قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
فهرس 5 مايو سنة 2019 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها…
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية..
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها… الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي..
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19-140 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها……. 13 مرسوم تنفيذي رقم 19-141 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-142 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.. 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين…….
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة
2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة…. 19
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 29 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المدية…… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية قالمة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، ولايتين… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب.
يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد
يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في
يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة ومتابعة الميزانية في الولايات..
2019، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات……
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في …الولايات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر……… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، والسلامة البحريين. يتضمن التعيين بمركز الإعلام حول الأمن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي.
29 شعبان عام 1440 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”.. 23 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر “ 24 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تصنيف “قصر الجنان لخضر”. 24 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته ..المحمية.. 25 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة… 27 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية….. 27
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد بعض مصالح المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة ، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية. ويمكن أن تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي . .. ( الباقي بدون تغيير ) …………………. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يضم المجلس الطبي : مسؤولي المصالح الطبية
- ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين مسؤول صيدلية المؤسسة. . ( الباقي بدون تغيير ………………… المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : ……… . (بدون تغيير).
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
في باب الإيرادات :
- إعانة الدولة مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة. في باب النفقات : الباقي بدون تغيير ………………… المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 5 مايو سنة 2019 م
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 265 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية. الفصل الأول أحكام مشتركة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م المصالحة : الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك و في حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية، في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة. الإذعان بالمنازعة : وثيقة نموذجية، يقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا ويعترف بالأفعال المنسوبة إليه والمؤسسة للجريمة الجمركية، ويعلن عن رغبته في إنهاء النزاع وديا كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه من طرف المسؤول المؤهل. ويتضمن الإذعان بالمنازعة موجزا عن الجريمة المرتكبة وشروط رفع اليد عن البضاعة والمبلغ المودع لدى قابض الجمارك وكذا رقم وتاريخ وصل الإيداع. المصالحة المؤقتة : اتفاق يتضمن شروطا مؤقتة تهدف لإنهاء النزاع إلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها الإجراء المصالحة النهائية في إطار حدود اختصاصه. المصالحة النهائية : اتفاق نهائي تنهي بموجبه إدارة الجمارك والمخالف ، النزاع الناتج عن جريمة جمركية بالطريق الودي، وفقا للشروط المحددة فيه، وبموجبه تنقضي الدعوى الجبائية والعمومية. المادة 3 : يجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية والذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة، تقديم طلب كتابي. ويمكن ربّان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي، وفي هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك. غير أنه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الثاني إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها المادة 4 : تنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة، تكلف بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها، وتتمثل فيما يأتي : 1 (1) لجنة وطنية للمصالحة، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، 2 (2) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 3 (3) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك. المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، عضوا، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، عضوا، مدير الجباية وأسس الضريبة، عضوا مدير الاستعلام وتسيير المخاطر، عضوا، مدير التحقيقات الجمركية، عضوا نائب المدير لقضايا المنازعات، مقررا. المادة 6 : تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة للمديرية الجهوية من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- نائب المدير للتقنيات الجمركية، عضوا،
- نائب المدير للمنازعات الجمركية والتحصيل، عضوا
- رئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي، عضوا، رئيس المكتب الجهوي المكلف بالمنازعات والمصالحة، مقررا. المادة 7 : تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام من : – رئيس مفتشية أقسام الجمارك، رئيسا، – رئيس المكتب المكلف بالشؤون التقنية، عضوا
- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك المختص، عضوا
- رئيس مركز الجمارك المختص إقليميا، عضوا
- رئيس المكتب المكلف بالمنازعات والتحصيل، مقررا. الفصل الثالث سير لجان المصالحة المادة 8 : تجتمع لجان المصالحة المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رؤسائها. المادة 9 : تبلغ قائمة الملفات المعروضة للدراسة إلى أعضاء اللجان قبل خمسة (5) أيام ، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة. يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة، مع إعلامهم أن الملفات المعروضة للدراسة هي تحت تصرفهم، وبإمكانهم الاطلاع عليها في مكتب مقرري اللجان.
