قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رتبة مفتش مستوى 1 للبريد،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ( شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- سلك مساعدي المتصرفين،
- رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 3 3 3 3
- رتبة مفتش للبريد، رقم 2 - رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك ملحقي الإدارة،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي،
- رتبة محاسب إداري رئيسي،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.
- رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك العاملين للبريد : ( رتب : عامل رئيسي عامل متخصص، وعامل)،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة،
- سلك أعوان الإدارة،
- سلك الكتّاب : (رتب : كاتب مديرية وكاتب رقم 3 وعون حفظ البيانات)، 3 3 3 3
- سلك المحاسبين الإداريين : (رتبتا : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)،
- رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك المعاونين التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات،
- سلك العمال المهنيين،
- سلك سائقي السيارات،
- سلك الحجّاب. 29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 كريم بيبي تريكي اللجان الأسلاك والرتب
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
(رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة رقم 1 الإحصائيات، (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك مهندسي السكن والعمران : (رتبتا :
مهندس رئيسي ومهندس دولة)،
- سلك المتصرفين،
- سلك المترجمين التراجمة،
- سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رتبة مفتش مستوى 2 للبريد،
- سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى 2)،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.