مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك……………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات……………………………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران………………………………………………….. 18 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………… 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………. 24
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 16-253 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل في 5 أكتوبر سنة 2012، وتلحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-329 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
- وبمقتضى النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية، المعدل،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 521 )XVII( بعنوان “ التنوع اللغوي” التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بكارتاخينا دي ايندياس ( كولومبيا) في نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على تعديل المادة 38 من النظ ام الأساسي لمنظمة السياحة العالمي ة المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 )XVII( التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس ( كولومبيا) في نوفمبر سنة 2007، وين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 )XVII( التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس (كولومبيا) في نوفمبر سنة .2007 تعدل المادة 38 من النظام الأساسي كما يأتي : اللغات الرسمية للمنظمة هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية والصينية. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-330 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 28 فبراير سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2014،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتص ال، الموقّع بالج زائ ر في 28 فب راي ر سن ة 2014، وينشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة جمهورية بلغاريا، المش ار إليهما أدناه ب”الطرفين”،
- رغب ة منهم ا في توط يد العلاق ات الثن ائ ية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا،
- واعتبارا لما تفرضه التحديات والف رص المتاح ة في محيط تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتميز بتغير سريع، لا سيما من حيث التقارب الرقمي، من ضرورة التعامل معها واستغلالها استغلالا فعالا ومناسبا،
- وإدراكا أن التعاون الناجع في ميدان اتصالات تكنولوجيات الإعلام يعد عاملا مهما لترقية هذه العلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاهية شعبي البلدين،
- وتأكيدا على الاهتمام المشترك لإقامة تعاون وطيد في مجال الاتصالات ومجتمع المعلومات على أساس مصالح مشتركة وشروط متكافئة ضمن العلاقات العريقة والجيدة القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تخضع العلاقات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا في مجال اتصالات تكنولوجيات الإعلام لأحكام تشريعهما الوطني والتوصيات واللوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( ولبنود هذا الاتفاق. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م المادّة 2 يلتزم الطرفان باتخاذ، ضمن اختصاصهما، كافة الإجراءات لتطوير نوعية خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام بين البلدين بصفة متواصلة وضمان موثوقيتها. المادّة 3 في حالات الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة، على كل طرف أن يمنح الأولوية للطرف الآخر من أجل تمرير اتصالاته عبر شبكته الوطنية ووسائطه الاتصالاتية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهم ا لدى كلا الطرفين. المادّة 4 1.4 - يلتزم الطرفان بتنفيذ التعاون من خلال :
- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتكنولوجيا والمشاريع الجديدة والمناقصات الدولية،
- الاستشارات الثنائية،
- تنظيم بعثات الخبراء وتشكيل فرق عمل،
- تبادل ا لمختصين،
- برامج تكوينية،
- أشكال أخرى للتعاون. 2.4 - يمكن الط رفين إقامة تعاون وثيق في مجالات محددة في إطار هذا الاتفاق. ولهذا الغرض، إذا اقتضى الأمر، يمكن أن توقّع، بناء على تفاهم مشترك، عقود بين هيئات الاتصالات الخاصة بكل بلد، تحدد فيها خاص ة الأه داف ومخطط ات العمل والرزنامة والدوائ ر والأشخاص المعني ين بتنفيذ هذه العقود وتجسيدها. المادّة 5 يتفق الط رف ان على التع اون لتهيئة الظ روف و/ أو تق ديم ال دعم المتبادل فيما يتعلق بالمش ارك ة في نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام عندما تسمح الظروف وإذا لم يخالف ذلك المصالح الوطنية لكل طرف. المادّة 6 يلتزم الطرفان في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، بدعم التعاون المباشر فيما يتعلق، خاصة، بالقضايا الآتية : 1.6 - إعداد قوانين وإجراءات لإنجاز نشاطات مثل المراقبة والتحكم ومنح الترددات، إلخ…، 2.6 - تنفيذ مبادئ السوق التجارية والاقتصادية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام،
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 3.6 - التقييس، 4.6 - تطوير مجتمع المعلومات، 5.6 - أوج ه تنفيذ الجوانب التقنية للحوكمة الإلكترونية وتطوير منشآت الاتصالات، 6.6 - نشاطات الحكومة الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية، 7.6 - المبادرات للتوعية والتحسيس حول دور قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النمو والتنافسية وتحفيز النفاذ الواسع للجمهور إلى الخدمات الإلكترونية، 8.6 - ترقية آخر الابتكارات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الشاملة، 9.6 - بناء قدرات الموارد البشرية، 10.6 - قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها. المادّة 7 يلت زم الطرفان، في مج ال البحث وتطوي ر مرافق الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام وتكوين ا لمختصين، بتشجيع وتدعيم التشاور والتعاون المباشرين بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. المادّة 8 ينبغي ألاّ يؤث ر هذا الاتف اق على حق وق وواجبات الط رفين المترتبة عن الاتف اقات الدول ية مع بلدان أخرى. المادّة 9 1.9 - تت ولى تنفيذ هذا الاتف اق السلط ات المختصة الآتية :
- في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية : وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- في جمهورية بلغاريا : وزارة النقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2.9 - في حالة تغيير إحدى هاتين السلطتين ا لمختصتين، على الطرف المعني إخطار الطرف الآخر بذلك في الآجال المناسبة. المادّة 10 يخضع تنفيذ نشاطات التعاون المقررة بموجب هذا الاتفاق لتوفر الأم وال وموارد أخرى لدى الطرفين. ويتقاسم الطرفان تحم ل مصاريف تنفيذ نشاطات التعاون باتفاق مشترك. المادّة 11 ينبغي عدم إفشاء المعلومات المكتسبة بموجب هذا الاتفاق لأي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين الطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 المادّة 12 يلتزم الطرفان بحل كل الخلافات الناجم ة ع ن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات ومشاورات مباشرة. المادّة 13 بالنسبة للمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بصياغتها باللغة الانجليزية. أما بالنسبة للغة المراسلات التي تتم بين المنظمات والهيئات الأخرى، فتحدد باتفاق مشترك بينها. المادّة 14 1.14 - لا يجرى أي تعديل و/ أو إضافات لهذا الاتفاق إلاّ باقتراح مكتوب يتضمن موافقة مشتركة بين الطرفين. 2.14 - يك ون سريان أي تعدي ل و/ أو إضافات تدرج بموجب الفقرة السابقة، وفقا للفقرة 1 للمادة 14 من هذا الاتفاق. المادّة 15 1.15 - يس ري مفعول هذا الاتفاق في تاريخ استلام نسخة ثانية من المذكرات الدبلوماسية التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات لكل طرف منهما. 2.15 - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، ويمكن تجديده بصف ة تلقائ ية لفترة أخرى بنفس المدة م ا لم يخط ر أحد الطرفين كتابيا بفسخه عبر القنوات الدبلوماسية ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل نهاية كل فترة. 3.15 - يجب ألاّ يؤث ر فسخ هذا الاتف اق على مدة أو صلاحية النشاطات أو المشاريع الجارية بتاريخ الإخطار بفسخ هذا الاتفاق. حرّرت في الج زائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، وتتس اوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُعتدّ بالنص المحرر بالإنجليزية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية حسين نسيب دراقومير ستويناف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-331 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقّع ة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المش ار إليهما أدناه معا ب “الطرفين”، وانفرادا ب “الطرف”)،
- اعترافا منهما بعلاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م
- ورغبة منهما في تعزيز تطلعاتهما وترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والوفاق المتبادل،
- وإدراكا منهما بضرورة توسيع التع اون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية وكذا مجال الصحة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يتفق الطرفان على إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أساس المنفعة المتبادلة، ويشار إليها فيما يأتي ب”اللجنة المشتركة”. المادّة 2 تتمثل مهام اللجنة المشتركة فيما يأتي :
- العمل على تقي يم ح الة العلاق ات الثن ائ ية بصفة منتظمة،
- دراس ة سب ل ووسائ ل تع زي ز التع اون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية وكذا مجال الصحة،
- تنظيم التنسيق بين البلدين بشأن القض اي ا ذات الاهتمام المشترك. المادّة 3 يترأس اللجنة المشتركة مناصفة طرف عضو من الحكومة معيّن من كلا الطرفين، وتتكون من ممثلين عن قطاعات التعاون المعنية. المادّة 4 تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة كل سنتين (2) وكلما اقتضت الضرورة لذلك، بالتناوب في الج زائر وبيونغ يانغ. يتفق الطرفان على موعد وجدول أعمال دورات اللجنة المشتركة من خلال القنوات الدبلوماسية، وبناء على اقتراح من حكومة البلد المضيف. المادّة 5 يتم صياغة قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة على شكل محضر، يشترك في التوقيع عليه رئيس ا الوفدين.
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 6 طبقا للقانون الداخلي وحسب توافر الميزانية، يتحمل كل طرف نفقات الإقامة الخاصة بوفده المشارك في أشغال اللجنة المشتركة. المادّة 7 في حالة حدوث أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفس ير أو تنفيذ مذكرة التف اهم هذه، سيتم تسويته عنط ريق التشاور أو التف اوض بين الط رفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 8 1 - تدخل مذك رة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية ال مف ع ول لمدة عشر (10) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات. 2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، عن طريق اتف اق مشترك، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية. كل تعديل يسري مفعوله حسب نفس إجراءات دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ. 3 - يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. حرّرت في الجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغة العربية والكورية والفرنسية ولل نصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين دراقي تشاي هيوك تشول المدير العام لآسيا سفير مفوض وأقيانوسيا فوق العادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 مرسوم رئاسيّ رقم 16-332 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الترتيب بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة للتعاون الثنائي، الموقع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراي ر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الترتيب بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة للتعاون الثنائي، الموقّع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراير سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الترتيب بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة نيوزلندا ح ول إنشاء لجن ة للتعاون الثنائي، الموقّع بويلنغتن بتاريخ 15 فبراير سن ة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ت رتيب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة التعاون الثنائي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكومة نيوزلندا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين”، وانفرادا ب”الطرف”،
- اعترافا منهما بأواص ر الص داقة الق ائمة بين الطرفين،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ورغب ة منهم ا في ترقية علاقات الصداقة وزيادة توطيد التعاون بين كلا البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية والصحية،
- ورغبة منهم ا في تحس ين التف اهم المتبادل بين كلا البلدين،
- واعتبارا منهما أن التعاون والتفاهم المتبادل بينهم ا يس اهمان أكث ر في ت رقية السلم والأمن الدوليين،
- واقتناعا منهما بأن الحوار والمشاورات المنتظمين بين ممثلي بلديهما سيس اهمان في تعزيز التفاهم المتبادل وفي تطوير علاقات الصداقة الثنائية، قد قرّرتا ما يأتي : المادّة الأولى إنشاء لجنة التعاون الثنائي يقوم الطرفان بإنشاء لجنة التعاون الثنائي بين حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية ونيوزلندا، كآلية لترقية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. المادّة 2 تشكيلة اللجنة يشت رك في رئاس ة لجنة التع اون الثن ائي موظفون يعيّنهم الطرفان وتضم ممثلي قطاعات التعاون المتفق عليها. المادّة 3 اجتماعات اللجنة وطرق سير عملها 1 - يقوم الطرفان بتجسيد هذه اللجنة عن طريق عقد مش اورات رسمية مرة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في كل من الج زائر ونيوزلندا، بغية توسيع وتعميق التع اون بين الطرفين، وتعزيز التبادل والحوار حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، 2 - يمكن الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، أن يقررا بشأن تاريخ وجدول أعمال دورات لجنة التعاون الثنائي، عبر القنوات الدبلوماسية، وبناء على اقتراح من حكومة البلد المضيف، 3 - التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتواريخ انعقاد لجنة التعاون الثنائي وأماكن انعقادها، ستقرر باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م 4 - يجوز عقد المشاورات عبر اجتماعات استثن ائ ية ب ين رئيسي اللجن ة أو ممثليهم ا، بن اء على طلب صريح من أح د الط رفين وبعد موافق ة الطرف الآخر. المادّة 4 أهداف ومهام لجنة التعاون الثنائي 1 - تكون المشاورات بين الطرفين شاملة وتهدف إلى بحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي قد تشمل : أ) التنم ية الاقتص ادي ة والتج اري ة، لا سيم ا في قطاعات الزراعة والمناجم والصناعة، ب) التبادل العلمي والتقني، ج) التعاون التربوي، بما فيه تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين وحتى الأساتذة، د) تطوير الموارد الطاقوية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، ه) التعاون البيئي والاجتماعي والثقافي، بما في ذلك مجال الإعلام والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة. 2 - يجوز للجنة التعاون الثنائي إنشاء لجان تقنية متخصصة إذا ارتأت ضرورة لذلك من أجل أداء مهامها، 3 - يجوز للطرفين استشارة مؤسسات تقنية أو منظمات أو شركات أو أشخاص بغية جمع المعلومات أو القيام بدراسات أو أبحاث، في سياق مشاوراتهما في إطار لجنة التعاون الثنائي، 4 - يقوم الطرفان باستكشاف سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين القطاعين الخاصين الجزائري والنيوزلندي، بما فيها من خلال مؤسسات القطاع الخاصة الحالية. المادّة 5 النفقات يتكفّل كل طرف بتكاليف النقل والإيواء الخاصة بوفده المشارك في اجتماع لجنة التعاون الثنائي. كما يتحمّل البلد المضيف نفقات أشغال السكرتارية. المادّة 6 التعديل والتفسير والدخول حيّز التنفيذ والإنهاء 1 - يجوز تعديل هذا الترتيب بموافقة متبادلة لكلا الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، وي دخل كلتع ديل ح ي ّز ال ت ن في ذ اب ت داء من
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 9 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م ت اريخ ت بادل المذكرات عبر القن اة الدبلوماس ية. تتم تسوي ة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الترتيب، وديا، عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين، 2 - يقوم الطرفان بإشعار بعضهما البعض، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال إجراءاتهما اللازمة لدخول هذا الترتيب حيّز التنفيذ. ويدخل هذا الترتيب حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، 3 - يسري مفعول هذا الترتيب لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الط رف الآخر، كتابي ا، بنيته في إنهاء العمل به، وذلك عن طريق إشعار مس بقم دته مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، ستة (6) أش هر. ولا يؤثر إن هاء الع مل بهذا الترت يب على استكمال أي نشاط تعاون في طور الإنج از بموجب هذا الترتيب، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك. وُقّع بويلنغتن في ي وم 15 فب راير سن ة 2016، في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة نيوزلندا الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروك بارينغتن عبد الحميد سنوسي الرئيس التنفيذي بريكسي والأمين العام الأمين العام لوزارة الشؤون لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية والتجارة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارس ون وظائف عليا في ال دولة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الهيئة لدى الوزير الأول، يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. المادّة 3 : تتولى الهيئة، في إطار المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على الخصوص، حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، تعاينها أو تبلغ بها. كما تتولى ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية، وكذا كل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة ومختلف المتدخلين في هذا ا لمجال. المادّة 4 : تعمل الهيئة، في إطار صلاحياتها، على ترقية التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الطفل في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية. كما تعمل الهيئة على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الطفل والمجالات ذات الصلة. المادّة 5 : يمكن الهيئ ة الاستعانة بأي شخص أو هيئة أخرى يمكنهما، بحكم اختصاصهما وخبرتهما، أن يساعداها في مهامها. المادّة 6 : لا يمكن الهيئة أن تتكفل بقضايا معروضة على القضاء. الفصل الثاني تنظيم الهيئة المادّة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني لحماية الطفولة، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية لحماية حقوق الطفل،
- مديرية لترقية حقوق الطفل،
- لجنة تنسيق دائمة. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م المادّة 8 : يعين المفوض الوطني لحماية الطفولة، بموجب مرسوم رئاسي، من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام الذي توليه للطفولة. وظيفة المفوض الوطني لحماية الطفولة، وظيفة عليا للدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص. يساعد المفوض الوطني مديرا (2) دراسات. المادّة 9 : يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة تسيير الهيئة وتنشيطها وتنسيق نشاطها، ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
- إدارة عمل مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح،
- استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة،
- تفويض إمضائه لمساعديه،
- إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 10 : يسيّر الأمانة العامة، أمين عام، يكلف على الخصوص بما يأتي :
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- مساعدة المفوض الوطني في تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق عمل هياكل الهيئة،
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للهيئة. يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل. تضم المديرية الفرعية للمالية والإدارة والوسائل مكتبين .(2) المادّة 11 : تكلف مديرية حماية حقوق الطفل على الخصوص، بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ التدابير التي تدخل ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل،
- متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
- وضع آليات عملية للإخطار عن الأطفال الموجودين في خطر،
- السهر على تأهيل الموظفين والمستخدمين في مجال حماية الطفولة،
- تطوير سياسات مناسبة لحماية الطفل من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الطفل. المادّة 12 : تكلف مديرية ترقية حقوق الطفل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برامج وطنية ومحلية لترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري،
- تنفيذ برنامج عمل هياكل الهيئة في مجال ترقية حقوق الطفل،
- القيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها،
- إعداد وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المجتمع المدني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11
- تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر،
- تشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال ترقية حقوق الطفل،
- إحياء التظاهرات والأعياد الخاصة بالطفل. المادّة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات. يساعد كل رئيس دراسات رئيس (1) مشروع. المادّ ة 14 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات ومدير ورئيس دراسات ونائب مدير وظائف عليا في الدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص. يتم التعيين في الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المفوض الوطني. المادّة 15 : تدرس لجنة التنسيق الدائمة المسائل المتعلقة بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني لحماية الطفولة، بالتعاون والتشاور بين الهيئة ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للهيئة. المادّة 16 : تضم لجنة التنسيق الدائمة التي يرأسها المفوض الوطني أو ممثله، ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والصحة والشباب والرياضة والاتصال والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع المدني. يعين أعضاء لجنة التنسيق الدائمة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. يعين ممثلو الوزارات من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. يمكن أن تستعين الهيئة، لمساعدة لجنة التنسيق الدائمة في أشغالها، بممثلين عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وعن المجتمع المدني وأي شخص مؤهل يمكنه مساعدة لجنة التنسيق الدائمة في ممارسة مهامها.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 17 : تجتمع لجنة التنسيق الدائمة مرة (1) في الشهر، على الأقل. يحدد المفوض الوطني جدول أعمال اجتماعات لجنة التنسيق الدائمة وتواريخها ويستدعي أعضاءها. تحدد كيفيات تنظيم لجنة التنسيق الدائمة وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة. المادّة 18 : يمكن الهيئة لأداء مهامها، تشكيل لجان موضوعاتية تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التربية،
- الصحة،
- الشؤون القانونية وحقوق الطفل،
- العلاقة مع المجتمع المدني. تحدد كيفيات تنظيم اللجان الموضوعاتية وسيرها ومهامها في النظام الداخلي للهيئة. الفصل الثالث سير الهيئة المادّة 19 : يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة، بأي وسيلة، من قبل :
- الطفل أو ممثله الشرعي،
- أي شخص طبيعي أو معنوي. كما يمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر، أو في حالات المساس بالمصلحة الفضلى للطفل. تزود الهيئة برقم أخضر مجاني لتلقي الإبلاغات بانتهاكات حقوق الطفل. تبقى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالإبلاغ، سرّية ولا يمكن الكشف عنها إلا برضاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 20 : تتولى الهيئة التحقيق في الإبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، عبر مصالح الوسط المفتوح التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الخطر عن الطفل. المادّة 21 : يقوم المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة أي هيئة أو مؤسسة مكلفة بحماية الأطفال واستقبالهم. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م يمكن المفوض الوطني أن يقدم للهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل الاقتراحات الكفيلة بتحسين سيرها أو تنظيمها. يجب على هذه الهيئات والمؤسسات تقديم كل المساعدة اللازمة للمفوض الوطني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمكن المفوض الوطني أن يطلب أي وثيقة أو معلومة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية ذات صلة بالإبلاغات المتعلقة بأي طفل يحتمل أنها مصدر الخطر الذي يعانيه الطفل. المادّة 22 : تصدر الهيئة توصيات وآراء حول الوضعية العامة والخاصة للطفل، وحول الإبلاغات التي وصلت إلى علمها، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي. المادّة 23 : تحول الهيئة الإبلاغات التي وصلت إلى علمها أو عاينتها والتي تحتمل وصفا جزائيا، إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد المتابعات المحتملة. وتخطر قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل ويقتضي إبعاده عن أسرته. المادّة 24 : تضع الهيئة نظاما معلوماتيا وطنيا حول وضعية الطفل بالجزائر في جميع ا لمجالات، لا سيما التربوية منها والصحية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية التي تتولى تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة دوريا أو بناء على طلبها. المادّة 25 : تعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في الجريدة الرسمية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 26 : للهيئة ميزانية خاصة بها يُعِدّها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وهو الآمر بصرفها ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام. المادّة 27 : تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : تشمل ميزانية الهيئة : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الإعانات المحتملة من الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بنشاطها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّ ة 29 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية. يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 30 : يضمن الرقابة المالية للهيئة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 9 و 16 و 54 و 84 و 162 و 163 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. الفصل الأول ممارسة حق التصويت المادّة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته. المادّة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم. المادّة 4 : تُسلّم بطاقة الناخب التي تُعِدّها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : تُسلّم بطاقة الناخب للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تُسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادة 6 : تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتتكون من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا. تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية. المادة 7 : تزود اللجنة الإدارية الانتخابية بأمانة دائمة يسيّرها موظف قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادّة 9 : تنشأ، في إطار أحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. يحدد عدد اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادّة 10 : تنشأ، في إطار أحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار وأعضاء إضافيون يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام. يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك. تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادّة 11 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادّة 12 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية . المادّة 13 : تُعدّ الوكالة بموجب عقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة الموكل الذي يجب أن يتمتع بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الوكيل. المادّة 14 : تبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّ ة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. المادّة 2 : تُعِدّ مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين، وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية. المادّة 3 : تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع. تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية. المادّة 4 : لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلاّ في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. المادة 5 : يجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية :
- ألقاب الناخبين وأسماؤهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم،
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه. المادة 6 : يجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميّزات التقنية لبطاقة الناخب. المادة 8 : تبقى بطاقات الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 53 و 54 و 57 و 64 منه،
- وبمقتضى القانون ال عضوي رقم 16-11 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب. المادّة 2 : تُع دّ الوكالة على مطبوع واح د أمام السلطات المنصوص عليها ف ي المادة 56 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م المادّة 3 : يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها. المادّ ة 4 : يجب أن يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها. المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميّزاتها التقنية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 173 و 174 و 176 و 177 و 182 منه،
- وبمقتضى القانون ال عضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون العض وي رقم 16-10 الم ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات. المادّة 2 : إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يمكن المترشحين وعلى نفقتهم الخاصة، إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية. المادّة 3 : يتم التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا إلى الساعة الثامنة (8) مساء، وبمبادرة من المترشحين. المادّ ة 4 : يحدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يأتي :
- خمسة عشر (15) موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
- عشرون (20) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17
- خمسة وثلاثون (35) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- موقعان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة. المادة 5 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل كل موقع، بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين. المادة 6 : على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المادة 7 : يشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين للانتخابات. كما يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار ال ترش يحات م هما كانت الوسائل المستعملة في ذلك. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري م شت رك مؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 72 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع ال وظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد منسق المشاريع 154 رئيس مهمة 53 رئيس مشروع تقني 201 مكلف بتحديد مواقع البرامج 53 مكلف بمتابعة البرامج المحلية 154 يتم توزيع المناصب المذكورة أعلاه، لكل مديرية ولائية وفق الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 19 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الجدول الملحق جدول توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح مكلف منسق المشاريع رئيس مشروع تقني مواقع الولايات م، ت، م، ت، م، ت، م، ت، م، س م، س م، ت، ه، م، ب ع ه، م، ب ع أدرار 1 1 1 1 1 2 الشلف 1 1 1 1 1 2 الأغواط 1 1 1 1 1 2 أم البواقي 1 1 1 1 1 2 باتنة 1 1 1 1 1 2 بجاية 1 1 1 1 1 2 بسكرة 1 1 1 1 1 2 بشار 1 1 1 1 1 2 البليدة 1 1 1 1 1 2 البويرة 1 1 1 1 1 2 تامنغست 1 1 1 1 1 2 تبسة 1 1 1 1 1 2 تلمسان 1 1 1 1 1 2 تيارت 1 1 1 1 1 2 تيزي وزو 1 1 1 1 1 2 الجزائر 3 1 3 3 1 4 الجلفة 1 1 1 1 1 2 جيجل 1 1 1 1 1 2 سطيف 1 1 1 1 1 2 سعيدة 1 1 1 1 1 2 سكيكدة 1 1 1 1 1 2 سيدي بلعباس 1 1 1 1 1 2 عنابة 2 1 2 2 1 2 قالمة 1 1 1 1 1 2 قسنطينة 2 1 2 2 1 3 المدية 1 1 1 1 1 2 غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران بتحديد رئيس مكلف بمتابعة البرامج مهمة البرامج المحلية المجموع م، ت، ه، م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س م، ب ه، م، ب ع 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 3 3 3 1 3 28 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 19 1 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 20 1 1 1 1 1 12
75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 منسق المشاريع الولايات م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س ع مستغانم 1 1 1 المسيلة 1 1 1 معسكر 1 1 1 ورقلة 1 1 1 وهران 2 1 2 البيض 1 1 1 إيليزي 1 1 1 برج بوعريريج 1 1 1 بومرداس 1 1 1 الطارف 1 1 1 تندوف 1 1 1 تيسمسيلت 1 1 1 الوادي 1 1 1 خنشلة 1 1 1 سوق أهراس 1 1 1 تيبازة 1 1 1 ميلة 1 1 1 عين الدفلى 1 1 1 النعامة 1 1 1 عين تموشنت 1 1 1 غرداية 1 1 1 غليزان 1 1 1 53 48 53 المجموع
م، ت، ه، م، ب : مدير التعمير والهندسة م، س : مدير السكن م، ت، ع : مدير التجهيزات العمومية ديسمبر سنة م الملحق (تابع) مكلف بتحديد رئيس مكلف بمتابعة رئيس مشروع تقني مواقع البرامج مهمة البرامج المحلية المجموع م، ت، م، ت، م، ت، ه، م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س ع م، ت، ه، م، ب م، ب ه، م، ب م، س ع 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 2 1 3 2 2 2 1 2 20 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 53 48 100 53 53 53 48 53 201 53 53 154 615 المعمارية والبناء
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 21 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي ال م ن اصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز التكوين المهني والتمهين في الصنف “ب”، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مركز التكوين مدير ب 3 م المهني والتمهين
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة قرار 422 الفعلية بهذه الصفة، من
- أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 3 م (تابع) رئيس مركز مصلحة التكوين التوجيه ب 3 م- 1 المهني والتكوين والتمهين الحضوري (تابع) والمتواصل رئيس مصلحة ب 3 م- 1 التمهين ديسمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار 422 - متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع من (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار 152 الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار 152 الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 23 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية مركز رئيس التكوين مصلحة المهني الإدراة ب 3 م- 1 والتمهين المالية (تابع) والوسائل المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة ق ان وني ةفي ال من صب الع الي م دير م رك ز التك وين الم هني والت مهين ال مذكور أعلاه، وال ذين لا ي ست وف ون شروط ال ت ع يين ال ج دي دة من ال زي ادة الاست دلال ي ة الم ح ددة في ال جدول أع لاه، إلى غ اية إن هاء م هام هم ف ي ال من صب المشغول. المادة 5 : يس تفيد مديرو م لحقات مراك ز الت ك وين ال م هن ي والت م ه ين ال مع ي نون ب صف ة ق انون ية ق بل ت اري خ نشر هذا ال ق رار، من ال زي ادة الاس ت دلال ية (152) ال م واف قة للمس توى الس لّمي (م- )1 والمرتبط ة ب ال م ن صب ال ع الي ال مشغ ول، إلى غ اي ة حل الم ل حقات أو تحويلها إلى مراكز التكوين المهني والتمهين.
- متص رف رئيسي، ع لى الأقل، م رسم، أو رت ب ة مع ادلة، ي ثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار 152 من
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الوزير (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة .2016 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب ع ام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-54 الم ؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 ال ذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وب مق ت ضى الم رس وم ال تنف يذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 ال مؤرخ في 14 م حرم عام 1430 ال موافق 11 ي ناير سنة 2009 الذي يح دد شروط إحداث الم دارس الري اضية ال وطني ة والج هوية ال متخ صص ة وتنظيمها وسيرها، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سن ة 2010 والمتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 16-84 ال م ؤرخ 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتض ى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من ال م رس وم الرئاسي رقم 07-307 ال م ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا ال قرار إلى تحدي د تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصص ة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تُصنّف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة في الصنف ب، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 25 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م المدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة ب 3 م- 1 مدير المدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 1 مدير فرعي للإدارة والدعم المدارس بالمدرسة الرياضية الرياضية الوطنية الوطنية والجهوية المتخصصة المتخصصة مدير فرعي ب 3 م- 1 تقني وبيداغوجي بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الدراسات وبرامج التكوين بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 422 - مرسوم
- مستشار رئيسي في الرياضة، قرار من
على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) الوزير من الأقدمية بصفة موظف،
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 152 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الرياضية يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوطنية موظف، المتخصصة
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 152 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) الرياضية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوطنية المتخصصة الصفة. 91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين المدرسة (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الرياضية الوطنية المتخصصة
75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة المتابعة المدرسية والحياة الجماعية بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة المدارس ب 3 م- 2 رئيس الرياضية مصلحة الوطنية الطب والجهوية الرياضي المتخصصة (تابع) واسترجاع القوى بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الاتصال والوثائق والسمعي البصري بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة ديسمبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة. الرياضية
- مستشار رئيسي للتوجيه الوطنية والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت المتخصصة سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 91 - طبيب عام، على الأقل، مرسم. مقرر من مدير المدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة 91 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، مقرر من مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوطنية على الأقل، مرسم، المتخصصة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 27 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة، بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة: -المستخدمين
- الميزانية والمحاسبة،
- الاستقبال والإيواء والإطعام. رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الوسائل العامة والمنشآت والتجهيزات والصيانة المدارس بالمدرسة الرياضية الرياضية الوطنية الوطنية والجهوية المتخصصة المتخصصة (تابع) رئيس ب 3 م- 2 المصلحة التقنية و البيداغوجية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 91 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، المدرسة الرياضية
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الوطنية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المتخصصة
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر 91 مقرر من والصيانة، على الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الوطنية
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، المتخصصة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 91 - مستشار رئيسي في الرياضة، مقرر من على الأقل، مرسم، مدير المدرسة
- مستشار رئيسي للتوجيه الرياضية والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت الوطنية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه المتخصصة الصفة،
- مستشار رياضة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
75 21 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس ب 3 م- 2 91 مصلحة المستخدمين والمالية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 2 91 رئيس مصلحة الاستقبال المدارس والوسائل الرياضية العامة الوطنية والمنشآت والجهوية والتجهيزات المتخصصة والصيانة (تابع) بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 2 91 مدير المدرسة الرياضية المحلية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ديسمبر سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، المدرسة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الرياضية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوطنية الصفة، المتخصصة
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الوطنية
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، المتخصصة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير المدرسة
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين الرياضية (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوطنية المتخصصة
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه حاجي بابا عمي وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة