قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع 5 في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة 4 الإدارة العامة المركزية مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة - 1 الترجمة الفورية الترجمة الفورية الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق مكلف بالبرامج الوثائقية 1 والمحفوظات 17 نوفمبرسنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1442 الموافق 14 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أيمن بن عبد الرحمان سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.