29 شعبان عام 1440 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 المادة 10: لا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام، وتصح ، حينئذ ، مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعدّ صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين. ويلحق مستخرج من المحضر بالملف موضوع طلب المصالحة. المادة 12 : يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس آراء اللجنة المختصة، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. و في حالة رفض طلب المصالحة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك، إلى حين الفصل النهائي في القضية. مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك المدير العام للجمارك الجنح والمخالفات : عندما تفوق قيمة 5 مايو سنة 2019 م الفصل الرابع قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم المادة 13 : تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية، كما يأتي : 1- المدير العام للجمارك، 2- المدير الجهوي للجمارك، 3- رئيس مفتشية أقسام الجمارك، 4- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك، 5- رئيس المركز الحدودي البري للجمارك. المادة 14 : يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية. المادة 15 : يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية، وفقا للجدول الآتي : مع أخذ رأي اللجنة اللجنة الوطنية للمصالحة الجنح : عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 35.000.000 دج. المخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها 15.000.000 دج. البضائع اللجنة المحلية الجهوية للمصالحة القابلة للمصادرة في السوق الداخلية أو مبلغ الحقوق الجنح : والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق | المدير الجهوي دج وتساوي أو تقل عن 1.000.000 دج .700.000 الداخلية 15.000.000 د.ج وتساوي أو تقل عن 35.000.000 دج. للجمارك المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو المخالفات : مسافر ، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة 2.000.000 دج .الداخلية في السوق المتملّص منها 5.000.000 دج ويساوي أو يقل عن دج .15.000.000 الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام رئيس مفتشية والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع الجنح : أقسام القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج و تساوي عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق | للجمارك يقل عن 700.000 دج .أو المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية الداخلية 1.000.000 دج وتساوي أو تقل عن 15.000.000 دج . أو مسافر | المخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق المتملّص منها 1.000.000 دج ويساوي أو يقل عن الداخلية 1.000.000دج ويساوي أو يقل عن 2.000.000 دج. 5.000.000 دج.
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م الجدول (تابع) مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك
مع أخذ رأي اللجنة الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج ويساوي أو يقل رئيس المفتشية عن 500.000 دج. الرئيسية المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر، للجمارك عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج ويساوي أو يقل عن 1.000.000 دج. الجنح والمخالفات : عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع رئيس القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج. المركز الحدودي المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر البري للجمارك عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة السوق الداخلية 500.000 دج. في وفي حالة عدم وجود مركز جمركي، يعود اختصاص رئيس مركز الجمارك إلى رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك. المادة 16 : دون المساس بأحكام المادة 265 (النقطة (3 (3) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يمكن المدير العام للجمارك الفصل في جميع طلبات المصالحة مهما كانت طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية، على أن يعرض القرارات على رأي اللجنة الوطنية للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. المادة 17 : دون المساس بأحكام المادة 265 (النقطة (3 (3) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المدير الجهوي للجمارك الفصل في جميع طلبات المصالحة على ألا تتجاوز حدود اختصاصه، على أن يعرض القرارات على رأي اللجنة المحلية الفصل الخامس للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية المادة 18 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي : نسبة الإعفاء الجزئي عندما التكييف طلب المصالحة لرأي لجنة مخالفات المادة 320 من قانون الجمارك) لا تتعدى 50 % جنح المادة 325 من قانون الجمارك) لا تتعدى 40 % جنح (المادة 325 مكرر من قانون الجمارك) لا تتعدى 30 % لا يخضع نسبة الإعفاء الجزئي عندما يخضع مصالحة طلب المصالحة لرأي لجنة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 50 % لا تتعدى 40 %
