مرسوم تنفيذي رقم 20-83 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 12
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تحت سلطة الوزير :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في الوزارة.
2- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير وتنظيم اتصالات الوزير مع أجهزة الإعلام تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين متابعة وتقييم استراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ونشاطات الهيئات والمؤسسات العمومية المتصلة بنشاطات القطاع
- المشاركة في تحضير ومتابعة التنسيق بين القطاعات. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية تنمية الصيد البحري، مديرية تنمية تربية المائيات مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات استشرافية مديرية التكوين والبحث والإرشاد مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية تنمية الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة تنمية الصيد البحري، تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية وكذا تسييرها المستدام
- السهر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها المنظمات والهيئات المتخصصة، الإقليمية والدولية، تنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصايد
- اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاط الصيد البحري، اقتراح أجهزة تنظيم وتسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري،
- المساهمة في ترقية نشاطات بناء وإصلاح السفن،
- المساهمة في ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وتثمين منتجات الصيد البحري، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة والتقنيات المبتكرة في مجال الصيد البحري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، وتكلف بما يأتي :
- وضع آليات تنفيذ سياسة تنمية الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار ،
- المبادرة بكل دراسة أو حملات تقييم ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها وإعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصايد
- - - تنظيم ومتابعة استغلال الموارد الصيدية لنشاط الصيد الحرفي والساحلي و في أعالي البحار،
- المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد المقننة والأرصفة الاصطناعية،
- العمل على تطوير مصايد جديدة حرفية وساحلية وفي أعالي البحار،
- المساهمة في تنمية الصيد البحري السياحي.
ب - المديرية الفرعية للصيد الكبير والصيد المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الترقية والتنمية المستدامة للصيد الكبير والصيد المتخصص،
- تحديد ووضع تأطير تقني وقانوني لتنمية الصيد الكبير والصيد المتخصص، تنظيم ومتابعة حملات صيد الأسماك كثيرة الترحال تنفيذ اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
ج - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- وضع استراتيجية تنمية مواقع الرسو
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري بالاتصال مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات سيرها وتسييرها،
- متابعة وتنفيذ استراتيجية عصرنة وإعادة تأهيل أسطول الصيد البحري
- العمل مع القطاعات المعنية على وضع استراتيجية تنمية وتقييس ورشات بناء وإصلاح السفن
- تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل التكفل وتثمين إنتاج الصيد البحري،
- ترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وبتحويل منتجات الصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةمديرية تنمية تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة التنمية المستدامة والمدمجة لتربية المائيات
- إعداد وتنفيذ برامج العمل لتثمين قدرات تربية المائيات،
- تحديد ومرافقة تنفيذ أعمال تنمية تربية المائيات البحرية وتربية المائيات في المياه العذبة بالمؤسسات وتربية المائيات المدمجة في المناطق القارية والصحراوية والمسطحات المائية، تحديد وتنفيذ ومتابعة كيفيات تهيئة وتخصيص وتسيير مناطق نشاطات تربية المائيات
- المساهمة في ترقية الصناعة المتعلقة بتربية المائيات وتثمين منتجاتها
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة والتقنيات المبتكرة في مجال تربية المائيات بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- تنفيذ توصيات الهيئات الدولية في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتربية المائيات البحرية، ضمان متابعة مؤسسات تربية المائيات البحرية ومرافقة المستثمرين
- المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات البحرية، بالتشاور مع المصالح المعنية، اقتراح والمبادرة بدراسات تصنيف صحي لمناطق تربية المحار بالتعاون مع المصالح المعنية،
- إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات البحرية، بالتعاون مع المصالح المعنية.
ب - المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة بالمؤسسات في المناطق القارية والصحراوية،
- ضمان متابعة مؤسسات تربية المائيات في المياه العذبة، ومرافقة المستثمرين
- ترقية وتنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة،
- إعداد برامج الاستزراع وإعادة الاستزراع، والسهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، وضمان متابعة ومراقبة الكتلة الحيوية السمكية وإعداد برامج تهيئتها وتسييرها،
- المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات في المياه العذبة والصحراوية بالتشاور مع المصالح المعنية، 5 أبريل سنة 2020 . م
- إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات في المياه العذبة والصحراوية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ج - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- تعريف وتحديد مناطق نشاطات تربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها، تحفيز وتطوير إنشاء وحدات إنتاج المدخلات لتنمية تربية المائيات
- المساهمة في ترقية وتنمية صناعة تثمين وتحويل وتعليب منتجات تربية المائيات
– ترقية إنشاء المنشآت القاعدية لدعم تنمية تربية المائيات،
- تقييس وتحسين هندسة ونوعية خدمات مكاتب الدراسات في مجال تربية المائيات المبادرة بدراسات ترتبط بسلسلة القيم لمنتجات تربية المائيات.
المادة 4
فتح المادةمديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
- المساهمة في احترام تطبيق معايير سلامة سفن الصيد البحري، وكذا متابعة سجل سفن الصيد البحري وتربية المائيات، وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية، وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، مع الهيئات والتنظيمات المعنية،
- السهر على تحسين آليات سير أسواق بيع الأسماك بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وقنوات تسويقها،
- السهر ، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط
- السهر على تنفيذ القواعد والتوصيات المتعلقة بالمراقبة التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة، الإقليمية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها، 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
- تنسيق مهام تفتيش نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، مع المصالح المؤهلة قانونا،
- السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن، تنفيذ أجهزة مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع القطاعات المعنية متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ببرامج المحافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية واقتراحها على مستوى كل مواقع تربية المائيات والصيد البحري،
- إعداد خرائط للمناطق الصحية وتنفيذ معايير السلامة ومراقبة المنتجات الصيدية، اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حماية صحة المستهلك،
- تشجيع إنشاء مراكز تصفية المياه وبعث تصدير المنتوجات الصيدية.
