مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةالتعريفات لغ رض هذا الميث اق، وما لم يتم النص على خلاف ذلك :
تعني عبارة "الاتحاد الإفريقي" الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "أخلاقيات الخدمة العامة" الأخلاق التي يسترشد بها سلوك أعوان الخدمة العامة وتدابيرها، 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م تعني عبارة "إدارة عامة" أي مؤسسة أو منظمة على مستوى قاري، إقليمي، وطني ومحلي تطبق سياسات عامة أو تقوم بمهام خدمة عامة، تعني عبارة "الخدمة العامة" أي خدمة أو نشاط متعلق بالمصلح ة العامة ي تم القيام بها تحت سلطة الإدارة، تعني عب ارة "الدول الأعض اء" الدول الأعض اء في الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة "الدولة الط رف" أي دولة عض و في الاتحاد الإفريقي صدّقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإيداع وثائق التص ديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة " "عون الخدمة العامة" أي عامل أو مستخدم لدى الدولة أو أي من مؤسساتها، بما في ذلك أولئك الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم أو انتخابهم للقيام بأنشطة نيابة عن الدولة على جميع مستويات هياكلها، تعني كلمة "القانون" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة " "مؤتمر الدول الأطراف" الدول الأعضاء الذين قاموا بالتصديق على هذا الميثاق، تعني عبارة ""ا لمجلس التنفيذي" مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي، يعني مختصر "ا لمجموعات الاقتصادية الإقليمية"
المجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "المستخدم" أي شخص قانوني أو طبيعي يطلب خدمة عامة، تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "الميثاق" الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة.
المادة 2
فتح المادةالأهداف يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي :
1 - تعزيز المبادىء والقيم المضمنة في هذا الميثاق.
2 - ضمان توفير خدمات ذات نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين.
3 - تشجيع جهود الدول الأعضاء في تحديث الإدارة العامة وتعزي ز القدرات من أجل تطوير الخدمة العامة.
4 - تشجيع المواطنين ومستخدمي الخدمة العامة على المشاركة النشطة والفعالة في الإجراءات الإدارية.
5 - تعزيز القيم الأخلاقية المتأصلة في أعوان الخدمة العام ة بهدف ضمان الشفافية في توفير الخدمة العامة.
6 - تحسين ظروف عمل أعوان الخدمة العامة وضمان حماية حقوقهم.
7 - تشجيع مواءمة السياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمة العامة والإدارة العامة فيما بين الدول الأعضاء بغية تعزيز التكامل الإقليمي والقاري.
8 - تعزيز المساواة بين الجنسين وكذلك المساواة في الخدمة العامة وفي الإدارة العامة.
9 - تطوير التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي لتحسين الخدمة العامة والإدارة العامة.
10 - تشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات قصد إنشاء قاعدة معرفية بين الدول الأعضاء.
المادة 3
فتح المادةالمبادىء تتفق الدول الأعضاء على تنفيذ الميثاق وفقا للمبادىء الآتية :
1 - المساواة بين كل مستخدمي الخدمة العامة والإدارة العامة.
2 - منع جميع أشكال التمييز مهما كانت أسسه، بم ا في ذلك على أس اس الانتم اء الجغ رافي، والعرقي، والجنسي، والديني، والإثني، والإعاقة، والآراء السياسية، والانتم اء النق ابي أو الانتماء إلى أي منظمة قانونية،
3 - الحياد والإنصاف، واحترام الشرعية في تقديم الخدمات العامة.
4 - استمرارية الخدمات العامة في كل الظروف.
5 - تكييف الخدمات العامة مع احتياجات المستخدمين.
6 - المهنية والأخلاقيات في الخدمة العامة والإدارة العامة.
7 - تعزيز حقوق مستخدمي وأعوان الخدمة العامة وحمايتها.
8 - التأسيس لثقافة المساءلة، والنزاهة، والشفافية في الخدمة العامة والإدارة العامة.
