قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة غنيمة براهيمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 كريم بيبي تريكي –––––––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.