مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها……………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي……………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام……………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تلمسان…. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تيارت……. 27 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامع ة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………3 28 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامع ة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة عنابة……. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة وهران……. 28 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامع ة برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالجامعات. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 24 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية……………………………………. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 24 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية……………………………………. 30 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1438 الموافق 9 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………………………. 30 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة…………… 31
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-262 مؤرّخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق باريس حول التغيّرات المناخية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 93-99 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمّن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 مايو سنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-144 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمّن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المحرّر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-119 المؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015 والمتضمّن قبول تعديلات الدوحة المدخلة على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بالدوحة، قطر، في 8 ديسمبر سنة 2012،
- وبعد الاطلاع على اتفاق باريس حول التغيّرات المناخبة المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق باريس حول التغيّرات المناخ ية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سن ة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق باريس حول التغيّرات المناخية إنّ الأطراف في هذا الاتفاق :
- باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشار إليها فيما يأتي ب”الاتفاقية”،
- وإذ تعمل بمقتضى منهاج ديربان للعمل المعزّز المنشأ بموجب المقرر 1 /م أ - 17 الصادر عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته السابعة عشرة،
- وسعيا منها إلى تحقيق هدف الاتفاقية واسترشادا بمبادئها، بما في ذلك مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية ا لمختلفة،
- وإذ تدرك الحاجة إلى تصدّ فعال وتدريجي للته دي د الملح ال ذي يشكله تغ ير المن اخ، استن ادا إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة،
- وإذ تدرك أيضا الاحتياجات المحدّدة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، لا سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المن اخ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية،
- وإذ تضع في اعتبارها على نحو كامل الاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها،
- وإذ تدرك أن الأطراف قد لا تتأثر بتغير المناخ فحسب، بل أيضا بآثار التدابير المتخذة للتصدي له،
- وإذ تؤكد ما للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وعمليات التصدي له وأثاره من علاقة وثيقة بالوصول المنصف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
- وإذ تدرك الأولوية الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبأوجه قابلية تأثر نظم الإنتاج الغذائي بصفة خاصة بالآثار الضارة لتغير المناخ،
- وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، وفقا للأولويات الإنمائية المحددة وطنيا،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- وإذ تقرّ بأن تغير المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي للأ طراف، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخ اص الذين يعيش ون أوضاعا هش ة، والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال،
- وإذ تقر بأهمية أن تُحفظ وتُعزّز، حسب الاقتض اء، بوال يع وخزّانات غازات الدفيئة المش ار إليها في الاتفاقية،
- وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما فيها المحيطات، وحماية التنوع البي ولوجي، وه وما تعبّ ر عنه بعض الثق افات ب “أمن ا الأرض”، وإذ تشير إلى أهمية مفهوم “الع دال ة المناخية” لدى البعض، وذلك عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ،
- وإذ تؤكد أهم ية التعل يم والتدريب والت وعية العام ة ومش اركة الجمهور ووصوله إلى المعل ومات والتعاون ع لى جم يع المست وي ات في المسائل التي يتناولها هذا الاتفاق،
- وإذ تدرك أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة، وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الأطراف، في التصدي لتغير المناخ،
- وإذ تدرك أيضا أن أنماط العيش المستدامة، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، التي تضطلع فيها البلدان المتقدمة الأطراف بدور ريادي، تؤدي دورا هاما في التصدي لتغير المناخ، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق، تنطبق التعاريف في المادة الأولى من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك : أ) يُقصد بمصطلح “الاتفاقية” اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتُمدت في نيويورك في 9 أيار/ مايو سنة 1992، ب) يقصد بمصطلح “مؤتمر الأطراف” مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، ج) يقص د بمصطلح “الطرف” الطرف في هذا الاتفاق. 13 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 2 1 - يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبم ا يشمل هدفه ا، إلى توطيد الاستجاب ة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها : أ) الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مائويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامي ة إلى حص ر ارتف اع درج ة الح رارة في ح د لا يتجاوز 1,5 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره، ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية، ج) وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ. 2 - سيُنفّذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية ا لمختلفة. المادّة 3 على جميع الأطراف أن تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13، وأن تبلغ عنها، باعتبارها مساهمات محددة وطنيا تصب في التصدي العالمي لتغير المناخ، من أجل تحقيق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة .2 وستمث ل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن، على أن تُراعى فيها الحاجة إلى دعم البلدان النامية الأط راف في التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق. المادّة 4 1 - من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المحدد في المادة 2، تهدف الأطراف إلى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، مسلّمة بأن وقف ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتا أطول من البلدان النامية الأطراف، وإلى الاضطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة، من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن، على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر. 2 - يعدّ كل طرف ويُبلغ مساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم تحقيقها ويتعهدها. وتسعى الأطراف إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات. 3 - ستمثل المساهمة التالية المحددة وطنيا لكل طرف تقدما يتجاوز مساهمته الراهنة المحددة وطنيا وستجسد أعلى طموح ممكن له، بما يراعي مسؤولياته المشتركة وإن كانت متباينة وقدراته، في ضوء الظروف الوطنية ا لمختلفة. 4 - ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد. وينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تواصل تحسين جهودها المتعلقة بالتخفيف، وتُشجّع على التحول مع مرور الزمن صوب أهداف لخفض الانبعاثات أو تحديدها على نطاق الاقتصاد، في ضوء الظروف الوطنية ا لمختلفة. 5 - يُقدّم الدعم إلى البلدان النامية الأط راف من أجل تنفيذ هذه المادة، وفقا للمواد 9 و 10 و 11، تسليما بأن تعزيز الدعم المقدّم إلى البلدان النامية الأط راف سيسم ح ببلوغ مس توى أعلى من الطموح في إجراءاتها. 6 - يمكن لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تعدّ استراتيجيات وخططا وإجراءات للتنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، وأن تبلغ عنها، بما يراعي ظروفها الخاصة. 7 - يمكن لمنافع التخفيف المشتركة الناتجة عمّا تتخذه الأطراف من إجراءات للتكيّف و/ أو ما تضعه من خطط للتنويع الاقتصادي، أن تسهم في نتائج التخفيف بموجب هذه المادة. 8 - تقدم جميع الأطراف، عند الإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا، المعلومات اللازمة للوضوح والشفافية والفهم وفقا للمقرر 1 /م أ - 21 وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 9 - يُبلّغ كل طرف عن مساهمة محددة وطنيا كل خمس (5) سنوات وفقا للمقرر 1 /م أ - 21 وأي مقررات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، مراعيا في ذلك نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة .14 10 - ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا في دورته الأولى. 11 - يجوز لطرف أن يعدّل في أي وقت مساهمته القائمة المحددة وطنيا بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 12 - تُسجّل المساهمات المحددة وطنيا التي تبلغ عنها الأطراف في سجل عام تتعهده الأمانة. 13 - تحتسب الأطراف مساهماتها المحددة وطنيا. وفي سياق احتساب ما يرتبط بمساهماتها المحددة وطنيا من انبعاثات بشري ة المنشأ وعملي ات إزال ة لها، تعزّز الأط راف السلامة البيئية والشفاف ية والدق ة والاكتم ال وقابل ية المقارن ة والاتس اق، وتكف ل تجنب الحساب المزدوج، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأط راف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 14 - ينبغي للأط راف، في سياق مساهماتها المحددة وطنيا، أن تراعي، عند إقرار وتنفيذ إج راءات التخفيف المتصلة بالانبعاثات البش رية المنشأ وعمليات إزالتها، حسب الاقتضاء، الأساليب والإرشادات القائمة بموجب الاتفاقية في ضوء أحك ام الفقرة 13 من هذه المادة. 15 - تراعي الأطراف، في تنفيذ هذا الاتفاق، شواغل الأطراف التي تكون اقتصاداتها الأكثر تعرضا لتأثيرات تدابير التصدي، لا سيما البلدان النامية الأطراف. 16 - تُخطِر الأطراف - بما فيها منظمات التكامل الاقتص ادي الإقليمي ودولها الأعضاء، التي توصلت إلى اتفاق يقضي بالتصرف مجتمعة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، الأمانة بأحكام ذلك الاتفاق، بما في ذلك مستوى الإنبعاثات ا لمخصّص لكل طرف في الفترة الزمنية ذات الصلة، عند إبلاغها عن مساهماتها المحددة وطنيا. وتبلّغ الأمانة بدورها أطراف الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام ذلك الاتفاق. 17 - يكون ك ل طرف في ذلك الاتف اق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق والمشار إل يه في الفق رة 16 من هذه المادة وفقا للفقرتين 13 و 14 من هذه المادة وللمادتين 13 و .15