9 - الاستخدام الف علي، والفع ال، والمسؤول للموارد.
الفصل الثاني — واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة
المادة 4
فتح المادةاحترام حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية
1 - ينبغي للإدارة العامة وأعوانها احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع المستخدمين وسلامتهم.
2 - يجب تقديم الخدمات العامة طبقا للقوانين والنظم والسياسات العمومية السارية.
3 - يجب أن تتطابق قرارات الإدارة العامة مع الأطر القانونية والتنظيمية السارية.
المادة 5
فتح المادةالوصول إلى الخدمة العامة
1 - يجب على الدول الأطراف إدراج مبدأ الوصول المتساوي وغير التمييزي إلى الخدمات العامة في قوانينها ونظمها الوطنية.
2 - يت م تنظيم الإدارة العام ة بطريقة تضم ن للمستخدمين سهولة الوصول إلى خدم ات عامة مناسبة.
3 - يتم تنظيم الإدارة العامة بطريقة تضمن جعل الخدمات في متناول المستخدمين.
4 - يتعيّن على الإدارة العامة الاتسام بالتشاركية وضمان التش ريك الفع لي لكافة المتدخلين المعني ين بما في ذلك المجتمع المدني في تخطيط الخدمات العامة وتقديمها.
المادة 6
فتح المادةالوصول إلى المعلومات
1 - تقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضرورية للمستخدمين حول التدابير والإجراءات الشكلية المتصلة بتقديم الخدمة العامة.
2 - تقوم الإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك آليات الطعن القانونية المتاحة لهم. 16 ديسمبر سنة 2012 م
3 - تقوم الإدارة العامة بوضع نظم وإجراءات اتصال فعلية، بقصد ضمان إعلام العموم حول الخدمات العامة، وتحسين وصول المستخدمين إلى المعلومات، وتلقي أرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم.
4 - تضمن الإدارة العامة أن تكون الإجراءات والوثائق الإدارية مصممة بطريقة سهلة ولغة مفهومة.
المادة 7
فتح المادةخدمات فعالة وذات جودة
1 - يجب أن تتسم الخدمات العامة بالقدر الأقصى من الفعلية والفعالية وبالجودة العالية وأن تقدم بالطريقة الأكثر اقتصادا.
2 - تقوم الإدارة العامة بوضع الآليات المناسبة لرصد وتقييم فعالية الخدمة العامة بصورة دورية.
3 - تقوم الإدارة العامة بوضع آجال تقديم الخدمة العامة واحترامها.
4 - تضمن الإدارة العامة التكييف المستمر لخدماتها مع الاحتياجات المستجدة للمستخدمين.
5 - تتخذ الإدارة العامة الإجراءات اللازمة لإرساء وتعزيز الثقة بين أعوان الخدمة العامة والمستخدمين.
المادة 8
فتح المادةتحديث الخدمة العامة والإدارة العامة
1 - تقوم الإدارة العامة بتسهيل إدخال إجراءات ونظم حديثة ومبتكرة في تقديم خدماتها.
2 - تسهر الإدارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم وتحسين نوعية الخدمة العام ة التي تقدمها.
3 - تقوم الإدارة العامة بتبسيط إجراءاتها وتسهيل شكلياتها المتعلقة بالوصول إلى الخدمات وتقديمها.
الفصل الثالث — قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة
المادة 9
فتح المادةالمهنية
1 - يتعيّن على أعوان الخدمة العامة التحلي بالمهنية والشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.
2 - يجب على أعوان الخدمة العامة إثبات التميز والابتكار في القيام بمهامهم. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م
3 - يجب على أعوان الخدمة العامة القيام بواجباتهم المهنية وأن يتحلوا باللياقة والحياد والنزاهة في التعامل مع المستخدمين.
4 - يجب على أعوان الخدمة العامة التصرف بطريقة مسؤولة وطبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية.
