قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة الإعلام الآلي ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 2 مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 مسؤول قواعد المعطيات 2 مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 3 الإحصائيات الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الإحصائية 3 مكلّف بالبرامج الوثائقية 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.