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 18 - إذا تصرفت الأطراف مجتمعة في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا الاتفاق، وبالتضامن معه ا، فإن كل دولة عضو في منظم ة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة بمفردها وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليه في الاتفاق المبلّغ عنه بموجب الفقرة 16 من هذه المادة وفقا للفقرتين 13 و 14 من هذه المادة وللمادتين 13 و .15 19 - ينبغي أن تسعى جميع الأطراف إلى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وطويلة الأج ل والإبلاغ عنها، واضع ة في اعتبارها المادة 2 ومراعية مسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها، في ضوء الظروف الوطنية ا لمختلفة. المادّة 5 1 - ينبغي أن تتخذ الأطراف إجراءات ترمي، حسب الاقتضاء، إلى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة وفق ما يُش ار إليه في الفقرة 1 (د) من المادة 4 من الاتفاقية وبما يشمل الغابات. 2 - تشجّع الأطراف على اتخاذ إجراءات ترمي، بوسائل من بينها المدفوع ات القائمة على النت ائج، إلى تنفيذ ودع م الإط ار الق ائم المنص وص عل يه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية بشأن : النُّهج السياساتية والمحفزات الإيجابية للأنشطة المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز المخزونات الكربونية للغابات في البلدان النامية، والنُّهج السياساتية البديلة، من قبل نُهُج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة السليمة والمستدامة للغابات، مع إعادة تأكيد أهمية تحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النُّهج، حسب الاقتضاء. المادّة 6 1 - تسلّم الأطراف بأن تختار بعض الأطراف السعي إلى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية. 13 أكتوبر سنة 2016 م 2 - تعزّز الأطراف، عند المشاركة على أساس طوعي في نُهُج تعاونية تنطوي على استخدام نتائج تخفيف منقولة دوليا في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا، التنمية المستدامة وتكفل السلامة البيئية والشفافية، بما في ذلك على صعيد الحكم، وتطبق محاسبة محكمة لكفالة جملة أمور منها تجنّبُ الحساب المزدوج، تماشيا مع الإرشادات المعتمدة في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتم اع الأطراف في اتفاق باريس هذا. 3 - يكون استخدام نتائج التخفيف المنقولة دوليا في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا، بموجب هذا الاتفاق، طوعيا ومرخصا به من الأطراف المشاركة. 4 - تُنشأ، بموجب هذا الاتف اق، آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة تخضع لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، لتستخدمها الأطراف على أساس طوعي، وتُشرف عليها هيئة يُعيّنها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، وتهدف إلى ما يأتي : أ) تعزيز التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتوطيد التنمية المستدامة في الوقت ذاته، ب) وتحفيز وتيسير مشاركة الكيانات العامة والخاصة المرخص لها من جانب الأطراف في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، ج) والمساهمة في خفض مستويات انبعاثات الطرف المضيف، الذي سيستفيد من أنشطة تخفيف تنتج عنها تخفيضات للانبعاثات يمكن أن يستخدمها طرف آخر للوفاء بمساهمته المحددة وطنيا، د) وتحقيق تخفيف عام للانبعاثات العالمية. 5 - لا تُستخ دم تخفيضات الانبعاثات الناتج ة عن الآلية المشار إليها في الفق رة 4 من هذه المادة، في إثبات تحقيق الطرف المضيف مساهمته المحددة وطنيا إذا ما استخدمها طرف آخر في إثبات تحقيق مساهمته المحددة وطنيا. 6 - يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، أن يُستخدم نصيبُ من العوائد المتأتية من الأنشطة المضطلع بها في إطار الآلية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، لتغطية النفقات الإدارية ولمساعدة البلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ على الوفاء بتكاليف التكيف.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م 7 - يعتمد مؤتمر الأطراف العام ل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، قواعد وطرائق وإجراءات الآلية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، في دورته الأولى. 8 - تقر الأطراف بأهمية إتاحة نُهُج غير سوقية متكامل ة وشمول ية ومتوازن ة للأط راف لمساعدته ا في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على نحو منسق وفعال، بما يشمل في جملة أمور التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حسب الاقتضاء. وتهدف هذه النّهُج إلى ما يأتي : أ) تع زي ز مست وى الطم وح في مج الي التخفيف والتكيف، ب) وتعزيز مشاركة القطاع ين الع امّ والخ اص في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ج) وإتاحة فرص للتنسيق بين مختلف الأدوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة. 9 - يح دّد، بموجب هذا الاتف اق، إطار للنُّهُج غي ر السوقية إزاء التنمية المستدامة من أجل تع زيز النُّهُج غير السوقية المش ار إليها في الفقرة 8 من هذه المادة. المادّة 7 1 - تضع الأطراف، بموجب هذا الاتفاق، الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ، بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملائمة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة .2 2 - تقرّ الأطراف بأن التكيف يشكل تحديا عالميا يواجهه الجميع وله أبعاد محلية ودون وطنية ووطنية وإقليمية ودولية، وأنه عنصر أساسي في الاستجابة العالمية الطويلة الأجل لتغير المناخ ومساهمة رئيسية فيها لحماية البشر وسبل العيش والنُّظُم الإيكولوجية، آخذة في اعتبارها الاحتياجات الملحّة والفورية للبلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآث ار الضارة لتغير المناخ. 3 - يُعترف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف وفقا للطرائق التي يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 4 - تقر الأطراف بأن هناك حاليا حاجة ماسة إلى التكيف وبأن من شأن بل وغ مستويات أع لى من التخفيف أن يقلص الحاجة إلى جهود تكيف إضافية، وأن ت زاي د احتي اج ات التكيف يمكن أن ينط وي على تزايد تكاليف التكيف. 5 - تسلّم الأط راف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية ويق وم على المشارك ة ويتسم بالشفافية الكاملة، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية والنُظُم الإيكولوجية القابلة للتأثر، وينبغي أن يستند إلى أفضل النتائج العلمية المتاحة وعند الاقتضاء، إلى المع ارف التقليدي ة ومع ارف الشعوب الأصل ية والنُظُم المعرفية المحلية وأن يسترشد بها بغية إدماج التكيف في السياسات والإجراءات الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية، حسب الاقتضاء. 6 - تقر الأطراف بأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها وبأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف، لا سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ. 7 - ينبغي أن تعزز الأطراف تعاونها من أجل تدعيم إجراءات التكيّف، على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف، بما يشمل ما يأتي : أ) تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة، بما يشمل، حسب الاقتضاء، الجوانب المتصل ة بالعل م والتخطيط والسياس ات والتنفيذ في إجراءات التكيف، ب) وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما فيها ترتيبات الاتفاقية التي تخدم هذا الاتفاق، لدعم توليف المعلومات والمعارف ذات الصلة، وتقديم الدعم والإرشادات التقنية للأطراف، ج) وتع زي ز المع ارف العلم ية المتعلق ة بالمن اخ، بما يشم ل البحوث والمراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم الإنذار المبكر، على نحو يُسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار، د) ومساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة، واحتياجات التكيف، والأولويات، وما يُقدم ويُتلقى من دعم لإجراءات وجه ود التكيف، وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجيع الممارسات الجيدة، ه) وتحسين فعالية إجراءات التكيف وديمومتها.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 8 - تشجّع المنظم ات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة، آخذة في اعتبارها أحكام الفقرة 5 من هذه المادة. 9 - يشارك كل طرف، حسب الاقتضاء، في عمليات تخطيط التكيف وتنفيذ الإجراءات، بم ا في ذلك وضع أو تعزيز الخطط و/ أو السياسات و/ أو المساهمات ذات الصلة، التي قد تشمل ما يأتي : أ) تنفيذ الإجراءات و/ أو التعهدات و/ أو الجهود في مجال التكيف، ب) وعمل ية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، ج) وتقييم آث ار تغير المن اخ وقابلي ة التأث ر به بغي ة وض ع إج راءات ذات أولوية محددة وطنيا، مع مراع اة الفئات والأماكن والنُّظُم الإيكولوجية القابلة للتأثر، د) ورصد خطط وسياسات وبرامج وإجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها، ه) وبناء قدرة النُّظم الاجتماعية الاقتصادية والنُّظ م الإيكولوجية على التحمل، بوس ائل تشم ل التنويع الاقتصادي والإدارة المستدام ة للموارد الطبيعية . 10 - ينبغي لكل طرف، حسب الاقتضاء، أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدّثه دوريا، ويمك ن أن يشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدع م وخططه وإجراءاته، دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية الأطراف. 11 - يُقدّم البلاغ المتعل ق بالتكيف المشار إل يه في الفقرة 10 من ه ذه المادة ويُحدّث دوري ا، كعنص ر من بلاغات أو وثائق أخرى أو مقترنا بها، حسب الاقتضاء، بما يشمل خطة تكيف وطنية و/ أو مساهمة محددة وطنيا وفق ما ه و مشار إليه في الفق رة 2 من المادة 4، و/ أو بلاغا وطنيا. 12 - يسجل البلاغ المتعلق بالتكيف، المشار إليه ف ي الفقرة 10 م ن هذه المادة، في سجل عام تتعهده الأمانة. 13 - يُقدّم إلى البلدان النامية الأطراف دعم دولي متواصل ومعزز لتنفيذ الفقرات 7 و 9 و 10 و 11 من هذه المادة، وفقا لأحكام المواد 9 و 10 و .11 13 أكتوبر سنة 2016 م 14 - ترمي عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة 14، إلى جملة أمور، منها ما يأتي: أ) إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف، ب) وتحسين تنفيذ إجراءات التكيف مع مراعاة البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إل يه في الفق رة 10 من هذه المادة، ج) واستعراض ملاءمة وفعالية التكيف والدعم المقدّم من أجل التكيف، د) واستعراض التقدم العام المحرز في تحقيق الهدف الع المي في مجال التكيف المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. المادّة 8 1 - تعترف الأطراف بأهمية تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث، ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والأضرار. 2 - تخضع آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، لسلطة مؤتمر الأط راف العامل بوصفه اجتماع الأط راف في هذا الاتفاق وتوجيهه، ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا لما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 3 - بنبغي للأط راف أن تع زز الفهم والإج راءات والدعم، بوسائ ل، منها آلية وارسو الدولية، حسب الاقتضاء، على أساس تعاوني وتيس يري فيم ا يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ. 4 - وتبع ا لذلك، يمكن أن يشم ل التع اون والتيسير من أج ل تعزيز الفهم والإجراءات والدعم المجالات الآتية : أ) نظم الإنذار المبكر، ب) والاستعداد للطوارئ، ج) والظواهر بطيئة الحدوث، د) والحوادث التي قد تنطوي على خسائر وأضرار دائمة ولا رجعة فيها، ه) وتقييم المخاطر وإدارتها على نحو شامل،
