مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 و المذكور أعلاه، يحدث في وزارة التكوين المهني جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التكوين المهني وبتنظيم سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل وكذا المؤسّسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزارة التكوين المهني، المهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى أي عجز فيه ، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير التكوين المهني ومن متابعتها،
- تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمكلفين بالبيداغوجية المتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ومراقبتها، تتأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للتكوين المهني،
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تستدعي إلى القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي ، تعده وتعرضه على وزير التكوين المهني ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى الوزير. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها ، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم ، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين ويكلفون بما يأتي:
مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى هياكل ومؤسسات التكوين العمومية والخاصة متابعة وتقييم برامج التفتيش الدورية للمفتشين الإداريين والماليين لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للتكوين مهام التفتيش الدورية لمفتشي التكوين المهني لدى معاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني متابعة برامج التفتيش الدورية لنشاط المفتشين التقنيين والبيداغوجيين لدى مراكز التكوين المهني والتمهين تنشيط وتنسيق برامج التفتيش الدورية لدى مؤسسات التكوين المهني والتمهين المعتمدة، تنشيط وتنسيق مهام المراقبة على مستوى الهياكل غير الممركزة ومؤسسات التكوين الخاصة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 14 يونيو سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير التكوين المهني توزيع المهام وبرامج الأعمال على المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 و المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-89
مرسوم تنفيذي رقم 03-89 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.