قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمؤسسات المصغرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دعم إنشاء وديمومة المؤسسات المصغرة، مكتب تطوير وتأهيل المؤسسات المصغرة، مكتب متابعة وتطوير آليات التمويل للمؤسسات المصغرة، * المديرية الفرعية للنظم البيئية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والتحليل وتقييم النظم البيئية المقاولاتية
– مكتب تطوير النظم البيئية المقاولاتية. * المديرية الفرعية للمقاولاتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنشيط وترقية المقاولاتية
- مكتب التعاون وتطوير برامج دعم المقاولاتية
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الشؤون القانونية، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والتنظيم والشؤون القانونية، مكتب تحليل النصوص القانونية وتنسيقها. * المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنازعات مكتب التوثيق والأرشيف
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021.
وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.