ج - المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية وتكلف بما يأتي :
- تحديد الأنظمة الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات
- تنفيذ برنامج تتبع ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات تنظيم تسيير وسير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في ترقية صادرات منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةمديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون وتكلف بما يأتي :
- تعبئة الموارد المالية، وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع، وتقييم وضعية تنفيذها،
- ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
- المبادرة ببرامج تعاون تقنية وعلمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعتها، متابعة وتشجيع ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمارات العمومية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها، تقييم ومركزة احتياجات القطاع في مجال ميزانية التجهيز العمومي،
- إعداد حصائل دورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بميزانيات التجهيز.
ب - المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات الخاصة وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام لمتابعة الاستثمارات الخاصة في شعب الصيد البحري وتربية المائيات
- إعداد إجراءات تنفيذ البرامج الممولة من طرف الدولة، تقييم المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج تشجيع ومرافقة إنشاء وتنمية المؤسسات، لا سيما منها المؤسسات الناشئة، في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالقطاع،
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، ومتابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي، جمع واستغلال المعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات على الصعيد الدولي،
- البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ووضع النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- المبادرة ببرامج تحقيق إحصائية واجتماعية واقتصادية وتأطيرها، بالتعاون مع الهياكل غير الممركزة المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية التي من شأنها توجيه السياسات والاستراتيجية العملياتية للصيد البحري والمنتجات الصيدية -ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وضع نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وضمان تحيينه تنسيق الأنشطة باستخدام التقنيات المتطورة لرسم الخرائط وصور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي : -تنظيم جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، ومعالجتها وتحليلها ونشرها، المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات
- تأطير المصالح اللامركزية لتنفيذ التحقيقات الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية والتعدادات
- المبادرة بكل دراسة استشرافية من شأنها توجيه سياسات الصيد البحري وتربية المائيات
- تصميم الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها، وكذا كل الدعامات الأخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة وتكلف بما يأتي :
- وضع وتسيير قواعد البيانات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية
- إدارة نظام المعلومات لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي لوضع بنك معلومات على شكل نظام معلومات جغرافي،
- ضمان التشغيل الأمثل الدائم لمركز استغلال الإعلام الآلي، وصيانة الأجهزة والتطبيقات التي تستعملها مختلف مصالح الوزارة، ضمان إدارة وأمن الإرسال الداخلي وشبكة الإنترانات وكذا الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمان تبادل المعلومات بين مختلف الهياكل على أساس معايير ومقاييس الرقمنة المعترف بها،
- تحديد القواعد العامة لاستعمال منشآت الإعلام الآلي. 5 أبريل سنة 2020 . م
المادة 7
فتح المادةمديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي :
تحديد واقتراح وتنفيذ عناصر السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى والبحث والابتكار والإرشاد، بالاتصال مع القطاعات المعنية
– صياغة وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، برامج التكوين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات تفعيل شبكات كفاءات البحث والابتكار وأرضيات الكفاءات الأخرى من أجل تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- ترقية الابتكار في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج النشاطات المرتبطة بتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين للصيد البحري وتربية المائيات ضمان تنشيط مجموع نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- السهر على اكتساب المهارات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ضبط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لاكتساب المهارات وتجديد معارف الموظفين
- ضمان تقييم البرامج القطاعية للتكوين،
- تنفيذ وضمان تنظيم ومراقبة ومتابعة البرامج القطاعية لتحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى مؤسسات التكوين.
ب - المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث والابتكار القطاعية، وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- ترقية البحث والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في القطاع وضع وتنشيط شبكات مهارات البحث وغيرها من الأرضيات للتطوير التكنولوجي والإبتكار في الصيد البحري وتربية المائيات. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
ج - المديرية الفرعية للإرشاد والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ وتقييم برنامج الإرشاد والدعم الاستشاري في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- الاقتراح والمبادرة بأعمال الإرشاد والتحسيس الجوارية بالتعاون مع مؤسسات التكوين والمديريات الولائية وغرف الصيد البحري وتربية المائيات
- تنظيم والمشاركة في تنشيط الأحداث الوطنية والدولية المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إعداد ونشر المنشورات، لا سيما منها النشرة الرسمية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.
المادة 8
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بالقطاع وصياغتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، متابعة تطورات التنظيم الدولي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات
- دراسة وتحليل النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في ترقية وتدعيم الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح اللامركزية للقطاع في الميدان القانوني.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– دراسة المنازعات التي تخص القطاع
- تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية وللمصالح الخارجية وللمؤسسات تحت الوصاية، تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يأتي :
- العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات والمهن ذات الصلة، في شعب
- اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
- اقتراح كل إجراءات المساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها، المبادرة بكل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين وترقيته، مع القطاعات المعنية
- المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم.
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها وتثمينها، تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
- تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
- تكوين بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع التقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها.
ب - المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
تقييم تقديرات النفقات واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وتنفيذها،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- ضمان التسيير المحاسبي لحسابات التخصيص الخاصة ومتابعتها،
- ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ج - المديرية الفرعية للوسائل وللأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات -ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتحيينه ضمان معالجة واستغلال وحفظ أرشيف الوزارة.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-77
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 31 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-84
مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.