مرسوم تنفيذي رقم 20-84 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 ، المذكورين أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وسيرها. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير.
وتكلف بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة مهام :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم، لا سيما ما يحكم منهما قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومتابعتها،
- التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، والسهر على المحافظة على الوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية، تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةتقترح المفتشية العامة ، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدابير من شأنها المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري وأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية.
المادة 6
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
المادة 7
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة ضرورية وطلبها لتنفيذ مهامهم، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 9
فتح المادةيلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.
المادة 10
فتح المادةينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 11
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين.
المادة 12
فتح المادةيفوّض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-77
« تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمرسوم التنفيذي رقم 20–84 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.