29 شعبان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م المادة 19 : لا يمكن أن تكون الغرامات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون الجمارك محل أي إعفاء جزئي، وتدفع كاملة لدى قباضة الجمارك المختصة إقليميا، ويسلم وصل الدفع للمخالف لهذا الغرض. المادة 20 : لتحديد نسبة الإعفاء الجزئي، يمكن أن تراعي المعايير الآتية :
- درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها، ظروف ارتكاب الجريمة درجة مسؤولية المخالفين مبلغ الغرامة المستحقة، النظام القانوني للمخالف أو صفته. الفصل السادس إجراء المصالحة المادة 21 : عندما يتوقف طلب المصالحة على رأي لجان المصالحة، يجب مسبقا على طالب الاستفادة من إجراء المصالحة اكتتاب كفالة أو إيداع مبلغ لا يقل عن 25 % من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا. المادة 22 : ترسل نسخة من ملف المنازعة مرفقة بطلب المصالحة والإذعان بالمنازعة أو المصالحة المؤقتة، حسب الحالة، وكذا وصل إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 أعلاه ، إلى السلطة السلمية المؤهلة لإجراء المصالحة لإحالته على اللجنة المختصة، في أجل لا يمكن أن يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية. المادة 23 : يمنح المصالحة المؤقتة مسؤولو إدارة الجمارك المذكورون في المادة 13 من هذا المرسوم، عندما تفوق حدود اختصاصهم وتمضى من طرف المخالف أو ممثله القانوني. تعرض المصالحة المؤقتة على المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية قصد المصادقة عليها. و في حالة مصادقة المسؤول المؤهل على المصالحة المؤقتة أو تعديل شروطها، تصبح المصالحة نهائية. و في حالة رفض المصالحة من طرف المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية، تعدّ المصالحة المؤقتة ملغاة وبدون أثر. وفي هذه الحالة، يتم تسوية النزاع بالطريق القضائي. المادة 24 : يُعدّ الأعوان المحرّرون الإذعان بالمنازعة ويمضي عليه المخالف أو ممثله القانوني. يؤشر الإذعان بالمنازعة قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد تقديم كفالة أو إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 من هذا المرسوم، بتدوين المبلغ المودع ورقم وتاريخ وصل الإيداع. تتم معالجة الإذعان بالمنازعة وفق الإجراءات والشروط المحددة لدراسة طلب المصالحة. المادة 25 : ترسل المصالحة النهائية إلى قابض الجمارك المختص إقليميا ، الذي يقوم، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ استلامها بتبليغها إلى المستفيد من المصالحة، ودعوته لتنفيذها في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ تبليغه. تقييد المصالحة النهائية في محضر يسمى محضر المصالحة والذي يوقع عليه المستفيد من المصالحة أو ممثله القانوني وقابض الجمارك المختص إقليميا. ترسل فورا نسخة من هذا المحضر بمجرد إمضائه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. و في حالة عدم تنفيذ المصالحة النهائية، خلال الأجل المحدد تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، باعتبارها سند دين. المادة 26 : تعدّ المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك، وفقا للنماذج التي ستحدد بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 27 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 24 منه
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013 ، لا سيما المادة 60 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87–03 المؤرّخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-117 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : يمنح للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول :
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار (100.000 دج)، ويمكن أن يصل هذا القرض إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع، يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم، ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد ب 29% من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج)”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر، من عين النعجة نحو براقي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تمثل الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة عشر (13) هكتارا وستة وأربعون (46) آرا وتسعون (90) سنتيارا ، تقع في تراب ولاية الجزائر، ببلديتي جسر قسنطينة وبراقي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 5 مايو سنة 2019 . م “المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها، بعنوان مقطع عين النعجة نحو براقي، كما يأتي :
- طول المقطع : 6,16 كلم،
- طول النفق : 4,02 كلم، ……. ( بدون تغيير ) ………..
