قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أفريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في مكاتب. 4 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية تنمية الصيد البحري، كما يأتي :
– المديرية الفرعية للصيد البحري الحرفي والساحلي وأعالي البحار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، * مكتب الصيد الحرفي، * مكتب تهيئة و تسيير المصائد.
– المديرية الفرعية للصيد الكبير والصيد المتخصص، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنمية وتسيير الصيد الكبير، * مكتب صيد الأسماك الكثيرة الترحال، * مكتب الصيد المتخصص.
– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الصناعات والمصالح ذات الصلة بالصيد البحري، * مكتب المنشآت المينائية ومواقع الرسو.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية تنمية تربية المائيات كما يأتي :
– المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تربية الأسماك البحرية، * مكتب تربية المحار، * مكتب تربية القشريات والشُّعب الأخرى.
– المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الصيد القاري والنشاطات المدمجة، * مكتب تربية المائيات في المياه العذبة في المؤسسات، * مكتب تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.
– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية وصناعات تربية المائيات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب منشآت تربية المائيات، * مكتب صناعات تربية المائيات. 18 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و ضبط السوق، كما يأتي :
– المديرية الفرعية لمراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب مراقبة ومتابعة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، * مكتب مراقبة سفن الصيد البحري، *مكتب متابعة عمليات تفتيش الصيد البحري.
– المديرية الفرعية لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب النظم الإيكولوجية المائية، *مكتب نظافة الأوساط.
– المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب تثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، *مكتب تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية البرمجة والاستثمارات والتعاون كما يأتي :
– المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة الاستثمار العمومي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب إعداد ومتابعة برامج الاستثمار العمومي، * مكتب تقييم برامج الاستثمار العمومي.
– المديرية الفرعية لتأطير الاستثمارات الخاصة، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب إعداد ومتابعة برامج الاستثمار الخاص، * مكتب مرافقة وتقييم الاستثمار الخاص.
– المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التعاون الثنائي، * مكتب التعاون متعدد الأطراف.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية كما يأتي :
– المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب الدراسات الاستشرافية، *مكتب الإحصائيات.
– المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب نظم المعلومات، *مكتب الرقمنة.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التكوين و البحث و الإرشاد كما يأتي :
– المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب متابعة مؤسسات التكوين، * مكتب تحسين وتدريب الموظفين، * مكتب التكوين في السلامة البحرية.
– المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب البحث والابتكار، * مكتب شبكات المهارات العلمية.
– المديرية الفرعية للإرشاد والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الإرشاد لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، * مكتب التوثيق.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية التنظيم والمنازعات والترقية الاجتماعية والمهنية كما يأتي :
– المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب التنظيم، *مكتب الدراسات القانونية.
– المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة المنازعات، * مكتب المساعدة القانونية.
– المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تنظيم المهنة والجمعيات، * مكتب الحماية الاجتماعية للمهنيين.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي :
– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، * مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
– المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الميزانية والمحاسبة، * مكتب الصفقات العمومية.
– المديرية الفرعية للوسائل وللأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التموين والصيانة والنظافة، * مكتب الجرد، * مكتب الأرشيف.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 4 نوفمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.