المادة 10
فتح المادةأخلاقيات وقواعد السلوك
1 - يجب على أعوان الخدمة العامة التحلي بالنزاهة والالتزام بالنظم والقيم وقواعد السلوك المتعارف عليها في أداء مهامهم.
2 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة طلب أو قبول أو استلام أي تسديد مالي أو هبة أو هدية أو مكافأة أخرى عينية أو نقدية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل أداء مهامهم.
3 - ولا يجوز لأعوان الخدمة العامة استخدام وظائفهم بأي حال ومن الأحوال لتحقيق مآرب سياسية أو شخصية. ويتعيّن عليهم التصرف في كل الأحوال بنزاهة وإخلاص.
المادة 11
فتح المادةحالات التنافي وتضارب المصالح
1 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة المشارك ة في اتخاذ قرارات أو التدخل في حالات يمكن أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية قصد عدم الإخلال بنزاهتهم أو المساس بمصداقية الإدارة العامة.
2 - تحدد الدول الأطراف المعايير في مجال التنافي وتضارب المصالح في تشريعاتها الوطنية بصفة صريحة.
3 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة شغل أية وظيفة أو إب رام صفق ة أو حي ازة مصالح مال ية أو تج اري ة أو مادية تتنافى مع واجباتهم أو مسؤولياتهم.
4 - على جميع أعوان الخدمة العامة احترام سرية الوثائق والمعلومات التي تكون بحوزتهم أو تحت تصرفهم في أداء مهامهم.
5 - على أع وان الخ دم ة الع ام ة الامتناع عن الاستفادة بصفة غير مشروعة من وظائف شغلوها سابقا.
المادة 12
فتح المادةالوقاية من الفساد ومكافحته
1 - على الدول الأطراف سن قوانين واعتماد استراتيجيات لمكافحة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة لهذا الغرض.
2 - تقوم الإدارة العامة بتوعية أعوان الخدمة العامة والمستخدمين بصورة مستمرة بالأدوات القانونية، والاستراتيجيات والآليات التي يتم استخدامها لمكافحة الفساد.
3 - يجب على الدول الأطراف وضع نظم وطنية للمساءلة والنزاهة تهدف إلى تطوير سلوكيات وقناعات اجتماعية تقوم على الأخلاق كوسيلة للوقاية من الفساد.
4 - يجب على الدول الأطراف تكريس السلوك الأمثل وتعزيزه في بناء مجتمعات مؤسسة على الأخلاق وخالية من كل أشكال الفساد.
المادة 13
فتح المادةالإعلان عن الممتلكات يجب على أعوان الخدمة العامة الإعلان عن ممتلكاتهم ومداخيلهم في بداية خدمتهم وأثناءها وفي نهايتها وفقا للقوانين والنظم الوطنية.
الفصل الرابع — حقوق أعوان الخدمة العامة
المادة 14
فتح المادةالمساواة بين أعوان الخدمة العامة
1 - تقوم الإدارة العامة بتعزيز المساواة بين أعوان الخدمة العامة.
2 - لا تشجع الإدارة العامة أو تسمح بتواصل أي تمييز يقوم على الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الديانة، أو الاثنية، أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
المادة 15
فتح المادةحرية التعبير وتكوين الجمعيات
1 - لأعوان الخدمة العامة الح ق في حرية التعبير في حدود ما تسمح به صفتهم كأعوان خدمة عامة.
2 - لأعوان الخدمة العامة الحق في تكوين الجمع يات والمنظم ات النق اب ية وأي تجمع آخ ر أو الانتماء إليها لتعزيز وحماي ة حقوقهم وفق ا للقوانين الوطنية.
3 - دون المساس بالقوانين الوطنية، لا تؤثر العضوية أو عدم العضوية في حزب سياسي، بأي طريقة، على التدرج الوظيفي لعون الخدمة العامة.
4 - لأعوان الخدمة العامة الحق للقيام بالمفاوضات الجماعية والنشاطات النقابية مع ضمان احترام القوانين والنظم الوطنية.