- عدد المحطات : 6 (4) أرضية ، 2 هوائية)،
- آبار التهوية : 5 “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-227 المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يهدف هذا المرسوم إلى ضبط كيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان أداءات النظام العام وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. المادة 2 : تحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- نسبة مخصصة لتمويل الأداءات الفردية و / أو الجماعية تحدد على أساس الموارد الضرورية لتمويل الأداءات الفردية و/أو الجماعية المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية دون أن تقل هذه النسبة عن ستين بالمائة (60 %) من مبلغ موارد النظام العام
- نسبة مخصصة لبرنامج الاستثمار تحدد على أساس الموارد الضرورية لإنجاز برنامج الاستثمار المصادق عليه من طرف الجمعية العامة ، دون أن تتجاوز هذه النسبة خمس عشرة بالمائة (15%) من موارد النظام العام نسبة تخصيص موجهة لتمويل صندوق الاحتياط الذي يجب أن يؤسس احتياطا أدنى بغرض ضمان التوازنات المالية للتعاضدية الاجتماعية وضمان تمويل الأداءات في حالة العجز والوفاء بالتزاماتها اتجاه أعضائها المنخرطين وهيئات الضمان الاجتماعي. المادة 3 : تقترح النسب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من قبل مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أخذا بعين الاعتبار الموارد المتوفرة وأهداف البرنامج المصادق عليه من طرف الجمعية العامة. يجب على مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يحدد كيفيات حساب نسبة التخصيص لصندوق الاحتياط والفرضيات المعتمدة لضبطها وأن يبررها بوضوح. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 02-15 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه ، تبت الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية في نسب التخصيص المحددة حسب للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. وترسل هذه النسب إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-140 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 1904 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
29 شعبان عام 1440 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 17 و 18 و19 و21 و 22 و 26 و 26 مكرر و 27 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية : أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة والاحتياجات من الكفاءات .(بدون تغيير حتى) ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : (بدون تغيير حتى)
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المستخدمة قصد مساعدتها وإرشادها في تحديد احتياجاتها من الكفاءات، ج - متابعة مدى تنفيذ الهيئات المستخدمة لالتزاماتها فيما يخص توظيف اليد العاملة الوطنية في إطار الموافقات 5 مايو سنة 2019 م المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة من الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل د-ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها، ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها، و - المساهمة في إعداد وتحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بالاتصال مع جميع قطاعات النشاط، ز - تطوير الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب”. “المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ……… .(الباقي بدون تغيير). ……………. “ . “المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال المحاضر ، ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال. غير أن المداولات المذكورة أدناه لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والمتعلقة بما يأتي : ميزانية الوكالة
- الحصائل وحسابات النتائج، مشاريع الاستثمار،
- اقتناء وكراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية
- فتح ملاحق محلية للتشغيل”. “المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج نشاطات الوكالة
- مشروع ميزانية الوكالة
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م برنامج إقامة ملاحق محلية للتشغيل، الباقي بدون تغيير ) …………………. “المادة 19 : تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، باستثناء المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، بموجب اتفاقية جماعية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 21 : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، مفتش عام ومديرون مركزيون، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 22 : تدفع مرتبات وظائف المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، على التوالي، بالاستناد إلى مرتب رئيس ديوان ومفتش عام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة”. “المادة 26 : تتوفر الوكالة من أجل تأدية مهامها، على ما يأتي : هياكل مركزية :
- مديريات مركزية
- مفتشية عامة. هياكل محلية :
- فروع ولائية للتشغيل
- ملاحق محلية للتشغيل يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل”. “المادة 26 مكرر : يعيّن رؤساء الفروع الولائية للتشغيل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا عدد الفروع الولائية للتشغيل والملاحق المحلية للتشغيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل”. “المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الناجمة عن تأدية الخدمات في إطار نشاطاتها. ……………. الباقي بدون تغيير ) ………………… للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
مرسوم تنفيذي رقم 19-141 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ما يو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ما يو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ( بدون تغيير ………………. 05 ولاية باتنة (بدون تغيير). ثنية العابد رأس العيون تكوت (بدون تغيير حتى) 07/- ولاية بسكرة (بدون تغيير) زريبة الوادي 08/- ولاية بشار (بدون تغيير) بني ونيف
