مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–200 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20–201 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 20–203 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار.. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التجارة.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 2 غشت سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا…………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته و محتوى برامجه…………………………………… 15 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل………. 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………. 22
12 ذو الحجة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–200 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 24.647.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 2 غشت سنة 2020 م تنظيميّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 24.647.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 45.000 24.647.000 متوقّعة المجموع : ………………… 45.000 24.647.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على السكن 45.000 24.647.000 المجموع : ………………… 45.000 24.647.000
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–201 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار 106.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الثاني وفي الباب رقم 31–02 ”الأمن الوطني – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار 106.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………… 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000.000
12 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 2 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 36.000.000 مجموع القسم الأول 36.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.000.000 مجموع الفرع الثاني 106.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………… 106.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–12 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–11 ”المصالح القضائية – تسديد النفقات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–41 ”المحاكم الإدارية – تسديد النفقات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–203 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–33 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 1.369.230.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44–09 ”جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 1.369.230.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44–01 ”الإدارة المركزية – مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–400 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
12 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة، كما يأتي : – رئيس مصلحة، – رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعيّن رؤساء المصالح : أ – بعنوان المصالح التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم، 2 – المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 – مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 غشت سنة 2020 م 4 – المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب – بعنوان المصالح الإدارية، من بين : 1 – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، 2 – المتصرفين الرئيسيين المرسمين أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 3 – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب : أ – بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم، 2 – المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، 3 – مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 – المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب – بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، 2 – المتصرفين الرئيسيين المرسمين أو رتبة معادلة، 3 – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى النقطة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة أو المدير المنتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية، بحسب الحالة. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، عند تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–400 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، يحدث مسرح جهوي ببشار يدعى “المسرح الجهوي لبشار”. المادّة 2 : يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة بشار، ولاية بشار. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،
12 ذو الحجة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – وبمقتضى الأمر رقم 03–04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 2 غشت سنة 2020 م – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994 والمصدّق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96–52 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى القانون رقم 84–12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05–12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–337 المؤرّخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات،
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. المادّة 2 : تنشأ هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، تدعى في صلب النص ”الهيئة”. المادّة 3 : تكلف الهيئة بضمان التنسيق بين القطاعات للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر. وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية : 1 – في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف، – ضمان تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف وتقييمه، – السهر على الانسجام بين البرامج القطاعية في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف، – السهر على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، – دراسة التقرير السنوي حول حالة تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، والمصادقة عليه، – دراسة التقرير الوطني حول حالة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه، – ضمان متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، – تعيين القطاع أو القطاعات المعنية الواجب حضورها في مؤتمرات الأطراف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 2 – في مجال إعادة بعث السد الأخضر : – دراسة مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه، – ضمان متابعة تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر وتقييمه، – دراسة التقرير السنوي حول حالة تقدم أشغال السد الأخضر، والمصادقة عليه. كما تكلف الهيئة بما يأتي : – السهر على ضمان التآزر بين اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض، وحسن سيرها، – دراسة وإبداء الرأي في كل نص تشريعي وتنظيمي في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، – دراسة احتياجات القطاعات المعنية من التكوين والبحث في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، – تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة المالية والتعاون التقني في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، وترتيبها حسب الأولويات. المادّة 4 : تتشكل الهيئة، التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الشؤون الخارجية، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير الشباب والرياضة، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير الاتصال،
12 ذو الحجة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – ممثل وزير الأشغال العمومية، – ممثل وزير الموارد المائية، – ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – ممثل وزير البيئة، – ممثل الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – المدير العام للغابات، – المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، – المحافظ السامي لتطوير السهوب، – محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، – مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة، – مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، – مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، – رئيس الفيدرالية الوطنية للموّالين، – رئيسا (2) جمعيتين وطنيتين تعملان في مجال مكافحة التصحر، يعيّنهما الوزير المكلف بالغابات. يمكن الهيئة الاستعانة بأي هيئة وخبير و/أو شخص أو جمعية، نظرا لكفاءاتها، من شأنها مساعدتها في أشغالها. المادّة 5 : يجب أن يكون أعضاء الهيئة الممثلون للوزراء برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. المادّة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 2 غشت سنة 2020 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها. المادّة 7 : تعدّ الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 8 : تجتمع الهيئة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة، بطلب من رئيسها. ي•عدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( )15 يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 9 : تدوّن قرارات الهيئة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقّع من الرئيس، ترسل نسخة منها إلى أعضاء الهيئة للتنفيذ، كل في مجال اختصاصه. المادّة 10 : يرسل تقرير سنوي عن النشاطات المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر إلى الوزير المكلف بالغابات والوزير الأول بعد دراسته والمصادقة عليه من قبل الهيئة. المادّة 11 : تزود الهيئة بما يأتي : – لجنة علمية تكلف بالبحث الذي له صلة بمهام الهيئة، – أمانة تقنية تتولاّها مصالح المديرية العامة للغابات، – لجان محلية تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر. يحدد إنشاء اللجنة العلمية واللجان المحلية ومهامها وتشكيلتها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–6 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–158 المؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد كمال صنهاجي، رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1441 الموافق 26 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 19 مايو سنة 2020، مهام السيّد محمد بلقور، بصفته مديرا جهويا للخزينة بخنشلة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عثمان لخلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 فرديّة بصفته مديرا لمدرسة الدراسات العليا التجارية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة أمينة بن دحمان، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد قبايلي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الإدماج والمناولة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الوهاب عريبي، في ولاية قسنطينة، – بلقاسم كريم قمري، في ولاية غرداية.