5 - يجب حماية ممثلي الاتحادات النقابية م ن الممارسات التمييزية أو أي نوع من العقوبات بسبب أنشطتهم النقابية.
6 - يتعيّن على الإدارة العامة توفير بيئة مناسبة للحوار والتشاور.
7 - يجب أن تنص التشريعات والنظم الوطنية بوضوح على إجراءات وآليات تسوية النزاعات.
المادة 16
فتح المادةظروف العمل
1 - تقوم الإدارة العامة بتهيئة بيئة عمل تضمن سلامة أعوان الخدمة العامة.
2 - تقوم الإدارة العامة بحماية أعوان الخدمة العام ة من جم يع أشك ال التهديدات والشتم والتحرش والاعتداء.
3 - تقوم الإدارة العامة بحماية أعوان الخدمة الع امة من جم يع أشك ال التح رش الجنسي أثن اء أداء مهامهم.
المادة 17
فتح المادةالأجور يكون لإعوان الخدمة العامة الحق، في إطار نظام أجور منسجم ومتسق في أجر عادل ومنصف يتطابق مع مؤهلاتهم ومسؤولياتهم وأدائهم وعهداتهم.
المادة 18
فتح المادةالحقوق الاجتماعية لأعوان الخدمة العامة الحق في الإجازات والضمان الاجتماعي ومنح التقاعد.
الفصل الخامس — إدارة الموارد البشرية وتنميتها
المادة 19
فتح المادةالتعيين
1 - على الإدارة العامة اعتماد سياسة وخطة موارد بشرية تلبي احتياجاتها لضمان سيرها الحسن والفعّال. 16 ديسمبر سنة 2012 م
2 - يستند تعيين أعوان الخدمة العامة إلى مبادىء الكفاءة، والمساواة، وعدم التمييز.
3 - دون المساس بالأحكام الأخرى للميثاق، تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية لضمان حق توظيف النساء، والأقليات العرقية، والمعوقين، والفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة.
4 - تعتمد الدول الأطراف إجراءات انتقاء وتعيين في الوظائف العمومية على أساس مبادىء المنافسة والكفاءة والإنصاف والشفافية.
المادة 20
فتح المادةتقييم أداء أعوان الخدمة العامة
1 - تؤسس الدول الأطراف لثقافة التميّز في الإدارة العامة.
2 - يخضع أعوان الخدمة العامة لنظام تقييم للأداء يستند إلى معايير محددة وقابلة للقياس.
3 - تجري الدول الأطراف متابعة وتقييما منتظمين لأداء أعوان الخدمة العامة بهدف تحديد متطلبات ترقيتهم المهنية وتحسين مستواهم وتطوير كفاءتهم وإنتاجيتهم.
المادة 21
فتح المادةتطوير القدرات
1 - تقوم ال دول الأطراف بوضع برامج علمية، وشاملة، ومستمرة لتطوير القدرات بهدف تعزي ز كفاءة الإدارة العامة.
2 - يجب على الدول الأطراف التعاون مع مؤسسات البحث والتكوين، وإنشاء شبكة لمؤسسات التدريب لتعزيز قدرات أعوان الخدمة العامة.
3 - توف ر الدول الأطراف وس ائل وظروف عمل مناس بة لاستعمال المع ارف الجدي دة في حدود الموارد المتاحة.
4 - يجب على الدول الأطراف وضع آليات وبرامج لتبادل الخبرات، والمعرفة، والمعلومات، والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات لتطوير الخدمة العامة والإدارة العامة.
المادة 22
فتح المادةالتنقل
1 - تعتمد الإدارة العامة مبدأ "التنقل" في إدارة التدرج المهني لأعوان الخدمة العامة.