- كرزاز (بدون تغيير حتى) 17- ولاية الجلفة (بدون تغيير). بيرين (بدون تغيير حتى) 22- ولاية سيدي بلعباس (بدون تغيير). رأس الماء طابية (بدون تغيير حتى) 27- ولاية مستغانم (بدون تغيير). بوقيراط عشعاشة ماسرة (بدون تغيير حتى) 40- ولاية خنشلة (بدون تغيير). ششار بو حمامة
- أولاد رشاش 41- ولاية سوق أهراس (بدون تغيير). تاورة (بدون تغيير حتى) 45/- ولاية النعامة (بدون تغيير). مشرية 29 شعبان عام 1440 ه الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م 46- ولاية عين تموشنت (بدون تغيير)…
- العامرية (بدون تغيير حتى) 48 ولاية غليزان ( بدون تغيير ) ……………….. عمي موسى”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-142 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 17 5 مايو سنة 2019 م
الاختصاص التسمية ……………. بدون طب الأمراض العقلية ……….. بدون تغيير ) ……… مستشفى الأمراض العقلية لورقلة ……………. بدون ……….. بدون تغيير ………. مركز مكافحة السرطان أمراض السرطان لبشار مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو …………….. بدون ……….. بدون تغيير ……… النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل طب الأطفال لمعسكر جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لسوق أهراس الموقع الولاية تغيير ) ………….. الرويسات ورقلة تغيير ) …………. بشار بشار ذراع بن خدة تيزي وزو تغيير ) ………… معسكر معسكر سوق أهراس سوق أهراس …… بدون تغيير ……………… “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019. نور الدين بدوي
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد مزيان أيت الطاهر، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد القادر جمال، بصفته مديرا للضرائب في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم حسين ، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تندوف لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : جمال حريري، في ولاية الشلف يوسف حفصي، في ولاية الأغواط، عبد الكريم صدوق، في ولاية بشار 5 مايو سنة 2019 م فردية
- أحسن عمر خوجة، في ولاية البويرة
- بدر الدين هلالة، في ولاية تبسة عبد المجيد ريزي، في ولاية قالمة سعيد كحيل، في ولاية المدية، عبد العزيز لوالية، في ولاية معسكر، عبد الغني باشا، في ولاية ورقلة، عيسى بريان، في ولاية إيليزي، عبد الكريم جرمون، في ولاية بومرداس محفوظ شندارلي براهم، في ولاية خنشلة رابح شريط، في ولاية سوق أهراس، عبد الكريم بوسنان، في ولاية عين الدفلى – قدور وداك، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حميد بوعزة منكور، في ولاية سيدي بلعباس عبد الكريم تاج الدين، في ولاية الوادي
- الطيب بوجادي، في ولاية النعامة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة :
- زينة عزوق ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لإحالتها على التقاعد
- حميد لاكر ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عز الدين براهمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- وسيلة بوشنب ، بصفتها نائب مدير للتكوين في مهن الشباب
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م سامية حاج عيسى، بصفتها نائبة مدير للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، بسبب إلغاء الهيكل بتاريخ أول مارس سنة 2016، مولود لعربي، بصفته نائب مدير لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- أحمد معمري، في ولاية الجلفة عبد الحميد نواصر ، في ولاية المسيلة.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة، لإحالتهم على التقاعد :
- أحمد بلدية ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مجيد أكلي ، بصفته مديرا للدراسات، عبد العزيز آيت عبد الرحمان ، بصفته مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها، علي بورجوان، بصفته مدير التنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
- رمضان بوصناجي، بصفته مديرا لمخابر التجارب وتحاليل الجودة عيسى بلعباس، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- حورية بو عبد الله ، بصفتها نائبة مدير للتحاليل القانونية، عبد الوهاب مليلي، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية، عبد الحميد بلحظة، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد أحسن زنطار، بصفته نائب مدير لتقييس الخدمات بوزارة التجارة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عمارة بوسحابة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد دغماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيدتين والسيدين الآتية أسماؤهم، بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : جيلالي قليل، بصفته رئيسا للمركز، نصيرة زغرير، بصفتها رئيسة للدراسات
- سهيلة زعيتر، بصفتها رئيسة للدراسات محمد رضوان شكور، بصفته رئيسا للدراسات.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية . قالمة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد وحيد بخاخشة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية قالمة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد نور الدين رزقي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهي مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإحالتهما على التقاعد :
- يمينة كبير ، بصفته نائبة مدير للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، عيدة بن مهيريس، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فريدة مراد، بصفتها مديرة عامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، لإحالتها على التقاعد. 5 مايو سنة 2019 . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين :
- محمد لخضر بوبكر، في ولاية جيجل
- كريم بن خليفة، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة . للضرائب بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد مزيان أيت الطاهر ، مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : عبد القادر جمال، في ولاية الجزائر – وسط ،
- عبد العزيز بولعبايز، في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم حسين، في ولاية قسنطينة، عبد الرحمان إيقالي، في ولاية تندوف.
