسيير الممتلكات.
المادة 3
فتح المادةيحدّد تنظيم مكاتب مديرية الدراسات والتعاون كما يأتي :
1- تتكون المديرية الفرعية للدراسات والبحث من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب برمجة الدراسات والبحث مكتب متابعة وتقييم الدراسات والبحث.
2- تتكون المديرية الفرعية للتبادلات والتعاون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف
- مكتب متابعة التكوين في الخارج. -3- تتكون المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإعلام الآلي من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب منظومات الإعلام مكتب المعلوماتية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد تنظيم مكاتب مديرية التنظيم ومتابعة التكوين كما يأتي :
1- تتكون المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي من المكتبين
(2) الآتيين :
مكتب المسار والبرامج والمناهج البيداغوجية مكتب التجهيزات والوسائل البيداغوجية. 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
2- تتكون المديرية الفرعية للتكوينات التناوبية ومتابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التطوير ومتابعة التكوين عن طريق التمهين مكتب التطوير ومتابعة التكوين التناوبي مكتب متابعة الإدماج المهني لحاملي الشهادات.
3- تتكون المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب المتابعة والمراقبة البيداغوجية للمؤسسات، مكتب التنسيق البيداغوجي مابين المؤسسات، مكتب ضبط المقاييس والتقييم المعياري للنشاطات البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات كما يأتي :
1- تتكون المديرية الفرعية للتكوين المتواصل من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب ترقية وتطوير التكوين المتواصل، مكتب متابعة وتقييم التكوين المتواصل.
2- تتكون المديرية الفرعية لتكوين الفئات الخاصة من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب التكوين المهني للمعوقين حركيا والأمراض المزمنة مكتب التكوينات تجاه الأشخاص في خطر ذهني.
3- تتكون المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب متابعة المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني، مكتب العلاقات بين القطاعات.
العدد 23. 19
4- تتكون المديرية الفرعية لتطوير التكوين الإنتاجي من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب ترقية وتطوير التكوين الإنتاجي مكتب متابعة وتقييم نشاطات التكوين الإنتاجي في المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية الإعلام والتوجيه والامتحانات كما يأتي : 1-تتكون المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الإعلام وتطوير الدعائم الإعلامية مكتب التوجيه.
2- تتكون المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب امتحانات ومسابقات الدخول مكتب امتحانات وتقييم تتويج التكوينات
- مكتب الامتحانات المهنية الوطنية.
3- تتكون المديرية الفرعية للتصديق والمعادلات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب تصديق التكوينات مكتب المعادلات مكتب تقييم المكاسب المهنية.
المادة 7
فتح المادةيحدّد تنظيم مكاتب مديرية الموارد البشرية والتقنين كما يأتي : -1- تتكون المديرية الفرعية للمستخدمين من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية
- مكتب مستخدمي التأطير المؤسسات التكوين،
- مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- مكتب علاقات العمل. 20
2- تتكون المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب التقنين مكتب المنازعات مكتب الوثائق والأرشيف. -3- تتكون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب برامج تكوين المكونين مكتب برامج تحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم مكتب الوضع في التكوين.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية المالية والوسائل كما يأتي : -1- تتكون المديرية الفرعية للميزانية من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب تقديرات الميزانية مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير.
2- تتكون المديرية الفرعية للمحاسبة من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب المحاسبة مكتب نفقات التجهيز.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 23 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
3- تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
مكتب الوسائل والصيانة
- مكتب المهمات والمحاضرات والملتقيات مكتب النظافة والأمن.
4- تتكون المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير المالي للمؤسسات من المكتبين (2) الآتيين :
مكتب المراقبة المالية للمؤسسات، مكتب تحليل الميزانية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001 وزير التكوين وزير المالية المهني كريم يونس عبد اللطيف بن أشنهو عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.