2 - يراعي التنقل متطلبات الخدمة العامة واحتياجات أعوانها. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م
الفصل السادس — آليات التنفيذ
المادة 23
فتح المادةآليات التنفيذ لتنفيذ الالتزامات المضمن ة في هذا الميث اق، يتم اتخاذ التدابير الآتية :
1 - على مستوى كل دولة طرف :
تلت زم الدول الأط راف بتحق يق الأه داف وتطبيق المبادىء واحترام الالتزامات المعلن ة في هذا الميثاق وفقا لما يأتي :
أ) اعتماد أدوات تشريعية وتنفيذية وإدارية لمواءمة قوانينها ونظمها الوطنية مع هذا الميثاق،
ب) اتخ اذ كاف ة التدابير الضرورية لضمان النشر الواسع لهذا الميثاق،
ج) تعزيز الإرادة السياسية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذ الميثاق،
د) إدراج الت زامات الميثاق وقيمه ومبادئه في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية،
ه) اتخاذ التدابير الضرورية لتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمة العامة والإدارة العامة بما يتناسب مع أهداف هذا الميثاق وقيمه ومبادئه.
2 - على مستوى المفوضية :
1 - على المستوى القاري :
لضمان تنفيذ هذا الميثاق وتسهيل ذلك، تقوم المفوضية بما يأتي :
1 - ضمان إنشاء مؤتمر للدول الأطراف.
2 - وضع خطوط توجيهية بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف لتنفيذ هذا الميثاق.
3 - إنشاء أمانة، بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف، تقوم بتنسيق وتنفيذ الأنشطة والالتزامات والمسؤوليات المضمنة في هذا الميثاق.
4 - تسهيل تهيئة الظروف الملائمة للحكم الرشيد وخدمة عامة ذات نوعية عالية في الق ارة الإفريقية، لا سيما من خلال مواءمة السياسات العامة والقوانين الوطنية للدول الأطراف.
5 - مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الميثاق وتنسيق تقييم تنفيذه.
6 - تعبئة الم وارد الضروري ة لمساعدة ال دول الأطراف على تع زيز ق دراته ا على تنف يذ هذا الميثاق.
7 - وض ع الآليات الملائمة وإنش اء القدرات لتنفيذ هذا الميثاق.
8 - إجراء استعراض دوري لتنفيذ هذا الميثاق وتق دي م توصي ات إلى أجه زة صنع القرار للاتحاد الإفريقي.
2 - على المستوى الإقليمي :
وفقا لمواثيقها التأسيسية، على المجموعات الاقتصادية الإقليمية القيام بما يأتي :
أ) تشجيع دولها الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق أو الانضمام إليه وتنفيذه،
ب) إدراج أه داف ومبادىء وق يم ه ذا الميث اق أو أخذه ا في الاعتب ار أثناء صي اغة واعتم اد أدواتها القانونية.
المادة 24
فتح المادةتقديم التقارير وآليات المتابعة
1 - تقدم الدول الأطراف، كل سنتين (2) اعتبارا من تاريخ دخ ول هذا الميثاق حيّز النّف اذ، تقري را إلى المفوض ية عن الإج راءات التش ريع ية وغي ره ا من الإجراءات الضرورية المتخذة لتنفيذ المبادىء والالتزامات الواردة فيه.
2 - تق وم المفوض ية بتقديم ه ذا التقري ر إلى أجه زة صن ع القرار ذات الصلة للاتح اد الإفريقي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات في ميادين اختصاصها.
3 - تعدّ المفوضية تقريرا عن تنفيذ الميثاق وتقدمه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف.
4 - يقوم المؤتمر باتخاذ الإجراءات الملائم ة لمعالجة المسائل الواردة في تقرير المفوضية.
المادة 25
فتح المادةنظام المكافآت
1 - تضع الدول الأطراف نظاما شفافا وحياديا لرصد الأداء المميز، والابتكار، والتجديد في الخدمة العامة والإدارة العامة.
2 - يسعى مؤتمر الدول الأطراف إلى تنمية نظم مساندة للأنشطة الهادفة إلى تحسين الخدمة العامة والإدارة العامة.
