ج.ر عدد 26 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-130 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” ……………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………1954 8 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………………………………….. 8 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة……………………………. 11 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو……………………………………………………… 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز الجامعية………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن فتح جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………. 19

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 6 مايو سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1439 الموافق 8 أبريل سنة 2018، يؤهل مديري الموارد المائية في الولايات لتمثيل وزير الموارد المائية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 8 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………… 24 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………….. 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية ………………………… 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء…………………….. 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات………………………………………………….. 27

20 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-130 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” . إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، المعدّلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 127 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، 6 مايو سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : …………………………….(بدون تغيير)………………………… في باب النفقات : –…………………………………………….(بدون تغيير حتى) – الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :

  • اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،
  • اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية،
  • اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
  • اعتماد مخصص للحرس البلدي،
  • التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 44 إلى 46 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-330 المؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكورأعلاه.

20 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المادّة 2 : تستبدل عبارة “مجلس التوجيه” الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “مجلس الإدارة”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يمكن أن تحدث للديوان مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع بموجب مقرر من المدير العام للديوان”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكلف الديوان، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي : – نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق والكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها وفق التنظيم المعمول به على كل الدعائم التعليمية، – استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والبيداغوجي المترجمة منها والمقتبسة، ونشرها وتوزيعها في إطار احترام التنظيم المعمول به، – تكثيف شبكة التوزيع الوطنية للكتب المدرسية وشبه المدرسية والوثائق البيداغوجية عن طريق البيع بالتجزئة، – توسيع نشاط التوزيع عبر إنشاء مراكز ولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي وفروع ونقاط بيع ومكتبات خاصة معتمدة من طرف الديوان عبر كامل التراب الوطني، – توفير جميع خدمات النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي، لا سيما منها الخدمات الموجهة للمكفوفين، – إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وكذا إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية، – النشر المشترك مع المتعاملين الوطنيين والأجانب” . 6 مايو سنة 2018 م المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي : – نشر المؤلفات والكتب المدرسية والمجلات والوثائق التعليمية والبيداغوجية على كل الدعائم التعليمية، وطبعها وتوزيعها، – نشر المؤلفات والكتب المعتمدة التي تكتسي طابعا إجباريا وطبعها وتوزيعها بما في ذلك ذات المردود التجاري الضعيف، – تكثيف شبكة التوزيع الوطنية عن طريق فتح وإنشاء نقاط البيع بالتجزئة عبر كامل التراب الوطني، – توسيع نشاط النشر والطبع والتوزيع خارج الكتاب المدرسي، – نشر الكتب المدرسية لفائدة المكفوفين وطبعها وتوزيعها، – تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بمجال اهتمامه، – تأسيس رصيد وثائقي للكتاب المدرسي وجميع الوثائق البيداغوجية وضمان حفظها في الأرشيف والمحافظة عليها، – طبع النشرة الرّسميّة للتربية الوطنية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي، – إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات الصلة بموضوعه، – تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها قصد رفع أداء وسائل الإنتاج. يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“ المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م “المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد موافقة مجلس الإدارة”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من : – وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزير الاتصال، – مدير التعليم الأساسي، – مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – مدير المعهد الوطني للبحث في التربية، – ممثلين (2) منتخبين عن عمال الديوان. يشارك المدير العام ومسؤول المالية بالديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، وتتولى مصالح الديوان أمانة المجلس. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تحرر مداولات المجلس في محاضر تدوّن في دفتر خاص يوقّعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافدة بعد شهر من إرسالها”. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من هذا المرسوم، يعد الديوان أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تزويد التلاميذ ومستخدمي التعليم والتأطير البيداغوجي والإداري بالوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية والمؤلفات والمستنسخات وكل الوثائق الأخرى على كل الدعائم. المادّة 2 : تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الديوان كل المهام التي يسندها إليه الوزير الوصي في إطار احترام مهامه بهدف تحسين المردود البيداغوجي. وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي : – نشر المؤلفات والكتب والمجلات والوثائق المكتوبة وجميع الدعائم التعليمية الأخرى ذات المردود الاقتصادي الضعيف الواجب توفيرها وطبعها وتوزيعها، – تحسين وتطوير شبكة التوزيع عن طريق فتح نقاط البيع عبر كامل التراب الوطني، – إصدار الكتب شبه المدرسية وطبعها وتوزيعها، – توسيع أنشطة النشر والطبع والتوزيع بتقديم جميع الخدمات خارج الكتاب المدرسي قصد تحقيق المنفعة العمومية، – توسيع نشاط الطبع والتوزيع لفائدة المكفوفين في جميع المجالات. المادّة 3 : يلزم الديوان بوضع بنك معطيات يتعلق بكل العناوين التي تم إصدارها. المادّة 4 : يلزم الديوان بإعداد دليل أسعار جميع إصداراته. المادّة 5 : تخضع الأنشطة الموكلة للديوان، في إطار تبعات الخدمة العمومية، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 6 : يلتزم الديوان باتخاذ كل الإجراءات والمساعي والتدابير المتفق عليها سلفا في مخططات عمله وبرامجه المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة لتحقيق أهدافه.

20 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المادّة 7 : يلزم الديوان بتقديم تقرير مفصل سنويا إلى مجلس الإدارة يتعلق بوضعية تنفيذ تبعات الخدمة العمومية. المادّة 8 : يتلقى الديوان مخصصات مالية من الوزارة الوصية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه بموجب دفتر الأعباء هذا. المادّة 9 : يرسل الديوان قبل 30 أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الأعباء هذا. 6 مايو سنة 2018 م المادّة 10 : تدفع المخصصات المالية المستحقة من الوزارة الوصية سنويا مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها الديوان، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يقرر الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الديوان. المادّة 12 : تسجل المخصصات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يعّدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : –“ …………………..(بدون تغيير)……………………………… – قادري مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – محند أكلي أيت مختار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : –“ (……………………….. بدون تغيير)……………………….. – السبتي قيسوم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – نجيب زقاري، ممثل وزير المالية، – …………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، حسب الجدول الآتي :

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 6 مايو سنة 2018 م اللجنة الأسلاك والرتب – متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف، – مساعد متصرف، – رئيس المترجمين – التراجمة، – مترجم ترجمان رئيسي، مترجم ترجمان متخصص، مترجم ترجمان، – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مساعد مهندس في الإعلام الآلي مستوى 2، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مساعد مهندس في الإعلام الآلي مستوى 1، – رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، اللجنة مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، 1 – رئيس المهندسين في الإحصائيات، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس تطبيقي في الإحصائيات، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي، طبيب عام، – نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي للصحة العمومية، – محافظ رئيس للتراث الثقافي، محافظ التراث الثقافي، ملحق الحفظ، – مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري للمتلكات الثقافية العقارية، مهندس دولة معماري، – مساعد اجتماعي رئيسي. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون دهان فالق بن الحاج قادري خالد ميمية كمال عز الدين يكن خلاف بوقنة بوحديد وفاء عبدالحفيظ صالح لامية علالو مساعيد شيشون سبع عبد الحميد عبد المالك عبد السلام محمد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اللجنة الأسلاك والرتب – ملحق رئيسي للإدارة، ملحق إدارة، – عون إدارة رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي، – محاسب إداري رئيسي، – تقني سام في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – تقني سام في المخبر والصيانة، تقني في المخبر والصيانة، – تقني سام في الإحصاء، تقني في الإحصاء، – مساعد وثائقي أمين محفوظات. – مساعد اجتماعي. – عون إدارة، عون مكتب، – كاتب مديرية، كاتب، عون حفط البيانات، – محاسب إداري، مساعد محاسب إداري، – معاون تقني في الإعلام الآلي. اللجنة – معاون تقني في المخبر والصيانة،

– معاون تقني في الإحصاء، – عون تقني في الإعلام الآلي، – عون تقني في المخبر والصيانة، – عون تقني في الإحصاء، – عون تقني في الوثائق والمحفوظات. – عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، اللجنة 4 – سائق سيارات من الصنف الأول، سائق سيارات من الصنف الثاني، – حاجب رئيسي، حاجب. 20 شعبان عام 1439 ه / العدد 26 6 مايو سنة 2018 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بن سليمان فالق بوحجون تكوتي فؤاد ميمية سمير حافظ رمضان حجيج بن الحاج خوخي خالد محفوظ عبد الله دليلة يكن فاضل غنادرة بن حسان وفاء عباسي سفيان مليكة فالق خلاف غيموز جاب الله ميمية عبد الحفيظ حمزة سجية جواهر عربيد سليماني دحماني فريد رشيدة حمزة حميدة مساعيد علالو بولرباح بوقزاطة عبد المالك عبد الحميد عفاف نوال فاضل آيت ورجة نوار شارف عباسي تسعديت جمال حميد سعاد عياد بونعناع رحال بومنيخرة فاطمة الزهراء قدور نسيم محمد خالفي مساعيد بن زيد قليمي صليحة عبد المالك رابح إبراهيم

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، تجدد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين بن سليمان فؤاد بن حاج كمال فاضل عباسي بوقنة صالح خداش دليلة بن الحاج عبد الله فالق ميمية شيشون عبد السلام دهان خالد سليماني حمزة خلاف عبد الحفيظ بوحجون سمير يكن وفاء غنادرة سفيان قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة كما يأتي : –“ ………………………(بدون تغير حتى) – إلهام عناني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، – عز الدين بن عاشور، ممثل وزير المالية، – بدر الدين عمراني، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : ”……………………..(بدون تغيير حتى) – مسعود سويسي، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، – مراد حشمان، ممثل وزير الدفاع الوطني، – ……………………..(بدون تغيير حتى) – رشيد غدوشي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – أحمد لعلاوي، ممثل وزير التربية الوطنية، – …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يعّدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

20 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، الجامعات 6 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعّدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس حظيرة رئيس ورشة رئيس مخزن مسؤول المصلحة المجموع الداخلية الجزائر - 1 - (بدون تغيير) 20 الجزائر - 2 - الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) هواري بومدين تيزي وزو المدية 7 7 9 9 الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس

(بدون تغيير) 40 7 7 28 9 9

(بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 28

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 6 مايو سنة 2018 م الجامعات رئيس حظيرة بجاية الشلف الأغواط 11 أم البواقي جيجل تبسة 9 عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة المناصب العليا مسؤول المصلحة رئيس ورشة رئيس مخزن الداخلية المجموع (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 44 11 11 11 44 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 9 9 9 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير)

(بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجامعات 20 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 26 6 مايو سنة 2018 م المناصب العليا مسؤول المصلحة رئيس حظيرة رئيس ورشة رئيس مخزن الداخلية المجموع تلمسان أدرار تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي خنشلة برج بوعريريج الطارف المجموع 403 403 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 24 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير)

(بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير)

(بدون تغيير)

403 403 1612 ‘’ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز الجامعية.

إنّ الوزير الأول، و وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المراكز الجامعية رئيس حظيرة رئيس ورشة تامنغست 1 1 عين تموشنت 1 1 ميلة 1 1 تيسمسيلت 1 1 غليزان 1 1 البيض 1 1 النعامة 1 1 تيبازة 1 1 إيليزي 1 1 أفلو 1 1 بريكة 1 1 مغنية 1 1 تندوف 1 1 المجموع 13 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يح دد مه ام المركز الج امعي والق واعد الخ اصة بتن ظي مه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا مسؤول المصلحة رئيس مخزن الداخلية المجموع 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 13 13 52

20 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن فتح جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايوسنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 ينايرسنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على رأي اللجنة المكلفة بفحص البرامج البيداغوجية بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2017، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح، ابتداء من السنة الجامعية 2017-2018، جذع مشترك ويحدّد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : يحدّد البرنامج البيداغوجي للجذع المشترك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 3 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 وزير التعليم العالي وزيرة البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة طاهر حجار هدى إيمان فرعون

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 6 مايو سنة 2018 م البرنامج البيداغوجي للجذع المشترك لنيل جذع مشترك : السنة الأولى الحجم الساعي السداسي عناوين المقاييس الاجمالي 15( أسبوعا) تحليل رياضي 1 90 سا 00 جبر 1 45 سا 00 السداسي 1 إعلام آلي 1 56 سا 15 د كهرباء 101 سا 15 د كمياء 45 سا 00 ميكانيك 45 سا 00 تقنيات التعبير 1 22 سا 30 د مجموع السداسي 1 405 سا 00 تحليل رياضي 2 90 سا 00 جبر 2 45 سا 00 السداسي 2 إعلام آلي 2 67 سا 30 د الكترونيك أساسية 1 101 سا 15 د ميادين مرتبطة 33 سا 45 د بمهنة المهندس لغة إنجليزية 45 سا 00 تقنيات التعبير 2 22 سا 30 د مجموع السداسي 2 405 سا 00 المجموع السنوي 810 سا 00 الملحق شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال أعمال المجموع موجهة تطبيقية 3 سا 00 3 سا 00–6 سا 00 5 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 د 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د/ 15 يوما 3 سا 45 د 4 3 سا 00 3 سا 00 1 سا 30 د/ 15 يوما 6 سا 45 د 5 – 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 2 – 1 سا 30 د – 1 سا 30 د 2 12 سا 00 13 سا 30 د 1 سا 30 د 27 سا 00 23 3 سا 00 3 سا 00–6 سا 00 5 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 د 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د 4 سا 30 د 4 3 سا 00 3 سا 00 1 سا 30 د/ 15 يوما 6 سا 45 د 5 1 سا 30 د 1 سا 30 د/ – 2 سا 15 د 3 15 يوما 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 2 – 1 سا 30 د – 1 سا 30 د 2 12 سا 00 12 سا 45 د 2 سا 15 د 27 سا 00 24 24 سا 00 26 سا 15 د 3 سا 45 د 54 سا 00 47

20 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 6 مايو سنة 2018 م الملحق (تابع) البرنامج البيداغوجي للجذع المشترك لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات جذع مشترك : السنة الثانية السداسي عناوين المقاييس الحجم الساعي الاجمالي 15( أسبوعا) تحليل رياضي 3 90 سا 00 احتمالات وإحصاء 1 45 سا 00 إعلام آلي 3 67 سا 30 د السداسي تحليل رقمي 45 سا 00 3 نظرية الإشارة 45 سا 00 توترات وموجات 45 سا 00 قياسات كهربائية 45 سا 00 وإلكترونية لغة إنجليزية 22 سا 30 د مجموع السداسي 3 405 سا 00 تحليل رياضي 4 90 سا 00 احتمالات وإحصاء 2 45 سا 00 إعلام آلي 4 67 سا 30 د السداسي دارات منطقية توافقية 56 سا 15 د 4 وتسلسلية بصريات وموجات 67 سا 30 د كهرومغناطسية إلكترونيك أساسية 2 56 سا 15 د لغة إنجليزية 22 سا 30 د مجموع السداسي 4 405 سا 00 المجموع السنوي 810 سا 00 الإعلام والاتصال. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل دروس أعمال أعمال المجموع موجهة تطبيقية 3 سا 00 3 سا 00–6 سا 00 5 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 د 4 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د 4 سا 30 د 4 1 سا 30 د – 1 سا 30 د 3 سا 00 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 4 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 3 1 سا 30 د 1 سا 30 د/ 1 سا 30 د/ 3 سا 00 2 15 يوما 15 يوما – 1 سا 30 د – 1 سا 30 د 2 12 سا 00 11 سا 15 د 3 سا 45 د 27 سا 00 27 3 سا 00 3 سا 00–6 سا 00 5 1 سا 30 د 1 سا 30 د – 3 سا 00 4 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د 4 سا 30 د 4 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د/ 3 سا 45 د 4 15 يوما 3 سا 00 1 سا 30 د – 4 سا 30 د 4 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 سا 30 د/ 15 يوما 3 سا 45 د 3 – 1 سا 30 د – 1 سا 30 د 2 12 سا 00 12 سا 30 د 3 سا 00 27 سا 00 26 24 سا 00 23 سا 45 د 6 سا 45 د 54 سا 00 53

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايوسنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تحويل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 ينايرسنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 – وبناء على رأي اللجنة المكلفة بفحص البرامج البيداغوجية بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2017، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 ( الفقرة الأولى) من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرارإلى تحديد شروط الالتحاق ونظام الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التخصصات الثلاثة الآتية : – إعلام آلي وشبكات، – أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، – خدمات وأنظمة الإعلام الآلي. المادة 2 : تحدد مدّة الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمس (5) سنوات أو عشرة (10) سداسيات. المادة 3 : يسمح التسجيل في السنة الأولى مهندس دولة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب الآتية : – رياضيات، – تقني رياضي، تخصص: “هندسة كهربائية”، – علوم تجريبية. ويخضع لترتيب يستند على المعيارين الآتيين : – نتائج البكالوريا، لا سيما علامات الرياضيات والفيزياء، والمعدل العام للبكالوريا، التي تحددها سنوياًّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عن طريق التنظيم، – قدرات استيعاب المؤسسة. المادة 4 : ينظم الالتحاق بالسنة الأولى بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف لجنة تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 5 : تتشكل اللجنة من : – مدير المؤسسة أو ممثله، رئيسا،

20 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – المدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسة، – أستاذ من كل تخصص يتم تعيينه من طرف مدير المؤسسة من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتب العالية، – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : تقوم اللجنة، على أساس محضر لجنة المداولات، بضبط قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق وكذا قائمة المستخلفين مع العلامات المتحصل عليها، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. يتمّ توقيع هذه القائمة من طرف جميع أعضاء اللجنة وتنشر لإعلام المترشحين على مستوى المعهد أو بأية وسيلة نشرأخرى. المادة 7 : تعدّ الدروس المكوّنة لمسار الدراسات إجبارية. المادة 8 : إنّ كيفيات التقييم والانتقال والتكرار هي تلك المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتضّمنة النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 9 : يكلّف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرالموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 الذي يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 وزير التعليم العالي وزيرة البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة طاهر حجار هدى إيمان فرعون 6 مايو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، تحدد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-135 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 الذي يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : – السيدة زهية براهيمي، المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، رئيسة، – السيد محمد بن دريسو، ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا، – السيد أحمد عزولة، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – السيد عبد الرزاق هني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – السيدة ليندة طيب الرحماني، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، – السيد رابح سيلام، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيد مولود لحام، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا. وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. المادة 2 : تضم المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، تحت سلطة المدير، ما يأتي : – نيابة مديرية الدراسات والتدريبات، – نيابة مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تكلّف نيابة مديرية الدراسات والتدريبات، بما يأتي : – المساهمة في إعداد البرامج البيداغوجية لمختلف الشُعب ووضعها حيّز التنفيذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 – المساهمة في اليقظة البيداغوجية، – تنظيم الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوينات، – ضمان التكوين للتتويج بالشهادات المعترف بها في هذا المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحيين معارف رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، – ضمان المتابعة البيداغوجية للتدريبات وتقييمها. المادة 4 : تضّم نيابة مديرية الدراسات والتدريبات مصلحتين : .1 مصلحة الشؤون البيداغوجية والتقييس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ البرامج البيداغوجية لمختلف الُشعب، المصادق عليها من طرف السلطة الوصيّة، – إعداد وتسيير وضمان انسجام برامج التكوين المتواصل، – إعداد أدوات الدعم البيداغوجي، – تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي البيداغوجي، – الإشراف على أعمال التحرير وتوزيع منشورات المدرسة وكل الوثائق ذات الاستخدام البيداغوجي والتعليمي، – ضمان تسيير الجودة. .2 مصلحة التكوين والتدريبات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تنظيم وتأطير دورات تحسين المستوى وتحيين المعارف، – تنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بمختلف أنماط التكوين، – تنظيم التدريبات وتقييمها، – متابعة وتقييم وتحسين دورات التكوين وتحيين المعارف، – تسليم الشهادات المتوّجة للتكوينات المعترف بها في هذا المجال، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

20 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 المادة 5 : تكلّف نيابة مديرية الإدارة والمالية، بما يأتي : – إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز ومتابعتهما وتنفيذهما، – تسيير المسار المهني والشؤون الاجتماعية للمستخدمين، – تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة، – تسيير هياكل الإيواء والإطعام، – إعداد ومتابعة العقود والاتفاقيات وتسيير المنازعات. الم ادة 6 : تضمّ ن ياب ة مدي رية الإدارة والم الية مصلحتين : 1 . مصلحة المستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للمستخدمين، – ضمان متابعة القضايا المتنازع فيها أمام الجهات القضائية المختصة، – ضمان توفير التجهيزات البيداغوجية والوسائل المادية الضرورية لإجراء الامتحانات التطبيقية والتكفل بصيانتها، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان صيانة المقرات والمعدات والمساحات الخضراء، – ضمان شروط الإيواء والإطعام للطلبة والمتربصين. .2 مصلحة المالية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – إعداد المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي للمحاسبة، 6 مايو سنة 2018 م – ضمان حفظ أرشيف المحاسبة وتسييره، – إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالعقود والسهر على احترام تنفيذها، – تسيير الموارد الناجمة عن المهام الرئيسية للمدرسة، – تحضير الحساب الإداري. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الرحمان راوية عبد الغني زعلان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1439 الموافق 8 أبريل سنة 2018، يؤهل مديري الموارد المائية في الولايات لتمثيل وزير الموارد المائية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير الموارد المائية، – بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدل والمتمم،

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الموارد المائية في الولايات لتمثيل وزير الموارد المائية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الإدعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الموارد المائية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائرفي 21 رجب عام 1439 الموافق 8 أبريل سنة .2018 حسين نسيب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار م ؤرّخ في 21 ج مادى الأولى ع ام 1439 الم وافق 8 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 8 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : “ ……………….(بدون تغيير حتى) أ – بعنوان الإدارة المركزية : – السيد فورار جمال، مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، – ………………………(بدون تغيير حتى) ب – بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 – السيدة لومي نجاة، مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، – ……………………..(بدون تغيير حتى) يرأس اللجنة السيد رحال إلياس، المدير عام للمعهد الوطني للصحة العمومية”. H قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : “………………………….(بدون تغيير)…………………………، – السيدة سهام بوتي والسيدة هاجر لعربي، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الإختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارس ين الطبيين المتخصصين في الص حة العمومية.

إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمم،

20 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 ال ذي يحدد صلاحي ات وزي ر الصحة والسك ان وإص لاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تتضمن …….(بدون تغيير حتى )…..الآتية : أ – تقييم من طرف لجنة للنشاط الاستشفائي : المعامل 3، ب – تقييم من طرف لجنة للشهادات والأعمال العلمية : المعامل .2 ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 مايو سنة 2018 م “ المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في الإختبار (أ) المذكور في المادة 2 أعلاه، تعدّ إقصائية”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الإختبارات للترقية، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – العلامة المتحصل عليها في الاختبار التقييمي الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا .”) المادة 5 : تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 مختار حسبلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول الآتي :

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 6 مايو سنة 2018 م الجدول الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية لبيض حسام الدين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عنابة خباش بدرة “ “ “ أبيري شمس الدين “ “ “ بن فاضل محمد “ “ “ وهران تندوف غليزان لعريبي حمودي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أم البواقي قروش رندة “ “ “ حفصاوي إلهام “ “ “ بلحمدو عبد القادر “ “ “ باعلي محمد “ “ “ بايك رشيد “ “ “ بن جدو نعيمة “ “ “ ملياني كريمة “ “ “ سديرة آمال نفيسة “ “ “ بوزريبة صبرينة “ “ “ طرشان هشام “ “ “ شرنون فتيحة “ “ “ مساعدية أحمد جابر “ “ “ لوصيف عبد الحميد الصندوق الوطني للتأمين عن العمري زقار هشام “ “ “ خزندار عبد الرحمان “ “ “ عبدي أحمد الطيب “ “ “ زباير رمضان “ “ “ لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء أم البواقي باتنة تامنغست تامنغست تيزي وزو عنابة عنابة قسنطينة الطارف الطارف تيسمسيلت سوق اهراس البطالة قسنطينة قسنطينة قسنطينة تندوف تندوف اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

20 شعبان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 4 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – حارس 16 – عون وقاية من المستوى الأول 29 – عون وقاية من المستوى الثاني 3 – المجموع 49 4 عقد محدد المدة المجموع (2) الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 4 1 200 – – 1 3 240 – – 16 1 200 – – 29 5 288 – – 3 7 348 – – 53 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة .2018 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما يأتي : “ – السيد كمال الدين بلطرش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، كما يأتي : “ – السيد كمال الدين بلطرش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. HH قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية .

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، كما يأتي : “ – السيد كمال الدين بلطرش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات.

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات، كما يأتي : “ – السيد كمال الدين بلطرش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة