مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تدعى في صلب النص "الهيئة". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الهيئة لدى الوزير الأول، يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى الهيئة، في إطار المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على الخصوص، حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، تعاينها أو تبلغ بها.
كما تتولى ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية، وكذا كل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة ومختلف المتدخلين في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةتعمل الهيئة، في إطار صلاحياتها، على ترقية التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الطفل في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية.
كما تعمل الهيئة على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الطفل والمجالات ذات الصلة.
المادة 5
فتح المادةيمكن الهيئ ة الاستعانة بأي شخص أو هيئة أخرى يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، أن يساعداها في مهامها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن الهيئة أن تتكفل بقضايا معروضة على القضاء.
الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 7
فتح المادةتضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني لحماية الطفولة، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية لحماية حقوق الطفل،
- مديرية لترقية حقوق الطفل،
- لجنة تنسيق دائمة. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي :
– أمانة عامة،
– مديرية حماية حقوق الطفل،
– مديرية ترقية حقوق الطفل،
– لجنة تنسيق دائمة،
– خلية اليقظة السيبرانية ."
المادة 8
فتح المادةيعين المفوض الوطني لحماية الطفولة، بموجب مرسوم رئاسي، من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام الذي توليه للطفولة.
وظيفة المفوض الوطني لحماية الطفولة، وظيفة عليا للدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص.
يساعد المفوض الوطني مديرا (2) دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : .......................................... (بدون تغيير حتى) يساعد المفوّض الوطني ثلاثة (3) مديري دراسات ."
المادة 9
فتح المادةيتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة تسيير الهيئة وتنشيطها وتنسيق نشاطها، ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
- إدارة عمل مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح،
- استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة،
- تفويض إمضائه لمساعديه،
- إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيسيّر الأمانة العامة، أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي : 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق عمل هياكل الهيئة،
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للهيئة.
يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل.
تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل ."
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية حماية حقوق الطفل على الخصوص، بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ التدابير التي تدخل ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- وضع آليات عملية للإخطار عن الأطفال الموجودين في خطر،
- السهر على تأهيل الموظفين والمستخدمين في مجال حماية الطفولة،
- تطوير سياسات مناسبة لحماية الطفل من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الطفل.
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية ترقية حقوق الطفل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ برنامج عمل هياكل الهيئة في مجال ترقية حقوق الطفل،
- القيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها،
- إعداد وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المجتمع المدني،
- تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال ترقية حقوق الطفل،
- إحياء التظاهرات والأعياد الخاصة بالطفل.
المادة 13
فتح المادةتضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
يساعد كل رئيس دراسات رئيس (1) مشروع.
المادّ ة 14 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات ومدير ورئيس دراسات ونائب مدير وظائف عليا في الدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص.
يتم التعيين في الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المفوض الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات ."
المادة 15
فتح المادةتدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني لحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 16
فتح المادةتضم لجنة التنسيق الدائمة التي يرأسها المفوض الوطني أو ممثله، ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والصحة والشباب والرياضة والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني.
يعين أعضاء لجنة التنسيق الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يمكن أن تستعين الهيئة، لمساعدة لجنة التنسيق الدائمة في أشغالها، بممثلين عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وعن المجتمع المدني وأي شخص مؤهل يمكنه مساعدة لجنة التنسيق الدائمة في ممارسة مهامها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق الدائمة مرة (1) في الشهر، على الأقل.
يحدد المفوض الوطني جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة وتواريخها ويستدعي أعضاءها.
تحدد كيفيات تنظيم لجنة التنسيق الدائمة وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 18
فتح المادةيمكن الهيئة لأداء مهامها، تشكيل لجان موضوعاتية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التربية،
- الصحة،
- الشؤون القانونية وحقوق الطفل،
- العلاقة مع المجتمع المدني.
تحدد كيفيات تنظيم اللجان الموضوعاتية وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة.
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 19
فتح المادةيخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة، بأي وسيلة، من قبل :
- الطفل أو ممثله الشرعي،
- أي شخص طبيعي أو معنوي.
كما يمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر، أو في حالات المساس بالمصلحة الفضلى للطفل.
تزود الهيئة برقم أخضر مجاني لتلقي الإبلاغات بانتهاكات حقوق الطفل.
تبقى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالإبلاغ، سرّية ولا يمكن الكشف عنها إلا برضاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل. .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... ."
المادة 20
فتح المادةتتولى الهيئة التحقيق في الإبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، عبر مصالح الوسط المفتوح التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الخطر عن الطفل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
المادة 21
فتح المادةيقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة أي هيئة أو مؤسسة مكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م يمكن المفوض الوطني أن يقدم للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين سيرها أو تنظيمها.
يجب على هذه الهيئات والمؤسسات تقديم كل المساعدة اللازمة للمفوض الوطني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمكن المفوض الوطني أن يطلب أي وثيقة أو معلومة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات صلة بالإبلاغات المتعلقة بأي طفل يحتمل أنها مصدر الخطر الذي يعانيه الطفل.
المادة 22
فتح المادةتصدر الهيئة توصيات وآراء حول الوضعية العامة والخاصة للطفل، وحول الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
المادة 23
فتح المادةتحول الهيئة الإبلاغات التي وصلت إلى علمها أو عاينتها والتي تحتمل وصفا جزائيا، إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد المتابعات المحتملة.
وتخطر قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل ويقتضي إبعاده عن أسرته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يحوّل المفوّض الوطني لحماية الطفولة كتابيا أو إلكترونيا الإبلاغات التي وصلت إلى علمه أو عاينتها مصالحه المختصة، إلى :
– المصالح الأمنية، عندما يتطلب الأمر التدخل الفوري،
– النيابة العامة، بالنسبة للإخطارات التي تحتمل وصفاً جزائياً،
– قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل و/أو يقتضي إبعاده عن أسرته،
– مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليميا للقيام بالتحقيق في الإبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الطفل عن الخطر،
– سلطة الضبط السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الانتهاكات المرتكبة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة،
– إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المحتويات التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل والاستعانة، عند الاقتضاء، بنقاط الاتصال الوطنية مع هذه الإدارات،
– السلطات المختصة لحجب التطبيقات والمواقع الضارة بالأطفال أو منع الولوج إليها.
مراسيم
المادة 24
فتح المادةتضع الهيئة نظاما معلوماتيا وطنيا حول وضعية الطفل بالجزائر في جميع ا لمجالات، لا سيما التربوية منها والصحية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية التي تتولى تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة دوريا أو بناء على طلبها.
المادة 25
فتح المادةتعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةللهيئة ميزانية خاصة بها يُعِدّها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وهو الآمر بصرفها ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام.
المادة 27
فتح المادةتسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةتشمل ميزانية الهيئة :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة، 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الإعانات المحتملة من الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادّ ة 29 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيضمن الرقابة المالية للهيئة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والمفوّض الوطني لحماية الطفولة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر : يرأس خلية اليقظة السيبرانية إطار سامٍ برتبة مدير، وتتشكل من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة.
يتشكل هؤلاء الأعضاء من :
– مستخدمي الهيئة المختصين، لا سيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأمن الأنظمة المعلوماتية،
– أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومكونين ومشرفين تربويين ومختصين في المجال السيبراني،
– ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ذوي الكفاءات في مجالات اختصاص الخلية،
– مستخدمي الدعم التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.
يمكن خلية اليقظة السيبرانية الاستعانة بكل شخص أو إدارة أو هيئة من شأنهم مساعدتها في أداء مهامها.
يعيّن أعضاء الخلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرّر من المفوّض الوطني لحماية الطفولة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الهيئة، بالتشاور وبالتنسيق بين المفوض الوطني لحماية الطفولة والوزير المعني و/ أو مسؤول الهيئة المعنية، حسب الحالة ."
المادة 17 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 1 : تتولى خلية اليقظة السيبرانية ضمان اليقظة عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والكشف عن التجاوزات والأفعال الماسة بسلامة الطفل، من خلال، على الخصوص :
– كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل،
– معاينة المضامين، لا سيما تلك الموجهة للأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم،
– تلقي الإبلاغات، لا سيما عن طريق المنصة الإلكترونية، حول انتهاكات حقوق الطفل التي تم رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي،
– المعالجة الآنية للإبلاغات التي تلقتها والمحتويات التي تم رصدها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الأطفال.
تعمل خلية اليقظة السيبرانية وفق نظام المناوبة 24 سا / 7 أيام ."
المادة 17 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 2 : يرفع رئيس خلية اليقظة السيبرانية للمفوّض الوطني نتائج المعالجة والتحاليل للمخاطر التي رصدتها الخلية، كما يحول له الإبلاغات التي تكتسي طابع الاستعجال لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة مع الجهات المختصة ."
المادة 17 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 مكرر 3 : تحدد كيفيات تنظيم وسير خلية اليقظة السيبرانية في النظام الداخلي للهيئة ."
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرر : يمكن الهيئة، طبقا للتشريع المعمول به، استغلال البيانات الواردة عبر الرقم الأخضر المجاني والمنصة الرقمية في وضع البرامج الوطنية أو إنجاز الدراسات العلمية والتقارير حول حماية وترقية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : " المادة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309
« تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتنسيق وتحضير ومتابعة وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 4 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شعبان عام 1437 الموافق 28 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-70
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.