قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.