مرسوم تنفيذي رقم 02-344 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الّذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-238

    « حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، المعدّل والمتمّم، ورقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-238

    مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-234

    مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار " عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على مراسيم فردية 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.