قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.