3 - تقوم المفوضية بتنمية التجارب ا لمجدّدة ووضع نظام لمكافأة الابتكار في الخدم ة العام ة والإدارة العامة.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةبنود احتياطية
1 - لا يمس أي حك م من أحك ام هذا الميثاق بالأحك ام الأكثر تأييدا للخدم ة العام ة والإدارة العامة أو بالقوانين حول حقوق وواجبات أعوان الخدمة العامة ال واردة في التش ريع ات الوطن ية لل دول الأط راف أو في أي وثيقة أخرى إقليمية أو قارية أو دولية.
2 - في حالة التعارض بين حكمين أو أكث ر في هذا الميثاق، فإن التفسير المعتمد يكون ذلك ال ذي في صالح الحقوق والمصالح الشرعية لمستخدمي الخدمة العامة.
المادة 27
فتح المادةالتفسير يتم رفع مسائل التفس ير المتعلقة بتنف يذ ه ذا الميثاق إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان. وفي انتظار إنش اء المحكمة، يتم رفع هذه المسائل إلى المؤتمر.
المادة 28
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - تتم تسوية أي خلاف أو منازعة بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الميثاق بصورة ودية من خلال مشاورات مباشرة بين الدول الأطراف المعنية. وفي حال عدم إمكانية تسوية الخلاف أو المنازعة، يمكن لأي دولة طرف رفع المنازعة إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان.
2 - ولحين إنشاء المحكمة، يتم رفع أي خلاف أو منازعة إلى مؤتمر الدول الأطراف الذي يقرر بالتوافق، وفي حال انعدام التوافق، فبأغلبية لثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة. 16 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 29
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام
1 - يفتح هذا الميثاق للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه من قبل جميع الدول الأعضاء وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 - يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية.
المادة 30
فتح المادةالدخول حيّز النّفاذ
1 - يدخل هذا الميثاق حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام خمس عشرة (15) دولة عضوا بإيداع وثائق التصديق عليه.
2 - يسري مفعول هذا الميثاق بالنسبة لكل دول ة عض و تنضم إل يه بع د دخوله حيّز النّفاذ، اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها لدى رئيس المفوضية.
3 - يقوم رئيس المفوضية بإبلاغ الدول الأعضاء بدخول هذا الميثاق حيّز النّفاذ.
المادة 31
فتح المادةالتعديل والمراجعة
1 - يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات بتعديل أو مراجعة هذا الميثاق.
2 - تقدم المقترحات بالتعديل أو المراجعة كتابة إلى رئيس المفوضية الذي يبلّغ نسخا منها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مثل هذه المقترحات.
3 - بناء على توصية المجلس التنفيذي، يقوم المؤتمر ببحث مثل هذه المقترحات في غضون سن ة من إخطار الدول الأط راف بها وفقا لأحك ام الفق رة 2 من هذه المادة.
4 - يعتمد المؤتمر التعديلات أو المراجعة وتقدم إلى كل الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. وتصبح مثل هذه التعديلات أوالمراجعة سارية المفعول إثر قيام خمس عشرة (15) دولة طرفا بإيداع وثائق تصديقها عليها. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 32
فتح المادةالجهة المودع لديها إن هذا الميثاق المحرّر في أربع (4) نسخ أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع النصوص الأربعة (4) متساوية في الحجية، يودع لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بتوجيه نسخ مصدّق عليها إلى كل دولة موقعة ويبلغها بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام.
المادة 33
فتح المادةتسجيل الميثاق بعد التصديق على الميثاق، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة عن طريق مفوضية الاتحاد الإفريقي وفقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 34
فتح المادةالتحفظات لا يجوز للدول الأطراف أن تسجل أي تحفظات على هذا الميثاق لا تتطابق مع أهدافه وغاياته.
اعتمدته الدورة العادية السادسة عشرة للمؤتمر المنعقد بأديس أبابا، إثيوبيا في 31 يناير سنة .2011 ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-199
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.