مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الّذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
الوزير المكلّف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة تخصيصات الميزانية المحتملة، الهبات والوصايا
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار.
يحدد وزير المالية بقرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 110-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية المحتملة
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب".
في باب النفقات :
( بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار" وتقييمه بقرار من وزير المالية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-238
« حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، المعدّل والمتمّم، ورقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-238
مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-234
مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار " عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على مراسيم فردية 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.