مرسوم تنفيذي رقم 20-207 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 20-207 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225 (ج.ر عدد 46 لسنة 2020)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-225

    « تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-207 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.