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية :
- أحسن عمر خوجة، في ولاية الشلف – محفوظ شندارلي براهم، في ولاية الأغواط، عبد العزيز لوالية، في ولاية بشار عبد الكريم بوسنان، في ولاية البويرة عبد المجيد ريزي، في ولاية تبسة رابح شريط، في ولاية قالمة عيسى بريان، في ولاية المدية يوسف حفصي، في ولاية ورقلة عبد الغني باشا، في ولاية إيليزي، سعيد كحيل، في ولاية ، بومرداس عبد الكريم جرمون، في ولاية خنشلة بدر الدين هلالة، في ولاية سوق أهراس، قدور وداك، في ولاية عين الدفلى، عبد الكريم صدوق، في ولاية عين تموشنت، جمال حريري، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : عبد الكريم تاج الدين، في ولاية تلمسان
- الطيب بوجادي، في ولاية الوادي حميد بوعزة منكور، في ولاية النعامة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21 عبد الغاني فاسي، في ولاية الأغواط،
- كريم معلم، في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيد عمار حجو، مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :
- كمال لادق، في ولاية تامنغست جيلالي ضيف، في ولاية قالمة، علي فرحاوي، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- الهادي خربوش، في ولاية سعيدة،
- زكريا جديلي، في ولاية عيد الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد عبد الرحمان خيدي، مديرا لمسح الأراضي لولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
سمير مفتاح، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عمارة بوسحابة ، مديرا للموارد البشرية فتيحة مدان، نائبة مدير للتحاليل القانونية
- ليلى مختاري ، نائبة مدير للاتحاد الأوروبي، نصيرة بوفاسة، نائبة مدير لتقييس الخدمات
- أحسن سيد أحمد، نائب مدير للدراسات والاستكشاف
- كمال بوخداش ، نائب مدير للتحقيقات الخصوصية
- أحسن زنطار، نائب مدير للمنازعات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين : 5 مايو سنة 2019 م جيلالي قليل، رئيسا للمركز،
- نصيرة زغرير، رئيسة للدراسات سهيلة زعيتر، رئيسة للدراسات
- محمد رضوان شكور ، رئيسا للدراسات محمد دغماني، رئيسا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية :
- وحيد بخاخشة، في ولاية بسكرة ماجدة زنادي، في ولاية قالمة
-
-
- قايم بن عمر بلعباس، في ولاية وهران. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الطارف وخنشلة وإيليزي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019. وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”. إن وزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017 والمتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو سنة 2018 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يصنف المعلم التاريخي المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني محي الدين بشطارزي” الواقع ببلدية القصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر ، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. يعتبر هذا المعلم التاريخي الذي عرضت فيه أغلب الأعمال المسرحية الكبرى، من أكبر المسارح في الجزائر، شيد كأوبرا عام 1853 على النمط المعماري الإيطالي النيو باروكي المشبع بالزخارف. كما استقطب هذا المعلم ألمع الشخصيات الفنية على غرار محي الدين بشطارزي” الكاتب والمخرج والممثل ومغني الأوبرا الذي يعدّ أوّل من وضع أسس المؤسسة المسرحية في الجزائر التي تحمل اسمه اليوم. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني محي الدين بشطارزي”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل و استخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر، بغرض النشر في الحفظ العقاري.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 29 شعبان عام 1440 ه
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019. عز الدين ميهوبي قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن تصنيف المبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر”. إن وزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017 والمتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يصنف المعلم التاريخي “المبنى الذي يأوي البريد المركزي للجزائر “ الواقع ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. شيد هذا المعلم التاريخي ذو الطراز المعماري النيوموريسكي عام 1910، ويعد تحفة معمارية تتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية كالأعمدة والأقواس الشبيهة بأقواس قصور الحكام العثمانيين التي تعلوها قباب تشبه قباب أضرحة الأولياء الصالحين ، كما تضم جدران المبنى الكثير من النقوش والزخارف الهندسية الفسيفسائية والكتابات العربية. 5 مايو سنة 2019 م المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي للمبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل و استخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز الخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية ، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر ، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019. عز الدين ميهوبي قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تصنيف “قصر الجنان لخضر”. إن وزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “قصر الجنان الخضر”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يصنّف المعلم التاريخي “قصر الجنان لخضر” الواقع ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر ، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. يعتبر “قصر الجنان لخضر “ معلما تاريخيا يعود للفترة العثمانية، ذا طابع معماري نيوموريسكي، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإخضرار الذي كان يعم المنطقة وحديقته آنذاك، ويعد من بين المنازل الريفية المسماة “ديار الفحص” ويتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية والزخرفة النباتية والهندسية وكذا زخرفة المسامير على البرونز. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمّى “قصر الجنان لخضر”، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر ، بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019. عز الدين ميهوبي قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية. إن وزير الثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان رقم 16 المؤرخة في 11 يوليو سنة 2018 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية. المادة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، بأصل هذا القرار. المادة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، بمقر المجلس الشعبي لبلدية المنصورة، ولاية تلمسان. المادة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي : الوثائق المكتوبة : – التقرير التقديمي تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية،
- التشخيص والتدابير الاستعجالية
29 شعبان عام 1440 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 29 5 مايو سنة 2019 م
- الرفع الطبوغرافي والأثري ومشروع تمهيدي لمخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية
- تقرير خاص بالصيغة النهائية لمخطط حماية الموقع الأثري واستصلاحه. الوثائق البيانية : المرحلة الأولى : مخطط الموقع (تحديد نطاق الحماية) مخطط الموقع الأثري للمنصورة (داخل الجدار والمنطقة المحمية) في بيئته الحضرية، مخطط حالة الموقع مخطط حالة قرية منصورة مخطط حالة موقع مخوخ مخطط الهياكل الأثرية مخطط حالة البقايا الأثرية لموقع منصورة، مخطط الوضعية القانونية للعقار، مخطط شبكات الطرق والسكك الحديدية مخطط شبكة صرف المياه القذرة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- المخطط التلخيصي،
- مخطط الأشغال الاستعجالية للموقع الأثري للمنصورة.
- المرحلة الثانية : مخطط الموقع مقياس : 1/10000، مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري :
- مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الشرقي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الشرقية، مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الغربي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الغربية، مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الشمالي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الشمالية، مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي للسور الجنوبي ومخطط الرفع الأثري للواجهة الجنوبية، مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري لبقايا مسجد، مقياس : 1/200
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الشرقي مقياس : 1/500،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الجنوبي مقياس : 1/500،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الشمالي مقياس : 1/500،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري : واجهة السور الغربي مقياس : 1/500.
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري مقياس : 1/1000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي للبقايا الأثرية : 84 برج + مسجد ومئذنة (دفتر شكل (A3) مخطط الارتفاقات لحفظ الموقع الأثري بالمقياس الحضري (التنظيم) 1/5000.
- المرحلة الثالثة : الوثائق البيانية :
- مخطط الموقع مقياس : 1/10000،
- مخطط الرفع الطبوغرافي والأثري مقياس : 1/1000 (4) لوحات)،
- مخطط التشخيص العام وخريطة المخاطر الرئيسية مقياس : 1/2000،
- مخطط الارتفاقات لحفظ الموقع الأثري بالمقياس الحضري (التنظيم) 1/5000، مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الشمالي مقياس : 1/200 (لوحتان (2))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الغربي مقياس : 1/200 (لوحتان (2))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الجنوبي مقياس : 1/200 (لوحة (1))،
- مخطط سور الواجهة الخارجية للبقايا الأثرية للجدار الشرقي مقياس : 1/200 (لوحتان (2)). المادة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 7 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية وتسييره.
29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019. عز الدين ميهوبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، المعدل، كما يأتي : “ ………. . بدون تغيير). الأعضاء الدائمون : ……………. . (بدون تغيير). .(بدون تغيير). السيد سماعيل جوزي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عوضا عن السيد بن يوسف مقدم ……… . ( الباقي بدون تغيير ) ………………… المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة . الخارجية بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 ، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، كما هو محدد في الجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين السيد عمارة بوسحابة السيد فاروق حمداوي السيدة فايزة كرجاني السيد ميلود معيوف السيدة دنيا قاسي شاوش السيد سفيان فريش السيد جمال روايغية السيدة يمينة مهدي السيد عبد الرحمان هيشور السيد عبد الحميد نقيب السيد أمحمد بن شيخ السيدة جازية حراد السيدة غنية صنهاجي السيد ناصر بوسداية تمارس رئاسة لجنة الطعن مهامها طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها، لا سيما المادة 22 منه. يكلف مدير الموارد البشرية بتنفيذ هذا القرار. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة