قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة، في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.