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م و) وتسهيلات التأمين ضد ا لمخاطر، وتجميع المخاطر المناخية، وغير ذلك من حلول التأمين، ز) والخسائر غير الاقتصادية، ح) وقدرة المجتمعات المحلية وسبل العيش والنظم الإيكولوجية على التحمل. 5 - تتعاون آلية وارسو الدولية مع الهيئات وأفرقة الخبراء القائمة بموجب الاتفاق، وكذلك مع المنظمات وهيئات الخبراء ذات الصلة خارج الاتفاق. المادّة 9 1 - تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلة لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية. 2 - تُشجّع الأطراف الأخرى على تقديم أو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا. 3 - في إطار جهود عالمية، ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي من طائفة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، من خلال مجموعة مختلفة من الإجراءات، منها دعم الاستراتيجيات القطرية التوجيه، ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف وأولوياتها. وينبغي أن تشكل هذه التعبئة للتمويل المناخي تقدما يتجاوز الجهود المبذولة سابقا. 4 - ينبغي أن تهدف إتاحة موارد مالية مزيدة إلى تحقيق توازن بين التكيف والتخفيف، مع مراعاة الاستراتيجيات القطرية التوجيه، وأولويات واحتياجات البلدان النامية الأطراف. لا سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ وتعاني من قيود كبيرة في القدرات، من قبيل أقل البلدان نم وا والدول الج زرية الصغيرة الن امية، م ع الحاجة إلى موارد عامة وموارد مقدمة في شكل منح من أجل التكيف. 5 - تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل سنتين معلومات إرشادية كمية ونوعية تتعلق بالفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك، حسب ما هو متاح، مستويات الموارد المالية العامة المتوقعة التي يلزم تقديمها إلى البلدان النامية الأطراف. وتُشجّع الأطراف الأخرى التي تقدم الموارد على تقديم هذه المعلومات كل سنتين على أساس طوعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 6 - تأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة 14 في الاعتبار المعلومات ذات الصلة التي تقدمها البلدان المتقدمة الأطراف و/ أو هيئات الاتفاق بشأن الجهود المتصلة بالتمويل المناخي. 7 - تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل سنتين معلومات شفافة ومتسقة بشأن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف والمعبأ عن طريق تدخلات عامة وفقا للطرائق والإجراءات والمبادىء التوجيهية التي سيعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى، وفق ما تنص عليه الفقرة 13 من المادة .13 وتُشجّع الأطراف الأخرى على فعل ذلك. 8 - تكون الآلية المالية للاتفاقية، بما في ذلك كياناتها التشغيلية، بمثابة الآلية المالية لهذا الاتفاق. 9 - تهدف المؤسسات التي تخدم هذا الاتف اق، بما فيها الكيانات التشغيلية للآلية المالية للاتفاقية، إلى ضمان فعالية الحصول على الموارد المالية من خلال إجراءات موافقة مبسطة وتعزيز دعم استعداد البلدان النامية الأطراف، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق استراتيجياتها وخططها المناخية الوطنية. المادّة 10 1 - تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقا تاما لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. 2 - تعمل الأطراف، إدراكا منها لأهمية التكن ول وج يا في تنف يذ إج راءات التخف يف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافا منها بالجه ود المبذول ة لنشر التكن ول وجيا وتعميمها، على تع زي ز العمل التعاوني المتعلق بتط وي ر التكنولجيا ونقلها. 3 - تخدم آلية التكنولوجيا المنشأة بموجب الاتفاقية هذا الاتفاق. 4 - يُنشأ بموجب هذا الاتفاق إطار للتكنولوجيا من أجل تقديم إرشادات شاملة لعمل آلية التكنولوجيا فيما يتصل بتعزيز وتيسير العمل المعزز المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، سعيا إلى تحقيق الرؤية الطويل ة الأجل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 5 - يكتسي تسريع الابتكار وتشجيعه وإتاحته أهمية حاسمة في التصدي العالمي الفعال والطويل الأجل لتغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويُدعم هذا الجهد، حسب الاقتضاء، من جهات من بينها آلية التكنولوجيا وبوسائل مالية من جانب الآلية المالية للاتفاقية، فيما يتصل بالنُّهُج التعاونية للبحث والتطوير، وتيسير وصول البلدان النامية الأطراف إلى التكنولوجيا، لا سيما في المراحل الأولى للدورة التكنولوجية. 6 - يُقدّم الدعم إلى البل دان النامية الأط راف، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل تنفيذ هذه المادة، بما في ذلك لتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها في مختلف مراحل الدورة التكنولوجية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف. وتأخذ عملية استخلاص الحصيلة الع المية المش ار إليها في المادة 14 في الاعتبار المعلومات المتاحة بشأن الجهود المتصلة بالدعم المق دم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال تطوير التكنولوجيا ونقلها. المادّة 11 1 - ين بغي أن يعزز بناء القدرات، بموجب هذا الاتفاق، كفاءات وقدرات البلدان النامية الأطراف، لا سيما البلدان الأقل قدرة، من قبيل أقل البلدان نموا والدول القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، مثل الدول الج زرية الصغيرة النامية، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ تشم ل، في جملة أمور، تنفيذ إج راءات التكيف والتخفيف، وينب غي أن ييسر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها، والوصول إلى التمويل المناخي، وجوانب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذات الصل ة، وتق ديم المعل ومات بصورة شف اف ة ومناسب ة من حيث التوقيت ودقيقة. 2 - ينبغي أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه، ومُستندا إلى الاحتياجات الوطنية ومُلبّيا لها، وأن يعزز التحكم القُطري للأطراف، خاصة بالنسبة للبلدان النامية الأطراف، بما يشمل المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي. وينبغي أن يسترشد بناء القدرات بالدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس المستخلصة من أنشطة بناء القدرات في إطار الاتفاقية، وينبغي أن يكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني. 13 أكتوبر سنة 2016 م 3 - ينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق. وينبغي أن تعزز البلدان المتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات في البلدان النامية الأطراف. 4 - تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق، بم ا في ذلك من خلال نُهُج إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف، بصورة منتظمة، عن هذه الإجراءات أو التدابير المتعلقة ببناء القدرات. وينبغي أن تبلغ البلدان النامية الأطراف بصورة منتظم ة عن التق دم المح رز في تنفيذ خطط أو سياسات أو إجراءات أو تدابير بناء القدرات تنفيذا لهذا الاتفاق. 5 - تعزّز أنشطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات مؤسسية مناسبة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، بما يشمل الترتيبات المؤسسية المناسبة المتخذة بموجب الاتفاقية خدمة لهذا الاتفاق. وينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في مقرر بشأن الترتيبات المؤسسية الأول ية الخاص ة ببناء القدرات ويعتمده في دورته الأولى. المادّة 12 تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتع زيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمه ور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلّمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق. المادّة 13 1 - لبناء الثقة والائتمان المتبادلين وتعزيز فع الية التنفيذ، ينشأ بموجب هذا الاتفاق إطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلاف ق درات الأطراف ويستند إلى التجربة الجماعية. 2 - يتيح إطار الشف اف ية المرون ة في تنفيذ أحك ام هذه المادة للبلدان النامية الأطراف التي تحتاج إليها في ضوء قدراتها. وتتجس د هذه المرون ة ف ي الطرائق والإجراءات والمبادىء التوجيهية المشار إليها في الفقرة 13 من هذه المادة.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م 3 - يستند إطار الشفافية إلى ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية ويعززها، معترفا بالظروف الخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ويُنفّذ على نحو تيسيري وغير تدخلي وغير عقابي، ويحترم السيادة الوطنية، ويتجنب إلقاء عبء لا لزوم له على الأطراف. 4 - تشكل ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية، بما فيها البلاغات الوطنية، وتقارير فترة السنتين والتقارير المحدّثة لفترة السنتين، والتقييم والاستعراض الدوليان، والتشاور والتحليل الدوليان جزءا من التجربة المستند إليها لوضع الطرائق والإجراءات والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة 13 من هذه المادة. 5 - الغرض من إط ار شفافية الإجراءات هو إتاح ة فهم واضح للإج راءات المتعلق ة بتغ ير المن اخ في ضوء هدف الاتفاقية المحدد في المادة 2 منها، بما في ذلك وضوح وتتبع التقدم المحرز نح و تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لف رادى الأطراف بموجب المادة 4، وإجراءات التكيف التي تتخذها الأطراف بموجب المادة 7، بما يشمل الممارسات الجيدة والأولويات والاحتياجات والثغرات، للاسترشاد به ا في استخلاص الحصيل ة العالم ية بموجب المادة .14 6 - الغرض من إطار شفافية الدعم هو إتاحة الوضوح بشأن الدعم المقدم والمتلقى من فرادى الأطراف ذات الصلة في سياق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ المتخذة بموجب المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 11، وقدر الإمكان، إتاحة صورة عامة كاملة عن الدعم المالي الإجمالي المقدم، للاسترشاد بها في استخلاص الحصيلة العالمية بموجب المادة .14 7 - يقدم كل طرف بانتظام المعلومات الآتية : أ) تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع يُعَدّ باستعمال منهجيات الممارسات الجيدة المقبولة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والموافق عليها من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، ب) والمعلومات اللازم ة لتتب ع التقدم المح رز في تنف يذ وتحق يق مساهمته ا المح ددة وطنيا بموجب المادة .4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 8 - ينبغي أن يقدم ك ل طرف أيضا معلومات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ وبالتكيف بموجب المادة 7، حسب الاقتضاء. 9 - تقدم البلدان المتقدمة الأط راف معل وم ات عن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد 9 و 10 و 11، وينبغي للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم أن تقدم هذه المعلومات. 10 - ينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تقدم معل ومات عن الدعم اللازم والمتلقى في مج ال التموي ل ونقل التكن ول وجيا وبن اء الق درات بموجب المواد 9 و 10 و .11 11 - تخضع المعلومات المقدمة من ك ل طرف، بموجب الفقرتين 7 و 9 من هذه المادة، لاستعراض خبراء تقني، وفقا للمقرر 1 /م أ - .21 وتشمل عملية الاستعراض أيضا، بالنسبة للبلدان النامية الأطراف المحتاجة إلى ذلك في ضوء قدراتها، المساعدة في تحديد الاحتي اجات في مج ال بن اء الق درات. وبالإض اف ة إلى ذلك، يشارك كل طرف في النظر بطريقة تيسيرية ومتعددة الأطراف في التقدم المحرز فيما يخص الجهود المبذولة بموجب المادة 9، وفي تنفيذ كل طرف لمساهمته المحددة وطنيا وتحقيقه لها. 12 - ينطوي استعراض الخبراء التقني، بموجب هذه الفقرة، على النظر في الدعم المقدم من الطرف، حسب الحال، وتنفيذه وتحقيقه لمساهمته المحددة وطنيا. ويحدد الاستعراض أيض ا مج الات على الط رف أن يحسنها، ويشتمل على استعراض لاتساق المعلومات مع الطرائق والإجراءات والمبادىء التوجيهية المشار إليها في الفقرة 13 من هذه المادة، مع مراعاة المرون ة الممنوح ة للطرف بموجب الفقرة 2 من هذه المادة. ويولي الاستعراض أهمية خاصة للقدرات الوطنية والظروف الخاصة بكل بلد من البل دان النامية الأطراف. 13 - يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى، بالاستناد إلى الخبرة المستمدة من الترتيبات المتصلة بالشفافية بموجب الاتفاقية وبلورة أحك ام هذه المادة، طرائق وإجراءات ومبادىء توجيهية مشترك ة، حسب الاقتضاء، حرصا على شفافية الإجراءات والدعم. 14 - يُقدّم الدعم إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ هذه المادة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 15 - يُقدّم الدع م أيض ا لبن اء الق درات المتصلة بالشف افية للبل دان النامية الأط راف على أساس متواصل. المادّة 14 1 - يضطلع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق دوريا، بعملية لاستخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق غرض هذا الاتفاق وأهدافه الطويلة الأجل (المشار إليها بعبارة “عملية استخلاص الحصيلة العالمية”). ويق وم بذلك بطريقة شاملة وتيسيرية، مع مراعاة مسائل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم، وفي ضوء الإنصاف وأفضل المعارف العلمية المتاحة. 2 - يضطلع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، بأول عملية له لاستخلاص الحصيل ة العالمية في عام 2023، ثم كل خمس (5) سنوات بع د ذلك، م ا لم يق رر مؤتمر الأطراف العامل بوصف ه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك. 3 - تسترشد الأطراف بنتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية في تحديث وتعزيز إجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذا الاتفاق، وكذلك في تعزيز التعاون الدولي المتعلق بالإجراءات المناخية. المادّة 15 1 - تُنشأ، بموجب هذا الاتفاق، آلية لتيسير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له. 2 - تتألف الآلية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، من لجنة تضم خبراء وتكون ذات طبيعة تيسيرية وتعمل بطريقة شفافة وغير اتهامية وغير عقابية. وتولي اللجنة اهتماما خاصا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه. 3 - تعمل اللجنة بموجب الطرائق والإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى، وتقدم إليه تقارير سنوية. المادّة 16 1 - يعمل مؤتمر الأطراف، وهو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 13 أكتوبر سنة 2016 م 2 - يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا الاتفاق أن يشاركوا بصفة مراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتم ر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأط راف في هذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بم وجب هذا الاتفاق وقفا على أعضائه الذين هم أطراف في هذا الاتفاق. 3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، يُستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق، بعضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا الاتفاق من بينها. 4 - يُبقي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، تنفيذ هذا الاتفاق قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعليا. ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق، فيقوم بما يأتي : أ) إنشاء ما يُعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا الاتفاق، ب) وممارس ة ما ق د يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق من مهام أخرى. 5 - تطبّق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية، مع تعديل م ا يل زم تعديله في إط ار ه ذا الاتف اق، باستثن اء م ا يخ الف ذلك من الأم ور التي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. 6 - تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك. 7 - تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتم اع الأطراف في هذا الاتف اق، في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتم اع الأط راف في هذا الاتف اق ض روري ة، أو بناء ع لى طلب مكت وب من أي ط رف، شريط ة أن يحظى هذا الطلب بتأييد لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م 8 - يمكن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيه ا أو المراقب ين لديه ا غير الأط راف في الاتف اق ية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتف اق. ويج وز قبول حضور أي ة هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاق، وتك ون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العام ل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم لأحكام النظام الداخلي المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة. المادّة 17 1 - تعمل الأم ان ة المن شأة بم وجب المادة 8 من الاتفاقية بصفتها أمانة هذا الاتفاق. 2 - تُطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديل ه، أحك ام الفقرة 2 من المادة 8 من الاتف اقية بشأن وظائف الأم انة، وأحكام الفق رة 3 من المادة 8 من الاتفاقية بشأن الترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة مهامها. وتمارس الأمانة، بالإضافة إلى ذلك، المهام المسندة إليها بموجب هذا الاتفاق والمهام التي يسندها إليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. المادّة 18 1 - تعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتان بموجب المادتين 9 و 10 من الاتفاقية بصفتهما، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتان بهذا الاتفاق. وتُطبّق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، وتُعقَد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بهذا الاتفاق، بالاقتران مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بالاتفاقية على التوالي. 2 - يج وز للأط راف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا الاتفاق، أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئتين الفرعيتين. وعندما تعمل الهيئتان الفرعيتان بصفتهما الهيئتين الفرعيتين الخاصتين بهذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا الاتفاق وقفا على أطرافه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 3 - عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان، بموجب المادتين 9 و 10 من الاتفاقية، مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق، يُستعاض عن أي عض و من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق، بعض و إض افي تنتخب ه الأطراف في هذا الاتفاق من بينها. المادّة 19 1 - تخدم هذا الاتفاق الهيئات الفرعية أو غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بم وجب الاتفاقية أو في إطارها، بخلاف تلك المشار إليها في هذا الاتفاق، بناء على قرار يتخذه مؤتم ر الأط راف العامل بوصف ه اجتماع الأطراف في هذا الاتف اق. ويحدد مؤتمر الأط راف العامل بوصفه اجتماع الأط راف في هذا الاتفاق المهام التي ستضطلع بها هذه الهيئات الفرعية أو الترتيبات. 2 - يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق أن يقدم مزيدا من الإرشادات لهذه الهيئات الفرعية والترتيبات المؤسسية. المادّة 20 1 - يُفتح باب توقيع هذا الاتفاق ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية. ويُفتح باب توقيع الاتف اق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفت رة من 22 نيسان/ أبريل سنة 2016 إلى 21 نيسان/ أبريل سنة .2017 ويفتح بعد ذلك باب الانضمام إلى هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم التالي لت اريخ إقف ال باب توقيعه. وت ودع صك وك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 2 - أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تتقيد بكل الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق. وفي حالة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في هذا الاتفاق، تقرر المنظمة ودولها الأعضاء مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء أن تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا الاتفاق. 3 - تعلن منظم ات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه أو انضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا الاتفاق. وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها. المادّة 21 1 - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم الثلاثين من تاريخ قيام ما لا يقل عن 55 طرفا من الأطراف في الاتفاقية، يُعزى إليها في المجموع ما لا يقل عن %55 من إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، بإيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 2 - للأغ راض المحدودة للفق رة 1 من هذه المادة فقط، يع ني مصطلح “إجمالي الانبع اثات العالم ية من غازات الدفيئة” أحدث الكميات المبلّغَة في تاريخ اعتماد هذا الاتفاق من ج انب الأط راف في الاتفاق ية أو قبل هذا التاريخ. 3 - يبدأ نفاذ الاتفاق، بالنسبة لكل دول ة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد الوفاء بشروط بدء النفاذ المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي هذه لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 - لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، لا يعدّ أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة للصكوك المودعة من جانب دولها الأعضاء. المادّة 22 تطبق ع لى ه ذا الاتف اق أحك ام المادة 15 من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتف اق ية، مع تعديل ما يلزم تعديله. المادّة 23 1 - تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة 16 من الاتفاقية المتعلقة باعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها. 2 - تشكل مرفقات هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، وتشكل أي إشارة إلى هذا الاتفاق إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاته، ما لم يُنص صراحة على غير ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية أو تقنية أو إجرائية أو إدارية. 13 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 24 تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة 14 من الاتفاقية بشأن تسوية المنازعات. المادّة 25 1 - يكون لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. 2 - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخل ة في اختصاصه ا، حقه ا في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا الاتفاق. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دول ة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس. المادّة 26 يكون الأمين العامّ للأمم المتحدة وديع هذا الاتفاق. المادّة 27 لا يجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق. المادّة 28 1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد مضي ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق بالنسبة إلى ذلك الطرف بإرسال إخطار كتابي إلى الوديع. 2 - يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقض اء سن ة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للإخط ار بالانسحاب أو في أي تاريخ لاحق يُحدّد في الإخطار بالانسحاب. 3 - أي طرف ينسحب من الاتفاقية يُعتبر منسحبا أيضا من هذا الاتفاق. المادّة 29 يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة. حُرّر في باريس في اليوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر من سنة ألفين وخمسة عشر. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقا للأصول، بتوقيع هذا الاتفاق.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
- وبناء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها. الفصل الأول اللجنة الوطنية للمجالات المحمية الفرع الأول التشكيلة المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى التصنيف في مجال محمي والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 تنظيميّة المادة 3 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله. ويتولى الوزير المكلف بالغابات أو ممثله نيابة رئاسة اللجنة. وتتكون من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالثقافة،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
- المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية المجالات المحمية،
- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية الصيد البحري وتربية المائيات. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : تنشأ بطاقية وطنية بعنوان اللجنة الوطنية، تضم خبراء في :
- الوسط البحري والساحلي،
- الوسط المائي القاري،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- الوسط الغابي،
- الوسط السهبي،
- الوسط الصحراوي،
- الوسط الجبلي،
- وسط الواحات،
- الحيوانات،
- النباتات. المادة 6 : تستعين اللجنة الوطني ة بخبراء بمفهوم المادة 5 أعلاه، خلال اجتماعاتها وبحسب موضوع المواد المسجلة في جدول الأعمال. المادة 7 : تتولى مصالح البيئة الأمانة الدائمة للجنة الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،
- تحضير الاجتماعات ومتابعتها. الفرع الثاني سير اللجنة الوطنية المادة 8 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية بعد استدعاء ثان في أجل الثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأول. وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تدّون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقعها الرئيس. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 13 أكتوبر سنة 2016 م الفصل الثاني اللجنة الولائية للمجالات المحمية الفرع الأول التشكيلة المادة 12 : تكلف اللجنة الولائية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات تصنيف المجالات المحمية المنشأة بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. وتبلغ اللجنة الولائية رأيها للجنة الوطنية على سبيل الإعلام. المادة 13 : يرأس اللجنة الولائية الوالي أو ممثله، وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو ممثلهم،
- مدير البيئة،
- مدير الموارد المائية،
- محافظ الغابات،
- مدير الثقافة،
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير الحظيرة الوطنية المعنية،
- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال البيئة،
- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بخبراء و/ أو بأي شخص من شأنهم مساعدتها في أشغالها. المادة 14 : يعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي. المادة 15 : تتولى مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير الاجتماعات ومتابعتها،
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،
- إرسال محضر الموافقة أو رفض دراسات التصنيف إلى اللجنة الوطنية. الفرع الثاني سير اللجنة الولائية المادة 16 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين (2) في السنة وتجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر يوقعها الرئيس. المادة 18 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الثالث كيفيات دراسة ملفات التصنيف والموافقة عليها الفرع الأول رأي جدوى التصنيف المادة 19 : يقوم المبادر بطلب التصنيف بعرض الطلب على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية لإبداء الرأي. المادة 20 : تدرس اللجنة الولائية طلب التصنيف وفق ا لأحك ام المادة 21 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتتأكد من أهمية طلب التصنيف وجدواه. المادة 21 : على المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة في أجل شهر واحد. المادة 22 : تبدي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية رأيا معللا في الموافقة على طلب التصنيف أو رفضه. المادة 23 : يشرع المبادر بطلب التصنيف في دراسة التصنيف بعد الحصول على الرأي بالموافقة من اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 الفرع الثاني الموافقة على دراسة التصنيف المادة 24 : يقدم المبادر بطلب التصنيف للجنة الوطنية أو اللجنة الولائية دراسة التصنيف في ثلاث (3) نسخ. تقوم اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية بالموافقة على دراسات التصنيف المرسلة إليها من المبادر. المادة 25 : يمكن اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية أن تطلب معلومات إضافية أو اقتراح تعديلات حول دراسة التصنيف لإعادة دراسته من جديد. المادة 26 : على المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة حول دراسة التصنيف في أجل ثلاثة (3) أشهر. يبلغ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمبادر بطلب التصنيف. المادة 27 : للمبادر بطلب التصنيف الحق في تقديم طعن بغرض :
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة إضافية. غير أنه، يجب إرسال طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يح دد شروط وكيفي ات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاح مهني أجنبي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، خاصة الملحق 1،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-110 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد تصنيف المستخدمين الملاّحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاّحين المهنيين والمستخدمين الملاّحين الخواص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 180 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي. الم ادة 2 : يمكن الأشخاص الحائزين شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، قيد الصلاحية التي تتوج معارف تساوي، على الأقل، المعارف المطلوب ة للحص ول على الشهادة الجزائرية الموافقة، المنص وص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 13 أكتوبر سنة 2016 م ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، الحصول على الشهادة الجزائرية المعادلة بعد دراسة ملفهم من طرف لجنة معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة” المحدثة لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. الم ادة 3 : يتم تسليم الشهادة الجزائرية المعادلة لشهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. الم ادة 4 : تكون المؤهلات التي تدون في الشهادة المعادلة المسلّمة هي المؤهلات التي يثبت بها المترشح خبرة خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة. غير أنه يمكن فرض حدود وقيود تتعلق ببعض المؤهلات. المادة 5 : يجب أن يشمل الملف لنيل الشهادة الجزائرية المعادلة لشهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الوثائق الآتية :
- نسخ من الشهادات الأجنبية النهائية التي يحوزها المترشح،
- السيرة الذاتية للمترشح مرفقة بنسخ من الشهادات،
- نسخ من نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية التي أجراها المترشح،
- نسخ من مجموع صفحات دفتر الرحلات. لا يتم فحص الملف إلا بعد إثبات صحة شهادة الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، لدى سلطة الطيران المدني لدولة الإصدار. المادة 6 : تتكون اللجنة كما يأتي :
- مسؤول مراقبة السلامة والملاحة الجويين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، رئيسا،
- مسؤول مصلحة رخص المستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
- طياران (2) تعينهما السلطة المكلفة بالطيران المدني، عضوين،
- طيار (1) تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص آخر، بسبب كفاءته لمساعدتها في تأدية مهامها.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 8 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية المرسلة إلى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في الوزارة المكلفة بالنقل حسب الترتيب الزمني لوصولها، والبت في كل حالة. وتتخذ قرارات مبررة حول منح حائزي شهادة الطيران، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الشهادة الجزائرية الموافقة. يمكن اللجنة، بعد دراسة الملف، أن تقرر إجراء اختبارات تكميلية نظرية و/ أو تطبيقية في الكفاءة من أجل تسليم الشهادة الجزائرية المعادلة. تدون قرارات اللجنة في محضر. المادة 9 : تتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بالمستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير الملفات الواجب دراستها،
- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة،
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتبليغ قراراتها. المادة 10 : تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنج از استث مارات الجم عيات ال رياض ية الوط نية الم عترف له ا بالمنفعة العمومية والصالح العام. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل، لا سيما المادة 101 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 71 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الرياضية الوطنية، لا سيما منها الاتحاديات الرياضية الوطنية، المعترف لها على أنها ذات منفعة عامة وصالح عام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تملك موارد مالية وتخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي، والتي تدعى في صلب النص “الجمعيات الرياضية الوطنية”. المادّة 3 : يرخص الوزير المكلف بالرياضة للجمعيات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بالقيام بالاستثمارات في المجالات الآتية :
- خدمات وأنشطة الأحداث الرياضية،
- إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية والترفيه،
- أنشطة الفندقة،
- تسويق التجهيزات والعتاد الرياضي،
- ضمان الخدمات للمنشآت الرياضية،
- صيانة الأرضيات المعشوشبة الطبيعية والاصطناعية. يمكن أن تتمم قائمة مجالات الاستثمار المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثاني شروط الاستثمار المادّة 4 : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية، قصد الاستثمار في المجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه، استيفاء الشروط الآتية : 13 أكتوبر سنة 2016 م
- أن يكون معترفا لها بالمنفعة العمومية والصالح العام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تكون معتمدة وأن تكون قوانينها الأساسية مصادقا عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تحوز مداولة الجمعية العامة المتضمنة موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- أن تثبت وتقدم إلى الوزير المكلف بالرياضة الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار والتي تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. المادّة 5 : يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، من أجل إنجاز استثمارها، القيام بكل التدابير الضرورية لهذا الغرض بما في ذلك إنشاء شركة تجارية طبقا للتشريع الساري المفعول. الفصل الثالث كيفيات الاستثمار المادّة 6 : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية الراغبة في الاستثمار في أحد المجالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تودع لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة طلبا مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
- نسخة من القرار الذي يعترف بموجبه للجمعية الرياضي ة الوطني ة بالمنفعة العمومي ة والصالح العام،
- نسخة من القانون الأساسي واعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- نسخة من مشروع الاستثمار مع آجال الإنجاز،
- نسخة من مداولة الجمعية العامة المتضمنة منح موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- الوثائق التي تثبت الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار. تتحقق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة من الملف وتدرسه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالرياضة.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م المادّة 7 : يبتُّ الوزير المكلف بالرياضة في الملف في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه. يمكن الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذا الأجل، أن يطلب معلومات تكميلية تتعلق بالملف. يُبلّغُ قرار الوزير المكلف بالرياضة المتضمن الترخيص بالاستثمار، إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 8 : يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، في حالة الرفض، أن تقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ مقرر الرفض. الفصل الرابع التزامات الجمعيات الرياضية الوطنية المادّة 9 : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بإنجاز مشروع الاستثمار انطلاقا من الموارد المالية التي تمتلكها، وتخصيص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 المادّة 10 : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية تفضيل الاستثمارات المدرة لمناصب العمل، لا سيما تلك التي لها علاقة بنشاطات قطاع الرياضة. المادّ ة 11 : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بالبدء في إنجاز مشروع الاستثمار في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستثمار. وفي حالة عدم الشروع في إنجاز مشروع الاستثمار في الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يقوم الوزير المكلف بالرياضة، بعد إعذار الجمعية المعنية، بإلغاء مقرر رخصة الاستثمار. المادّة 12 : تستلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة تقارير دورية حول حالة تقدم مشروع الاستثمار من الجمعيات الرياضية الوطنية المعنية. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- الموسخ عبد القادر، المولود في 6 سبتمبر سنة 1948 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4558 وعقد الزواج رقم 567، المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1978 بالقصبة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: موسك عبد القادر.
- الموسخ أمال، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1979 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01581 وعقد الزواج رقم 325، المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2008 بفوكة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : موسك أمال.
- الموسخ حميدة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1987 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01384 وتدعى من الآن فصاعدا: موسك حميدة.
- كذاب ميمونة، المولودة في 20 يناير سنة 1984 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00031 وعقد الزواج رقم 348، المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2005 بمهدية (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: بوشارب ميمونة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- كذاب علي، المولود في 29 يناير سنة 1967 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00064 وعقد الزواج رقم 134، المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1992 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) وولداه القاصران :
- كريم، المولود في 16 مارس سنة 1999 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00104،
- عقبة، المولود في 18 أكتوبر سنة 2008 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07343، ويدعون من الآن فصاعدا: بوشارب علي، بوشارب كريم، بوشارب عقبة.
- كذاب العالية، المولودة في 22 غشت سنة 1973 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00463 وعقد الزواج رقم 277، المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1990 بمهدية (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: بوشارب العالية.
- كذاب خيرة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1964 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00360 وعقد الزواج رقم 142، المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1982 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشارب خيرة.
- كذاب عيسى، المولود في 23 غشت سنة 1988 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00427 ويدعى من الآن فصاعدا: بوشارب عيسى.
- كذاب رابح، المولود خلال سنة 1981 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1984، شهادة الميلاد رقم 04 وعقد الزواج رقم 0193، المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2007 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان :
- سناء، المولودة في 29 مايو سنة 2009 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00887،
- ريتاج الجنة، المولودة في 23 مايو سنة 2012 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00156، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشارب رابح، بوشارب سناء، بوشارب ريتاج الجنة.
- كذاب الزهرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1974 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00383 وعقد الزواج رقم 200، المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2001 بمهدية (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: بوشارب الزهرة. 13 أكتوبر سنة 2016 م
- كذاب مريم، المولودة خلال سنة 1950 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1975، شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 0215، المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1974 بالعيون (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: بوشارب مريم.
- بورورو معمر، المولود في 17 أبريل سنة 1959 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 911 وعقد الزواج رقم 784، المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1982 بالبليدة (ولاية البليدة) وولداه القاصران :
- زين الدين، المولود في 29 مايو سنة 1998 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00665/00/1998،
- إبراهيم، المولود في 29 يونيو سنة 2001 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04103، ويدعون من الآن فصاعدا : حامد معمر، حامد زين الدين، حامد إبراهيم.
- بورورو ليلى، المولودة في 12 غشت سنة 1986 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04474، وتدعى من الآن فصاعدا : حامد ليلى.
- بورورو شهرزاد، المولودة في 7 فبراير سنة 1985 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00833 وتدعى من الآن فصاعدا : حامد شهرزاد.
- بورورو محمد إسلام، المولود في 19 يوليو سنة 1993 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04293، ويدعى من الآن فصاعدا : حامد محمد إسلام.
- بورورو سامية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1967 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05527، وتدعى من الآن فصاعدا : حامد سامية.
- غار لفعة عبد الرزاق، المولود في 14 مايو سنة 1965 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00296/00/1965 وعقد الزواج رقم 124، المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1995 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) وبناته القاصرات :
- يسرى، المولودة في 15 فبراير سنة 2000 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00248،
- أنفال، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2003 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02675،
- مارية، المولودة في 18 مايو سنة 2006 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00136/00/2006،
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
- رؤى، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2010 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02005، ويدع ون من الآن فصاعدا : أولاد طالب عبد الرزاق، أولاد طالب يسرى، أولاد طالب أنفال، أولاد طالب مارية، أولاد طالب رؤى.
- غار لفعة نسيبة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1996 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01623، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد طالب نسيبة.
- بن عريعيرة علي، المولود في 28 فبراير سنة 1975 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00367 وعقد الزواج رقم 660، المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وابنتاه القاصرتان :
- صفاء، المولودة في 8 سبتمبر سنة 2009 ببوسع ادة (ولاي ة المسيل ة) شه ادة الميلاد رقم 03630/00/2009،
- رتاج، المولودة في 24 يونيو سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02767/00/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : بن زيان علي، بن زيان صفاء، بن زيان رتاج.
- سوة دليلة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 09147 وعقد الزواج رقم 1100، المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2007 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة دليلة.
- سوة ناصر، المولود في 7 فبراير سنة 1975 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01490 وعقد الزواج رقم 1064، المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2009 بالبوني (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة ناصر.
- سوة رضا، المولود في 25 ديسمبر سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 8744 وعقد الزواج رقم 405، المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1993 بالبوني (ولاية عنابة) وولداه القاصران :
- رامي، المولود في 2 يناير سنة 1998 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00020/00/1998،
- إسلام، المولود في 30 نوفمبر سنة 2003 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03829/00/2003، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة رضا، سوحة رامي، سوحة إسلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23
- سوة هناء، المولودة في 13 يوليو سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5967، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة هناء.
- سوة نسيمة، المولودة في 9 مايو سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03459 وعقد الزواج رقم 63، المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1990 ببن مهيدي (ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نسيمة.
- سوة الهامل، المولود في 20 يوليو سنة 1945 ب أولاد ذياب (ولاي ة الطارف) شهادة الميلاد رقم 01109/00/1945 وعقد الزواج رقم 329 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1971 بعنابة (ولاية عنابة) ويُدعى من الآن فصاعدا : سوحة الهامل.
- سوة علي، المولود خلال سنة 1935 ببوثلجة (ولاية الطارف) بحكم صادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1957 وعقد الزواج رقم 526، المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 1963 بعنابة (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة علي.
- سوة أحسن، المولود في أول أبريل سنة 1966 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02615 وعقد الزواج رقم 18، المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 1999 بعنابة (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة أحسن.
- سوة هامل، المولود في 13 مارس سنة 1933 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00425/00/1933 وعقد الزواج رقم 883 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1965، بعنابة (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة هامل.
- سوة عبد الوهاب، المولود في 29 مايو سنة 1968 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04185 وعقد الزواج رقم 1564 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2001 بعنابة (ولاية عنابة) وولداه القاصران :
- إيناس، المولودة في 12 يوليو سنة 2004 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 05448،
- محمد رامي، المولود في 16 نوفمبر سنة 2007 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 13887، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة عبد الوهاب، سوحة إيناس، سوحة محمد رامي.
- سوة غنية، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1966 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2764 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 1999 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة غنية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- سوة محمد، المولود في 14 يناير سنة 1978 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00528، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد.
- زبيلة سعدي، المولود خلال سنة 1951 ببنطيوس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 101 وعقد الزواج رقم 00227، المحرر بتاريخ 9 مارس سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولده القاصر :
- زبير، المولود في 10 فبراير سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00741، ويدعيان من الآن فصاعدا : درياس سعدي، درياس زبير.
- زبيلة صونيا، المولودة في 24 يناير سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00495، وتدعى من الآن فصاعدا : درياس صونيا.
- زبيلة رقية، المولودة في 25 مايو سنة 1976 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01809 وعقد الزواج رقم 00009، المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1996 بأورلال (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : درياس رقية.
- زابي سعيد، المولود في 4 يونيو سنة 1984 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02287 وعقد الزواج رقم 1646، المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2012 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وابنته القاصرة :
- سندس، المولودة في 5 يوليو سنة 2013 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4913، ويدعيان من الآن فصاعدا : جاب الله سعيد، جاب الله سندس.
- زابي المبروك، المولود في 15 مايو سنة 1946 بمسيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00959 وعقد الزواج رقم 57، المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1969 بمسيف (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله المبروك.
- زابي منير، المولود في 10 سبتمبر سنة 1976 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01824/00/1976 وعقد الزواج رقم 1002 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2013 بالمسيلة (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله منير.
- زابي سليم، المولود في 26 مارس سنة 1981 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01052/00/1981 وعقد الزواج رقم 657، المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2007 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران : 13 أكتوبر سنة 2016 م
- نسرين، المولودة بتاريخ 29 غشت سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05701/00/2008،
- عبد الرحمن، المولود بتاريخ 11 أبريل سنة 2010 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02530/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله سليم، جاب الله نسرين، جاب الله عبد الرحمن.
- زابي منيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1972 بمسيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00168، وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله منيرة.
- زابي محمد الصالح، المولود في 2 مايو سنة 1988 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01958/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله محمد الصالح.
- زابي عادل، المولود في 21 مارس سنة 1993 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01297/00/1993، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله عادل.
- زابي رؤوف، المولود في 11 غشت سنة 1974 بمسيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00341، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله رؤوف.
- زابي كمال، المولود في 6 أكتوبر سنة 1970 بمسيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00300 وعقد الزواج رقم 606، المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2000 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
- إيناس، المولودة في 4 أبريل سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01267/00/2002،
- منصف إسلام، المولود في 22 مارس سنة 2003 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01210/00/2003،
- مريم مارية، المولودة في 12 أبريل سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01989/00/2005،
- ميسون، المولودة في 21 يوليو سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04692/00/2008،
- عبد الجليل عامر، المولود في 26 نوفمبر سنة 2010 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 08587/00/2010،
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله كمال، جاب الله إيناس، جاب الله منصف إسلام، جاب الله مريم مارية، جاب الله ميسون، جاب الله عبد الجليل عامر.
- زابي سهام، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1978 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02838/00/1978 وعقد الزواج رقم 620، المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سن ة 2007 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وت دعى من الآن فصاعدا : جاب الله سهام.
- قنفوذ رابح، المولود في 13 يونيو سنة 1961 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00262/00/1961 وعقد الزواج رقم 527، المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1990 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وابنتاه القاصرتان :
- سمية، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2001 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02520،
- سيرين، المولودة في 4 يناير سنة 2012 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00109، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك رابح، مالك سمية، مالك سيرين.
- قنفوذ سعدية، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1972 بجواب (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 0540 وعقد الزواج رقم 527، المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1990 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : مالك سعدية.
- قنف وذ نور الدي ن، المولود في 2 يناير سنة 1991 ببني سل يمان (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00018/00/1991، ويدعى من الآن فصاعدا : مالك نور الدين.
- قنفوذ وليد، المولود في 25 يونيو سنة 1993 بعين بسام (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1255، ويدعى من الآن فصاعدا : مالك وليد.
- حميرة لخضر، المولود في 24 نوفمبر سنة 1955 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01115/00/1955 وعقد الزواج رقم 248، المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 بالشارف (ولاية الجلفة) وولده القاصر :
- حاج عيسى رياض، المولود في 15 ديسمبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05451/00/1997، ويدعيان من الآن فصاعدا : ب ن راشد لخضر، بن راشد حاج عيسى رياض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25
- حميرة سيد أحمد، المولود في 19 غشت سنة 1990 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00394/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد سيد أحمد.
- حميرة عمار، المولود في 8 مارس سنة 1975 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00078/00/1975 و عقد الزواج رقم 50/00، المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2000 بالقديد (ولاية الجلفة) وبناته القاصرات :
- نجاة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 2002 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02478،
- سلطانة ندى، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 06479/00/2006،
- نهال أميرة، المولودة في 26 فبراير سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01442/00/2009،
- آسيا، المولودة في 9 سبتمبر سنة 2012 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07853/00/2012،
- آريج صباح، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 8426، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عمار، بن راشد نجاة، بن راشد سلطانة ندى، بن راشد نهال أميرة، بن راشد آسيا، بن راشد آريج صباح.
- حميرة الصادق، المولود في 5 فبراير سنة 1973 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00042/00/1973 وعقد الزواج رقم 103، المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2004 بالشارف (ولاية الجلفة) وبناته القاصرات :
- شهناز نسرين، المولودة في 29 غشت سنة 2005 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00288/00/2005،
- كوثر، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2006 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00278/00/2006،
- مليكة مريم، المولودة في 19 يناير سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00537/00/2009،
- سارة زهرة، المولودة في 2 يناير سنة 2012 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00008/00/2012، ويدع ون من الآن فصاعدا، بن راشد الصادق، بن راشد شهناز نسرين، بن راشد كوثر، بن راشد مليكة مريم، بن راشد سارة زهرة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه
- حميرة محمد، المولود في 16 يناير سنة 1953 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00115/00/1953 وعقد الزواج رقم 170، المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1986 بالشارف (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
- ماجدة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05295/00/1997،
- مأمون وليد، المولود في 4 فبراير سنة 2007 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00901/00/2007، ويدعون م ن الآن فصاعدا، ب ن راشد محمد، بن راشد ماجدة، بن راشد مأمون وليد.
- حميرة منال، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1993 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04180/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد منال.
- حميرة دلال، المولودة في 10 يونيو سنة 1990 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00282/00/1990، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد دلال.
- حميرة ياسين، المولود في 28 يوليو سنة 1992 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00462/00/1992، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد ياسين.
- حميرة مليكة، المولودة في 11 فبراير سنة 1988 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00097/00/1988 وعقد الزواج رقم 703/2010، المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد مليكة.
- بوشردود عبد القادر، المولود في 6 مارس سنة 1961 بالملعب (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00089/01/1961 وعقد الزواج رقم 225، المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1988 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وبناته القاصرات :
- إيمان، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1997 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01457،
- راوية، المولودة في 2 مايو سنة 2004 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01900/00/2004،
- مليكة، المولودة في 6 غشت سنة 2006 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04472/00/2006، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري عبد القادر، هواري إيمان، هواري راوية، هواري مليكة. 13 أكتوبر سنة 2016 م
- بوشردود خليل، المولود في 25 أكتوبر سنة 1994 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01615، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري خليل.
- بوشردود محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1993 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01586، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري محمد.
- بوشردود فاطيمة الزهرة، المولودة في 3 فبراير سنة 1990 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00195، وتدعى من الآن فصاعدا : هواري فاطيمة الزهرة.
- بوشردود نور الدين، المولود في 30 أبريل سنة 1991 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00702، ويدعى من الآن فصاعدا : هواري نور الدين.
- كراليفة خاليدة، المولودة في 10 فبراير سنة 1994 بيلل (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 153، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة خاليدة.
- كراليفة حورية، المولودة في 20 يونيو سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6048، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة حورية.
- كراليفة حليمة، المولودة في 11 أبريل سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2806، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفة حليمة.
- حمارة مولود، المولود خلال سنة 1974 برأس فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00763 وعقد الزواج رقم 1095/2008، المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) وولداه القاصران :
- معتصم بالله، المولود في 29 يوليو سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 03983،
- معاذ، المولود في 23 سبتمبر سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06994، ويدعون من الآن فصاعدا : أم الرتم مولود، أم الرتم معتصم بالله، أم الرتم معاذ.
- خنونة محرز، المولود في 5 مايو سنة 1977 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02061 وعقد الزواج رقم 395، المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2013 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وولده القاصر :
- إسلام، المولود في 20 مايو سنة 2015 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4066، ويدعيان من الآن فصاعدا : كنونة محرز، كنونة إسلام.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
- بوشمة سوهيلة، المولودة في 4 يناير سنة 1977 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00048/00/1977 وعقد الزواج رقم 781، المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 2007 بالجلفة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشامة سوهيلة. المادّة 2 : عم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بالجامعات. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرزاق عبيد، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجزائر 2، بناء على طلبه. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد ميلود سليماني، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة بومرداس، لإحالتهما على التقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27
- محمد الصغير زاوي، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- عبد العزيز بن عيسى، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تلمسان. . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة تلمسان :
- عبد السلام بندي عبد الله، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجاري ة وعلوم التسيير، بن اء على طلبه،
- مصطفى بن صالح، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
- بوفلجة تابتي، بصفته عميدا لكل ية العل وم، بناء على طلبه،
- عبد اللطيف مقنونيف، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا، بناء على طلبه،
- جيلالي تشوار، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تيارت. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة تيارت :
- كمال حدوش، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- عابد شريط، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .3 . بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 3 :
- عيسى شقبقب، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، بناء على طلبه،
- مختار شنيني، بصفته أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
- محمد كريم فلاح، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، بناء على طلبه،
- عبد الصمد طالب، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- أحمد مناد، بصفته أمينا عاما،
- محمد بودالي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، بناء على طلبه،
- فوزي فتات، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بناء على طلبه،
- عبد اللطيف بوبلنزة، بصفته عميدا لكلية الطب، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة عنابة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة عنابة : 13 أكتوبر سنة 2016 م
- محمد مانع، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- رشيد بن علي، بصفته عميدا لكلية الطب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة وهران. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2015، مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة وهران، بسبب إلغاء الهيكل :
- جمال سعيدي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- زوبير كمال أحمد فواتيح، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- عيسى دلندة، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستتشراف والتوجيه،
- صفية مطهري، بصفتها عميدة لكلية الآداب واللغات والفنون،
- بلعباس يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية،
- أحمد بن سهلة ثالث، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
- دحو فغرور، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية،
- بشير يلس شاوش، بصفته عميدا لكلية الحقوق،
- بشير بولنوار، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،
- محمد مزيان، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية،
- حميدي منصور، بصفته عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية.
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة برج بوعريريج. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّ يدة والسّ ادة الآت ية أسم اؤهم بجامعة برج بوعريريج :
- فاطمة سعد سعود، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- فريد بوالتوت، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- العربي سلماني، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بناء على طلبه،
- عمر صاهد، بصفته أمينا عاما،
- جمال بوبترة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآت ية أس ماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :
- يوسف خلفاوي، عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية،
- عبد المجيد دهوم، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بالج زائر 2، ابتداء من 22 يونيو سنة 2015، بسبب إلغاء الهيكل،
- محمد الطاهر بلعيساوي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف 2، بناء على طلبه. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 2015، مهام السّيدين الآتي اسماهما للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 بصفتهما عميدي كليتين بجامعة باتنة، بسبب إلغاء الهيكل :
- هاشمي مخلوفي، بصفته عميدا لكلية الطب،
- الطاهر بن دايخة، بصفته عميدا لكلية العلوم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم عم داء كليات بجامعة بشار :
- عبد الله بلقاسم، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، بناء على طلبه،
- محمد جرمان، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا، ابتداء من 25 غشت سنة 2014، بسبب إلغاء الهيكل،
- محمد تحريشي، عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ابتداء من 14 مارس سنة 2013، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين نوّاب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّيد محند واعمر علي زيان، نائب مدير مكلفا بالتنمي ة والاستشراف والتوجيه بجامعة البويرة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بجامعة سعيدة :
- ميل ود سليماني، ن ائب مدي ر مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- عبد المالك أمين، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي، في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- توفيق قندوزي، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 13 أكتوبر سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 22 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2016، يتضمن إنه اء مه ام رئيسي ون واب رؤس اء المصالح الجهوي ة للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموج ب قرار وزاري مشترك م ؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 24 سبتمبر سنة 2016 تنه ى، ابت داء من 31 يوليو سنة 2016، مه ام الضب اط الآتية أسماؤهم، بصفته م رئيس ي ونواب رؤساء المصالح الجهوي ة للمراقب ة المسبق ة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية الآتية : رئيسا المصالح :
- المقدم : عبد الصمد سالم، الناحية العسكرية الثانية،
- المقدم : فهمي بن أحمد، الناحية العسكرية الثالثة. نواب رؤساء المصالح :
- الرائد رشيد بوهادي، الناحية العسكرية الثانية،
- النقيب : موراد حميمد، الناحية العسكرية الثالثة،
- النقيب : فؤاد عق ون، الناحي ة العسكرية الرابعة،
- الرائد : رضوان بوعزة، الناحية العسكرية السادسة. ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 24 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 24 سبتمبر سنة 2016 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2016، الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية الآتية : رئيسا المصالح :
- الرائد : مختار كاملي، الناحية العسكرية الثانية،
- الرائد : الصادق مغسل، الناحية العسكرية الثالثة. نواب رؤساء المصالح :
- الرائد : عبد القادر بن أحمد، الناحية العسكرية الثانية،
- النقيب : جيلالي زاوي، الناحية العسكرية الثالثة،
- النقيب : زهير عين حوض، الناحية العسكرية الرابعة،
- الرائد : رشيد بوهادي، الناحية العسكرية السادسة. ★ قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1438 الموافق 9 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1438 الموافق 9 أكتوبر سنة 2016، يعين الرائد عزوز بوطبالة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 11 سبتمبر سنة .2016
11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، ووزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-381 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 31
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الث اني ع ام 1435 الموافق 10 فبراي ر سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، لا سيما المادة 29 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة. المادّة 2 : يودع ملف تحويل ح ق الانتفاع ال دائم أو حق الامتياز إلى حق الإيجار بصفة فردية من طرف كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادّة 3 : يجب أن يشتمل ملف التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي :
- استمارة تملأ وفق النموذج الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الث اني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظ ة العقاري ة المتضمن منح حق الانتفاع أو الامتياز،
- نسخة من مخطط تح دي د أو رسم الح دود، وفي حالة البلديات المشمولة بعملية المسح، يتم إيداع مستخرج من مخطط مسح الأراضي،
- تصريح شرفي يقدّمه المستثمر مصادقا عليه، يتضمّن جردا محيّنا، حسب الحالة، ويتم ضبطه من طرف رئيس القسم الفرعي للفلاحة،
- شهادة إبراء ذمة تثبت تسديد الحقوق،
- نسخة من شهادة الترقيم بالنسبة لأصحاب عقود الامتياز،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- توكيل يتم إعداده أمام الموثق لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان ال وطني للأراضي الفلاح ية، في حالة وفاة صاحب العقد المشهر أو القرار. المادّة 4 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد دراسة الملف، بإجراءات التوقيع على دفت ر شروط إيجار الأراضي الوقفية الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه. يُرسل الملف المستوفي جميع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر شروط الإيجار المذكور أعلاه. المادّة 5 : يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق الإيج ار في حالة وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة طرفا فيه، إلى غاية فصل الجهة القضائية فيه نهائيا. المادّة 6 : تُعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الايجار باسم كل مستثمر. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 13 أكتوبر سنة 2016 م في حالة المستثمرة الفلاحية الجماعية، يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية. وإذا تعلق الأمر بالورثة، يعد عقد الإيجار باسم كل الورثة مع تحديد موكلهم. المادّة 7 : بعد استيفاء إجراءات التسجيل والشهر العق اري، ترسل السلطة المكلف ة بالأوق اف عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قصد تبليغه إلى المستأجر. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائ ر في 18 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة .2016 وزير الشؤون وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدينية والأوقاف والصيد البحري محمد عيسى عبد السلام شلغوم وزير المالية حاجي بابا عمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة