مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيمدد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، العمل بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) 28 يوليو سنة 2020 . م من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة ، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
غير أنه يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)
المادة 3
فتح المادةيمدد، لمدة خمسة عشر (15) يوما، العمل بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور ، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدمين ونقل السلع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)
المادة 4
فتح المادةيمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 28 يوليو 2020
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020.
عبد العزيز جراد 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.