12 ذو الحجة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماؤهما بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التجارة : – سعاد لبديري، نائبة مدير لمتابعة الصادرات ودعمها، – فايزة كرامشة، نائبة مدير للموظفين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد فريد بوثلجة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد يونس بوشكوك، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة زكية رناعي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الموارد المائية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بم وج ب مرس وم تنف يذي م ؤرّخ في 27 ذي القع دة ع ام 1441 الم واف ق 19 ي ولي و س نة 2020، تن هى مه ام الس يّد 2 غشت سنة 2020 م علقمه دراجي بلوم، بصفته مديرا للتوعية والتربية والشراكة لحماية البيئة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد لخضر قنون، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد عثمان لخلف، مديرا للمركز الجامعي لتيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تعيّن السيّدة مريم تلمات عمار، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – عبد الوهاب عريبي، في ولاية الجزائر، – بلقاسم كريم قمري، في ولاية قسنطينة.
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته ومحتوى برامجه.
إن الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم رقم 64–155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 و المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 90–149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–450 المؤرّخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–220 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–222 المؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–80 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وتغيير تسميته ليصبح الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 18 و 26 مكرر 2 و 30 و 40 و 55 و 57 و 67 و 69 و 115 مكرر 3 و 121 و 127 و 150 مكرر 3 و 160 و 166 و 180 و 190 و 191 مكرر و 211 مكرر 3 و 217 و 220 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- سلك المتصرفين : – رتبة متصرف.
- سلك مساعدي المتصرفين : – رتبة مساعد متصرف.
- سلك ملحقي الإدارة : – رتبة ملحق الإدارة.
- سلك أعوان الإدارة : – رتبة عون إدارة.
- سلك الكتّاب الإداريين : – رتبة كاتب مديرية، – رتبة كاتب مديرية رئيسي.
- سلك المحاسبين الإداريين : – رتبة محاسب إداري، – رتبة محاسب إداري رئيسي.
- سلك مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي : – رتبة مساعد مهندس مستوى .1
- سلك التقنيين في الإعلام الآلي : – رتبة تقني سامٍ.
- سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي : – رتبة معاون تقني.
- سلك مساعدي المهندسين في الإحصائيات : – رتبة مساعد مهندس مستوى .1
- سلك التقنيين في الإحصائيات : – رتبة تقني سامٍ.
- سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات : – رتبة معاون تقني.
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات : – رتبة وثائقي أمين محفوظات. 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 45 2 غشت سنة 2020 م
- سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات : – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات، – رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي.
- سلك مساعدي المهندسين في المخبر والصيانة : – رتبة مساعد مهندس مستوى .1
- سلك التقنيين في المخبر والصيانة : – رتبة تقني سامٍ.
- سلك المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة : – رتبة معاون تقني. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي : – الرتبة أو الرتب المعنية، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين، المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين، – تاريخ بداية التكوين، – نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)، – المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرّر، المذكورين في المادة 3 أعلاه، للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م المادة 5 : يجب على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون للترقية على سبيل الاختيار في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المنصوص عليها لهذا الغرض. تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين قبل الترقية بواسطة استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : *بالنسبة لرتب متصرف ومساعد متصرف وملحق الإدارة : – المدرسة الوطنية للإدارة، – جامعة التكوين المتواصل، – كليات الحقوق بالجامعات، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم (بالنسبة لرتبة ملحق إدارة)، – الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.
- بالنسبة لرتب عون إدارة وكاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية ومعاون تقني في الإعلام الآلي ومعاون تقني في الإحصائيات ومعاون تقني في المخبر والصيانة : – المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير، – مراكز التكوين المهني والتمهين (باستثناء رتبة كاتب مديرية رئيسي)، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17
- بالنسبة لرتبتي محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري : – كليات العلوم الاقتصادية والتجارية (رتبة محاسب إداري رئيسي) فحسب، – جامعة التكوين المتواصل، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير، – المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم.
- بالنسبة لرتب وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات ومساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي : – أقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات، – كليات العلوم الإنسانية، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني للتسيير (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات) فحسب، – الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.
- بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإعلام الآلي : – المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، – جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – أقسام الإعلام الآلي بالكليات، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير (رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي) فحسب.
- بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في الإحصائيات : – المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، – كليات العلوم الاقتصادية والتجارية، – جامعة التكوين المتواصل.
- بالنسبة لرتبتي مساعد مهندس مستوى 1 وتقني سامٍ في المخبر والصيانة : – الكليات التي تضمن التكوين في التخصص، – المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في التخصص (رتبة تقني سام ) فحسب.
12 ذو الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 المادة 8 : ينظم التكوين قبل الترقية بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا. كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى، كما يأتي:
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للرتب الآتية : – متصرف، – مساعد متصرف، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي. *سبعة(7) أشهر بالنسبة للرتب الآتية : – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة.
- ستة (6) أشهر بالنسبة للرتب الآتية : – ملحق إدارة، – عون إدارة، – كاتب مديرية، – كاتب مديرية رئيسي، – محاسب إداري، –محاسب إداري رئيسي، – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – معاون تقني في الإعلام الآلي، – تقني سامٍ في الإحصائيات، – معاون تقني في الإحصائيات، – مساعد وثائقي أمين محفوظات، – تقني سامٍ في المخبر والصيانة، – معاون تقني في المخبر والصيانة. 2 غشت سنة 2020 م المادة 10 : يخضع الموظفون المعنيون بالتكوين خلال هذه الفترة إلى النظام الداخلي لمؤسسات التكوين. المادة 11 : تلحق برامج التكوين قبل الترقية بأصل هذا القرار، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 12 : يتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين قبل الترقية للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، – ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي ت•عدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م المادة 17 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية عند نهاية التكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يرقّى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين قبل الترقية، إلى الرتب المقصودة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى الأمر 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام
1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني
عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص
اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع
الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد
كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية
الأعضاء،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9
أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من
المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404
الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان
المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة
العدل.
المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى
أعلاه، على النحو الآتي :
– سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين.
المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو
سنة .2020
بلقاسم زغماتي
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441
الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة :
“اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات
سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”،
“اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات ”IP و”أنظمة
الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم
وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل
شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرّخ في 4 رجب عام
1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس
للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم،
12 ذو الحجة عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرّخ في 29
جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل
معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين
العالي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ في 17
شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16
محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد
صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8
صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي
التابعة لداوئر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى
الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 والمتضمن
فتح جذع مشترك وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة
مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان
عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء اللجنة
القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات
التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتشكيلها وتنظيمها
وعملها،
– وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل في دورتها
المنعقدة في 31 يوليو سنة 2019،
2 غشت سنة 2020 م
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
فتح، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، شعبة : “اتصالات
سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية
وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولاسلكية وشبكات
“IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان “علوم
وتكنولوجيا”، وتحديد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة
مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال.
المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية لشعبة : “الاتصالات
السلكية واللاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية
ولا سلكية وتكنولوجيات رقمية”،“اتصالات سلكية ولاسلكية
وشبكات “IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”،
ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، لنيل شهادة مهندس دولة
بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
وفقا للملاحق المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد البشرية
بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما
يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018
والمتضمن فتح جذع مشترك وتحديد برنامجه البيداغوجي
لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو
سنة .2020
وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات
والبحث العلمي السلكية واللاسلكية
شمس الدين شيتور إبراهيم بومزار
12 ذو الحجة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
2 غشت سنة 2020 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441
الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة :
“تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”،
تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”،
ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها
البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد
الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرّخ في 4 رجب عام
1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس
للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرّخ في 19
ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل
المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني
للتكوين العالي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرّخ في 17
شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام
الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر
وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16
محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد
صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8
صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي
التابعة لداوئر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان
عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء اللجنة
القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات
التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وتشكيلها وتنظيمها
وعملها،
– وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل في دورتها
المنعقدة في 31 يوليو سنة 2019،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”،
تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان “علوم
وتكنولوجيا”، وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة
مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام
والاتصال.
المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة : “تكنولوجيات
الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : ”أنظمة الاتصالات
والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، لنيل شهادة
مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات
الإعلام والاتصال، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين
العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد
البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو
سنة .2020
وزير التعليم العالي وزير البريد والمواصلات
والبحث العلمي السلكية واللاسلكية
شمس الدين شيتور إبراهيم بومزار
12 ذو الحجة عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45
2 غشت سنة 2020 م
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق
الاجتماعي.
6 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول ادناه : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية أدرار سامية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بجاية لعمامرة وصيل فزوي شريفة بن حاج حمو محمد الصندوق الوطني بن زعزع حبيبة عيدل عبد الحكيم محلي عبد الرزاق لشعب لندة عراب نسيم “ بجاية “ بجاية للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء مستغانم “ برج بوعريريج “ برج بوعريريج “ برج بوعريريج “ الطارف “ تيبازة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة