مرسوم تنفيذي رقم 20-225 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى التنفيذ التدريجي والمراقب لتدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيُمدّد ، ابتداء من 9 إلى غاية 31 غشت سنة 2020، العمل بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، مع تعديل أوقاته من الساعة الحادية عشر (11) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (6) من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط ، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، والجزائر والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
غير أنّه ، يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 3
فتح المادةيُمدّد ، ابتداء من 9 إلى غاية 31 غشت سنة 2020، العمل بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، المتعلقة بإجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 4
فتح المادةيتم، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الفتح التدريجي والمراقب للمساجد، وذلك في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية المتعلقة بالوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).
المادة 5
فتح المادةيطبق إجراء فتح المساجد في الولايات التسع والعشرين (29) المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويخص المساجد التي لها قدرة استيعاب تفوق 1000 مصل بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حصريًا، على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط.
و في الولايات التسع عشرة (19) الأخرى، يخص إجراء الفتح، المساجد التي تفوق قدرة استيعابها 1000 مصل، بالنسبة للصلوات الخمس اليومية، وذلك على مدى كل أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي ستؤدى فيه صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط.
المادة 6
فتح المادةيطبق إجراء فتح المساجد المنصوص عليه في أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، بموجب قرار من الوالي يلصق عند مدخل المساجد.
يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت رقابة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجالس الشعبية البلدية، ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
المادة 7
فتح المادةيطبق إجراء فتح المساجد في ظل التقيد بنظام المرافقة الوقائي الذي تضعه الأطراف المذكورة في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه ، والذي يشمل لا سيما :
- منع دخول النساء، والأطفال الذين تقل سنهم عن 15 سنة، والأشخاص الذين يعانون هشاشة صحية
- غلق قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية،
- غلق أماكن الوضوء،
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- استعمال المصلي لسجادته الشخصية، احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف (1,5م) على الأقل،
- إلصاق إرشادات التذكير بتدابير الوقاية الصحية تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين،
- وضع محلول مطهر في متناول المصلين، منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
- التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم.
المادة 8
فتح المادةيخضع الدخول إلى المسجد للمراقبة المسبقة عن طريق الأجهزة الحرارية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الولاة ، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار ، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الذي تم وضعه.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه وبعض الأنشطة التجارية
المادة 10
فتح المادةيمكن المواطنين، في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، ابتداء من 15 غشت سنة 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه، مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي تضعه السلطات المحلية، والذي يشمل، لا سيما :
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف (1,5م) على الأقل،
- إلصاق إرشادات للتذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، من قبل عناصر الحماية المدنية، عند الضرورة، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق الأجهزة الحرارية
– توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة أو القفازات أو المناديل المستعملة.
المادة 11
فتح المادةيكلف الولاة بتنظيم إعادة فتح الشواطئ وأماكن النزهة والراحة وفضاءات الاستجمام والترفيه ، تدريجياً.
المادة 12
فتح المادةيرخص باستئناف نشاط الفنادق والمقاهي والمطاعم ابتداء من 15 غشت سنة 2020، ويبقى خاضعا لتطبيق التدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي يشمل على الخصوص :
- ارتداء القناع الواقي إجباريا
- تنظيم التباعد الجسدي داخل وخارج المحل، استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية
- وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل،
- التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي والمعدات الأخرى،
- التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبذلات العمل،
- وضع محلول مطهر في متناول الزبائن منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
- التهوية الطبيعية للأماكن.
المادة 13
فتح المادةيمنع تنظيم الحفلات و/أو المناسبات العائلية على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم.
المادة 14
فتح المادةيمكن الولاة ، زيادة على ذلك ، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، والقيام بعمليات تفتيش فجائية من أجل التحقق من مدى التقيد بالنظام الذي تم وضعه.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةيتعين على الولاة السهر على فرض التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين، بالداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف والسياحة والصحة.
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-91)، أو في حالة التبليغ عن أي عدوى، يتم الإعلان عن الغلق الفوري لمكان الصلاة.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يؤدي عدم الامتثال للتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى الغلق الفوري للفضاء و / أو توقيف النشاط المعني.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 عبد العزيز جراد 19 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 9 غشت سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 20-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.