مرسوم تنفيذي رقم 99-195 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها 22
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إنشاء لجان المصالحة المنصوص عليها في المادة 265-4 من قانون الجمارك ، وتشكيلها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ :
1 - في مقر المديرية العامة للجمارك ، لجنة وطنية للمصالحة
2 - في مقر كل مديرية جهوية ، لجنة محلية للمصالحة.
تكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة المقدمة من الأشخاص المتابعين بسبب مخالفة التشريع الجمركي ، وإعطاء رأيها فيها.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات، عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية، عضوا مدير القيمة والجباية، عضوا مدير مكافحة الغش، عضوا،
- المدير الفرعي للمنازعات، مقررا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-118 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، عضوا،
- مدير الجباية والتحصيل، عضوا،
- مدير الأنظمة الجمركية، عضوا،
- مدير الرقابة اللاحقة، عضوا،
- مدير الاستعلام الجمركي، عضوا،
- مدير المنازعات، عضوا،
- نائب مدير لمنازعات التحصيل والمصالحات، مقررا".
المادة 4
فتح المادةتتشكّل اللجنة المحلية للمصالحة من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية عضوا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا
- رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا ،
- رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، مقررا.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين طلبوا مصالحة أن يكتتبوا :
- إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة 25% من ملبغ الغرامات المستحقة
- وإما إذعان منازعة مكفولا.
المادة 6
فتح المادةتعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف منازعة وترسله مرفقا ، حسب الحالة ، بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان بالمنازعة إلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح ، لإحالته على اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة على الأقل مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رؤسائها
المادة 8
فتح المادةيبلغ أعضاء اللجان بقائمة الملفات المعروضة للدراسة قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يرسل مقرر و اللجان ، لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة تدعيما للملفات.
توضع الملفات المطابقة تحت تصرف أعضاء اللجان الذين يمكنهم الاطلاع عليها في مكتب المقرر .
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين.
يلحق مستخرج من المحضر بالملف المعني.
المادة 11
فتح المادةيقرّر المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة ، على أساس آراء اللجان ، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة.
تبلغ إدارة الجمارك القرارات المتخذة إلى الأشخاص المعنيين في أجل خمسة عشر (15) يوما .
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض الطلب من اللجنة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان عن العقوبات إلى حين التسوية النهائية للقضية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 .
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-136
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-136
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-170
مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-118
مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت سنة 1999 الذي يح دد إنش اء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.