قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 2 _ سائق سيارة من المستوى الأول 3 _ عامل مهني من المستوى الأول 1 1 عون خدمة من المستوى الأول 2 _ حارس 1 _ المجموع العام 9 1 عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي _ _ 2 5 288 _ _ 3 2 219 _ _ 2 1 200 _ _ 2 1 200 _ _ 1 1 200 _ _ 10
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة .2021 عن وزير المالية عن الوزير الأول عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المفوضة الوطنية لحماية الطفولة إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال مريم شرفي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.