ج.ر عدد 54 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-254 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتض من القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها…………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا……………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخ ان في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام قضاة………………. 11 مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات.. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة السوقر في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………. 13

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 20 سبتمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة العدل……. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها……………………………………………………… 14 ق رار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الم وافق 22 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………… 22 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “إيكارن” “ICARN” بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………… 23 وزارة التربية الوطنية ق رار وزاري مشترك م ؤرخ في 17 جمادى ال ثانية ع ام 1438 الم وافق 16 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………….. 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال……………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة……………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات……………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران…………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل……………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات…………………………………………………………………………………………….. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-254 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتض من القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. 20 سبتمبر سنة 2017 م تنظيميّة المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
  • القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
  • تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (………………. بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
  • تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها”. “المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : ……………….. ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
  • تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
  • تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها. تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. إنّ الوزير الأول،

  • بن اء على تقري ر وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 43 و 49 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 25 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 8 : …………. ( بدون تغيير)……………….. زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما يأتي :
  • تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية،
  • القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت”. “ المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها إلى الحصول على اعتماد

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الأعباء. يسلّم الاعتماد ……. (الباقي بدون تغيير) .”……… المادّة 3 : تعدّل أحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - …………….. ( بدون تغيير)…………………..، 2 - …………….. ( بدون تغيير)…………………..، 3 - …………….. ( بدون تغيير)……………………. إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، فإنه يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد. 4 - التوفر على موقع يأوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الأعباء، 5 - ……………… ( بدون تغيير)……………………، 6 - أن لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”. “ المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
  • نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار الموقع المخصص لإيواء وكالة المراقبة،
  • مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته،
  • نسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعّه صاحب الطلب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”، 20 سبتمبر سنة 2017 م
  • إثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
  • مستخرج من الجدول الضريبي المصفى”. المادّة 4 : تعدّل وتتّمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. يسلّم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على إثر الرأي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع أحكام دفتر الأعباء. يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) ويتم تمديده في حالة القوة القاهرة”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 18 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب بأي وسيلة من الوسائل المناسبة .” المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 22 : الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله تحت طائلة سحبه. غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة أن يعينوا شخصا يوكّل قانونا، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر. ويجب أن يبلّغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة. وبعد انقضاء أجل ستة 6( ) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه”. المادّة 7 : تعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 24 : إذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه .” المادّة 8 : تعدّل وتتممّ أحكام المواد 27 و 29 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • ……………………. (بدون تغيير)…………………،
  • …………………….. (بدون تغيير)………………..،
  • أن يتمتع بلياقة بدنية حسنة وحدة إبصار جيدة،
  • أن يثبت في ميدان السيارات مستوى :
  • تقني سام،
  • أو تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
  • أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات. تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل”. “ المادة 29 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
  • إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7
  • شهادتان طبيتان يعدّهما طبيب عام وطبيب العيون”. “ المادة 37 : …………….. (بدون تغيير حتى) مصادق عليها. يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه. يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها …. ( بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالنقل. يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات والإشراف عليها”. المادّة 9 : تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، كما يأتي : أ) - …………….. (بدون تغيير) ………………….،. ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
  • السيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها،
  • المركبات الجارة،
  • المركبات المستأجرة. ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين “ أ “ و”ب”، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات. د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين “أ” و”ب” التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر . وبالإضافة إلى معاينة التعريف ……. (بدون تغيير حتى) وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 49 : دون المساس بالعقوبات المقرّرة في التشريع المعمول به، كل إخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه : 1 - الإنذار :

  • عدم القيام بمعايرة تجهيزات المراقبة في الآجال،
  • عدم احت رام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
  • استعمال تجهيزات ومنشآت مراقبة معطلة،
  • عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والوزارة المكلفة بالنقل،
  • عدم التصريح بضياع أي وثيقة مراقبة،
  • عدم التصريح بالمراقب المستقيل و/أو عدم استرداد الوثائق المتعلقة به،
  • عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
  • كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك. 2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
  • العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
  • انعدام تجهيزات المراقبة التقنية،
  • عدم التصريح بالمخالفات للتنظيم المرتكبة من طرف مراقبي الوكالة،
  • إعادة تهيئة منطقة المراقبة دون ترخيص من المصالح المؤهلة،
  • الإدلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة،
  • كل توقف عن النشاط لمدة تقل عن ستة (6) أشهر دون ترخيص من المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. 20 سبتمبر سنة 2017 م 3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
  • ممارسة نشاط غير مرخص به في هذا المرسوم،
  • مراقبة أصناف المركبات التي لم تعتمد أو ترخص بشأنها الوكالة،
  • استغلال خطوط المراقبة عند التوقف و/أو غير المعتمدة،
  • الاستعمال التدليسي لخاتم المراقب،
  • إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة. 4 - السحب النهائي للاعتماد :
  • العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
  • التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر،
  • إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير معتمد،
  • تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات من طرف المالك المراقب،
  • تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب،
  • تخفيف نتائج المراقبة من طرف المالك المراقب. يصدر ال وزي ر المكل ف بالنق ل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أي ام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة”. المادّ ة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 49 مكرّر : زيادة عن العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه والمقرّرة ضد وكالات المراقبة التقنية للمركبات، يؤهل الأعوان التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أثناء قيامهم بمهام التفتيش، بالقيام بالتوقيف المؤقت لخطوط المراقبة التي تنطوي على عيوب مثبتة من شأنها أن تؤثر على نوعية المراقبة المنجزة”.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م المادّة 12 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 50 و 52 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 50 : يمكن صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع إحدى العقوبات المبينة أعلاه أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. يجب أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن .” “ المادة 52 : دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل إخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه : 1 - إنذار :

  • عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
  • عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها،
  • عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
  • عدم احترام إج راءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
  • عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/أو الوزارة المكلفة بالنقل،
  • كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
  • رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات. 2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
  • العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
  • بث ملاحظات أو توزيع مستندات غير مرخص بها،
  • عدم إنجاز نقاط المراقبة الإجبارية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
  • تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
  • إنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
  • غياب نتائج الآلات للمركبات التي تمت مراقبتها،
  • عدم التصريح بأي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات. 4 - السحب النهائي للاعتماد :
  • العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
  • إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية،
  • التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة،
  • مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة،
  • تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات. يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة”. “ المادة 53 : يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. يلزم الوزير المكلف بالنقل بإصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن”. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد ابراهيم قراش، بصفته مديرا للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجاعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد دهري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد رشيد مغاربة، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد يحي بوعزم، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. 20 سبتمبر سنة 2017 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :

  • فوضيل سيلمي، في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد،
  • الأخضر طايف، في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد،
  • عبد المجيد بن يعقوب، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته علي التقاعد،
  • موسى يكن، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد،
  • محمد بن زهرة، في ولاية معسكر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • رشيد لعطاوي، في ولاية بجاية،
  • حكيم عميشي، في ولاية الجلفة،
  • مصطفى بن مصطفى، في ولاية جيجل،
  • عبد الباقي وطواطي، في ولاية خنشلة،
  • كمال بن قويطن، في ولاية عين تموشنت،
  • عبد المالك بوبرطخ، في ولاية غرداية.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد طعام، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى، ابتداء من 6 مارس سنة 2017، مهام السيدة شفيقة بن صولة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل :

  • حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة،
  • محمد شريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد حمزة بودريس، بصفته نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى.
  • سليمان قدور، بأدرار،
  • فروجة قهام، بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد بلخير بومنقار، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء وهران، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • خديجة بن فغول، بمحكمة مدينة الجزائر،
  • رتيبة عجالي، بمحكمة قسنطينة،
  • عبد الحميد العمراوي، بصفته نائبا لرئيس محكمة القل،
  • رابح بوشليط، بصفته قاضيا بمحكمة عزابة ومحافظا للدولة بمحكمة التنازع،
  • الهاشمي غربي، بمحكمة عزابة،
  • الصديق معزوزي، بمحكمة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • مليكة عايسي، في محكمة تابلاط،
  • الساسي درارجي، في محكمة ذريعان (الطارف)،
  • الطيب وابل، في محكمة بوفاريك (البليدة)،
  • بن زيان ڤرماط، في محكمة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2016، مهام السيدة الهوارية حريري بصفتها قاضية، بسبب الوفاة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 27 يناير سنة 2017، مهام السيد حمو طيطوح، بصفته قاضيا بمحكمة غرداية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى، ابتداء من 10 فبراير سنة 2017، مهام السيد عبد القادر بتواتي، بصفته قاضيا بمحكمة الغزوات (تلمسان)، بسبب الوفاة. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان التعيين بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :

  • فؤاد مخلوف، أمينا عاما،
  • نادية فيلوان، مكلفة بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد عبد القادر بلحاج، مديرا لدعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتي ة أسم اؤه م رؤس اء دواوين ولاة في ال ولايات الآتية :
  • سمير شيباني، في ولاية الشلف، 20 سبتمبر سنة 2017 م
  • محمد دهري، في ولاية تيزي وزو،
  • ابراهيم قراش، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين:
  • حسان بلونيس، في ولاية تامنغست،
  • عبد القادر لالو، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين:
  • نبيل بريش، في ولاية بومرداس،
  • رشيد مغاربة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية :
  • رحمة مجاهد، في ولاية تلمسان،
  • سيف الدين جبلي، في ولاية بسكرة،
  • ابراهيم زكور، في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤه م، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م

  • حكيم عميشي، في ولاية بجاية،
  • رشيد لعطاوي، في ولاية الجلفة،
  • كمال بن قويطن، في ولاية جيجل،
  • عبد المالك بوبرطخ، في ولاية خنشلة،
  • مصطفى بن مصطفى، في ولاية عين تموشنت،
  • عبد الباقي وطواطي، في ولاية غرداية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
  • رشيد بورقبة، بإن صالح في ولاية تامنغست،
  • حسين شائش، بجانت في ولاية إيليزي،
  • منصور شويرف، بالمنيعة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد عمار عليلي، مديرا منتدبا للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للمقاطعة الإدارية بأولاد جلال في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة السوقر في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 30 يولي و سنة 2017، يعين السيد محمد طعام، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة السوقر في ولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة العدل. بم وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 30 يوليو سن ة 2017، تع ين السي دة والسي دان الآتي ة أسم اؤهم بوزارة العدل :
  • حمزة بودريس، مدير درسات،
  • فروج ة قه ام، نائب ة مدي ر ل ميزانية التسيير،
  • سليمان قدور، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 30 يوليو سنة 2017، يع ين السي د عبد الغني أوميلود، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول ال مكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العدل. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القع دة ع ام 1438 الموافق 30 يولي و سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1438 الموافق 30 يولي و سنة 2017، يعين السيد عمر سبع، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يعين السيد سعيد لعرباني، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبرسنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الم وافق أول ديسمب ر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويت مم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 3 : ………………(بدون تغيير)………………. يرف ق طلب رخ صة الاقتناء بملف ي حتوي على ما يأتي :
  • نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول،
  • نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات ……………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 6 من الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفق ا لأحك ام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق الآتية :
  • نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول،

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م

  • نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات. يبين طلب الرخصة بلد منشأ التجهيزات والبلد القادمة منه. بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع. تبلّغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب أو مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة، في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”. المادة 4 : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية المعدة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكورأعلاه. يجب أن يتم الاقتناء من السوق الخارجية وجمركة التجهيزات الحساسة قصد الوضع للاستهلاك في الآجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) أدناه. تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) أشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة مايأتي :
  • كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي،
  • مرجع الرخصة .” المادة 5 : تعدل المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 “المادة 8 : ……………(بدون تغيير)…………………. يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة، عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة .” المادة 6 : تعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : ………..(بدون تغيير)………………….. يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار.
  • سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
  • نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القوانين الأساسية،
  • استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين،
  • جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
  • سند إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية،
  • نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.” المادة 7 : تتمم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الق عدة عام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه “المادة 11 : …………………(بدون تغيير)………….. بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل. ……………(الباقي بدون تغيير)……………………” المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لأغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول به ذا الق رار لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق الآتية :

  • استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الطلب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير،
  • نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات،
  • نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم “أ” من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع. تبلّغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان إيداع الطلب، أو مصالح الوزارة المعنية في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”. المادة 9 : تعدل المادة 16 من القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 20 سبتمبر سنة 2017 م “المادة 16 :…………………(بدون تغيير)…………… ……………………………………………………………. يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة”. المادة 10 : تعدل المادة 17 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 :…………………(بدون تغيير)…………… ……………………………………………………………. يبين الطلب على الخصوص ما يأتي : ……………(بدون تغيير حتى) :
  • مكان الاستعمال،
  • نسخة من رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء. ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة :11 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالمواد 10 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر: عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول بالمرسوم التنفي ذي رقم 09-410 الم ؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعد الرخصة وفق الملف المبين في المادة 10 أعلاه، بدون إجراءات أخرى .” “ المادة 17 مكرر: بغض النظر عن التنظيم المعمول به، لايمكن استغلال تجهيزات الاتصالات عبر القمر الصناعي، الواردة في الفقرة 3 من القسم الف رعي 2 من القسم “أ” من الملحق الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلاّ بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر القمر الصناعي”. “ المادة 17 مكرر 1 : تعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “أ” من الملحق

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لمدة :

  • خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهي زات الحس اسة المصنف ة في القسم ين الفرعيين 1 و 2،
  • ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي .”3 “ المادة 17 مكرر 2 : لا يمكن إدراج أي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء و/أو الاستغلال إلاّ بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة”. “المادة 20 مكرر: في حالة تغيير إقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لأغراض الاستعمال والمصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول بالم رسوم الت نفي ذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بها لدى السلطة المسلّمة لرخصة الاستغلال ومصالح الأمن المختصة إقليميا”. “المادة 20 مكرر 1 : يتعين على المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ” من الملحق الأول بالم رس وم الت نفي ذي رقم 09-410 الم ؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصالح الأمن الأقرب من مكان الحيازة. يترتب على التصريح إعداد وصل يبين ما يأتي :
  • لقب واسم أو الغرض الاجتماعي والعنوان والمهنة أو نشاط الطالب،
  • التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعلامة والنموذج والرقم التسلسلي أو رقم تسجيل التجهيزات) وكذا خصائصها التقنية،
  • تاريخ تشغيل التجهيزات. يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص الاستغلال”. “المادة 20 مكرر 2 : يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها أو المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني أو التنازل عنها بمقابل أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 بدون مقابل طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين كميتها ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. لا يمكن بيع هذه التجهيزات إلاّ لفائدة أشخاص طبيعية أو معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا إلى رخصة اقتناء في السوق الوطنية. بعد أي عملية بيع في المزاد العلني أو التنازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومراجع رخص الاقتناء”. المادة 12 : يعوض الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا القرار. المادة 13 : يعوض الملحق الثاني لل قرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالملحقين الثاني والثاني المكرر بهذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 . عن وزير الدّفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نور الدين بدوي وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل حاجي بابا عمي بوجمعة طلعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق : - الوطنية

  • الخارجية (1) الممضي أسفله، هوية الطالب ( 2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….. المولود (ة) في ……………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان ( 3 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………. المهنة ( 4 ) …………………………………………………………………………………………………………………………………. نوع النشاطات ( 5 ) ……………………………………………………………………………………………………………………… مرجع الاعتماد ( 6 ) ………………………………………………………………………………………………………………………. أطلب رخصة اقتناء وتعيين حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه : طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرر ب……… في ……………… (إمضاء الطالب)
  • بلد منشأ التجهيزات :………………………………………………………………………………………………………………..،
  • بلد قدوم التجهيزات :………………………………………………………………………………………………………………..،
  • كيفيات نقل التجهيزات :…………………………………………………………………………………………………………….،
  • مكان وأماكن تخزين واستعمال التجهيزات :…………………………………………………………………………………….،
  • شروط حفظ التجهيزات في مأمن ………………………………………………………………………………………………….: 1 - أشطب العبارة المستغنى عنها، 2 - اذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة، 3 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة، 4 - عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل، 5 و 6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 20 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال …………………. (1) المرجع…………………. قرار مؤرخ في ………………………………… يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية. إنّ…………………… (1)

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
  • وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
  • وبناء على رأي ………………………………………………………………………………………………………………. (3) يقرر ما يأتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
  • تعيين المستفيد : ………………………………………………………………………………………………………………..
  • مرجع الاعتماد (4) ………………………………………………………………………………………………………………. تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية حرر ب………………………. في…………………….. ال (1) ………………………………………………….. بلغت الرخصة بتاريخ………………… نظام المواكبة ونوعه (5) ………………… الختم……………….. - مصلحة الأمن العمومي ……………….
  • شركة مواكبة معتمدة ………………… ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية.
  • رخصة الاقتناء صالحة لمدة ستة (6) أشهر.
  • لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة. 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 2، 9 أو 12، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم “أ”، 3 - حدد اللّجنة أو السلطة / السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الثاني مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال …………………. (1) المرجع…………………. قرار مؤرخ في……………………………………يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية. إنّ…………………… (1)

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصّبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
  • وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
  • وبناء على رأي ……………………………………………………………………………………………………………… (3) يقرر ما يأتي : مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل : تعيين المستفيد : …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية حرر ب………………………. في…………………….. بلغت الرخصة بتاريخ………………… ال (1) ………………………………………………….. الختم قسم مخصص لمصالح الجمارك نظام المواكبة ونوعه (5) ………………
  • مصلحة الأمن العمومي ……………. تمت جمركة التجهيزات الطبيعة والرقم التسلسلي - شركة مواكبة معتمدة ……………… موضوع ال رخصة للتجهيزات بتاريخ… الختم ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية.
  • رخصة الاقتناء صالحة لمدة سنة واحدة.
  • لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة. 1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 6، 12 أو 13 حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم “أ”، 3 - حدد اللّجنة أو السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 20 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة أنا الممضي أسفله، هوية الطالب …………………………………………………………………………………………………………………….(1) ابن ………………………………………………….و………………………………………………………………………………. المولود (ة) في ………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………..(2) بطاقة التعريف الوطنية رقم …………………….الصادرة عن …………………….. بتاريخ …………………………… جواز سفر رقم ………………………………………الصادر عن ……………………………………………………………… تاريخ الإصدار ……………………………………… تاريخ انتهاء مدة الصلاحية ………………………………………….. الجنسية…………………………………………………………………………………………………………………………….. بصفتي مسيرا للشركة .. …………………………الكائنة ب ………………………………………………………………… رقم الهاتف……………………………… الفاكس …………………………..البريد الالكتروني…………………………. اسم ولقب المساهمين ……………………………………………………………………………………………………………… أطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة. يتعهد الممضي أسفله بشرفه أنّ المعلومات المذكورة في الاستمارة صحيحة. حرر في ……………ب……………………. (الختم والإمضاء) 1 - أذكر أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة، 2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م ق رار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الدائمون المتصرفون المستشارون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، مهندسو دولة في الإعلام الآلي، - حمدي المترجمون والتراجمة، سليمان الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون، - شهيتلمة المهندسون المعماريون، فريد المحللون الاقتصاديون الرئيسيون، - جودي توفيق مهندسو الدولة في الإحصاء، الحكيم مهندسو الدولة، - بوصورة علي مهندسو التطبيق في الإحصاء، وثائقيون أمناء المحفوظات، ملحقو الإدارة الرئيسيون، التقنيون السامون في المخبر والصيانة، كتاب المديرية الرئيسيون، المحاسبون الإداريون الرئيسون، التقنيون السامون في الإعلام الألي، التقنيون السامون في الأشغال العمومية، - حدّار رشيد التقنيون السامون “متار محقق”، - عبد ملحقو الإدارة، الرحماني التقنيون في المخبر والصيانة، سفيان كتاب المديرية، عبد اللطيف المحاسبون الإداريون، - محمد بوزيان أعوان الإدارة الرئيسيون، شريف التقنيون في الإعلام الآلي، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات، الكتاب، الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • اعراب - بونازف سيد - بحة لامين مصطفى احمد - حيمودة ويزة
  • بلخير رشيد - غريب اعمر - بسطامي
  • صامت سعيد - خلوفي نوال اماني
  • آيت سعيد - بونصيار - بن شيخي فريد صالح صادق
  • بن عبد الله - لعلاوي - بوخضرة نسيم العياشي العموري
  • غريسي - زيان زهية - فضة محمود - العربي محمد عبد الجبار
  • خداش نهلة امقران - مغمول حنان دينة

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 20 سبتمبر سنة 2017 م ممثلو الأسلاك الدائمون الأعوان الإداريون، - بولقرون أعوان المكتب، عبد الباقي المساعدون المحاسبون الإداريون، - ظاهرالطيب المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، توفيق الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، - مداح علي أعوان حفظ البيانات، العمال المهنيون خارج الصنف،

  • بورحال العمال المهنيون من الصنف الأول نورالدين والصنف الثاني والصنف الثالث،
  • عظيمي وافية سائقو السيارات من الصنف الأول
  • آيت واعراب والصنف الثاني، عمر الحجاب الرئيسيون، - مقلاتي أمال الحجاب. وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “إيكارن” “ICARN” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، تعتمد عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيدي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشّخص الوحيد وذات المسؤوليّة المحدودة المسمّاة “إيكارن” “ICARN” والمسيّرة من طرف السيّد جعدون عبد الحكيم، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • بن سليخ - شعباني وردة - خليفة تبرة منير - موسود ايمان
  • جمعي سارة - جلال نعيمة - شعلال جمال
  • فراري محمد - شكاي سفيان
  • بن علال أمال - مولوج محمد - عليوات
  • سعيداني - بن دكوم منير نصرالدين ابوبكر الصديق - روابحية - قاسمي رضا مدني - كاولي توفيق
  • لحلو ليلة - غناش حكيم - طلنزار حكيم
  • حمام جيلالي .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية ( غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤوليّة المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجويّة، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه .16 الخسائر المالية ا لمختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، .20 الحياة - الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المن اصب العلي ا في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 20 سبتمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول ع ام 1415 الموافق 6 سبتمب ر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى ال مرس وم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية في الصنف “أ”، القسم .”4” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة 20 سبتمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا الصنف العمومية

  • المدير أ
  • نائب مدير التكوين أ والمسابقات والامتحانات المهنية
  • نائب مدير الدراسات والبحث والتوثيق المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع
  • نائب مدير الإدارة أ التربية والوسائل العامة الوطنية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25 التصنيف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة السلّمي الاستدلالية التعيين 4 م 711 مرسوم 4 م- 1 256 - مفتش التربية الوطنية. قرار من
  • مفتش التعليم المتوسط. الوزير
  • مدير الثانوية.
  • مفتش التعليم الابتدائي
  • مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
  • مدير المتوسطة.
  • ناظر ثانوية.
  • مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش التربية الوطنية 4 م- 1 256 تخصص : التسير المالي والمادي في الثانويات.
  • مفتش التعليم المت وسط ت خص ص : الت سي ير المالي والمادي في المتوسطات.
  • مقتصد رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أومتصرف أو رتبة معادلة،يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي

  • رئيس مصلحة أ 4 م- 2 تنظيم التكوين
  • رئيس مصلحة تنظيم سير المسابقات والامتحانات المهنية
  • رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
  • رئيس مصلحة الدراسات والبحث التربوي المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية (تابع) رئيس مصلحة أ 4 م- 2 التوثيق والأرشيف / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الاستدلالية التعيين
  • مفتش التعليم المتوسط. مقرر من 154 - مدير الثانوية. مدير المعهد
  • مدير المتوسطة.
  • مفتش التعليم الابتدائي.
  • أستاذ مكون في التعليم المتوسط.
  • ناظر ثانوية.
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل. -أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.
  • أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مكون في التعليم مقرر من 154 المتوسط. مدير المعهد
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، على الأقل.
  • أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة 20 سبتمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا الصنف العمومية رئيس مصلحة أ التوثيق والأرشيف (تابع) المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية (تابع)

  • رئيس مصلحة أ الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 التصنيف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة السلّمي الاستدلالية التعيين 4 م- 2 154 - أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ التعليم الثانوي مقرر من (3) مدير يثبت ثلاث سنوات من المعهد الخدمة الفعلية الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ التعليم المتوسط يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 م- 2 154 - أستاذ مكون في التعليم المتوسط، تخصص إعلام آلي. مقرر من مدير
  • أستاذ رئيسي للتعليم المعهد الثانوي، تخصص إعلام آلي، على الأقل.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، تخصص إعلام آلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى العمومية السلّمي

  • رئيس مصلحة أ 4 م- 2 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (تابع) المعاهد رئيس مصلحة أ 4 م- 2 الوطنية لتكوين المستخدمين موظفي قطاع التربية الوطنية (تابع) رئيس مصلحة أ 4 م- 2 الميزانية وتسيير الوسائل المادية / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه 20 سبتمبر سنة 2017 م الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الاستدلالية التعيين 154 - أستاذ التعليم الثانوي مقرر من تخصص إعلام آلي، يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
  • أستاذ التعليم المتوسط تخصص إعلام آلي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على 154 مقرر من الأقل، مرسم، أو رتبة مدير معادلة، يثبت سنتين (2) المعهد من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مقتصد رئيسي، يثبت 154 مقرر من سنتين (2) من الأقدمية مدير بصفة موظف. المعهد
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
  • مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون هذه المناصب إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة .2017 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال :

  • محمد يحياني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • الطاهر قصاير، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • علي أزواو، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29
  • محند أرزقي والي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • مليكة حاج قدور، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • ابراهيم عبدي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • محمد لوناس مزياني، ممثل منتخب للمعلمين،
  • موسى ميشاليخ، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. ★ قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة :
  • عمارة عمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • ياسين سليماني، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • محمد رضا حوسيني، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • توفيق زوايدية، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • دينا هني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • عبد الحليم بوجعدار، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • علي جابر، ممثل منتخب للمعلمين،
  • عادل العياشي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة :

  • عبد الحميد براهمية، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • إبراهيم بولعجول، ممثل الوزير الدفاع الوطني،
  • أمزيان أقدادر، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • عبد الوهاب حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • منية لعراب، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • راشد متيري، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • محمد اليامين مصدق، ممثل منتخب للمعلمين،
  • رمزي يوبي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف. ★ قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم 20 سبتمبر سنة 2017 م التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف :
  • سحنون بوقبرين، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • ياسين غرايفية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • محمد دوار، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • محمد غانم صابر، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • محمد مهادي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • سميرة علي بن دواد، ممثلة منتخبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • فتحي مفيتح، ممثل منتخب للمعلمين،
  • مصطفى صافي، ممثل الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت. ★ قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. بموجب ق رار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعض اء الآتية أسم اؤهم، تطبيق ا لأحك ام المادة 12 م ن المرسوم التنفي ذي رقم 05-87 الم ؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وت ربية المائيات وسيرها، المتمم، في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات :
  • قويدر درويش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،

29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م

  • موسى حمرات، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • محمد يعقوب، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • حفيظة زدور محمد إبراهيم، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • فيصل سليماني، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • مصطفى بن سعد، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • زكريا بلفاضل، ممثل منتخب للمعلمين،
  • عبد المجيد تشوار، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان. ★ قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، المتمم، في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران :
  • محمد بن قرينة، ممثل وزبر الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • عمر كنان، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بلقاسم قادري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • حبيب مومن، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • عبد القادر طويل، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • يحي عثماني، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31
  • نورالدين مجاهدي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • محمد معزوز، ممثل منتخب للمعلمين،
  • فاطمة أورازوك، ممثلة غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران. ★ قرار م ؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 23 مارس سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، المتمم، في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل:
  • حسين بوسبيع، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • يوسف رمضان، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عبد العزيز نوار، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • خالد بابوري، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • فيصل مغزي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • عبد الحكيم مهار، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • محمد الشريف بورغيدة، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • محمد لمين بوحوش، ممثل منتخب للمعلمين،
  • عادل منصوري، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 ذو الحجة عام 1438 ه قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات :

  • جميلة حاج أعمر، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 سبتمبر سنة 2017 م
  • مولود ديدان، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • لطفي حمشي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • سليم ة بوك رش، ممث لة ال وزير المكلف بالبيئة،
  • زين الدين بناني، ممثل المعهد الوطني للطب البيطري،
  • خالد فنتازي، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
  • أحمد ربيع، ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات،
  • عبد الكريم آغا، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة